جلسة 4 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفي عز الدين
صفوت وجمال مدحت شكري نواب رئيس المحكمة.
--------------
(11)
الطعن رقم 3935 لسنة 75 القضائية
(1) حكم
"عيوب التدليل: التناقض".
التناقض المفسد للحكم. ماهيته، ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعا
في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق.
(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية:
اختصاص المحاكم العادية: المنازعات المتعلقة بالأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية".
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47/
72. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة
الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها
ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.
المادتان 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
(3) قرار إداري "ما لا يعد من قبيل
القرارات الإدارية".
عدم اكتساب القرار الصفة الإدارية إلا بصدوره من إحدى الجهات
الإدارية. الجهة الإدارية. مقصودها. أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية
واللامركزية والهيئات العامة. ما لا يعد من قبيل القرارات الإدارية القرارات التي
تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات.
(4) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية:
اختصاص المحاكم العادية: المنازعات المتعلقة بصندوق التأمين للعاملين بالوحدات
المحلية".
اختصاص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بصندوق التأمين للعاملين
بالوحدات المحلية بمحافظة أسيوط والهيئة المصرية للرقابة على التأمين. علة ذلك.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه ولائيا بنظر طلب الطاعنين العارض ببطلان
وإلغاء المادة الثانية من القرار 320 لسنة 2001 باعتماد تعديل النظام الأساسي
للصندوق. مخالفة وخطأ.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو
ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم
عليه، أو يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة
بما قضت به في منطوقه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى
نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة
1972 والبند العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون
رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في طلبات
التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما
نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من
سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط
اختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقا لذلك البند أن تكون
للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود
الأخرى، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن
إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة
بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا
مباشرا لقرارات إدارية أو التي تنسب لموظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية
وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر
المواد المشار إليها، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة
ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة
الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات، عدا المنازعات الإدارية وما استثني
بنص خاص وفقا للفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية، ولما كان
المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية
واللامركزية والهيئات العامة، فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت
طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية.
4 - إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي -
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن فصل في الدعوى الأصلية - وهو ما يتضمن
قضاء ضمنيا باختصاصه الولائي بنظرها - عاد وقضى في الطلب العارض (ببطلان وإلغاء
المادة الثانية من القرار رقم 320 لسنة 2001 باعتماد تعديل النظام الأساسي لصندوق
التأمين للعاملين بالوحدات المحلية) - أساس القضاء في الدعوى الأصلية - بعدم
اختصاصه ولائيا بنظره وبإحالته للقضاء الإداري، رغم أن منازعات المطعون ضدهما
بصفتيهما (رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية بمحافظة
أسيوط، الهيئة المصرية للرقابة على التأمين) يختص بها القضاء العادي باعتبارهما
أنهما من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطلب العارض السالف
والتعويض بجهة هذا القضاء الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه -
فضلا عما شابه من تناقض - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم ... لسنة
2002 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأن يؤدي لهم ما يخص مورثهم/ ... بصندوق
التأمين الخاص الذي يرأسه مع التعويض عن التأخير في الصرف، كما وجهوا طلبا عارضا
ببطلان وإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 320 لسنة 2001 باعتماد تعديل النظام
الأساسي للصندوق، واختصموا المطعون ضده الثاني بصفته للحكم عليه بطلباتهم. حكمت
المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب العارض وإحالته القضاء الإداري، وفي
الدعوى الأصلية بالطلب الأول بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 80 ق
أسيوط، وبتاريخ 18/ 1/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في
هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والتناقض والفساد في الاستدلال، ذلك أنه بعد أن تصدى لموضوع الدعوى
الأصلية باعتبارها من الدعاوى العمالية التي يختص بها القضاء العادي، عاد وقضى في
موضوع الطلب العارض – أساس الفصل في الدعوى الأصلية - بعدم اختصاصه ولائيا بنظره
وبإحالته للقضاء الإداري، رغم أن كلا الصندوق والهيئة المطعون ضدهما من أشخاص
القانون الخاص فينعقد الاختصاص بنظر منازعتهما للقضاء العادي، وهو ما ينطوي على
تناقض في التسبيب تتماحى معه أسباب الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى
بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم
على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، ومن المقرر - أيضا - أن مؤدى نص
المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
والبند العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم
47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض
رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه
في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس، أو تعد من سائر
المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط اختصاص تلك
المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقا لذلك البند أن تكون للمنازعة
الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى، مما
مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها
كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال
المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا
لقرارات إدارية أو التي تنسب لموظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم، فلا
تعد من المنازعات الإدارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر المواد المشار
إليها، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص
بالفصل فيها معقودا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في
الفصل في كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية وما استثني بنص خاص وفقا للفقرة
الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية، ومن المقرر - كذلك - أن القرار لا
يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية، ولما كان المقصود
بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية
واللامركزية والهيئات العامة، فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء
أكانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن
فصل في الدعوى الأصلية - وهو ما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاصه الولائي بنظرها - عاد
وقضى في الطلب العارض - أساس القضاء في الدعوى الأصلية - بعدم اختصاصه ولائيا
بنظره وبإحالته للقضاء الإداري رغم أن منازعات المطعون ضدهما بصفتيهما يختص بها
القضاء العادي باعتبارهما أنهما من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص
بنظر الطلب العارض السالف والتعويض بجهة هذا القضاء الأخير، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، فإنه - فضلا عما شابه من تناقض - قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه بما يتعين نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - وبالنسبة للطلبين العارض والتعويض -
ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط، وفي خصوص
الطلبين سالفي الذكر بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أسيوط الابتدائية
ولائيا بنظرهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق