الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 نوفمبر 2021

الطعن 17 لسنة 7 ق جلسة 28 / 10 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 67 ص 190

جلسة 28 أكتوبر سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

--------------

(67)
القضية رقم 17 سنة 7 القضائية

(أ) نقض وإبرام.

شرح أسباب الطعن. المذكرة الشارحة. الاقتضاب فيها. آثاره. (المادة 18 من قانون النقض)

(ب) مضي المدّة.

دعوى مقامة من المستأجر على المؤجر بما أدّاه عنه من الأموال الأميرية. سقوط الحق فيها. المدّة الطويلة. المادة 211 مدني لا تنطبق. مناط انطباقها.

--------------
1 - إن القانون إذ أوجب على الطاعن أن يودع بقلم كتاب محكمة النقض مذكرة مكتوبة بشرح أسباب طعنه إنما قصد أن يكون هذا الإيجاب في الحالة التي يكون فيها تقرير الطعن غير مشتمل على شرح الأوجه شرحاً وافياً. فإذا كان التقرير كافياً في ذلك فإن في إيداع مذكرة تتضمن مجرّد الإحالة إليه ما يكفي لتحقيق غرض الشارع. والدفع بأن مذكرة الشرح مقتضبة أمر يتعلق بموضوع الطعن لا بشكله. فلا يجوز التمسك بذلك لطلب عدم قبول الطعن شكلاً.
2 - إن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار التي تسقط المطالبة بها بمضي المدّة المنصوص عنها في المادة 211 من القانون المدني هي فقط المتعلقة بدين الأجرة. وإذن فالدعوى التي يقيمها المستأجر على المؤجر بما أوفاه بالنيابة عنه مما هو ملتزم به كالأموال الأميرية هي من دعاوى الحقوق العادية التي لا تسقط المطالبة بها إلا بمضي المدّة الطويلة (خمس عشرة سنة(.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق