جلسة 11 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف،
وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي، و محمد عبد الواحد الديب.
--------------
(160)
الطعن رقم 988 لسنة 44
القضائية
(1)رسوم
إنتاج. تعويض. عقوبة. كحول. جمارك. دعوى مدنية. "تركها". اختصاص.
"الاختصاص الولائي". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض.
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) التعويضات
المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. عقوبة. تنطوي على
عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية دون توقف على دخول
الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.
عدم مثول مصلحة الجمارك
أمام محكمة ثاني درجة. لا يوجب الحكم باعتبارها تاركة دعواها المدنية.
(2)عقوبة. "العقوبة
التكميلية". غلق. رسوم إنتاج. كحول. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". جمارك.
الأحكام الجنائية. الأصل
عدم تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية. المادة 46 إجراءات. خلو قانون رسم الإنتاج
والاستهلاك على الكحول من نص يخالف ذلك. مثال في عقوبة غلق.
عدم تحديد الحكم رسم الإنتاج
على الكحول المضبوط. لا يعيبه. ما دام قانون رسم الإنتاج والاستهلاك علي الكحول قد
تكفل بذلك.
(3) إثبات. "خبرة"
إجراءات المحاكمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير آراء الخبراء" نقض.
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره".
عدم تمسك الطاعن. أمام
محكمة ثاني درجة. بطلب إعادة التحليل المبدى منه أمام محكمة أول درجة. اعتباره
متنازلا عنه.
كفاية أخذ المحكمة بتقرير
الخبير ردا على ما وجه إليه من طعون. عدم جواز مجادلتها في ذلك أمام النقض.
(4)نقض. "أسباب الطعن. الأسباب المتعلقة بالنظام العام". حكم.
"بياناته. بيانات التسبيب". كحول. رسوم إنتاج. تهريب. جمارك.
الطعن بالنقض في الحكم
لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى. مشروط بأن يكون في الميعاد. إثارته.
بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز. أساس ذلك.
الأسباب المتعلقة بالنظام
العام. التي تجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. حصرتها
المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959
--------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض
على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب – ومن بينها المرسوم
الصادر في 7 من يوليو سنة 1974 – برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، الذي ألغي
وحل محله القانون رقم 363 لسنة 1956 – هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، ولما كان
يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي
به المحكمة من تلقاء نفسها ولا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك
على تحقق وقوع ضرر عليها، فإن ما ينعاه الطاعن بأنه كان يتعين الحكم باعتبار
المدعية المدنية تاركة لدعواها المدنية لتخليها عن المثول أمام محكمة ثاني درجة –
بفرض صحة ذلك – يكون غير سديد.
2 - تنص المادة 460 من
قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية
إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". ولما كان قانون
رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول الذى عوقب الطاعن بمقتضاه قد جاء خلوا من النص
على خلاف هذه القاعدة، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالنفاذ على خلاف القانون
وكان هذا القانون قد تكفل بتقدير رسم الإنتاج – فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم
المستأنف فيما قضى به من تحديد عقوبة الغلق ومن عدم تقدير مقدار الرسوم المستحقة
يكون غير سديد.
3 - متى كان لا يبين من
محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك أمامها بطلب إعادة
التحليل مما يعد تنازلا عن هذا الطلب الذى أبداه أمام محكمة أول درجة، وإذ ما كانت
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد
أخذت بما جاء فيه، لأن مؤدى ذلك منها أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها
إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما جاء بتقرير التحليل فان ذلك يفيد
إطراح ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الصدد ولا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام
محكمة النقض.
4 - إن خلو الحكم من
البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب لا يندرج تحت إحدى
الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
1951، بل أنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملا بالبند
"ثانيا" من المادة 30 من القانون المشار إليه، دون أن ينعطف عليه وصف
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند
"أولا" من المادة المذكورة، والذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون
الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات
الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية، ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا
الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن، خاصة وأن المشرع قد آثر بما نص عليه في المادة
35 من القانون سالف الذكر تحديد الأسباب التي تمس بالنظام العام تجيز للمحكمة أن
تستند إليها من تلقاء نفسها في نقض الحكم بدلا من ترك هذه المسألة لضابط النظام
العام وحده فان ذلك يؤدي إلى التوسع أكثر مما يجب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم أول يناير سنة 1970 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: حاز
كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج أو الاستهلاك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و15 و20 و21
و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 و71/ 1 من القانون رقم 328 لسنة 1955. وادعت
مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 15235 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة
اللبان الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة
جنيهات وبغلق المصنع لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الحكم وإلزام المتهم بأداء
الرسم المستحق ومبلغ 1274ج و 685 م تعويضا للخزانة العامة. فاستأنف المتهم ومحكمة
الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة كحول لم يؤد عنه رسم الإنتاج، قد
انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن
المدعية بالحقوق المدنية لم تمثل أمام محكمة ثاني درجة رغم إشعارها مما كان يوجب
الحكم باعتبارها تاركة دعواها المدنية، وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم
المستأنف الذى نص في منطوقه على تنفيذ فترة غلق المصنع – خطأ – من تاريخ صدوره، إذ
هو قابل للاستئناف، وأغفل في نفس الوقت استجلاء قدر الرسوم المستحقة كما التفت عن
إجابة الطاعن إلى طلب استجلاء مكونات العينة التي تم تحليلها أو إعادة التحليل وعن
الرد على أن مضى الوقت يؤثر في خواص الخمور، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما
يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر
القانونية لجريمة حيازة كحول لم يؤد عنه رسم الإنتاج التي دان بها الطاعن، وأورد
على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك،
وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة
بالضرائب والرسوم – ومن بينها المرسوم الصادر في 7 من يوليو سنة 1974، برسم
الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، الذى ألغى وحل محله القانون 363 لسنة 1956 – هي
عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من
محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول
الخزانة في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها، فإن ما ينعاه
الطاعن بأنه كان يتعين الحكم باعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة لدعواها
المدنية لتخلفها عن المثول أمام محكمة ثاني درجة – بفرض صحة ذلك – يكون غير سديد.
أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة عقوبة الغلق ومن
عدم تقدير الرسوم المستحقة فمردود بأنه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى
صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". و كان قانون رسم الإنتاج
والاستهلاك على الكحول الذى عوقب الطاعن بمقتضاه قد جاء خلوا من النص على خلاف هذه
القاعدة وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالنفاذ على خلاف القانون وكان هذا القانون
قد يكفل بتقدير رسم الإنتاج فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما
كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن
تمسك أمامها بطلب إعادة التحليل مما يعد تنازلا عن هذا الطلب الذى أبداه أمام
محكمة أول درجة، وإذ ما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة
إلى تقرير الخبير ما دامت قد أخذت بها جاء فيه، لأن مؤدى ذلك منها أنها لم تجد في تلك
الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما جاء بتقرير
التحليل فإن ذلك يفيد إطراح جميع ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الصدد، ولا
يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن
قد قدم بالجلسة بعد الميعاد القانوني سببا جديدا يقوم على أن البيان الخاص بطلب
تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها
الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى، وأن إغفاله – كما هو الحال في الحكم المستأنف
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – يترتب عليه بطلانه، مما يوجب نقض الحكم
المطعون فيه، إلا أن هذا النعي – بافتراض صحته – مردود بأنه لما كان الأصل طبقا
لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة
(سواء من النيابة العامة أو من أي خصم) غير الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد
المنصوص عليه بالمادة 34 من هذا القانون، وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة
في الميعاد القانوني – وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقا
لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة
استثنائية خولها القانون للمحكمة على سبيل الحصر في حالة ما إذا تبين لها مما هو
ثابت في الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو
أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى
أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان
خلو الحكم من البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب لا يندرج
تحت إحدى هذه الحالات بل أنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعون فيه عملا
بالبند "ثانيا" من المادة 30 من القانون المشار إليه، دون أن ينعطف عليه
وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه، في البند
"أولا" من المادة المذكورة، والذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي
سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما
تضمنه من قواعد موضوعية، ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد
فوات الميعاد القانوني للطعن، خاصة وأن المشرع قد آثر بما نص عليه في المادة 35 من
القانون سالف الذكر تحديد الأسباب التي تمس بالنظام العام وتجيز للمحكمة أن تستند
إليها من تلقاء نفسها في نقض الحكم بدلا من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام
وحده فان ذلك يؤدى إلى التوسع أكثر مما يجب. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
(1) هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1935 لسنة 45 ق الصادر بجلسة 21/
3/ 1976 "لم ينشر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق