عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (73)
النص النهائي للمادة طبقاً لآخر تعديل لها بتاريخ 22 / 6/ 2008 :
إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو
خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ
المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة العمالية المشار
إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه
وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور حكم المحكمة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه
المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
النص الأصلي للمادة:
إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو
خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ
المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في
المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه
وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه
المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 68 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا تسبب العامل في فقد
أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته
وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار
العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا
الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب
العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة 77 فإذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من
خمسين عاملاً يكون التظلم أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 62 من هذا القانون.
ويكون قرار اللجنة في الحالتين قابلاً
للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها
محل العمل - فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل
منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم أو من
تاريخ قبوله قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي
مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعه أجر شهرين.".
وتقابلها المادة 54 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا تسبب عامل في فقد أو
إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان
ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك:
ولصاحب العمل أن يبدأ باقتطاع المبلغ
المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل
شهر.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب
العمل أمام المحكمة الجزئية إذا كان يعمل لدى صاحب عمل يستخدم أقل من خمسين عاملا
أو أمام اللجنة المشار إليها في المادتين 111 و112 حسب الأحوال, ويكون قرار اللجنة
في الحالة الثانية قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام المحكمة
الجزئية الواقع في دائرتها محل العمل ويكون حكمها في الحالتين نهائيا (قطعيا).
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره
أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ
صدور الحكم نهائيا أو من تاريخ قبوله لقرار اللجنة أو فوات ميعاد استئنافه.".
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة (٧٣) وما تليها لأخذ
الرأي عليها مادة مادة .
المقرر: "مادة
٧٣ – إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات
يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء
قيمة ما فقد أو اتلف . ولصاحب العمل بعد
إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ
باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام
في الشهر الواحد . ويجوز للعامل أن
يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها . فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو
قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون
وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة
. ولا يجوز لصاحب
العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين".
رئيس المجلس : هناك عدة اقتراحات
بشأن تعديل هذه المادة . وليتفضل السيد العضو
مصطفى محمد مصطفى بشرح اقتراحه .
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: إنني أقترح حذف
كلمة " وبمناسبة عمله " لتبقى عبارة " إذا تسبب العامل بخطئه " لأنه يمكن أن العامل بمناسبة
العمل يؤدى إلى الإتلاف أو الفقد لكن ليس هناك
خطأ أو عمد أو قصد في الإتلاف . فنكتفى يا سيادة
الرئيس ، في حالة وقوع خطأ من العامل أدى إلى الإتلاف فيعاقب لكن بمناسبة أدائه لعمله إذا حدث هذا الخطأ دون قصد منه ودون
خطأ فلا يعاقب ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيدة العضو الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان: شكرا سيادة الرئيس .بالنسبة للمادة التي تنص على أن الخصم
لا يزيد على اجر خمسة أيام في الشهر الواحد إذا كان ثمن ما أتلفه يتجاوز بكثير هذا الخصم حتى ولو ظل
يخصم مثلا ثلاث أو أربع سنوات فسيكون هنا في الحقيقة بالنسبة
لصاحب العمل شيء سيئ ، ولنفرض أن العامل ترك العمل فكيف يقتطع من الأجر الجزاء المفروض عليه تعويضا عما أتلفه من ممتلكات
؟ ، وشكرا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس : ما هو هذا التساؤل
؟
السيدة العضو الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان: خمسة أيام - سيادة الرئيس – بالنسبة لما أتلفه الذى يمكن أن يكون قيمته عدة آلاف ، فهذه
الخمسة الأيام لن تعوض شيئا بالنسبة لصاحب العمل
.
رئيس المجلس : سيقتطع المبلغ المذكور
، خمسة أيام في الشهر الواحد ، يمكن أن
تكون لمدة سنة ، كل شهر خمسة أيام
.
السيدة العضو الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان: هذه قيمة قليلة جدا سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: طبعا الكلام الذي قالته السيدة العضو الدكتورة زينب رضوان
صحيح ، لكن الحقيقة إذا اتلف العامل سيارة مثلا قيمتها مائة ألف جنيه أو ثمنها نصف
مليون جنيه إذا كانت من السيارات الكبيرة ، فكيف
يتسنى له دفع قيمتها ؟ فخمسة أيام كافية جدا نحن راعينا أن تكون خمسة أيام لرعاية الأسرة
، فهل سنأخذ مرتبه بالكامل ؟ حتى لو أخذت مرتبه بالكامل فالمسألة هنا مسألة مواءمة
ما بين صالح الأسرة وتأديب عن الواقعة لكن
ليست مسألة تعويض فأننا لن نجد التعويض يا سيادة
الرئيس.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: إنني بعد أن أوضح السيد الوزير فإنني مقتنع بكلامه ومؤمن
بما قاله ولذلك فإنني اكتفى بذلك وشكرا
سيادة الرئيس .
السيد العضو محمد مندوه محمد العزباوي: أرى إضافة فقرة بعد الفقرة التي تنص على "ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام
اللجنة المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة
بها أضيف الآتي " ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن في خلال ٣٠ يوما من صدوره أمام المحكمة الجزئية ويستأنف حكمها
طبقا للقواعد العامة .
رئيس المجلس : لو قلت " أمام المحكمة الجزئية " فقط فسيكون معناها تستأنف طالما
انك لم تقل بحكم " غير قابل للطعن " ما رأى الحكومة في هذا النص
؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: كل قرارات المادة (٧١) واللجنة كل قراراتها قابلة للطعن
– سيادة الرئيس – وهذا موجود في المادة رقم (٧٢) على ما أعتقد.
رئيس المجلس : لو قمنا بالتغيير
فيها سنرجع إلى هذه الفقرة . السادة الأعضاء،
هل لأحد من حضرات كم ملاحظات أخرى
على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات )
إذن ، أعرض على حضراتكم ما ورد بشأن هذه المادة من اقتراحات لأخذ الرأي عليها . هناك اقتراح مقدم من السيد العضو محمد مندوه العزباوي
، ويقضي بإضافة فقرة بعد الفقرة الثالثة نصها الآتي : "ويكون قرار اللجنة
قابلا للطعن في خلال ٣٠ يوما من صدوره أمام المحاكمة الجزئية ويستأنف حكمها طبقا للقواعد
العامة " فالموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية )
رئيس المجلس : وهناك اقتراح من
السيدين العضوين عزب مصطفى ومصطفى محمد مصطفى ، يقضي بحذف عبارة " وبمناسبة عمله" الواردة بالفقرة الأولى ، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ،
يتفضل برفع يده .
(أقلية )
رئيس المجلس : السيدة العضو الدكتورة
زينب رضوان كان اقتراحها مجرد استفسار والسيد العضو جمال
أبو ذكري سحب اقتراحه . فالموافق من حضراتكم
على المادة رقم (٧٣) كما أقرتها
اللجنة يتفضل برفع يده .
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ان المشرع وان اجاز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر
العامل ما يستحقه من تعوض عما يكون قد تسبب بخطئه في فقده او اتلافه او تدميره من
الآلات او المهمات او المنتجات المملوكة له الا انه حماية منه لأجر العامل ولعدم
ارهاقه في اقتطاع التعويض حظر ان يزيد الاقتطاع عن اجر خمسة ايام في الشهر الواحد
فاذا بلغ التعويض اجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الاجراءات القانونية ثم
ايقاع المقاصة بين التعويض والاجر في حدود مايقبل الحجز عليه طبقا للمادة 41 من
قانون العمل المشار اليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وان انتهى الى
مديونية المطعون ضده في المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه الا انه قضى بردها
كاملة اليه استنادا الى انه كان يتم اقتطاعها شهريا بما يجاوز اجر الايام الخمسة
المقررة قانونا في حين انه وطبقا لمنطق الحكم ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به
الطاعنة في الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فانه لما كانت المبالغ
التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية في ذمة المطعون ضده يحق
للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية وكان المطعون ضده قد احيل الى المعاش فلا
تنطبق في شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر كما لم يضع المشرع اية
قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له
من حقوق لديها واذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلا فانه لايجوز
الحكم بردها للمطعون ضده .
(
الطعن 1264 لسنة 73 ق جلسة 26 / 09 / 2004]
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني
المقرر - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة -
أن لجهة القضاء العادي (جهة المحاكم) بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم
المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخري قد صدر في حدود الولاية
القضائية لهذه الجهة ، ذلك أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - وعلي
ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع
، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالإسكندرية في الدعوي رقم 316 لسنة 29 ق والذي قضي ببطلان تحميل الطاعن بقيمة
العجز لخروج ذلك عن حدود ولايته واختصاص القضاء العادي (جهة المحاكم) بالفصل فيه
وانتهي في قضائه إلي ثبوت خطأ الطاعن وإهماله الذي نتج عنه العجز في عهدته وألزمه
علي ذلك بقيمة هذا العجز عملاً بأحكام المادة 68 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981
فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه . وكانت محكمة النقض قد قضت بأنه :
"
متي كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوي مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر قيمة
دليل هذه الدعوي ولو كان هذا الدليل حكماً صادراً من محكمة أخري ، فإذا ما تبين
لها أن هذا الحكم كان في حدود ولاية المحكمة التي أصدرته أثبتت له حجيته وأخذت به
وإلا قررت عدم حجيته وأطرحته ، وهي بذلك لاتعدو ولايتها ولا تعتدي علي اختصاص تلك
المحكمة الأخري ولاتقضي في موضوع حكمها هذا ، بل هي إنما تستعمل حقها في تقدير
أدلة الدعوي المطلوب منها الفصل فيها".
(
الطعن 548 لسنة 61 ق جلسة 02 / 12 / 1999]
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلاف الذي ينشأ بين
العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكي يضع حداً للمنازعة في هذا
الخصوص لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً
على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى أي من
اللجنتين المنصوص عليهما بها إجراءً مسبقاً قبل رفعها.
(
الطعن 1726 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1997 - مكتب فني 48 ج 2 ص 1575 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
يدل نص المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981
بإصدار قانون العمل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه
عليه بسبب خطئه وله أن يستوفي هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة
أيام في الشهر الواحد ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد
المبلغ عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الاستمرار والثبات
إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل
إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له، فإذا باشر العمل استحق هذه
الحوافز وبمقدار ما حققه هذا العمل، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل
آخر غير مقررة له فلا يستحقها، لما كان ذلك فإن حوافز الإنتاج التي وضعت لها
الشركة الطاعنة نظاما خاصا بها في لائحتها لا تعد من قبيل أجر العامل لديها ولا
يعتبر جزءا منه ولا يسري عليها الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 68 سالفة
الذكر ويجوز للطاعنة أن تقتطع منها المبلغ الذي تسبب المطعون ضده في ضياعه عليها
حتى ولو زاد عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالأمر الإداري الصادر من الطاعنة بتحميل المطعون ضده
وآخر بمبلغ..... مناصفة بينهما واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المبلغ يزيد عن
أجر شهرين وأن الحوافز الشهرية تعتبر جزءا من الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر مسئولية المطعون ضده عن التعويض
ومقداره.
(
الطعن 1091 لسنة 61 ق جلسة 23 / 06 / 1994 - مكتب فني 45 ج 2 ص 1121 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981
بإصدار قانون العمل - المقابلة للمادة 54 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنة 1959
- يدل على أن المشرع وعلى خلاف القاعدة العامة في المقاصة القانونية التي تستلزم
لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ التعويض
من أجر العامل، أي إيقاع المقاصة بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل في
حدود أجر خمسة أيام في الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل نزاع يؤكد
ذلك ما جاء في هذه المادة بشأن الطريق الذي يتعين على العامل إتباعه للتنظيم. من
تقدير صاحب العمل، وإذ كان حق الأخير في إجراء المقاصة القانونية استثناء من
القواعد العامة التي تستلزم أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومن ثم فلا يجوز
التوسع فيه وقصوره على الحالات المنصوص عليها في المادة 68 سالفة الذكر بأن يكون
التعويض الحاصل الاقتطاع من أجله ناشئا عما تسبب العامل في فقده أو إتلافه أو
تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها رب العمل أو كانت في عهدته وأن يكون
الاقتطاع من أجر العمل، فإذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل راجعا إلى أية أضرار
أخرى لحقت برب العمل عن غير هذه الحالات الواردة في النص، فلا يجوز لصاحب العمل
إجراء المقاصة للحصول على التعريض من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه للعامل بل
عليه أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء التعويض ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء.
( الطعن 36 لسنة 60 ق جلسة 10 / 02 / 1994 -
مكتب فني 45 ج 1 ص 336 )
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا
طبيعة المنازعة في التحميل والمواعيد التى تخضع
لها .
المنازعة
في التحميل وإن كانت مرتبطة بقرار الجزاء إلا أنها لا تتقيد بالمواعيد المقررة
قانونا لدعوى الإلغاء - الطعن على قرار التحميل بقيمة العجز في العهدة هو في
حقيقته منازعة في التعويض الذى يتحمل به لصالح الشركة استنادا إلى حكم المادة (68)
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - تطبيق .
( الطعن 1201 لسنة 33 ق جلسة 15 / 05 / 1990 -
مكتب فني 35 ج 2 ص 1765]
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل - المقابلة للمادة 54 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنة 1959 - يدل على أن المشرع وعلى خلاف القاعدة العامة في المقاصة القانونية التي تستلزم لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ التعويض من أجر العامل، أي إيقاع المقاصة بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل في حدود أجر خمسة أيام في الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل نزاع يؤكد ذلك ما جاء في هذه المادة بشأن الطريق الذي يتعين على العامل إتباعه للتنظيم. من تقدير صاحب العمل، وإذ كان حق الأخير في إجراء المقاصة القانونية استثناء من القواعد العامة التي تستلزم أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه وقصوره على الحالات المنصوص عليها في المادة 68 سالفة الذكر بأن يكون التعويض الحاصل الاقتطاع من أجله ناشئا عما تسبب العامل في فقده أو إتلافه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها رب العمل أو كانت في عهدته وأن يكون الاقتطاع من أجر العمل، فإذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل راجعا إلى أية أضرار أخرى لحقت برب العمل عن غير هذه الحالات الواردة في النص، فلا يجوز لصاحب العمل إجراء المقاصة للحصول على التعريض من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه للعامل بل عليه أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء التعويض ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء.
(
الطعن 36 لسنة 60 ق جلسة 10 / 02 / 1994 - مكتب فني 45 ج 1 ص 336 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
يفصح نص المادة 54 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عن أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلف الذى قد ينشأ
بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكى يضع حداً للمنازعة في هذا
الخصوص ، لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة ، فلم يورد
حظراً على حقه في التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الإلتجاء إلى
اللجنة المنصوص عليها بها إجراءاً مسبقاً قبل رفعها .
(
الطعن 2231 لسنة 52 ق جلسة 21 / 06 / 1987 - مكتب فني 38 ج 2 ص 852 )
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا
المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978
بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المادة "54" من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 1959 .
للشركة أن ترجع على العامل بقيمة المبالغ التى
تحملتها - يخصم من مرتب العامل وفاء لهذه الديون في حدود أجر خمسة أيام شهريا -
أساس ذلك : المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 .
(
الطعن 524 لسنة 30 ق جلسة 22 / 04 / 1986 - مكتب فني 31 ج 2 ص 1644 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
إذا كان الثابت في الدعوى أن النيابة أجرت مع
المطعون ضده تحقيقاً بشأن اختلاسه كمية من الكسب قيد برقم .... لسنة .... إداري
قسم ثان المنصورة إنتهت فيه على أثر قيامه بسداد ستين جنيهاً قيمة الكسب محل
الاتهام إلى طلب مجازاته إدارياً عن هذه الواقعة، وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة
قرارها رقم .... لسنة .... بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه
بما مفاده أن وفاءه بقيمة الكسب كان طواعية ليتوقى إقامة الدعوى الجنائية قبله
ودفع المبلغ في هذه الحالة يعد بمثابة تعويض الطاعنة عن كمية الكسب محل الاختلاس
من حقها اقتضاءه ولا يمس أجره في شيء. إذ من المقرر أن توقيع عقوبة على العامل
بسبب مخالفة معينة لا يمنع من استيفاء تعويض الضرر الذي أصاب صاحب العمل من جراء
هذه المخالفة بالطرق العادية سواء أوفى به العامل اختياريا من تلقاء نفسه أو
بالحصول على حكم بالتعويض ثم اقتضاء قيمة التعويض من أجر العامل في الحدود التي
يجوز فيها الحجز عليه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقرر أو تخصم قيمة الكسب من
أجر المطعون ضده وكان هو لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير
قيمة المبلغ الذي قام بسداده كتعويض عن كمية الكسب محل المساءلة فإن الحكم المطعون
فيه إذ أقام قضاءه على سند من نص المادة الثانية من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة
62 بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون
العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين أية عقوبة أخرى عن ذات الفعل، وكان تطبيقها غير وارد على
الواقعة المطروحة فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضه.
(
الطعن 441 لسنة 46 ق جلسة 28 / 03 / 1982 - مكتب فني 33 ج 1 ص 340 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من
قانون العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب
العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف وجعل لكل منهما حكماً خاصاً، إلا أنه فيما
عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من
القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل
للحجز عليه من هذا الأجر، وإذ كان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون
ضدها من مرتب الطاعن - استيفاء لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الربع
الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعي على
الحكم يكون في غير محله.
(
الطعن 463 لسنة 41 ق جلسة 25 / 02 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 597 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الإتلاف، وجعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن استيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه. فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله.
(
الطعن 644 لسنة 41 ق جلسة 26 / 03 / 1977 - مكتب فني 28 ج 1 ص 779 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق