الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

المادة (66) : الوقف المؤقت عن العمل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (66)

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ . وقد وضع لأول مرة في 2003 ثم تم تعديله في 2008 باستبدال كلمة " اللجنة " بعبارة " المحكمة العمالية " ليصبح بالشكل الحالي .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : في هذه الجلسة نستأنف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة ، عن مشروع قانون العمل . والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص المادة (٦٧) لأخذ الرأي عليها .

( صوت من السيد العضو عادل عيد يطلب الكلمة)

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو عادل عيد الكلمة فليتفضل .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : بخصوص المادة السابقة أرجو أن يوضح بالمضبطة ما المقصود بالأجر الذي يصرف للعامل في حالة الإيقاف ؟ وهذا مجرد إيضاح يثبت بالمضبطة فأرجو من السيد الوزير أن يوضح لنا ما المقصود بالأجر في هذه المادة ؟ وشكرًا .

المقرر : ورد في المادة الأولى من مشروع هذا القانون تعريف الأجر وأضيف هنا كاملا .


 



(1) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٨ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ١١ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق