جلسة 9 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي
خليفة وسري صيام نواب رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان.
--------------
(9)
الطعن رقم 10967 لسنة 59
القضائية
استئناف "التقرير
به. ميعاده. الاستئناف المقابل". قانون "تفسيره". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
استئناف أحد الخصوم في
مدة العشرة أيام المقررة. أثره: امتداد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من
باقي خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة. أساس ذلك وعلته؟
عدم امتداد ميعاد الاستئناف
بالنسبة للطاعن. ما دام المستأنف متهم آخر معه. امتداده إذا رفع من أحد خصومه فقط.
النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
--------------
لما كان البين من الأوراق
أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما سرقا الأشياء
المبينة بالمحضر، وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1986 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس
كل منهما ستة أشهر فاستأنف المحكوم عليه الآخر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1986
واستأنف الطاعن بتاريخ 3 يناير سنة 1987 ومحكمة ثاني درجة قضت بعدم قبول استئنافه
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وكانت المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية تنص
على أن "إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد
الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة
أيام المذكورة" وهو نص أخذ فيه الشارع بفكرة الاستئناف الفرعي جرياً على ما
سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسي وقانون تحقيق الجنايات المختلط لما
في ذلك من حكمة ظاهرة أفصح عنها الشارع في المذكرة الإيضاحية رقم 2 المرافقة
لقانون الإجراءات الجنائية على المادة 435 التي أصبحت المادة 409 بقوله "فقد
يستأنف أحد الخصوم في نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذي يكون قد امتنع عن
الاستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً
لمصالحه. وعلى ذلك إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة
للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى وغني عن البيان أن الاستئناف
الفرعي لا يجوز إلا إذا كان الاستئناف الأصلي مرفوعاً في ميعاد العشرة
أيام...." فإن القول بأن استئناف أحد المتهمين في الميعاد يخول متهماً آخر
معه التقرير بالاستئناف في الخمسة أيام التالية لانتهاء العشرة أيام المقررة
قانوناً للاستئناف لا يتفق وصحيح القانون إذ أن خصم المتهم هو النيابة العامة
والمدعي بالحقوق المدنية وليس المتهم الآخر الذي يسأل معه عن ارتكاب الحادث. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف
الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون منعى
الطاعن في هذا الشأن على غير سند.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه وآخر: سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة، والمملوكة لـ..... وذلك من
مسكنه بطريق الكسر من الخارج وطلبت عقابهما بالمادة 316 مكرراً/ ثالثاً من قانون
العقوبات المعدل. ومحكمة جنح الوايلى قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من
المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة شمال القاهرة
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف المقام من المتهم
الأول (الطاعن) شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وبقبول الاستئناف المقام من المتهم
الآخر شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين المدة
التي تأخر فيها عن التقرير بالاستئناف، كما أنه وقد قرر المحكوم عليه الآخر
بالاستئناف في الميعاد فإن استئناف الطاعن في اليوم الرابع عشر من تاريخ صدور
الحكم يكون فرعياً وقد تم في الميعاد المحدد بالمادة 409 من قانون الإجراءات
الجنائية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد بين المدة التي تأخر فيها الطاعن عن التقرير بالاستئناف بقوله "إن
الاستئناف المقام من المتهم الأول.... قد أقيم بعد الميعاد إذ أن الحكم المستأنف
صدر حضورياً في 18/ 12/ 1986 وقرر بالاستئناف في 3/ 1/ 1987 طبقاً للثابت من
مطالعة تقرير الاستئناف" وذلك على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه، فإن ما
ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن
النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما سرقا الأشياء
المبينة بالمحضر، وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1986 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس
كل منهما ستة أشهر فاستأنف المحكوم عليه الآخر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1986
واستأنف الطاعن بتاريخ 3 يناير سنة 1987 ومحكمة ثاني درجة قضت بعدم قبول استئنافه
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وكانت المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية تنص
على أن "إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد
الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة
أيام المذكورة" وهو نص أخذ فيه الشارع بفكرة الاستئناف الفرعي جرياً على ما
سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسي وقانون تحقيق الجنايات المختلط لما
في ذلك من حكمة ظاهرة أفصح عنها الشارع في المذكرة الإيضاحية رقم 2 المرافقة
لقانون الإجراءات الجنائية على المادة 435 التي أصبحت المادة 409 بقوله "فقد
يستأنف أحد الخصوم في نهاية العشرة أيام بذلك يفاجئ خصمه الذي يكون قد امتنع عن
الاستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً
لمصالحه وعلى ذلك إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة
للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى وغني عن البيان أن الاستئناف
الفرعي لا يجوز إلا إذا كان الاستئناف الأصلي مرفوعاً في ميعاد العشرة أيام"،
فإن القول بأن استئناف أحد المتهمين في الميعاد يخول متهماً آخر معه التقرير
بالاستئناف في الخمسة أيام التالية لانتهاء العشرة أيام المقررة قانوناً للاستئناف
لا يتفق وصحيح القانون إذ أن خصم المتهم هو النيابة العامة والمدعي بالحقوق
المدنية وليس المتهم الآخر الذي يسأل معه عن ارتكاب الحادث. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في
هذا الشأن على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناًً عدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق