الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021

المادة (68) : المختص بتوقيع الجزاءات التأديبية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (68)

النص النهائي للمادة طبقاً لآخر تعديل لها بتاريخ 22/ 6 / 2008 :

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.

ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

النص الأصلي للمادة:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.

ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ٦٨ يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك . ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ".

رئيس المجلس : ورد بشأن تعديل هذه المادة عدة اقتراحات بالتعديل ، وليتفضل السيد العضو رفعت بشير بعرض اقتراحه .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : سيادة الرئيس ، الحقيقة إنني أرى أن يكون النص كالآتي : " مع عدم الإخلال بالمادة (٧١) من هذا القانون يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك " وتكون الفقرة الثانية كالتالي :" ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام " ، وشكرا .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: الحقيقة ، بالنسبة للمادة (٦٨) إنني أرى وأرجو والح في الرجاء أن نعود إلى النص الوارد من الحكومة ، لأنه هو الذى يتفق ويتفهم تماما طبيعة علاقات العمل في نطاق المشروع الخاص التي تتأبى بطبيعتها أن تغل يد الإدارة العليا عن اتخاذ قرار يدخل في أخص اختصاصاتها ، ثم نأتي بلجنة من خارج نطاق المشروع ونعطيها الاختصاص بالفصل من غير أن تكون هي على علم ودراية بطبيعة علاقات العمل في المشروع . بالطبع رب العمل وهو يتخذ قراره يتخذه تحت رقابة القضاء وفي ظل نظرية عامة لعدم التعسف في استعمال الحق ، فإن هو تعسف فحق العمال محفوظ ، من حقهم أن يلجأوا إلى القضاء والقاضي سوف يرد عسفه ، ويقضى للعامل بتعويض كاف لجبر الضرر . هذا النص الحقيقة لم أر مثله في أي نظام قانوني في نطاق المشروع الخاص ، نحن نأخذ نظام المحكمة التأديبية وننقله إلى نطاق المشروع الخاص .هذا النص ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، لأننا فيما أعتقد لن نجد مستثمرا أجنبيا يقبل أن يأتي بأمواله إلى مصر في ظل هذا النظام الذي فيه يد رب العمل مغلولة عن اتخاذ قرار من أخص اختصاصاته ، وهذا بالطبع سيؤدي إلى قلة الاستثمارات ، ونحن بهذه الطريقة أعتقد إننا نعرقل سياسات الحكومة في زيادة الاستثمار المقصود به مشروعات جديدة من أجل تشغيل العمال ، وفتح باب الرزق الشريف لهم . اللجنة الموقرة أيضا تريد أن تفرض العامل على رب العمل ولزاما عليه أن يبقيه فإذا لم يبق عليه جاءت في المادة (٧١) وأتت بنص مخالف للدستور ، قالت في هذه الحالة يفترض ، وأقامت قرينة قانونية قاطعة أن الفصل في هذه الحالة يعتبر فصلا تعسفيا ، وهذا على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا ، المحكمة الدستورية تقول : أن اختصاص السلطة التشريعية بإقرار القواعد القانونية ابتداء أو تفويض السلطة التنفيذية في إصدارها في الحدود التي بينها الدستور ، ولا يخول لها العدوان على اختصاص عهد به الدستور إلى السلطة القضائية وقصره عليها وإلا كان هذا إفتئاتا على ولايتها وتقويضا لاستقلالها ، تقول أن اختصاص السلطة التشريعية لا يخول تدخل ..

رئيس المجلس : لكن هذه المادة لم تأت بعد ، فدعنا نناقش هذه المادة.

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا : معذرة سيادة الرئيس ، إنها مهمة جدا في الموضوع الذى أعرضه ، لأننا لو أخذنا بالمادة (٦٨) كما وضعتها اللجنة لابد أن نأخذ برأيها بالنسبة للمادة (٧١ (، فأرجو أن تعطيني فرصة سيادة الرئيس . يقول : إن اختصاص السلطة التشريعية ، لا يخولها التدخل لفرض قرائن قانونية تنفصل عن واقعها ولا تربطها علاقة منطقية بالنتائج التي رتبتها عليها ، إذ لا يعدو ذلك منها أن يكون إحلالا لإرادتها محل السلطة القضائية لتنحيتها عن وظائفها الأصلية . إذا أخذنا بالمادة (٦٨) كما وردت من الحكومة سوف نأخذ حتما بنص المادة (٧١).

رئيس المجلس : الفقرة التي تشير إليها سيادتك تحتاج إلى إعادة صياغة ولكن عندما نأتي إليها.

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: معذرة ، ولكنى فقط أوضح وجهة نظري .

رئيس المجلس : وأنا لدي صياغة تحقق المفهوم دون الوقوع في مطب القرينة القانونية.

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: لا بأس ، أنا أقول : لو إننا أخذنا ينص الحكومة في المادة (٦٨) لابد أن نأخذ بنصها في المادة (٧١) وننجو من عدم الدستورية. أما إذا أخذنا بنص اللجنة بالنسبة للمادة (٦٨) فسوف نأخذ لامحالة بنصها في المادة (٧١) وبذلك نحن تجرجرنا إلى عدم الدستورية ...

رئيس المجلس : إذن ، لو استبعدت هذه القرينة ، هل هناك عدم دستورية من إعطاء اختصاص للجنة ؟

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: ولكن لا تكون سيادة الرئيس قرينة مطلقة ، بمعنى انه لابد أن يكون للمحكمة أنها تبحث ومن حقها أن تأخذ بوجهة نظر رب العمل ، وانه في قراره بالفصل كان قرارا سليما ، وإنما أن أحرمه من اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن كي يعمل رقابته ويقول : هل قرار رب العمل قرار سليم أم لا ؟ هذا فيه اعتداء على السلطة القضائية. فأنا أرجو وألح بأن نعود إلى نص الحكومة من أجل استثمارات أكثر ، ومن أجل الحفاظ على مصالح العمال في أن نقيم لهم مشروعات جديدة فنفتح لهم باب العمل الشريف ،وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس ، الحقيقة أن كلام المستشار حنا ناشد فيه شيء من الوجاهة ، وأرى أن المادة (٧١) ستأخذ معركة كبيرة ، وخاصة هناك مشكلة أخرى يا سيادة الرئيس ، هل القرارات الواردة في المادة ٧١ يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري أم لا ؟ هذه تحتاج إلى كلام.... "

رئيس المجلس : بالطبع .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: ولحل ذلك احذف الفقرة الأولى من هذه المادة أو أرجئ مناقشة المادة (٦٨) حتى نرى المادة (٧١ (سوف نقرر فيها الفصل أم لا ؟

لذلك ، أرى حذف الفقرة الأولى من المادة ، وان نرجع إلى نص الحكومة . إذن ، أنا أتكلم عن اختصاص المدير وصاحب المنشأة فقط. أما الفصل من الخدمة طبقا لنص المادة (٧١) ، لكى تحل هذه المسألة أقترح أن نؤجل أخذ الرأي على المادة ٦٨ حتى نبدأ مناقشة المادة (٧١) وهذا هو اقتراحي سيادة الرئيس ، لأن نص الحكومة يتكلم عن جزأين معينين لصاحب المنشأة والمدير الإداري ، ولنجعل الفصل في المادة (٧١) وعندما نحل الإشكال في المادة (٧١) سينضبط بطبيعته ويكون فيها الفصل، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: النص الذي وضعته اللجنة قال : لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي ، وبالطبع هذا يثير شبهة ، فهل يطعن في قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري.

رئيس المجلس : بالطبع سوف يطعن .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: لا : يا سيادة الرئيس ، لأن النص الذى جاء من الحكومة لا يقول ذلك ، يقول  :لجان قضائية ، لا يقول : لجان إدارية.

رئيس المجلس : أي لا يطعن فيها ؟

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: لا ، يا سيادة الرئيس ، عندما تكون لجانا قضائية لا يطعن ، بمعنى أن اللجنة الموقرة خالفت نص الحكومة وتدخلنا في مأزق ، نص الحكومة يقول : تنشأ لجان قضائية ، لم تقل :لجان إدارية ذات اختصاص قضائي ، الذي قال ذلك هي اللجنة الموقرة فأدخلتنا في متاهة هل يطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري أم لا ؟ في حين إننا لو عدنا إلى نص الحكومة وقلنا : لجان قضائية لن يكون لنا مجال لنتحدث عن الاختصاص...

رئيس المجلس : إذا لم نأخذ بنص الحكومة تصبح لجانا إدارية .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: لا يصح أن تكون لجنة إدارية لأنه سيكون هناك شبهة لأن سيختص بها القضاء الإداري ونحن في نطاق مدنى ، في نطاق عمالي مدنى ، فلا يصح أن اقحم القضاء الإداري في هذا المجال...

رئيس المجلس : هذه مسألة ملاءمة ، ثم إن النص على أنها لجنة قضائية أم لا ؟ العبرة بحقيقة الواقع وليس بما يرد في النص ، وللمحكمة أن تكيفها بأنها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي إذا توافرت فيها المقومات.

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: لا ، يا سيادة الرئيس ، في مجال القضاء العسكري مثلما قلنا توجد لجان قضائية هي التي تفصل في حقوق القضاء العسكري.

رئيس المجلس : لا القضاء العسكري لخصوصية القضاء العسكري، وقيل في نفس حكم المحكمة الدستورية العليا : أن هذه الخصوصية لا يصح أن تذهب للقضاء الطبيعي ، وأن هذا هو القضاء الطبيعي لها .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: سيادة الرئيس ، القاضي الطبيعي هنا هو القاضي المدني ، نحن في نطاق علاقات مدنية ، كيف انتقل بها إلى نطاق القضاء الإداري بنص قد يثير شبهة ؟ ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : أريد منك اقتراحا محددا ، أنت تريد أن تبعد عن اللجنة أي اختصاص .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا: أنا رأيي أن نعود إلى نص الحكومة في المادتين (٦٨ - ٧١) ، لأن المادة (٧١) في نص الحكومة تقول : لجان قضائية وليست لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي ، أي ترفع الشبهة نهائيا عن أن ندخل في متاهة يختص بها القضاء الإداري أم لا ؟

رئيس المجلس : ما رأى السيد الوزير ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نص الحكومة خاص باللجان القضائية ، وان استرشدنا في هذا النص بالاستشارة مع وزارة العدل ، وكل مستشاري وزارة العدل تمشيا مع لجان الإصلاح الزراعي الواردة في حكم المح كمة الدستورية العليا إنها أقرت لجانا قضائية في مجال تسوية المنازعات في الإصلاح الزراعي وتم تشكيل هذه اللجان ، فنحن قلنا على نمط وعلى غرار هذه اللجان التي تم الاعتراف بها ، وبذلك وزارة العدل وافقت على هذه الصياغة الواردة في موضوع اللجان القضائية ، لكن رأت اللجنة في مجلس الشورى أن تذكر أنها لجنة ذات اختصاص قضائي ، وهذا سيخرجها عن الوصف الأول مثلما قال السيد المستشار حنا ناشد ، فالحقيقة هذا النص الخاص باللجنة القضائية هو ما تميل إليه الحكومة حتى نتفادى ما تفضل به السيد المستشار.

رئيس المجلس : وما رأى السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: رأيي - سيادة الرئيس ، أن نرجع في المادة (٦٨) إلى نص الحكومة...

رئيس المجلس : أنت قلت نرجئ هذه المادة لحين مناقشة المادة (٧١) .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: أو نؤجلها لأن المادة (٧١) سيكون فيها كلام كبير جدا ، وأيضاً المادة (٧٢) لأنها قالت : أنها هيئة قضائية ذات اختصاص إداري ، وبالطبع ستدخل في اختصاص مجلس الدولة ، وهناك رأي آخر يقول : لا، وأعتقد أن هذه المادة سيكون فيها نقاش كبير ، وبالتالي أمام سيادتك اختيار حل من اثنين : إما أن نؤجل أو نحذف الفقرة الأولى ، ونترك الفصل للمادة (٧١ (.

رئيس المجلس : وما رأي الأستاذ عادل عيد ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: موافق تماما على اقتراح الدكتور زكريا عزمي بإرجاء الكلام في المادة (٦٨) لحين مناقشة المادة (٧١) لأنه في الواقع الأمر يقتضى التنسيق بين المادتين ، فلا داعى أن نناقش المادة (٦٨) ونأخذ الرأي عليها ثم قد نرى رأيا آخر يتعارض مع ما صوتنا عليه عند مناقشة المادة (٧١) . لهذا فإن من الأوفق إرجاء مناقشة هذه المادة لتنظر مع المادة (٧١) ، وشكرا .

رئيس المجلس : وإنني أرى إرجاء مناقشة المواد من المادة ٦٨ حتى المادة ٧٢ كل هذه المواد أرى إرجاء نظرها ونبدأ بمناقشة المادة ٧٣ التي تقول "إذا تسبب العامل بخطئه .." واترك كل مسائل الفصل واللجنة معا لأنها في قالب واحد . السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: هذا هو الأفضل - سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على إرجاء مناقشة المواد من (٦٨) حتى (٧٢) ومناقشتها معا في جلسة خاصة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

أعيد مناقشتها : (2)

رئيس المجلس : إذن تنظر الآن المادة (٦٨) لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٦٨ : يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخ دمة للجنة المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك . ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام "

رئيس المجلس  :لماذا تم إرجاء هذه المادة سيادة الوزير ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادتك تعلم الموضوع الذى أثير من السيد العضو المستشار حنا ناشد والخاص بهذه المادة وما بعدها.

رئيس المجلس : نريد أن نعرف ما وجهة نظره القانونية .

المقرر : يريد أن يرجع إلى نص الحكومة سيادة الرئيس السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالنسبة للمادة (٦٨) ، نص الحكومة دستوري .

السيد العضو جمال أبو ذكري : سيادة الرئيس ، إنني الآن أحرم صاحب العمل من حق الفصل ، من الذي يقول هذا الكلام ، فالعودة إلى نص الحكومة هو الأجدى ، فإذا رأيت أن العامل ارتكب جريمة أو غيرها فلصاحب العمل أن يفصله ، ولكن بذلك أكون قد غللت يد صاحب العمل ضد العامل الذى ارتكب جريمة أو ارتكب أي شيء ، فلنرجع إلى نص الحكومة فهو الأفضل ..

رئيس المجلس : أيهما أكثر ضمانا للعامل ؟.

السيد العضو جمال أبو ذكرى : يوجد لدينا لائحة الجزاءات سيادة الرئيس .

السيد العضو حسين مجاور : جزاء الفصل تحدده لجنة معينة وافقنا عليها في القانون ولها شروط معينة ، الفصل له شروط معينة في نص المادة رقم ٧١  فلا نستطيع تجاهله ويكون على علته ومطلق إن صاحب العمل يصدر أوامره على البوابة ويقول لعامل أنت لم تدخل ويقول لآخر أنت تروح ، ويقول لآخر أنت ما تجيش ، لا، الفصل بالذات لا ، أما باقي الجزاءات فتكون لصاحب العمل طبقا للوائح والنظم التي ستكون موجودة في المنشأة ، فالنص موجود لصاحب العمل ولكن لن يكون ..

رئيس المجلس : ما وجه الاعتراض الدستوري الذي ذكره السيد العضو المستشار حنا ناشد ؟.

السيد العضو حسين مجاور : دستوري ماذا ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : حسبما أتذكر حديث السيد العضو المستشار حنا ناشد وأنا الحقيقة وقتها جعلني أبدأ في التفكير بعض الشيء هو قال إن هناك شبهة عدم دستورية لحرمان صاحب العمل من حقه في أن يأخذ هذا القرار ، النص الحكومي جاء ووضع في اعتباره هذا لكن بعد أن اجتمعنا في اللجنة وجد أن يوضع ضمان معين ألا يصدر قرار الفصل من صاحب العمل ، فكل الجزاءات يمكن أن يمارسها صاحب العمل عدا قرار الفصل فتمارسه اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم (٧١) ، وبعد ذلك تحدث عن المادة رقم (٧١) وتشكيل اللجنة وهل هي لجنة إدارية أو لجنة قضائية وهناك شبهة يمكن أن يطعن فيها أمام مجلس الدولة أو أمام القضاء العادي ، فكل هذا الكلام قد قيل ، وقد قلت لسيادتك أنها تحتاج إلى بعض من البحث من الناحية الفقهية ، وشكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : لا ، هنا في الاختصاص ، المشرع قد يضع ضمانات للحيلولة دون التعسف في استعمال الحق في الفصل فهو عمل هيئة لها اختصاص قضائي ، وإنني حتى الآن لا أعلم ما هو الاعتراض الذى أثاره السيد العضو المستشار حنا ناشد ، الدكتورة آمال لقد كنت .. نحن لا نريد أن نعود لها مرة أخرى ، إنني أريد المضبطة التي ذكر فيها ذلك ، أيضا المادة (٦٩) والمادة (٧٠) والمادة (٧١) كانت مرجأة ..........

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، إنني لا أرى بالنسبة للمادة (٦٨) ما يدعو إلى إرجاء أخذ الرأي عليها ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة(




(1) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٨ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ١١ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(2) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق