الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021

أحكام المحكمة الدستورية العليا / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية - اتحاد الجمهوريات العربية / أحكامه الأساسية

 لهذه الأحكام الأساسية التي قام عليها الاتحاد ذاتيتها ولو تم إقراراها من خلال استفتاء شعبي أو كان لها خصائص القواعد الدستورية - عدم جواز إقحام هذه الأحكام في الدستور المصري ولا تعتبر جزءاً منه.

وتظل لهذه الأحكام الأساسية ذاتيتها ولو تم إقرارها من خلال استفتاء شعبي، أو كان لها - من زاوية محتواها الموضوعي - خصائص القواعد الدستورية وملامحها. ولا يجوز بالتالي إقحامها - وبفرض استمرار نفاذها - في نطاق دستور جمهورية مصر العربية، ذلك أن اتحاد وثيقتين في طريقة إصدارهما، أو انطوائهما معاً على قواعد دستورية، لا يدمجهما في بعض، ولا يحيلهما إلى وثيقة واحدة تتعدد أجزاؤها، كلما كان لكل منهما إقليم يتعلق به مجال تطبيقها، وكان لإحداهما مقاصد تغاير أخراهما وتستقل بها تماماً عنها. بل إن البين من هاتين الوثيقتين أنهما صادرتان عن سلطتين تأسيسيتين مختلفتين، وأن إحداهما تنظم دولة مركبة، وأخراهما تتناول دولة بسيطة، وهو ما ينعكس بالضرورة على جوهر الأحكام التي احتوتها كل منهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق