الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا بعد إجرائها التحقيق الابتدائي فيها، تصرف قضائي، إذ ينحل إلى أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ويحوز الحجية (إزاء سلطة التحقيق التي أصدرته إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية:
لما كان المدعى - بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية أثناء تحقيق أجرته النيابة العامة - قد طعن في القرار الصادر عنها بحفظ شكواه إداريا، وكان هذا القرار لا يعدو أن يكون تصرفا قضائيا من جانبها في التحقيق الابتدائي الذي أجرته متضمنا إنهاءه، وقوفا بالدعوى الجنائية عند هذه المرحلة لانتفاء مقتضيات رفعها - بحالتها - إلى القضاء، فإن ذلك القرار، وإعمالا لنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية، ينحل إلى أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون بذاته مانعا من العودة إلى التحقيق الابتدائي إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق