جلسة 5
من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل
نواب رئيس المحكمة.
------------
(160)
الطعن رقم 4583 لسنة 77 القضائية
(1 - 4) استئناف
"آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف: الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة". التزام
"مصادر الالتزام: القانون". تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم:
التقادم الثلاثي: عدم سريان التقادم الثلاثي على الالتزامات التي مصدرها
القانون". تعويض "تقادم دعوى التعويض: التقادم في بعض أنواع دعاوى
التعويض: التقادم في دعاوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات الناشئة من القانون
مباشرة".
(1) علاقة الدولة بالعاملين فيها. ماهيتها.
مقتضاه. التزام الموظف بأداء الموظف عمله بعناية الشخص الحريص المتبصر. خلو
القانون من تلك القواعد لا أثر له. علة ذلك. الإخلال بذلك الالتزام. أثره. مساءلته
مدنيا عن إضراره بالدولة دون الحاجة لنص خاص. علة ذلك.(2) التقادم الثلاثي وفق م
172 مدني. عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون. علة ذلك. مقتضاه. سريان
التقادم العادي عليها وفق م 374 مدني.
(3) الأصل. عدم قبول
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. تغيير سبب الطلب الأصلي
والإضافة إليه مع بقاء موضوعه على حاله. م 235/1، 3 مرافعات. علة ذلك. المذكرة
التفسيرية لذات النص بقانون المرافعات السابق.
(4) تغيير الطاعن بصفته
(وزير الداخلية) لسبب الدعوى بالاستناد إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته التي
يفرضها عليه القانون. مؤداه. وجوب بحث الدعوى في ضوء ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه
بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي وفق م 172 مدني باعتبارها دعوى رجوع
وفق م 175 من ذات القانون. خطأ. علة ذلك.
------------
1 - علاقة
الدولة بالعاملين فيها هي- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- رابطة قانونية تحكمها
القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وكانت واجبات هؤلاء العاملين تضبطها
قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص
المتبصر وبدقته، وهذه القواعد الأساسية قد ترد في القانون مع ضوابطها، وقد يخلو
القانون منها دون أن يؤثر ذلك في وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التي
يعتبر القانون هو المصدر المباشر لالتزامهم بها، ويترتب على إخلالهم بتلك
الالتزامات التي يفرضها عليهم عملهم بالدولة إذا ما أضروا بها مسئوليتهم عن
تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقا للقواعد العامة، وبغير حاجة إلى نص خاص
يقرر ذلك.
2 - المقرر- في قضاء محكمة
النقض- أن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم
استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسري على
الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم
العادي المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم
آخر.
3 - المقرر- في قضاء محكمة
النقض- أنه وإن كان الأصل أن يعد طلبا جديدا الطلب الذي يستند إلى سبب مغاير للسبب
الذي بني عليه الطلب أمام محكمة أول درجة، وكانت الطلبات الجديدة طبقا لنص الفقرة
الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات غير مقبولة في الاستئناف، إلا أن المشرع
أورد على هذا الأصل استثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه
"... يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة
إليه" مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى ومجرد وسائل الدفاع فيها، وما
تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد في خصومة واحدة على
ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية على المادة 411 من قانون المرافعات السابق التي
استحدثت هذا الاستثناء.
4 - إذ كان الثابت من
الأوراق أن الطاعن بصفته- وزير الداخلية- قد غير سبب دعواه بأن أسند مسئولية
المطعون ضده- الموظف لديه- إلى إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون قبله
وهي مسئولية مصدرها القانون، وتخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون
المدني، بما يوجب على المحكمة بحث دعواه على ضوء الأساس الأخير والرد عليها، فإن
الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن لهذا التغيير، واعتبر دعوى الطاعن تستند على أحكام
الرجوع المنصوص عليها في المادة 175 من القانون المدني، وأخضعها لأحكام التقادم
الثلاثي المبينة في المادة 172 من ذات القانون، مع أن دعواه تخضع للتقادم الطويل
المنصوص عليه في المادة 374 من ذات القانون، ورتب على ذلك أن قضى بسقوط حقه في
رفعها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن
الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن
بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزام
المطعون ضده أن يدفع إليه مبلغ وقدره 28179.50 جنيه، وقال بيانا لذلك إن المطعون
ضده الذي كان يعمل سائقا لديه تسبب بخطئه في موت مورث المضرورين، وحكم لهم عليه
بالمبلغ المطالب به في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة الابتدائية
واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 118ق مدني القاهرة بحسبانه مسئولا عن خطأ تابعه
المطعون ضده، وإذ سدد التعويض المقضي به إلى المضرورين فيحق له الرجوع به على
المذكور عملا بالمادة 175 من القانون المدني. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42ق بني سويف (مأمورية الفيوم)
وفيه دفع المطعون ضده بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي تطبيقا للمادة 172
من ذات القانون، فغير الطاعن أساس دعواه إلى مسئولية المطعون ضده عن الإخلال
بالتزامات وظيفته التي يفرضها القانون لصالحه. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة-
في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد
المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أخضع دعواه للتقادم الثلاثي المنصوص
عليه في المادة 172 من القانون المدني باعتبارها دعوى رجوع المتبوع على تابعه بما
وفاه نيابة عنه للمضرور، في حين أن الطاعن قد غير الأساس القانوني لدعواه في
مذكرته الختامية أمامها إلى مسئولية المطعون ضده الموظف بسبب إخلاله بالتزامات
قبله، وهي مسئولية مصدرها القانون تخضع لنص المادة 374 من القانون المشار إليه،
الأمر الذي يتقادم الحق فيها بخمس عشرة سنة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن علاقة الدولة بالعاملين فيها هي- وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة- رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها
في هذا الشأن، وكانت واجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة تقوم على
وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر وبدقته، وهذه القواعد
الأساسية قد ترد في القانون مع ضوابطها، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك في
وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التي يعتبر القانون هو المصدر المباشر
لالتزامهم بها، ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات التي يفرضها عليهم عملهم
بالدولة إذا ما أضروا بها مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقا
للقواعد العامة، وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك، ولما كان التقادم الثلاثي
المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى
التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ
من القانون مباشرة، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في
المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آخر، وكان من المقرر
أيضا- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أن يعد طلبا جديدا
الطلب الذي يستند إلى سبب مغاير للسبب الذي بني عليه الطلب أمام محكمة أول درجة،
وكانت الطلبات الجديدة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات
غير مقبولة في الاستئناف، إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل استثناء بما نصت عليه
الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه "... يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي
على حالة تغيير سببه والإضافة إليه" مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى
ومجرد وسائل الدفاع فيها، وما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن
موضوع واحد في خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية على المادة 411 من
قانون المرافعات السابق التي استحدثت هذا الاستثناء. لما كان ذلك، وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعن بصفته- وزير الداخلية- قد غير سبب دعواه بأن أسند مسئولية
المطعون ضده- الموظف لديه- إلى إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون قبله،
وهي مسئولية مصدرها القانون، وتخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون
المدني، بما يوجب على المحكمة بحث دعواه على ضوء الأساس الأخير والرد عليها، فإن
الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن لهذا التغيير، واعتبر دعوى الطاعن تستند على أحكام
الرجوع المنصوص عليها في المادة 175 من القانون المدني، وأخضعها لأحكام التقادم
الثلاثي المبينة في المادة 172 من ذات القانون، مع أن دعواه تخضع للتقادم الطويل
المنصوص عليه في المادة 374 من ذات القانون، ورتب على ذلك أن قضى بسقوط حقه في
رفعها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق