الجريدة الرسمية -العدد 46 (مكرر) - في 20 نوفمبر سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات ، النص الآتي :
مادة 80 (أ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز
خمسين ألف جنيه :
1 - كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد
تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2 - كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد .
3 - كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول علي سر من أسرار
الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .
4 - كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو
بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب
وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو
التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة ، أو بإحدى وسائل تقنية
المعلومات ، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين
المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها علي الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1443هـ
( الموافق 20 نوفمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق