تكفل هذه الاتفاقية الحق في الزواج لكل الرجال والنساء عند بلوغهم سن الزواج، وكذلك تأسيس أسرة وفقاً لأحكام القوانين الوطنية التي تحكم مباشرة هذا الحق: الحق في الزواج وفقاً لحكمها ليس إلا اجتماعاً بين رجل وامرأة في إطار علاقة قانونية يلتزمان بها، ولأيهما بالتالي أن يقرر الدخول فيها، أو الإعراض عنها.
تنص المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والموقع عليها في روما بتاريخ 4/ 11/ 1950 من الدول الأعضاء في مجلس أوربا Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms على حق كل شخص في ضمان الاحترام لحياته الخاصة ولحياته العائلية. ولا يجوز لأي سلطة عامة التدخل في مباشرة هذا الحق إلا وفقاً للقانون، وفي الحدود التي يكون فيها هذا التدخل ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لضمان الأمن القومي أو سلامة الجماهير أو رخاء البلد اقتصادياً، أو لتوقي الجريمة أو انفراط النظام أو لصون الصحة أو القيم الخلقية أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق