جلسة 30 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار
نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين
الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.
-------------
(340)
الطعنان رقما 475، 487
لسنة 39 القضائية
(1) فوائد. تعويض. التزام.
سريان الفوائد من تاريخ
المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. وجوب أن يكون تحديد مقدار الالتزام قائماً
على أسس ثابتة. لا سلطة للقضاء في تقديره.
(2)فوائد. تعويض.
الحكم بالتعويض التكميلي
بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. م 231 مدني. حدوث ضرر استثنائي للدائن وثبوت سوء نية
المدين.
(3) حكم "القصور". نقض "سلطة محكمة
النقض".
إغفال الحكم الرد على
دفاع قانوني لا دليل عليه. القصور في بعض أسبابه القانونية. لا عيب. حسب محكمة
النقض استيفاء هذا القصور.
(4)نقض "إعلان الطعن". بطلان.
عدم إعلان المطعون عليهم
بصحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين. لا
بطلان. م 256 مرافعات.
(5)تعويض. محكمة الموضوع.
تقدير الضرر ومراعاة
الظروف الملابسة. استقلال قاضي الموضوع بها.
(6)فوائد. التزام. "الوفاء".
التزام المدين بالوفاء
بمصروفات وفوائد مع الدين. ثبوت أن ما أداه لا يفي بها جميعاً. استنزال ما دفعه من
المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين. ما لم يتفق على غيره. م 343 مدني.
(7، 8 ) فوائد. تعويض. قانون.
(7)للدائن حق اقتضاء الفائدة ولو زادت على رأس المال حتى تاريخ العمل
بالقانون المدني الحالي. عدم استحقاق الدائن أية فوائد بعد ذلك التاريخ متى أصبحت
الفائدة تعادل رأس المال.
(8) المطالبة القضائية بالتعويض بعد العمل بالقانون
المدني القائم. عدم سريان الفوائد إلا من تاريخ الحكم النهائي به.
---------------
1 - تشترط المادة 226 -
من القانون المدني الحالي - لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون
محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام
معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً
على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المستحق
للطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها هو مما يخضع للسلطة
التقديرية للمحكمة، فإن تحديدهم لما يطلبونه في صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم
المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور
الحكم النهائي في الدعوى؛ فلا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي.
2 - مفاد نص المادة 231
من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن
يقيم الدائن الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر
المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية
المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من
الضرر، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين
الأمرين، كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ
لم يقض لهم بالتعويض التكميلي يكون صحيحاً في القانون.
3 - لا يعيب الحكم إغفاله
الرد على دفاع لا دليل عليه، كما لا يعيبه القصور في بعض أسبابه القانونية متى
انتهى إلى النتيجة السليمة، وحسب محكمة النقض أن تستوفي هذا القصور.
4 - تقضي الفقرة الأخيرة
من المادة 256 من قانون المرافعات بأن عدم مراعاة الميعاد المحدد فيها لإعلان
صحيفة الطعن لا يترتب عليه بطلان هذه الصحيفة ومن ثم فإن الدفع ببطلان الطعن
استناداً إلى عدم إعلان المطعون عليهم بصحيفته، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تسليمها إلى قلم المحضرين يكون على غير أساس.
5 - تقدير الضرر ومراعاة
الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا
يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في خصوصه.
6 - تقضي المادة 343 من
القانون المدني بأنه إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد وكان
ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من
الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره. وإذ كان يتضح من تقرير
الخبير الحسابي الذي ندبته المحكمة أن جملة الفوائد التي أضافها الخبير إلى
التعويض المستحق للمطعون عليهم تقل عن المبلغ الذي سدده لهم الطاعن، وكان الطاعن
لم يدع وجود اتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم، فإن الطاعن
يكون قد أدى جميع الفوائد التي استحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم وتكون المبالغ
الباقية من أصل التعويض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره
فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد.
7 - ليس في نصوص القانون
المدني القديم ما يمنع اقتضاء الفوائد القانونية أو الاتفاقية ولو تجاوز مجموعها
رأس المال، إلا أن المشرع استحدث في القانون المدني القائم قاعدة أوردها في المادة
232 التي تنص على أنه "لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي
يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات
التجارية". ومقتضى - ذلك - أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر سنة 1949
تاريخ العمل بالقانون الحالي حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد
بلغت ما يعادل رأس المال.
8 - متى كانت المطالبة
القضائية بالتعويض قد تمت بعد العمل بالقانون المدني القائم فإن الفوائد على هذا
التعويض لا تسري إلا من تاريخ الحكم النهائي. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد
هذا التعويض عن مدة سابقة على صدوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة معلنة في 27/ 6/
1932 أقام المرحوم..... ضد مجلس بلدى الإسكندرية الدعوى رقم 524 سنة 1932 مدني كلي
الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 825 جنيهاً على سبيل التعويض
والفوائد بسعر5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد. وقال في بيان دعواه إنه
وأخاه..... يملكان قطعة أرض تقع على خليج استانلي بالإسكندرية وقد أعداها لإنشاء
أكشاك للاستحمام وكازينو وثلاث فيلات ولما شرعا في إقامة هذه المنشآت قدما الرسوم
للمجلس البلدي وطلبا التصريح لهما بالبناء إلا أنه رفض طلبهما بحجة أن مجلس
التنظيم قرر اعتبار الأراضي الكائنة بحري شارع الكورنيش بجهة استانلي من المنافع
العامة. ولما كان قرار التنظيم لا يمنع ملاك الأراضي المطلوب نزع ملكيتها من إقامة
المباني عليها بل إن ذلك رهن بصدور المرسوم باعتماد خط التنظيم وكان منع البلدية
له من إقامة هذه المنشآت قد أصابه بضرر فقد رفع دعواه طالباً الحكم له بطلباته وهي
قيمة ما يخصه في ريع تلك المنشآت، وفي 15/ 11/ 1932 حكمت المحكمة بندب خبير لإثبات
ما لحق المدعي من ضرر بسبب عدم الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها عن صيف سنة 1932
وتقدير التعويض عن ذلك، وقطعت في أسباب حكمها بأن تصرف المجلس البلدي بعدم التصريح
للمدعي بإقامة المنشآت هو تصرف مخالف للقانون يستوجب مسئولية المدعى عليه عن الضرر
الذي لحق المدعي، وقد تأيد هذا الحكم في شقه القطعي بتاريخ 10/ 5/ 1933 وبعد أن
قدم الخبير تقريره تدخل المرحوم....... في الدعوى وعدل هو والمرحوم.......
طلباتهما بصحيفة معلنة 3/ 12/ 1933 إلى مبلغ 3268 جنيهاً و222 مليماً عن سنتي 1932
و1933 صيفاً وشتاء والفوائد بسعر 5% عن مبلغ 825 جنيهاً ابتداء من 27/ 6/ 1932
تاريخ المطالبة القضائية وعن المبلغ المطلوب بأكمله من 3/ 12/ 1933، ومحكمة
إسكندرية الابتدائية قضت في 6/ 3/ 1934 بإلزام مجلس بلدى الإسكندرية بأن يدفع لهما
مبلغ 800 جنيه والفوائد بسعر 5% سنوياً عن مبلغ 400 جنيه ابتداء من 27/ 6/ 1932
وعن الـ 400 جنيه الباقية ابتداء من 3/ 12/ 1933 وذلك حتى السداد. استأنف المدعيان
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين القضاء لهما بكامل طلباتهما وقيد
الاستئناف برقم 579 سنة 51 ق. كما استأنفه مجلس بلدى الإسكندرية طالباً إلغاءه
ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 710 سنة 51 ق وأثناء نظر الاستئناف عدل
المرحوم....... وورثة المرحوم........ طلباتهم بصحيفة معلنة في 11/ 10/ 1937 إلى
مبلغ 9156 جنيهاً و910 مليماً والفوائد بسعر 5% عن مبلغ 825 جنيهاً من 27/ 6/ 1932
وعن مبلغ 3008 جنيهاً و222 مليماً من 3/ 12/ 1933 وعن مبلغ 9156 جنيهاً و910
مليمات من 11/ 10/ 1937 مضيفين ما استجد من تعويض حتى سنة 1937. وفي 20/ 5/ 1940
حكم بوقف السير في الاستئناف حتى يحكم في الدعوى رقم 174 سنة 1935 مدني كلي
الإسكندرية وبعد أن قضي نهائياً فيها عجل ورثة المرحومين....... و.......
الاستئنافين في 13/ 3/ 1950 وقيدا برقم 99 سنة 6 ق إسكندرية، وقضت المحكمة في 29/
5/ 1951 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن كل من ورثة
المرحومين........ و....... في هذا الحكم بطريق النقض لمخالفة الحكم للقانون حين
رفض التعويض عن المدة التالية لسنة 1932 وقيد الطعنان برقمي 131 سنة 22 ق و73 سنة 23
ق كما طعنت البلدية لأن الحكم لم يطبق السعر الجديد للفائدة ابتداء من 15/ 10/
1949 وقيد طعنها برقم 377 سنة 22 ق. ومحكمة النقض حكمت في 3/ 11/ 1955 بنقض الحكم
الاستئنافي في خصوص قضائه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبات
المدعين من تعويض عما تلا سنة 1932 وإحالة القضية في هذا الخصوص إلى محكمة استئناف
الإسكندرية للفصل فيها من جديد، كما قضت بنقض الحكم أيضاً فيما قضى به من اعتبار
الفائدة بسعر 5% والقضاء بتعديله إلى 4% اعتباراً من 15/ 11/ 1949 حتى تمام الوفاء
- وبصحيفة معلنة في 25/ 2/ 1956 عجل ورثة المرحوم....... الاستئناف طالبين الحكم
بمبلغ 8400 ج وهو التعويض المستحق لهم عن المدة من سنة 1933 إلى سنة 1951
والفوائد، كما عجل ورثة المرحوم...... الاستئناف بصحيفة معلنة في 10/ 3/ 1956
طالبين الحكم لهم بمبلغ 12750 ج وهو التعويض المستحق لهم عن المدة من سنة 1933 إلى
سنة 1949 والفوائد وقيد الاستئناف برقم 99 لسنة 6 ق إسكندرية. ومحكمة الاستئناف
قضت في 22/ 6/ 1957 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عما تلا
سنة 1932 وبإلزام مجلس بلدى الإسكندرية بأن يدفع لورثة المرحوم.... مبلغ 4000 ج
والفوائد بواقع 4% من 25/ 2/ 1956 حتى السداد، وإلزامه أيضاً بأن يدفع لورثة
المرحوم......... مبلغ 3200 ج والفوائد بواقع 4% من 10/ 3/ 1956 حتى السداد، طعن
كل من ورثة المرحومين........ في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعنان برقمي 229
و319 سنة 27 ق، كما طعن فيه مجلس بلدى الإسكندرية أيضاً وقيد طعنه برقم 321 سنة 27
ق - وفي 11/ 4/ 1963 قضت محكمة النقض في الطعون الثلاثة بنقض الحكم وأحالت القضية
إلى محكمة استئناف الإسكندرية. وعقب ذلك عجل ورثة المرحوم....... استئنافهم وقيد
برقم 596 سنة 19 ق إسكندرية وذلك بصحيفة طلبوا فيها الحكم بإلزام محافظ الإسكندرية
بصفته رئيساً لمجلس المحافظة الذي حل محل مجلس بلدى الإسكندرية بالتعويض عن
السنوات من 1932 إلى 1949 وفوائده، ثم عدلوا طلباتهم إلى إلزام محافظ الإسكندرية
بدفع مبلغ 8679 جنيهاً و411 مليماً وفوائده، كما عجل ورثة المرحوم...... استئنافهم
وقيد برقم 463 سنة 19 ق الإسكندرية وطلبوا الحكم بإلزام محافظ الإسكندرية بصفته
بالطلبات السابق إعلان المجلس البلدي بها بتاريخ 25/ 2/ 1956 ثم عدلوا طلباتهم إلى
طلب إلزام محافظ الإسكندرية بصفته بأن يؤدي إليهم على سبيل التعويض من سنة 1933
إلى سنة 1956 مبلغ 10448 جنيهاً والفوائد. حكمت محكمة الاستئناف قبل الفصل في
موضوع الاستئنافين بندب الخبير الهندسي بمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان
ما يستحقه كل فريق من المستأنفين من تعويض في المدة المبينة بطلب كل منهم، ولما
قدم الخبير تقريره اعترض عليه محافظ الإسكندرية وورثة المرحوم...... فحكمت في 16/
4/ 1967 بندب الخبير الحسابي بمكتب الخبراء الحكومي بالإسكندرية لمراجعة تقرير
الخبير الهندسي وفحص اعتراضات الطرفين الموجهة إليه وإبداء الرأي فيها، وبعد أن
قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 20/ 5/ 1969 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف
وإلزام محافظ الإسكندرية بصفته بأن يدفع إلى ورثة المرحوم...... مبلغ 6491 جنيهاً
و369 مليماً مع الفوائد بواقع 4% من تاريخ هذا الحكم حتى السداد وبإلزامه بأن يدفع
إلى ورثة المرحوم....... مبلغ 5666 جنيهاً و438 مليماً مع الفوائد القانونية بواقع
4% من تاريخ الحكم حتى السداد. طعن محافظ الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض
وقيد طعنه برقم 475 سنة 39 ق. كما طعن فيه ورثة المرحوم....... بطريق النقض وقيد
طعنهم برقم 487 سنة 39 ق، ودفع ورثة المرحوم........ ببطلان الطعن المرفوع من
محافظ الإسكندرية. وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت في الطعن رقم 475 سنة 39 ق
رفض الدفع ونقض الحكم ويرفض الطعن رقم 487 سنة 39 ق.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون إن تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أظهر أن لهم في ذمة المطعون عليها مبلغ 6400 قيمة التعويض بسبب عدم الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها عن السنوات من 1938 إلى 1951، وقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بأحقيتهم في اقتضاء فوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من 1/ 9/ 1957 حتى السداد وذلك كتعويض تكميلي مقابل حرمانهم سنوات طويلة بغير حق من الحصول على المبلغ المذكور ومماطلة المدين في سداده من وقت مطالبته به قضائياً وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، كما لم يبين سند ما انتهى إليه في منطوقه من سريان الفوائد من تاريخ الحكم مع أن محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني، فتسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، هذا إلى تناقض الحكم إذ رفض القضاء للطاعنين بالفوائد على مبلغ الـ 6400 جنيهاً في المدة من 1/ 9/ 1957 حتى تاريخ صدوره، مع أنه اعتمد تقرير الخبير الذي أثبت استحقاقهم للفائدة عن ذات المبلغ في المدة من 1/ 1/ 1956 إلى 1/ 9/ 1957.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنين بالتعويض عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها في السنوات من 1938 إلى 1951 قد تمت بالصحيفة المعلنة إلى المطعون عليه في 25/ 2/ 1956 فإن القانون المدني الحالي يكون هو المنطبق على واقعة المطالبة بهذا التعويض، وإذ تشترط المادة 226 من هذا القانون لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ولما كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن تحديدهم لما يطلبونه في صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى، فلا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس. لما كان ذلك وكانت المادة 231 من القانون المدني، إذ نصت على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية فقد أفادت بأنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر. وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين، كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض لهم بالتعويض التكميلي يكون صحيحاً في القانون. وإذ لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع قانوني لا دليل عليه كما لا يعيبه القصور في بعض أسبابه القانونية متى انتهى إلى النتيجة السليمة وحسب محكمة النقض أن تستوفي هذا القصور، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس. أما عن تناقض الحكم إذ رفض القضاء للطاعنين بالفوائد على مبالغ الـ 6400 جنيهاً في المدة من 1/ 9/ 1957 حتى تاريخ صدوره، بينما قضى لهم بالفوائد على ذات المبلغ في المدة من 1/ 1/ 1956 إلى 1/ 9/ 1957 فإنه لما كان الحكم قد أخطأ إذ قضى للطاعنين بالفوائد عن هذه المدة الأخيرة، فإنه لا يقبل منهم التحدي بهذا الخطأ إذ هو من شأن المحكوم عليه وحده.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن رقم 487 سنة 39 ق.
عن الطعن رقم 475 سنة 39 ق.
وحيث إن المطعون عليهم ورثة المرحوم....... استندوا في دفعهم ببطلان هذا الطعن إلى أنهم لم يعلنوا بصحيفته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين فيكون الإعلان قد وقع باطلاً، مما يترتب عليه بطلان الطعن.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 256 من قانون المرافعات تقضي بأن عدم مراعاة الميعاد المحدد فيها لإعلان صحيفة الطعن لا يترتب عليه بطلان هذه الصحيفة فإن الدفع ببطلان الطعن استناداً إلى عدم إعلان المطعون عليهم بصحيفته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل السبب الأول منهما القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين حاصل (أولهما) أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه في السنوات من 1935 حتى 1940 كانت البلاد تمر بأزمة اقتصادية ذات أثر كبير على استغلال الكازينو وأكشاك الاستحمام، وفي السنوات من 1939 حتى 1945 كانت الحرب العظمى الثانية قائمة ومدينة الإسكندرية مهجورة والمصيف متوقفاً تماماً وبالتالي لا يكون هناك كسب قد فات على الطاعنين خلال كل هذه السنوات من جراء عدم منحهم الترخيص مما كان يتعين معه مراعاة ذلك في تقدير التعويض، ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله إنه إذا كانت سنة 1932 وما تلاها تعد من سنوات الكساد الاقتصادي فإن السنوات من 1939 وما بعدها كانت من سنوات الرواج بسبب الحرب العالمية الثانية وما ترتب عليها في جميع بلاد العالم من رواج اقتصادي وارتفاع في الأسعار وأن تسوية السنوات في مبالغ التعويض وتماثلها لا يمنع من اعتبار التعويض المستحق عنها في جملته مناسباً لعدد هذه السنوات في ظروفها المتغايرة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بتوقف المصيف خلال فترة الحرب العالمية الثانية وتهجير سكان مدينة الإسكندرية وأثر ذلك على استغلال أكشاك الاستحمام والكازينو المزمع إقامتها و(الثاني) أن الطاعن تمسك أيضاً بأن المنشآت التي كان مزمعاً إقامتها في سنة 1932 هي منشآت سطحية مؤقتة وثبت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة أنها تتكلف 1152 جنيهاً و353 مليماً فقط وتقع على شاطئ البحر ومعرضة للعوامل الجوية خاصة في فصل الشتاء بحيث ما كانت تحتمل البقاء لأزيد من عامين أو ثلاثة أعوام، إلا أن محكمة الاستئناف لم تبحث هذا الدفاع الجوهري، وافترضت أن هذه المباني ستبقى بحالتها لا تتغير وقدرت ريعها في فترة الصيف فقط بمبلغ 800 جنيه ثم قضت للمطعون عليهم بالتعويض عن كل المدة التي طلبوها وهي عشرون عاماً من سنة 1932 حتى سنة 1951 تاريخ منحهم الترخيص وإقامتهم المنشآت، ولم تناقش مدة بقاء هذه المنشآت على فرض بنائها في سنة 1937 أو احتياجها للتجديد، مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود ذلك أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في خصوصه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن الوارد بالوجه الأول من وجهي النعي بقوله "إنه وإن كان صحيحاً ما يذكره الدفاع عن المستأنف عليه (الطاعن) من أن مقدار الضرر وقيمة التعويض عنه تختلف من سنة لأخرى تبعاً للحالة الاقتصادية والسياسية إلا أنه من الجائز أن تكون السنوات في جملتها متقاربة وما عساه ينقص من قيمة التعويض في سنة يزاد عليه في سنة تالية، وإذ كانت سنة 1932 وما تلاها من سنوات الكساد الاقتصادي فإن سنوات 1939 وما بعدها كانت من سنوات الرواج وارتفاع في الأسعار لا تزال آثاره باقية حتى الآن، ومن ثم يمكن القول بأن تسوية السنوات في مبالغ التعويض وتماثلها لا يمنع من اعتبار التعويض في جملته مناسباً لعدد هذه السنوات في ظروفها المتغايرة" ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي للرد على دفاع الطاعن، وكان يبين من مطالعة تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة أنه لم يرد به ما يفيد أن المنشآت المزمع إقامتها لا تحتمل البقاء أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه ألزمه بفوائد على المبلغين المحكوم بهما للمطعون عليهم بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم، وإذ كان ما يقرب من نصف هذين المبلغين هو متجمد فوائد استحقت قبل صدور الحكم فإنه يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد وهو ما لا يجوز.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 343 من القانون المدني تقضي بأنه "إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره" وكان يتضح من تقرير الخبير الحسابي الذي ندبته محكمة الاستئناف واعتمده الحكم المطعون فيه أن جملة الفوائد التي أضافها الخبير إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم ورثة المرحوم....... بسبب حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها على جميع السنوات محل النزاع تقل عن المبلغ الذي سدده لهم الطاعن بتاريخ 1/ 9/ 1957 وقدره 4242 جنيهاً 410 مليمات، وأن الفوائد المضافة إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم ورثة المرحوم....... عن السنوات المذكورة تقل كذلك عن المبلغ المسدد إليهم من الطاعن في 1/ 5/ 1957 وقدره 3389 جنيهاً و5 مليمات وكان الطاعن لم يدع وجود اتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم فإن الطاعن يكون قد أدى جميع الفوائد التي استحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم، وتكون المبالغ الباقية في ذمته هي من أصل التعويض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره، فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الثاني مخالفة المادة 232 من القانون المدني الذي يمنع الدائن من اقتضاء الفوائد التي يجاوز مجموعها رأس المال ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قضى بفوائد على التعويض المستحق عليهم عن سنة 1932 تزيد عن قيمة هذا التعويض مع أن هذه الزيادة تحققت بعد العمل بالقانون المدني الحالي.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه وإن لم يكن في نصوص القانون المدني القديم ما يمنع من اقتضاء الفوائد القانونية أو الاتفاقية ولو تجاوز مجموعهما رأس المال، إلا أن المشرع استحدث في القانون المدني القائم قاعدة أوردها في المادة 232 التي تنص على أنه "لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" ومقتضى ما تقدم أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني القائم حق اقتضاء الفائدة السارية ولو زادت على رأس المال، وأن لا يكون له بعد هذا التاريخ حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال. وإذ يبين من تقرير الخبير الحسابي أنه ثبت أن التعويض المستحق للمطعون عليهم ورثة المرحوم....... عن سنة 1933 هو مبلغ 400 جنيه يضاف إليه الفوائد بواقع 5% سنوياً من 3/ 2/ 1933 حتى 14/ 10/ 1949 وقدرها 316 جنيهاً و670 مليماً والفوائد بواقع 4% سنوياً من 15/ 10/ 1949 حتى 1/ 9/ 1957 (تاريخ سداد الطاعن لبعض مطلوب المطعون عليهم) فيكون مجموع الفوائد 442 جنيهاً و758 مليماً، وأن التعويض المستحق للمطعون عليهم ورثة المرحوم....... عن تلك السنة هو مبلغ 400 جنيه، يضاف إليه الفوائد بواقع 5% سنوياً من 27/ 6/ 1932 حتى 14/ 10/ 1949 وقدرها 345 جنيهاً والفوائد بواقع 4% سنوياً من 15/ 10/ 1949 حتى 1/ 9/ 1957 وقدرها 126 جنيهاً و88 مليماً فيكون مجموع الفوائد 471 جنيهاً و88 مليماً، ولما كانت الفوائد التي احتسبها الخبير عن التعويض المستحق لورثة المرحوم عبد السلام حسن القباني قد جاوزت رأس المال بمبلغ 42 جنيهاً و758 مليماً كما جاوزت رأس المال بالنسبة لورثة المرحوم...... بمبلغ 71 جنيهاً و88 مليماً، وكانت زيادة الفوائد على رأس المال قد تحققت بعد العمل بالقانون المدني الحالي، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد تقرير الخبير بالنسبة لما زاد من الفائدة عن رأس المال يكون مخالفاً للقانون في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثالث والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم اعتمد تقرير الخبير الذي احتسب على التعويض المستحق لورثة المرحوم....... عن السنوات من 1938 إلى 1951 الفوائد عن المدة من 1/ 1/ 1956 حتى 1/ 9/ 1957 كما احتسب على التعويض المستحق لورثة المرحوم......... عن السنوات من 1938 إلى 1949 الفوائد عن المدة من 1/ 1/ 1956 حتى 1/ 9/ 1957 وإذ كانت المطالبة القضائية بالتعويض عن السنوات المشار إليها قد تمت بعد العمل بالقانون المدني الحالي، وكان التعويض المطلوب غير معلوم المقدار وقت الطلب، فإنه لم يكن يصح القضاء بفوائد عليه عن مدة سابقة على صدور الحكم النهائي في 20/ 5/ 1969.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك إنه يبين من تقرير الخبير الحسابي الذي اعتمده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه، أنه أجرى على التعويض المستحق للمطعون عليهم ورثة المرحوم..... في السنوات من 1938 إلى 1951 وقدره 6400 جنيه فوائد هذا المبلغ عن المدة من 1/ 1/ 1956 إلى 1/ 9/ 1957 وقدرها 426 جنيهاً و666 مليماً، كما أجرى على التعويض المستحق للمطعون عليهم ورثة المرحوم........ عن السنوات من 1938 إلى 1949 وقدره 4800 جنيه الفوائد عن المدة من 1/ 1/ 1956 إلى 1/ 9/ 1957 وقدرها 320 جنيهاً ولما كانت المطالبة القضائية بالتعويض عن السنوات المذكورة قد تمت بعد العمل بالقانون المدني القائم فإن الفوائد على هذا التعويض وعلى ما سلف بيانه في الطعن رقم 487 سنة 39 ق لا تسري إلا من تاريخ الحكم النهائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا التعويض عن مدة سابقة على صدوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نفض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص الأوجه الأول والثالث والرابع من السبب الثاني ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن الطعن للمرة
الثالثة والموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الخبير الحسابي الذي ندبته محكمة
الاستئناف قد انتهى في تقريره إلى أن ما يستحقه ورثة المرحوم....... مبلغ 6491
جنيهاً و369 مليماً وما يستحقه ورثة المرحوم........ مبلغ 5666 جنيهاً و438
مليماً، وكان يجب - وعلى ما تقدم بيانه - أن يستبعد بالنسبة للفريق الأول مبلغ 42
جنيهاً و758 مليماً (الفوائد التي تجاوزت أصل التعويض) ومبلغ 426 جنيهاً و666
مليماً (فوائد التعويض عن السنوات من 1938 إلى 1951) وجملة ذلك 469 جنيهاً و424
مليماً وبالنسبة للفريق الثاني مبلغ 71 جنيهاً و088 مليماً (الفوائد التي تجاوزت
أصل التعويض) ومبلغ 320 جنيهاً (فوائد التعويض عن السنوات من 1938 إلى 1949 وجملة
ذلك 391 جنيهاً و088 مليماً فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف
عليه بأن يدفع للمستأنفين ورثة المرحوم...... مبلغ 6021 جنيهاً و945 مليماً
وللمستأنفين ورثة المرحوم......... مبلغ 5275.350 جنيهاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق