الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 نوفمبر 2021

أحكام المحكمة الدستورية العليا / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية - الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

 قواعد ضوابط المحاكمة المنصفة، نظام متكامل يتوخى بأسسه صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياه الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان تقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته - وجوب التزام هذه القواعد مجموعة من القيم تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها، ويندرج تحتها أصل البراءة التي حرص الدستور على إبرازها في المادة 67 منه مؤكدا بمضمونها ما قررته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

إن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة - عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي - بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتفاص منها. وهذه القواعد - وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، وهى بعد قاعدة حرص الدستور على إبرازها في المادة 67 منه، مؤكدا بمضمونها ما قررته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق