عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (58)
على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل
والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها
من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال
المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض
على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر
بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال.
وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال
فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 59 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل في حالة
استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات
التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة
الإدارية المختصة وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال
المنشأة قبل التصديق على اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض
عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ولوزير الدولة للقوى
العاملة والتدريب أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد
بها أصحاب الأعمال.".
وتقابلها المادة 68 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " على كل صاحب عمل يستخدم
خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل
وأن يودعها الجهة الإدارية المختصة وأخرى للجزاءات وشروط توقيعها.
ويشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ
عليها من تعديلات اعتمادها من الإدارة المختصة خلال 45 يوما من تقديمها إليها.
ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن
يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب
الأعمال في إعداد لوائحهم.".
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ٥٨ لأخذ الرأي
عليها .
المقرر :" الفصل الثاني التحقيق مع العمال ومساءلتهم مادة ٥٨ : يجب على صاحب العمل في المنشآت التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية بعد التصديق
عليها من الجهة الإدارية المختصة . ويراعى في شأن هذا التصديق ما يلي : ١- على صاحب العمل تقديم اللائحة إلى الجهة الإدارية المختصة .٢- تتولى الجهة الإدارية المختصة عرض اللائحة على النقابة
العامة المعنية التي يتبعها عمال المنشأة لإبداء الرأي
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة
. ٣ - يكون إبداء رأى النقابة العامة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ عرض اللائحة عليها
. ٤ -يجب
على الجهة الإدارية في جميع الأحوال أن تصدر
قرارها بال تصديق على اللائحة أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء
المدة الممنوحة للنقابة العامة أو رد هذه الأخيرة
أيهما اقرب. ٥- إذا انقضت المدة المشار إليها في البند السابق دون أن تبدي الجهة الإدارية الرأي اعتبرت اللائحة
نافذة . وللوزير المختص
أن يصدر بقرار منه أنظمة استرشادية
نموذجية للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية
".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى: شكرا سيادة الرئيس . تعديلي خاص بعدد
العمال وهي خمسة عمال، فكيف
يكون الحال بال نسبة للمنشأة التي بها أربعة أو ثلاثة
عمال ؟ هل ستخرج عن نطاق قانون العمل ؟ فالمنشأة
منشأة ، وبالنسبة لمبدأ العدد فنحن متفقون عليه
وهي منشأة ، فإذا كان العدد اثنين أو ثلاثة أو أربعة
، أيا كان العدد ، لذا أرجو حذف كلمة "خمسة" لأنه سيترتب عليها عدم تكافؤ أو إخلال بشكل
القانون ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو عزب مصطفى مرسى ياقوت: سيادة الرئيس ، احتراما للعلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل ، يتعين أن يكون هناك
توافق بين الطرفين حول المسائل الخاصة بتنظيم العمل والتأديب ، ولهذا فإن إعداد اللائحة لتنظيم
العمل والجزاءات التأديبية يكون بمعرفة صاحب العمل
، وذلك – سيادة الرئيس – يحتاج إلى شرطين : أولا : عرض اللائحة على اللجنة النقابية للمنشأة للموافقة عليها . ثانيا : اعتماد الجهة الإدارية للائحة ، وبالنسبة للعدد – سيادة الرئيس – أوافق أن يكون خمسة وبالتعديل في بند ٣ وبند ٤، وشكرا سيادة
الرئيس.
السيد العضو احمد عبد العزيز عز: شكرا سيادة الرئيس . الحقيقة هدفنا كمجتمع
أن نضمن القطاع غير الرسمي ، مصر بها
عدد هائل من المنشآت والمؤسسات متناهية
الصغر ، هذه المؤسسات عدد كبير منها يعمل بطريقة
غير رسمية ، وكلما أزيد عليها الإجراءات وتدخل
الأجهزة الإدارية والرقابية وغيرها ، بدلا من تحقيق
المستهدف في ظاهر التعديل الذي أجرته اللجنة، أحقق
العكس ، وهو أن عددا متزايدا من هذه المؤسسات
الصغيرة ، يبعد تماما عن الإطار المنظم لعلاقات
العمل في مصر ، وبالتالي فإنني اقترح أن نعود إلى
اصل المادة كما جاءت في القانون المقدم من الحكومة
، وبعد الرقم الذي يليه تبدأ تتدخل الجهة الإدارية
وتراقب وتخطر التنظيم النقابي وغيره المؤسسة التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر وليس خمسة
عمال ، وشكرا سيادة الرئيس .
السيد العضو حسنى إبراهيم بحالو : شكرا سيادة الرئيس . أرى الرجوع لنص
الحكومة لأنني أرى أن نص الحكومة
أوقع ، حيث إن عشرة عمال أوقع من خمسة عمال
، وشكرا .
السيد العضو رمضان محمود الزيني: شكرا سيادة الرئيس .إن تعديلي ينطوي على الرجوع إلى نص
الحكومة عشرة عمال بدلا من خمسة ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيدة العضو فايدة كامل: شكرا سيادة الرئيس
. الحقيقة إنني أرى
الرجوع لنص الحكومة ، وذلك حتى
لا يرهق صاحب العمل بأن يذهب للجهة الإدارية
، ويكون لديه في المؤسسة خمسة عمال ، فيجب
أن يكونوا على الأقل عشرة عمال – سيادة الرئيس
– لأن هذا العدد هو الذى جاء بنص الحكومة، وأنا أؤيد هذا النص بالنسبة لعدد
العمال .
السيد العضو عادل عيد: سيادة الرئيس ،
بالنسبة للصياغة ، ففي الواقع الصياغة
الواردة في المشروع صياغة غير منطقية على الإطلاق
، فنحن لدينا ثلاث مراحل : المرحلة الأولى
هي وضع مشروع اللائحة ، يضعها صاحب
العمل . المرحلة الثانية
أن يرسلها للجهة الإدارية للتصديق ، والجهة
الإدارية ترسلها إلى المنظمة النقابية لأخذ الرأي،
ثم بعد التصديق يطبق صاحب العمل اللائحة بعد
إعلانها على العمال ، النص الوارد المقترح ، يبدأ بأن
صاحب العمل يعلن على العمال اللائحة ثم ينتقل بعد
هذا إلى وضع المشروع ثم الإظهار والتصديق ثم اخذ
رأي المنظمة النقابية ، المنطق – سيادة الرئيس – أن تبدأ كالآتي
: " على صاحب العمل في المنشآت التي يعمل بها خمسة عمال فاكثر أن يقترح
مشروع لائحة بتنظيم العمل والجزاءات التأديبية
، ثم يرسلها إلى الجهة الإدارية للتصديق عليها بعد عرضها
على النقابة العامة المعنية لتبدي رأيها خلال
مدة أقصاها ثلاثون يوما . وفي جميع الأحوال
يجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارها بالتصديق على اللائحة أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء
المدة الممنوحة للنقابة العامة أو ردها أيهما أقرب
. فإذا انقضت هذه
المدة دون أن تبدي الجهة الإدارية الرأي، اعتبرت اللائحة قد تم التصديق عليها ، ويحق لصاحب العمل أن يطبقها على العمال بعد إعلانها
لهم بوضعها في مكان ظاهر من المنشأة " هذه هي الصياغة المنطقية
. بالنسبة للفقرة
الأخيرة من المادة – سيادة الرئيس
– فإنني اعترض عليها والتي تنص على "وللوزير المختص
أن يصدر بقرار منه أنظمة استرشادية
نموذجية " فإنني أري أن التعبير هنا بالقرار في غير محله ، لأن القرار - كما هو معلوم – هو إفصاح
جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة أما إذا كان لمجرد
الإرشاد فلا يكون قرارا لأن القرار به معنى الإلزام
، ولهذا أرى أن تعدل الفقرة الأخيرة كالتالي "للوزير المختص أن يضع أنظمة نموذجية للوائح
تنظيم العمل والجزاءات التأديبية للاسترشاد بها
" بدلا من عبارة
" وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة استرشادية نموذجية للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية " ، وشكرا .
رئيس المجلس : التعديل الأخير
للسيد العضو عادل عيد قانوني ولا يحتاج مناقشة "وللوزير المختص
أن يضع أنظمة استرشادية" لأن القرار هو القرار الذى
ينتج أثرا فيعدل حقا
أو التزاما أو يؤدي إلى انقضائه وهو هنا قرار إرشادي،
لذا يكون فعلا " للوزير المختص أن يضع أنظمة استرشادية ".
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، الوزير المختص لا يضع أنظمة استرشادية ونحن نقول النظام الاسترشادي الذى
يسترشد به يجب أن يكون صادرا بقرار وزاري حتى يكون
ملزما في إطار القانون .
رئيس المجلس : غير ملزم لأنه إطار
استرشادي .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : غير ملزم لأنني أقول له في إطار هذه اللائحة التنفيذية لا يخرج عنها ، اللائحة النموذجية
، حتى لا يخرج عن القانون ، لأن وضع اللائحة النموذجية يجب أن تقتدي بالقانون كحد ادنى .
رئيس المجلس : نعم – يا سيادة الوزير - ولكن عندما تنص على أنظمة استرشادية نموذجية ، بمعنى انه يمكن
أن يزيد عليها أو ينقص منها ولا يخالف القانون أيضا
.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لكن لا يخرج عن إطار القانون .
رئيس المجلس : نعم لن يخرج ولكن
لا يسمى قرار ، لان القرار الإداري عمل قانوني ، والعمل القانوني هو الذي ينشئ حقا ، أو يعدله ، أو يؤدي إلى انقضائه ،
وهنا سيادتك لا تنشئ حقا ، ولا تعدله ولا تؤدي إلى انقضائه
، إنما تشير عليه ، وهل السيدة مديرة الإدارة القانونية
بالوزارة هي التي أشارت عليك بهذا الكلام؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا – سيادة الرئيس – إنما من وضع المادة هم ، أساتذة القانون ، والقانون ١٣٧ القائم ينص
على ذلك – سيادة الرئيس.
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة (سيف رشاد): شكرًا سيادة الرئيس . اقترح أن نضيف اللجنة
النقابية في الفقرة الثانية بحيث
تصبح : " على صاحب العمل تقديم اللائحة إلى اللجنة النقابية
ثم الجهة الإدارية وكذلك الرجوع إلى النص
كما جاء من الحكومة نجده أوقع ، فقد ذكر المنظمة
النقابية في المنشأة ، أما اللجنة فقد تغاضت عن المنظمة
النقابية وجاءت على النقابة العامة، فالمهم أن نعرض
على اللجنة النقابية أولاً ثم الجهة الإدارية المختصة
وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو صابر عبد الصادق: اقتراحي في البند
الأول والذي ينص "على صاحب العمل
تقديم اللائحة إلى الجهة الإدارية المختصة"، وأرى
أن نحدد مدة، لأنه إذا لم نحدد مدة فمن الممكن ألا
يقدم، أي أن اقتراحي هو تحديد مدة لأنه إذا لم يحدد
مدة فلن يقدم ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرًا سيادة الرئيس . أريد أن اسأل بالنسبة
للفقرة الأولى عن فلسفة اللجنة
– حتى لا نختلف – في التغيير إلى "خمسة عمال" فهل معقول أن منشأة فيها خمسة
عمال ستقوم بعمل لائحة جزاءات
وغيرها، طبعاً صعب جدًا، فأريد أن أعرف
ما فلسفة هذا الأمر.
رئيس المجلس: مجلس الشورى هو
الذي أنقص العدد.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: إن مجلس الشورى على أعيننا ورأسنا ولكن ما فلسفتها؟ وما الأمر بالنسبة للمنشأة التي
بها ثلاثة عمال، كيف ستطبق الجزاءات؟ هل سيوقع جزاءات أم ماذا؟ لذلك أرى – سيادة الرئيس – أن نرجع إلى العشرة
العمال. وبالنسبة للبند
٢ أريد أن تكون سيادتك معي في الصياغة،
فإنني في الحقيقة أختلف مع الأستاذ عادل عيد،
فالصياغة سليمة، حيث يقول في اللائحة التصديق
ويتحدث عن مبادئ التصديق، فلا يوجد مشكلة،
أما الفقرة الثانية فتحتاج لإعادة صياغة – سيادة الرئيس – حيث تنص "تتولى الجهة الإدارية المختصة عرض اللائحة على النقابة العامة
المعنية التي يتبعها عمال المنشأة لإبداء الرأي وذلك خلال
خمسة عشر يومًا…" . فمعنى
ذلك أن إبداء الرأي هو الذي يكون خلال خمسة
عشر يوما. إنما المقصود من المادة إرسال اللائحة للنقابة خلال خمسة عشر يوماً من تلقيها،
لذا فإنني – سيادة الرئيس – أريد أن يكون نص الفقرة الثانية من المادة
٥٨ كالآتي: "على الجهة الإدارية
المختصة خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ تقديم اللائحة إليها عرضها على المنظمة النقابية
التي يتبعها عمال المنشأة لإبداء الرأي فيها"، لأنها
تعود على إبداء الرأي ولا تعود على إرسالها. هذا هو تعديلي،
شكرًا سيادة الرئيس .
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: سيادة الرئيس ،
إن السيد العضو أحمد عز طبعاً هو نفس
الرد الذي رده على سيادتك، فإنني أريد أن أقول،
أن الكلام الذي قاله السادة الأعضاء الخاص ب
"عشرة عمال" كلام صحيح طبعا : فلو عدت – سيادة الرئيس – للمادة ٥٩ من القانون الحالي نجدها مادة منضبطة بحيث أن نغير من "خمسة
عمال" إلى "عشرة
عمال" ونكون بذلك قد أخذنا بكلام السيد العضو عادل عيد وبالكلام الذي ذكره
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي، والغاية التي يريدها السيد
وزير القوى العاملة وهي المادة الحالية فتكون: "على
صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع…" حتى نهاية المادة "… ولوزير الدولة
للقوى العاملة والتدريب أن يصدر بقرار منه أنظمة
نموذجية للوائح والجزاءات التي يسترشد بها أصحاب
الأعمال". فهذه مادة منضبطة وتحمل كل المعاني المفردة في النهاية، فلو عدنا إليها- وهذا اقتراح
- تكون أهم وتكون قد جمعت بين كل الاقتراحات ، وشكرًا.
رئيس المجلس: الحكومة ترى العودة
إلى نص القانون القائم بحيث يكون
عدد العمال "عشرة عما ل" بدلاً من "خمسة عمال كما ارتأته ".
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، لا يوجد فرق في نص الحكومة الجديد إلا في موضوع ال "عشرة
عمال" أما باقي المادة
فإننا كنا نوضح فيها خطوات معينة لأن في التنفيذ
حالياً تواجهنا كثير من المشاكل، فأحيانا نرسل اللائحة
فلا يرد أحد، وأحياناً يكون هناك تحايل على موضوع
الخطوات بحيث تنتهي مدة الثلاثين يوماً وتصبح
اللائحة ملزمة. لذا وضعنا بعض التفاصيل بحيث نضبط التنفيذ، لكن مع ذلك فالمادة ٥٩
من القانون الحالي تماثل المادة المقترحة ولا
تختلف في شيء، وأنا مع التغيير إلى "عشرة
عمال" كما قيل لتسهيل الأمور
على القطاع الخاص الصغير "القطاع غير المنظم" فمثلا هناك محل به خمسة عمال
ونعمل له لائحة وإذا دخل
مفتش العمل المحل ولم يجد اللائحة يجازي
صاحب المحل، وقد يكون صاحب هذا المحل لا يعرف
القراءة أو الكتابة ولذلك فقد كنا متفقين مع العمال
ومع أصحاب الأعمال حينما وضعنا هذا النص،
شكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو جمال أبو ذكرى: سيادة الرئيس، كان
اقتراحي هو أن نرجع إلى النص
الوارد بمشروع الحكومة على أساس عشرة عمال
وليس خمسة لأن السباك لديه خمسة عمال، لذلك فإنني أرى أن نرجع إلى نص الحكومة ليكون عشرة عمال، وكان لي تعديل على الفقرة الثانية
فلم تكن مضبوطة الصياغة وهذا التعديل قدمته لسيادتك، ولكنني
آخذ بالرأي الذي قاله السيد الأستاذ كمال الشاذلي
وهذا سيغطي المادة ويجعلها منضبطة ، وشكرًا جزيلا.
السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): الحقيقة – سيادة الرئيس – في بداية البند ٢ من المادة النص على أن "تتولى
الجهة الإدارية المختصة عرض
اللائحة على النقابة العامة المعنية التي يتبعها عمال
المنشأة لإبداء الرأي وذلك خلال خمسة عشر يوما… إلخ" وأرى أن المفروض أن تكون من
تاريخ العرض وليس من تاريخ تقديم اللائحة، كما
ورد بالنص، لأنه عرضها من قبل، فهل هناك تقديم
للائحة مرة أخرى؟ .
السيد العضو حمدين صباحى: شكرًا سيادة الرئيس
. سيادة الرئيس، قالت
الحكومة أنها لن تخل بأي مكسب
عمالي في القانون الجد يد وهو النص الوارد في القانون
رقم ١٣٧ ل سنة ١٩٨١ ، وأعتبر أن ما بدا في هذه
الجلسة من اقتراح واضح لا أعرف رأى السيد ممثل
الأغلبية في الحزب الوطني الديمقراطي فيه – ولكن رأي
الحكومة – من الانتقال إلى عشرة عمال، فهذا يعتبر إهدارا لحق كان مصاناً للعمال في المنشآت
التي فيها أكثر من خمسة عمال والمادة ٥٩ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ كانت تنظم هذه العلاقات تنظيماً يحمي العمال الذين يزيد عددهم على
خمسة، وعندما تتراجع الحكومة الآن وتقول نريدهم
عشرة بعد أن تقدمت بنفسها من خلال تقرير اللجنة
وأنها التزمت بأنهم خمسة.
رئيس المجلس: لا الحكومة مقدمة
عشرة، ومجلس الشورى هو الذي
أنقصها إلى خمسة.
السيد العضو حمدين صباحى: لا، فمشروع اللجنة
قدم خمسة، ومشروع مجلس الشورى
وارد به خمسة واللجنة المعنية ومقررها موجود
أقرت أن يكون العدد خمسة عمال، ثم أن الحكومة
كلها تعهدت بعدم المساس بحقوق متوافرة في نصوص
القانون الحالي، لذلك فأنا إذن أهدر حق عمالي،
لذلك أناشد الحكومة بأن تتراجع عن هذا التعديل
لأنه في غير محل، ثم أضيف وأقول إن هذه اللائحة
– سيادة الرئيس – الذي يقوم بإعدادها هو صاحب المنشأة أصلاً وفقا لأحكام هذه المادة،
بمعنى أنه هو الذي سيقترح بنفسه، إذن هو ليس مفروضا عليه بالضرورة لائحة تضر وهذا أدعى للحفاظ
على تعبير خمسة عمال ، وبالنسبة للتفاصيل لي
اقتراح في نقطة ماذا يحدث ؟ لأنني أؤيد سيادة الوزير
في أن مشكلات ناجمة عن الوقت يمر واعتبار اللائحة
منتهية، لذلك فإنني اقترح إضافة بند رابع ينظم الوضع
في حالة ما إذا رفضت المنظمة النقابية مشروع اللائحة
الذي عرض عليها بأن تكون الجهة الإدارية مسئولة
عن الدعوة لاجتماع تشاوري ترأسه الجهة الإدارية
ويمثل فيه أصحاب العمل وهو صاحب المنشأة والمنظمة النقابية المعنية لكي يتم بينهم بالتوافق
وبأغلبية الآراء الوصول إلى قرار
نهائي في نقاط الخلاف في اللائحة خلال
ثلاثين يوماً، والنص موجود أمام سيادتك، أخيرا
إنني أطالب بحذف البند رقم ٥ اكتفاءً بوجوب
إصدار الجهة الإدارية والمنصوص عليه بالفعل في
البند رقم ٤، وشكرًا.
السيد العضو حسين مجاور: شكرًا سيادة الرئيس. لدي توضيح بسيط حتى تتضح الأمور، بداية أن الحكومة لم تتراجع، فالحكومة مقدمة عشرة
في البداية ونحن كلجنة وأيضا مجلس الشورى ، أعددنا التعديل، فالحكومة مقدمة عشرة طبيعياً فهي لم تتراجع
وهي متمسكة بنصها، إنما أنا أود أن أقول شيئا
واحدًا، فالنص إذا حدد خمسة أو عشرة فهو لا يهدر
حقوق العمال حتى نكون متفقين على هذا فهو يقول
إذا كان لديه خمسة أو أكثر أو عشرة أو أكثر يعلق
في لوحة ظاهرة لائحة الجزاءات، ولم يقل أن يعفى من
لائحة الجزاءات ولم يقل أن يعفى من أمور إدارية
معينة فنحن نتحدث في علاقات عمل – سيادة الرئيس – فمن الممكن
أن تكون لديه اللائحة النموذجية أو اللائحة التي
أعدها ويضعها في الدرج فنحن نعفيه من أن يعلقها
في اللوحة أكثر من هذا لا يوجد فنحن لا نستطيع
أن نهدر حقا لأي فرد فاللائحة موجودة ودائماً
هذه الأشياء الصغيرة تأتي باللائحة النموذجية التي
يصدر بها قرار من السيد الوزير نسترشد بها ونتعامل
بها، ونحن كتنظيم نقابي نعتمد اللائحة النموذجية
في أي من الأحوال لأنها تكون لائحة نتفق عليها
جميعاً وعلى شكلها وهذا ما نسير عليه، أردت أن
أوضح أنه لا نقص لحقوق العمال ولا ميزة سوف تلغى
فالخمسة مثل العشرة مثل الخمسة عشر إنما اللائحة
ستكون في المنشأة أو تكون في الورشة أو في المحل،
إنما بدلاً من أن تكون معلقة في اللوحة ستكون داخل
الدرج ، وشكرًا.
السيد العضو محمد مندوه محمد العزباوي (محمد العزباوي): سيادة الرئيس، إنني
أرى في البند رقم ٣ "يكون إبداء رأى المنظمة النقابية خلال مدة أقصاها
٣٠ يوماً من تاريخ تقديم اللائحة إليه، فإذا أبدت
رأيا مخالفاً لما اقترحه صاحب العمل
وجب على الجهة الإدارية خلال
أسبوع، الدعوة إلى اجتماع يرأسه ممثل الجهة الإدارية ويحضره ممثل عن صاحب العمل وآخر
عن المنظمة النقابية لتسوية الخلافات والتصديق
على اللائحة ب أغلبية الآراء خلال شهر ، مثل
ما قال السيد العضو حمدين صباحى ولكني أرى بدلاً من أن
يكون لها بند مستقل تضاف مع البند رقم ٣ ، وشكرًا
.
السيد العضو هشام فهمى كامل: شكرًا سيادة الرئيس. إنني أريد أن أضيف إلى الفقرة الخامسة الآتي: "إذا انقضت المدة
المشار إليها في البند السابق دون أن تبدى
الجهة الإدارية الرأي اعتبرت اللائحة نافذة، وللوزير
المختص أن يضع مجموعة أنظمة استرشادية نموذجية
للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية" أضيف
إليها "في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" ، وشكرًا.
السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): إنني أتفق مع الكلام
الذي قاله السيدان العضوان حمدين
صباحى ومحمد العزباوي ، وشكرًا.
السيد العضو مصطفى عبد الوهاب: شكرًا سيادة الرئيس. إنني اقترح حذف الفقرة الأخيرة في البند الرابع أو رد هذه الأخيرة أيهما أقرب ، وشكرا .
السيد العضو أبو العز الحريري: سيادة الرئيس، أنني
أود أن نتفق على شيء، فالسيد العضو
حسين مجاور أكد أن الحكومة لم تتراجع في كلامها
وهي متمسكة بالعشرة وهذا مخالف للقانون الأصلي،
في حين أن الحكومة قد أتت متزايدة أو متراجعة
عن القانون، هذه واحدة. الأمر الآخر : إن المشكلة هنا أنه يقول إذا كان لديه
خمسة يضع لائحة أو الحكومة تريد أن تجعلها عشرة. إن المشكلة من الممكن أن يكون بها جزء شبيه لما يقوله السيد العضو حسين مجاور، فنحن سيادة
الرئيس نتساءل: هل توجد لائحة ملزمة أم لا؟ ! بمعنى لو أن شخصا
لديه عامل أو اثنان أو ثلاثة تحكمه لائحة، فإذا كانت
هناك لائحة نموذجية معممة فيكون الخلاف حول
هل تعلق إذا كانوا خمسة أو عشرة، بينما إذا لم تكن
كذلك فيكون أصلاً الأمر متعلق بالخمسة لماذا؟ لأن
التطور التكنولوجي لم يجعل عدد العاملين كثيرا، ولم
يعد شخص بصمجي يفتح مشروعا ويضع ف يه خمسة
أو عشرة أو تسعة حتى لا يكتملوا عشرة يعملون
عنده وإذا هو لديه مسئولية بهذا الشكل فيكون
لازماً أن تكون اللائحة موجودة لماذا؟ لأن الفقرة
الخامسة تعطي الوزير الحق أن يعمل لائحة استرشادية
، فإذا كنا نريد أن نأخذ بهذا الكلام – سيادة الرئيس – ولا نختل ف فنلزم كل صاحب عمل أن يسترشد باللائحة الاسترشادية التي
يضعها السيد الوزير وتكون الأساس، وإذا كان يريد
أن يعدل فيها فيعدل ثم يعرضها على المنظمات النقابية
أو الجهة الإدارية مثل ما هو يريد، إنما الأصل يقال
على لسان السيد الوزير الآن أن كل صاحب عمل عنده واحد
أو عشرة فالحقوق متساوية فالذي يعمل لديه واحد
له حق دستوري مثل الذى يعمل لديه عشرون، فإذن يجب أن تكون هناك لائحة تحكم هذا وذاك. فإذا عملنا ذلك – سيادة الرئيس – فلا يوجد خلاف
والتصويت يسير، وشكرًا.
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: سيادة الرئيس، إنني أولاً أتفق مع الكلام الذى قاله الزميل أبو العز الحريري، لكن أقدم تعدي
لا بالنسبة للبند الرابع من المادة لماذا؟ لأنه أولاً
أن القانون في الأصل وهو رقم ١٣٧ ، يتضمن خمسة عمال وهو أصل القانون ثم قامت الحكومة بتعديله إلى
عشرة ثم مجلس الشورى ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اتفقوا بموافقة الحكومة نفسها، إذن الحكومة
نفسها، إذن الحكومة عندما حضرت لجنة مجلس الشورى
ثم لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وافقت على
خمسة، فإذن اللجنة لم تعدل من تلقاء نفسها ولكنها
اتفقت مع الحكومة، إنني أقدم تعديلاً للبند الرابع،
وأضيف عليه الآتي : "إذا أبدت المنظمة
النقابية رأيا مخالفاً لصاحب
العمل وجب على الجهة الإدارية تنظيم جلسة
مشاورة في حضور ممثل كل من الطرفين لمناقشة اللائحة
واعتمادها بمشاركتهما". أي أنه
لو أن المنظمة النقابية أبدت خلافا على اللائحة
المعروضة عليها فعلى الجهة الإدارية أن تعقد جلسة مشاورة بين الطرفين باعتبار أن كلا
منهما يمثل طرفًا من أطراف العمل، وشكرًا.
السيد العضو صابر عبد الصادق: إن تعديلي كان في
الفقرة الأولى وهو خاص بمدة تقديم
اللائحة.
السيد العضو فاروق متولى: سيادة الرئيس، أنه
بالنسبة لهذه الجزئية فأنني أؤيد كل الآراء
التي قالت إننا نعود إلى مشروع الحكومة، فنحن
لا نريد أصحاب الأعمال إلى حد كبير أن كل واحد
منهم يصل إلى خمسة عمال فلا يعين بعد ذلك، فالذي
سوف يعاني بعد ذلك من هذا الموضوع العمال طالبي
العمل، فأنا أقول إن العشرة حد معقول جدًا ويسمح
لصاحب العمل باستيعاب أكبر عدد ممكن من العمال
وبعد ذلك – سيادة الرئيس – فلا يوجد انتقاص
سواء كان خمسة عمال أو عشرة عمال فلا يوجد
انتقاص من حقوقهم، إنما أنا أحرر صاحب العمل
من قيد قد يراه عليه في أنه لا يعين أكثر من خمسة
عمال، لذلك فإنني أميل إلى العودة إلى النص كما
جاء من الحكومة . أما الموضوع الثاني
– سيادة الرئيس – فإنه في آخر الفقرة
الأخيرة فأنني أقول إن الوزير يصدر منه لائحة عامة
استرشادية كنموذج للوائح تنظيم العمل، فإنني أقول
: وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه لائحة عامة استرشادية كنموذج للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية لأنني قلت لوائح أسفل
فلا بد أن أقول لائحة عامة أعلى، فلا تكون قرارات أعلى ولوائح من أسفل، فأنا أحاول أن أعيد النص
بصياغة تسمح بالانسجام ما بين مقدمة الفقرة وبين
مؤخرتها، وشكرًا.
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: إنني أريد أن أوضح
توضيحا بسيطاً قبل أن تأخذ سيادتك
الرأي على نص المادة فطالما قلنا في آخر المادة – سيادة الرئيس – "ولوزير الدولة للقوى
العاملة أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات للاسترشاد "– كما وضحت سيادتك – فهذه تسري حتى
على المنشآت التي بها ولو عامل واحد فهذا ما أطمئنهم
عليها على أساس أن أي عدد طالما صدر بقرار لوائح
استرشادية يأخذون بها ما دام صدر بقرار، والأكثر
من عشرة كذلك يسرى عليهم، أيضا يعد اللائحة
من خلال هذه، فهذا ما أردت أن أوضحه، ومثل
ما قال الأخ أبو العز أن الجزئية الأولى الخاصة بأكثر
من عشرة لماذا ؟ حتى يكون التعليق في مكان ظاهر
في قلب المنشأة فهذا كلام سليم ومن أجل ذلك أردت
أن أوضح هذا.
السيد العضو حمدين صباحى: في الحقيقة، إنه
إيضاح جيد الذي قاله السيد الوزير كمال
الشاذلي وكذا ممثل الأغلبية فإذا كانت إرادة الحكومة
منعقدة على ما فهمناه من أن اللائحة ستطبق على
كل المنشآت حتى ولو عددها واحد، وأن خلافنا على
عشرة وخمسة متعلق "بالتعليق في مكان
ظاهر" فإذا كان هذه صحيح
فالنص لا يؤدى إلى هذا المعنى، فإذا
كان هذا الاقتراح صحيحًا ما فهمته فلابد أن نعمل
تعدي لا في صدر المادة حتى نقول "يجب على كل صاحب عمل أن يلتزم بلائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية "ونقف فإذا زاد عدد
عماله على خمسة يجب عليه تعليقها في
مكان ظاهر، وفى هذه الحالة أوافق على
عشرة ولا توجد مشكلة.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، حتى في التطبيق الآن المنشأة التي لها حق التعليق أو التي يلزمها القرار بأن تعلق،
فإذا لم يرسل لك صاحب العمل أصلاً لائحة، فما الذى يطبق عليه؟ تطبق اللائحة النموذجية لأنها
ملزمة ولأنها صادرة بقرار من الوزير، فموضوع اللائحة تقول
: لو كانت
هناك طبيعة عمل معينة تحتاج لائحة تتفق مع عمله فيجرى بعض التعديلات في إطار القانون ولا يخرج عن اللائحة النموذجية أو القانون
، أما لو كان لديه أكثر من عشرة أو عشرين ولم يرسل
لائحة وعلق اللائحة النموذجية كما هي ، فهذا يكون
قد أخذ باللائحة النموذجية.
رئيس المجلس: لو علقها فمعناه
أنه اعتمدها.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم، فإذا علقها إذن فلا يوجد إلزام عليه أن يرسل، فمن الممكن أن يأخذ باللائحة النموذجية
لأنها مرسلة له.
رئيس المجلس: ومن الممكن ألا
يأخذ بها.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا أنه في هذه الحالة يكون مخالفًا.
رئيس المجلس: لا، لا يكون مخالفاً،
فمن الممكن ألا يأخذ بها بما يطابق
القانون أيضا.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: يا أفندم لا، حاليا.
رئيس المجلس: لا، يا سيدى وفقا
للنص الحالي الذي ينص على: لكى يسترشدوا وليس
لكي يعملوا بها، يسترشدوا معناها
استشارية ولا جزاء على عدم الأخذ بها.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: في حالة المراجعة – سيادة الرئيس – التطبيق إننا إذا
لم نجد لائحة في المنشأة نلتزم باللائحة النموذجية ويقول
إننا سنأخذ اللائحة التنفيذية.
رئيس المجلس: نعم، فهو لو لم
يقر تلك فإنه يقر هذه.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم ، إذن ستنطبق على كل الناس.
رئيس المجلس: هذه استرشادية وليست
ملزمة.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إذا لم يقم بعمل اللائحة الملزمة ، فماذا أطبق عليه؟.
رئيس المجلس: يكون قرار اعتمادها
من صاحب العمل نفسه، فصاحب العمل هو
الذي يعطي اللائحة الاسترشادية قوة
النفاذ وليس القرار الوزاري فالقرار الوزاري يقدم مشورة واسترشادًا فإذا وافق عليها
صاحب العمل أعطيت لها القوة الإلزامية.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: بالطبع في حدود القرار فنحن ننفذ في حدود القرار.
رئيس المجلس: وله ألا يأخذ بها
أو يضيف إليها أو ينتقص منها بما لا يخالف
القانون.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هذا مضبوط وينص هذا في القرار الوزاري بأنها استرشادية وله أن يأخذ بها ولكنه لا يخرج
عن إطار القانون، فهذا يأتي في القرار الوزاري ومنطوق
القرار الوزاري يأتي هكذا.
السيد العضو عادل عيد: في الواقع أن كلام
السيد الوزير كلام جيد ولكنه لا يجد
له أساسًا من النص المعروض، يختلف تمامًا عن الصياغة
الواردة، المسألة سيادة الرئيس إزاء هذا الخلاف
البين بين النص وبين كلام سيادة الوزير الذي نوافقه
عليه أرى أن ترجأ المادة لحين إعادة صياغتها على
ضوء هذه المناقشات لأن المادة بحالتها لا تتفق تماما
مع كلام سيادة الوزير .
رئيس المجلس: لا، لن نثير جدلا.
السيد العضو عادل عيد: إنني أرى الإرجاء
سيادة الرئيس.
السيد العضو أبو العز الحريري: التصريح بالاعتراف
الذي قاله السيد الوزير بأن اللائحة
استرشادية بمعنى أن يؤخذ أو لا يؤخذ بها، بالتالي
لا يص بح لها تطبيق في الواقع إلا إذا أصبح العدد " عشرة " أو أكثر.
رئيس المجلس: لا، لا .
السيد العضو أبو العز الحريري: لا ، يا ريس ، ستقول
لي سيرجع للقانون.
رئيس المجلس: إنني أريد أن أسأل
السيد الوزير المختص أين النص الذي
يلزم صاحب العمل بأن تكون لائحة عمل؟
السيد العضو أبو العز الحريري: إنني سوف أقول لحضرتك
....
رئيس المجلس: فلتنتظر قليلا،
إنني أسأل أسئلة.
السيد العضو أبو العز الحريري: أقول نعم أولا كيف
؟ أننا نريد ردا.
السيد العضو حسين مجاور: سيادة الرئيس، نحن
اتفقنا أنه في الأصل توجد لائحة.
رئيس المجلس: أين المادة التي
تنص على وجود لائحة؟.
السيد العضو حسين مجاور: هذا موجود يا ريس
" على صاحب العمل" ...
رئيس المجلس: هنا بعد تفسير السيد
الوزير ، هذا الوجوب فقط أنه
يعلن اللائحة أي يعلقها ، لكن أين الوجوب لوضع اللائحة؟
.
السيد العضو حسين مجاور: يا ريس دقيقة واحدة
، هنا نحن نقول إننا نلزم صاحب
العمل الذي لديه ٥ أو ١٠ عمال أياً كان العدد
أن يعلق لائحة والوزير يصدر لائحة استرشادية وهى
اللائحة النموذجية في الفقرة الأخيرة ، والأصل
– سيادة الرئيس – حتى إذا كان هناك لائحة نموذجية، أنه على صاحب العمل إذا أعد لائحة
لابد أن يذهب إلى الجهة الإدارية والتنظيم النقابي
لكى يعتمدها حتى يسري العمل بها ، فإذا أعد صاحب العمل لائحة أو لم يعمل وجاء باللائحة النموذجية المطبوعة الجاهزة واسترشد بها فإنه في كلتا
الحالتين لابد أن يقدمها إلى الجهة الإدارية والتنظيم
النقابي لاعتمادها ، لذلك فإن الأصل أن هناك لائحة
إنما نقول له لو كان لديك خمسة أو عشره عمال أيا
كان العدد ، علقها أما إذا لم يكن عندك هذا العدد
من العمال فلا تعلقها وضعها في الدرج إنما الأصل
أن هناك لائحة واللائحة النموذجية التي يصدر
بها قرار وزاري استرشادية صحيح لكن لابد أن تستوفى
كافة الإجراءات الخاصة بالاعتماد . ولابد من الذهاب للجهة الإدارية والنقابة كي تعتمد ، لكنه لم يأخذ منه لنفسه هكذا ويذهب
بها للجهة الإدارية ويقول يا جهة إدارية أنا
سأتعامل باللائحة النموذجية ، النقابة العامة تعتمد
له اللائحة النموذجية وترسلها له، وتكون هذه اللائحة
القابل للتعامل على أساسها ، فإذا كان لديه لائحة
أخرى قام بإعدادها وتتفق مع أحكام القانون ولا تخالف
القانون ويوافق عليها. التنظيم النقابي والجهة الإدارية تسرى وإذا لم توافق الجهتان عليها فلا تسري ،
ويكون هناك نوع من الجدل والحوار حتى يتم الوصول إلى
لائحة متوافقة، إنما في كل الأحوال يتم العرض.
رئيس المجلس: السادة الأعضاء
، الحكومة قدمت اقتراحا بتفسير معين،
وهذا الاقتراح لكي يعرض على التصويت يقتضي
إعادة صياغة المادة على النحو التالي "على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل" ، دون ذكر
عبارة " وضعها في مكان ظاهر" إلا في آخر المادة نقول : " على صاحب العمل في حالة استخدامه عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر" ، ويكون النص على وجوب اللائحة
ويتم وضع الفقرة الأخيرة في نهاية المادة وفقاً
لاقتراحكم وتفسيركم ، سوف أعرض على حضراتكم اقتراح الحكومة.
(صوت من السيد العضو أبو العز الحريري : أريد إضافة كلمة واحدة
في الفقرة الخامسة "أن يصدر الوزير
المختص اللائحة حتى تكون ملزمة").
رئيس المجلس: لن يكون هناك إضافة
، وأرجو السيد العضو أبو العز الحريري
ألا يقترح أي إضافات، فاقتراحك هذا
لن يكون به إلزام ولكن على النقيض فهذا الكلام في
مصلحة صاحب العمل. والآن هل هناك ملاحظات
أخرى على هذه المادة؟.
(لم تبد ملاحظات)
السادة الأعضاء ، اقتراح الحكومة يقضي بالعودة إلى نص القانون القائم على أن يكون على الوجه الآتي : " على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم
العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة
الإدارية المختصة وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة
النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على
اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو
الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها
اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه
أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها
أصحاب الأعمال . وعلى صاحب العمل
في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع
هذه اللائحة في مكان ظاهر" . هذا
هو اقتراح الحكومة ،الموافق من حضراتكم على
هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس: أحب أن أنوه ، أن
كلمة قرار هنا لا تعني القاعدة القانونية
الملزمة لأن القرار الاسترشادي ليس إلا رأيا استشارياً
فهو ليس عملاً قانونياً ولا قرارًا إداريا بالمعنى القانوني
وإنما هذه الكلمة بها المعنى الشكلي من حيث مصدر
القرار وليس المعنى الموضوعي ، أردت التنويه حتى
لا يقال إن ذلك قد فات على السلطة التشريعية .
(صوت من أحد السادة الأعضاء : إنه قرار وزاري)
رئيس المجلس: لا، معذرة ، القرار
من الناحية الشكلية وليس من الناحية
الموضوعية ، وسوف يقول لك الأستاذ عادل عيد
أن القانون أحيانا يكون قانونا من حيث الشكل مثل
قوانين الموازنة ولكنه ليس قانونا من الناحية الموضوعية. والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٥٨ – معدلة – لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " الفصل الثاني التحقيق
مع العمال ومساءلتهم مادة ٥٨ : على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم
العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة
الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة
النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على
اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو
الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها
اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه
أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها
أصحاب الأعمال . وعلى صاحب العمل
في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع
هذه اللائحة في مكان ظاهر" .
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على المادة ٥٨ – معدلة – يتفضل برفع يده.
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
--- 1 ---
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
إفتاءها الصادر بجلستيها المنعقدتين في 4 من ديسمبر سنة 1985 و18 من أكتوبر سنة
1986 وكانت انتهت فيه إلى أحقية العاملين في القطاع العام في الحصول على مقابل
نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره ثلاثة أشهر,
استنادا إلا أن أقصي مدة يمكن الاحتفاظ بها للعامل من رصيد أجازاته الاعتيادية,
طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي يسري على
العاملين بالقطاع العام إعمالا لحكم الإحالة الوارد بالمادة (1) من قانون نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978, هي ثلاثة أشهر, ومن ثم
فإن هذا الحد هو أقصى ما يستحق عنه العامل بالقطاع العام مقابلا عن أجره إذا لم
يكن حصل على جميع أجازاته الاعتيادية.
واستعرضت
الجمعية العمومية أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون العمل الخاص
بالأجازات, وتبين لها أن ما تقضي به المادة (47) من قانون العمل من أن "
للعامل الحق في الحصول على أجر عن أيام الأجازة والمستحقة له في حالة تركه العمل
قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها" وما
تقضي به المادة (45) منه من أنه "ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة
الأجازة السنوية... بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر" أن ما تقضي به
هاتان المادتان, هو في جوهر الأمر حكم واحد متكامل العناصر والأركان, يقوم على أن
ما قضت به الفقرة الثالثة من المادة (45) يعد قيدا على مبدأ الاستحقاق المقرر
بالمادة (47) على نحو ينحصر معه الشطر الأول من الحكم القاضي بالأحقية في تقاضي
المقابل النقدي في نطاق شطره الثاني الذي قصر الأجازة التي يجوز للعامل ضمها
وبالتالي المطالبة بمقابل نقدي عنها في حالة عدم استعمالها في ثلاثة أشهر, وذلك
باعتبار أن ما لا يحق للعامل الحصول عليه من أجازة عينا لا يحق له أن يعوض عنه
بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات. ويؤيد ذلك أن قانون العمل - الملغي - الصادر بالقانون
رقم 91 لسنة 1959 لم يكن يضع بالمادة (59) حدا أقصى لرصيد الأجازات التي يجوز
للعامل تجميعها, فلم يكن ثمة قيد من أحكام هذا القانون يحول بين العامل والحصول
على مقابل نقدي عن كامل رصيد الأجازات المستحقة له طبقا لحكم المادة (61) من
القانون ذاته. وذلك بالمغايرة لما تجري به أحكام قانون العمل الحالي الذي أفصحت
مذكرته الإيضاحية عن أنه "استحدث قاعدة مؤداها حق العامل في أن يطلب كتابه ضم
مدة الأجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام, أي السماح له بتجميع رصيده من
الأجازات بما لا يجاوز ثلاثة أشهر". ويؤكد ما تقدم أيضا أن من مقتضى القول
بأحقية العامل في تقاضي المقابل النقدي عن رصيد الأجازات المستحقة له بما لا يجاوز
ثلاثة اشهر أن أجر هذا الرصيد يندرج في عداد أيام الأجازات التي يحصل العامل مقابل
العمل خلالها على أجر مضاعف, بالمخالفة لحكم المادة (48) من قانون العمل التي جعلت
مناط حق العامل في الحصول على أجر مضاعف هو العمل خلال أيام الأعياد التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوي العاملة والتدريب بما لا يزيد على ثلاثة عشر
يوما في السنة.
وبالنظر
إلى أنه فضلا عن كل ما تقدم لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي العدول عما سبق أن استقر
عليه إفتاء الجمعية العمومية من أحقية العاملين في القطاع العام في الحصول على
مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره ثلاثة
أشهر.
لذلك
انتهت
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العامل في القطاع العام عند
انتهاء خدمته في مقابل أجره عن رصيد أجازته المستحقة له والتي لم يستعملها بحد
أقصى ثلاثة شهور تأكيدا للإفتاء السابق للجمعية العمومية في هذا الشأن.
[جمهورية
مصر العربية - الفتوى رقم 66 - سنة الفتوى 48 جلسة 19 / 01 / 1994 - تاريخ الفتوى
30 / 01 / 1994 - رقم الملف 455/6/86 ص 593]
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض
المدني
انهاء خدمة
------------------------
--- 1 ---
لما كانت الطاعنة قد اصدرت نفاذا لنص المادة 59
من القانون رقم 137 لسنة 1981 لائحة تنظيم العمل بها والمعتمدة من مكتب القوى
العاملة بتاريخ 17 / 5 / 1982 ونصت في المادتين 130 ، 132 منها على ..... وكان
البين من الاوراق ان المطعون ضدها انقطعت عن العمل أكثر من عشرين يوما متقطعة
اعتبارا من 24 / 1 / 1999 رغم انذارها بتاريخ 11 / 7 / 1999 ودون ان تخطر الطاعنة
بسبب الغياب خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع ولم يصرح لها طبيب الشركة باجازة
مرضية عن مدة الانقطاع فان قرار الطاعنة باعتبارها مستقيلة عن العمل طبقا لنص
المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل يكون له سنده من
القانون .
(
الطعن 2352 لسنة 72 ق جلسة 18 / 04 / 2004]
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض
المدني
انهاء خدمة
------------------------
--- 2 ---
يدل النص في المادة 59 من اقانون رقم 137 لسنة
1981 باصدار قانون العمل على ان المشرع أوجب على صاحب العمل الذى يستخدم خمسة عمال
فأكثر ان يضع في مكان ظاهر بالمنشأة لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية واشترط
لنفاذها التصديق عليها من الجهة الادارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية
التى تتبعها المنشأة غير ان اذا قدمت اللائحة للجهة الادارية ولم تصدق او تعترض
عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اليها اعتبرت نافذة .
( الطعن 2352 لسنة 72 ق جلسة 18 / 04 / 2004]
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
نقض
------------------------
--- 1 ---
لما كان الثابت من بيانات الحكم أن الطاعن لم
يودع لائحة النظام الأساسي مكتب العمل بالمخالفة لنص المادة 68 من القانون رقم 91
لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، فلا جدوى بعد ذلك من المجادلة بأن الحكم دانه لعدم
وضعه إياها في المكان الذي يباشر فيه العمال نشاطهم مع أن القانون يوجب وضعها في
مكان ظاهر من مؤسسة رب العمل، إذ النص سالف الذكر يوجب عليه الأمرين معاً، وتخلف
أحدهما بفرض حدوثه لا يرفع العقاب عن كاهله.
( الطعن 316 لسنة 36 ق جلسة 18 / 04 / 1966 - مكتب
فني 17 ج 2 ص 430 )
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
نقض
------------------------
--- 2 ---
من المقرر أن ما نصت عليه المادة 65 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعاف الطبية
بالمنشأة وما نصت عليه المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي
في مكان ظاهر من مؤسسته وإيداعها الجهة الإدارية المختصة هو مما لا تتعدد فيه
الغرامة بقدر عدد العمال، إذ أن الإخلال بالالتزام الذي تفرضه كل من هاتين
المادتين لا يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال الذين يعملون بمؤسسة المطعون ضده عند
وقوع المخالفة ويجحف بحقوقهم.
( الطعن 1939 لسنة 35 ق جلسة 21 / 02 / 1966 - مكتب
فني 17 ج 1 ص 169 )
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
عمل
------------------------
--- 1 ---
فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 في نصوصه المختلفة
التزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم في مؤسسته وقد اشتملت
على نوعين من الالتزامات: الأولى - تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب
العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم إلى آخر تلك الالتزامات
التي تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة، وبالذات هذه الحقوق هي التي حرص
المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا
القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق
من حقوقهم. والثانية - فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن
سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون
على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره - ومن قبيل ذلك ما نص عليه في المادة 68 من
إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر من مؤسسته
وإيداعها الجهة الإدارية المختصة وما أوجبه في المادة 70 منه من قيد الغرامات التي
توقع على العمال في سجل خاص فهو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، إذ أن
الإخلال بالالتزام الذي تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة وبالذات مصالح
العمال ولا يجحف بحقوقهم.
(
الطعن 1619 لسنة 34 ق جلسة 23 / 11 / 1964 - مكتب فني 15 ج 3 ص 726 )
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
عمل
------------------------
--- 1 ---
فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 - بإصدار قانون
العمل - في نصوصه المختلفة التزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين
يستخدمهم في مؤسسته وقد اشتملت على نوعين من الالتزامات: الأولى - وهي تتناول حقوق
العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة
غلاء وما يكفله لهم من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الأجازات والمكافآت لهم
إلى آخر تلك الالتزامات التي تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات هذه
الحقوق هي التي حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من
المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين
أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم: والثانية - فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف
المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات
المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره - ومن قبيل ذلك ما نص
عليه في المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من
مؤسسته وهو ما لم تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال. ولما كان الحكم المطعون فيه
قضى بتعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد العمال. في تهمة عدم وضع لائحة الجزاءات،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
( الطعن 893 لسنة 33 ق جلسة 9 / 12 / 1963 - مكتب
فني 14 ج 3 ص 890 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق