الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

القضية 48 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 3 ص 17

جلسة 3 نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي

وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (3(
القضية رقم 48 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "انقطاع سير الخصومة".
انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي، عملاً بقواعد قانون المرافعات.

---------------
الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيـأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبةً الحكم بعدم دستورية المادة (104) من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق