الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 نوفمبر 2021

المادة (59) : المساءلة التأديبية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (59)

يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل.

وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.

ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 60 / 2 ، 3 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين.

ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب..".

 

وتقابلها المادة 66 / 2 ، 3 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا، وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين.

ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ٥٩ : يشترط في الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل. وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة ٦٠ من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما".

رئيس المجلس: هناك تعديلات مقدمة في شأن هذه المادة، وليتفضل السيد العضو مصطفى عبدالوهاب بشرح اقتراحه.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبدالوهاب: شكرًا سيادة الرئيس . اقترح إعادة صياغة في هذه المادة لتكون على النحو التالي " يشترط في الفعل الذى يجوز بدلاً من تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل. وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لهذا الفعل بدلا من " لها " – مما هو منصوص عليه في المادة ٦٠ من هذا القانون وحتى نهاية المادة . أي استبدال كلمة " يجوز " بكلمة "تجوز" في السطر الأول واستبدال عبارة "لهذا الفعل" بكلمة "لها" في الفقرة الثانية ، وشكرًا.

رئيس المجلس: أي أنك تريد استبدال كلمة "يجوز" بكلمة "تجوز"، لأنه عائد على الفعل .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة: شكرًا سيادة الرئيس . المادة ٥٩ أطالب ببقاء النص القائم بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وسوف نقرأ النصين لنرى الفرق الكبير فنص المادة بالقانون القائم : " ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب ". أما في المادة ٥٩ كما أقرته اللجنة أتى بالفقرة الثانية في الأولى : " يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل ...". وفي الآخر ذكر أنه " ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا". لذلك أطالب سيادة الرئيس بالرجوع إلى نص المادة في القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وشكرًا .

السيد العضو فاروق متولي: سيادة الرئيس، في الحقيقة إنني أرى في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ انضباطاً أكثر مما هو مقترح في باقي المشروع سواء بالنسبة لنص المادة كما ورد من الحكومة أو النص الذى أقرته اللجنة ، وأرى أن تسلسله منطقي بالنسبة لهذا الموضوع، وأقترح العودة إلى نص المادة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وشكرًا.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : سيادة الرئيس، من المفروض أن يكون هنا تحذير من توقيع الجزاء على العامل عن فعل لم يرد في القانون أو اللائحة، فكيف أوقع عليه جزاء في الفقرة الأولى؟!، لذلك اقترح إضافة العبارة التالية إلى الفقرة الأولى: "ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد ذكره بلائحة تنظيم العمل والجزاءات".

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: سيادة الرئيس ، الهدف من هذه المادة هو منع مساءلة العامل تأديبيا عن فعل ليس له صله بالعمل، لذلك اقترح تعديل الفقرة الأولى ويكون :منع صريح، وواضح استبدال الفقرة الآتية بالفقرة الأولى " لا يجوز مساءلة العامل تأديبياً عن فعل غير ذي صلة بالعمل" هذا تعديل. التعديل الآخر في الفقرة الأخيرة التي تنص على "ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما"، أما المشروع كما ورد من الحكومة يقول " بعد تاريخ ثبوت المخالفة " وهذا أوقع ، لأن التحقيق لا يعني ثبوت المخالفة وتوقيع الجزاء مرتبط بثبوت المخالفة ، ولذلك فمن باب أولى لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد ثبوت المخالفة وبالتالي النص سيكون ثبوت المخالفة وليس بعد الانتهاء من التحقيق ، لأنه قد ينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت المخالفة ومن ثم لن يكون هناك جزاء.

رئيس المجلس: لا ، مائة في المائة لابد بعد الثبوت .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: إنني أرى أنه من الأوقع النص كما ورد من الحكومة.

رئيس المجلس: أنت ترى أن يوقع الجزاء بعد تاريخ ثبوت المخالفة وليس بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: نعم سيادة الرئيس بعد ثبوت المخالفة وهو ما ورد في نص الحكومة ، لكن التعديلات التي جرت عليه في رأي الشورى وما أقرته اللجنة أن يوقع الجزاء بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق، وبالتالي فإن النص كما ورد من الحكومة أوضح وأولى أن نأخذ به ، لأنه إذا ثبتت المخالفة يتم توقيع الجزاء وليس بعد الانتهاء من التحقيق، لأنه من الممكن بعد الانتهاء من التحقيق أقضي إلى عدم ثبوت المخالفة وبالتالي ليس هناك توقيع جزاء.

السيد العضو عادل عيد: أرى أن تضاف عبارة " ومؤثرا فيه" في نهاية الفقرة الأولى بحيث تكون"أن يكون ذا صلة بالعمل ومؤثرًا فيه " .

رئيس المجلس: ومؤثرا فيه ، أم تقصد أو مؤثرا فيه .

السيد العضو عادل عيد : ومؤثرًا فيه وذلك كضمانة للعامل حيث لا يكفي مجرد الصلة ولكن أن يكون الفعل يؤثر في العمل نفسه وهو الفعل التأديبي الفعل محل المجازاة مؤثر في العمل نفسه كضمانة للعامل.

رئيس المجلس: وما رأيك في الفقرة الأخيرة " ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا ".

السيد العضو عادل عيد: أنا أوافق على الفقرة كما هي لأنها أكثر ضماناً للعامل، لأننا إذا قلنا " ثبوت" قد يكتفي صاحب العمل بثبوت المخالفة دون انتظار نتائج التحقيق . فلابد من انتظار نتائج التحقيق ومن خلال التحقيق يثبت .. فلا يكون الثبوت إلا من خلال التحقيق. رئيس المجلس: مادام مر ثلاثون يوما ، فالأمر منته أي أن تقادم الدعوى التأديبية للعامل بعد انتهاء ٣٠ يوما من انتهاء التحقيق .

السيد العضو عادل عيد: من انتهاء التحقيق يا ريس الثبوت بعد التحقيق وليس قبل ذلك.

السيد العضو حمدين صباحى: سيادة الرئيس، أرى أن تعبير " ذا صلة بالعمل" ، أو حتى كما قلت في الاقتراح بأن نورده على الوجه السلبي " غير ذي صلة بالعمل " ، هو تعبير فضفاض وسيوقعنا في مشكلات عند التطبيق ، لأن معيار ما هو ذو صلة أو غير ذي بالصلة بالعمل غير منصوص عليه في مشروع القانون ، وسيضع الأمر في إطار تقديري تماما . ولهذا ، أرى حذف تعبير " ذا صلة بالعمل " والاكتفاء بما نص عليه القانون رقم ١٣٧ من أنه "لا يجوز توقيع عقوبة لم يرد بها نص بلائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية " ، فهذا أوفق .

رئيس المجلس: نص المادة الوارد في مشروع القانون فيه ضمان أكثر .

السيد العضو حمدين صباحى: لا، إنني أتكلم عن الفقرة الأولى .

رئيس المجلس: أي عن الفعل .

السيد العضو حمدين صباحى : نعم، ففي تقديري أن نقول : " لا يجوز توقيع عقوبة عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية " ، إنما بالنسبة لعبارة " ذا صلة بالعمل " أو "غير ذي صلة بالعمل" فإنني أعتقد أنها مسألة تقديرية وليس لها مرجعية أصلا في مكان آخر من مشروع القانون . ولا أعرف سيادة الرئيس لو اجتهدت لغويا بعد إذن السيد الزميل المحترم في مسألة " تجوز مساءلة أرى أنها أصح من عبارة " يجوز مساءلة " ، لأن المساءلة" كلمة مؤنثة والفعل يحسب على ما بعده، ولو كانت الكلمة هي تحقيق" فلابد أن نقول " يجوز التحقيق " ، إنما كلمة " المساءلة " فالأصح أن نقول : " تجوز المساءلة" فيما أظن .

رئيس المجلس: هذا صحيح.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: شكرًا سيادة الرئيس ، إن نص المادة كما ورد في مشروع القانون أدق من نص المادة في القانون القائم ، لأن القانون القائم يتطلب أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا إذا كان الفعل منصوصا عليه في اللائحة باعتباره مخالفة . وبالنسبة للفقرة الثانية، فاللائحة تحدد المخالفات والجزاءات ، وهي هنا أدق بالطبع ، فهي تحدد كل فعل يعتبر مخالفة. كما أن الفقرة الثانية ضبطت الفقرة الأولى ، لأن الفقرة الأولى عامة حيث نصت على " يكون ذا صلة بالعمل " وهذه بالطبع عبارة عامة، وجاءت الفقرة الثانية لتضبط الفقرة الأولى بأن كل المخالفات والجزاءات يجب أن تكون محددة في اللائحة، أي أن كل مخالفة لها محددة. فأرى أن نص المادة لم يخرج عن النص الوارد في القانون القائم ، إنما الصياغة أدق. كما أن ذات الفقرة الأخيرة التي تقضي بعدم توقيع الجزاء بعد انقضاء ثلاثين يوما، موجودة أيضا في القانون القائم ، أي أن نص المادة لم يخرج عن نص القانون القائم.

رئيس المجلس: لقد طبق النص مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ".

السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو: شكرًا سيادة الرئيس. الاقتراح الذي قدمته خاص بعبارة " تجوز مساءلة"، وقد اقتنعت بكلام سيادتك حيث ورد في صدر المادة " يشترط في الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل " ، لأنني كنت أعتقد أن هذا خطأ مادي، وأرى أنه طالما كنا نشترط في الفعل فإن كلمة "تجوز" تكون عائدة عليه، وعندما قلت سيادتك أنها تعتبر كلمة مؤنثة، فإنني موافق على كلام سيادتك ، وشكرًا.

السيد العضو محمد وهب الله محمد على: شكرًا سيادة الرئيس. إنني لا أطلب تعديلا بمعنى التعديل ، ولكنني أريد أن أعمل تنسيقا ما بين المسميات ذاتها، فنحن في جميع المواد نتكل م عن لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، وهذه المادة تنص على : " وتحدد لائحة الجزاءات" . ولذلك، فإنني أطالب بتعديل النص حتى يتسق مع المادة ٥٩ والمادة ٦٠ لتكون " وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية " بدلا من "وتحدد لائحة الجزاءات" ، هذه نقطة. النقطة الثانية ، استبدال عبارة " والجزاءات المقررة لها طبقا لما هو منصوص عليه " بعبارة " والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه". إذن ، التعديل الذي أقترحه سيادة الرئيس هو: " وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية المخالفات والجزاءات المقررة لها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة ٦٠ " ، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر: شكرًا سيادة الرئيس، التعديل الذى أرسلته لسيادتك " ولا يجوز ....

رئيس المجلس: استبدال عبارة " وثبوت المخالفة " .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر: نعم ، أقترح أن تكون الفقرة الأخيرة من المادة كالآتي : " ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق وثبوت المخالفة بدلا من في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما" ، لأنه من الممكن.

رئيس المجلس : من الأفضل أن يكون بالتحقيق.

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر: سيتم التحقيق ونحن مع التحقيق.

(صوت من أحد السادة الأعضاء : التحقيق مع صاحب العمل(.

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر: نعم، سيتم التحقيق مع صاحب العمل ومعه المخالفة، وثبوت المخالفة....

رئيس المجلس: أود أن أنوه للسادة النواب أن الفقرة الأخيرة هي لصالح العمال ، وتضع مدة تقادم للدعوى التأديبية ، فإذا انتهى التحقيق بدأت مدة التقادم من تاريخ اليوم التالي لانتهاء التحقيق بحيث لا يمكن تأديبه بعد ذلك ، فإذا ارتبط الأمر بالثبوت تكون وكأنك قد وضعت شرطين: شرط التحقيق وشرط الثبوت، وأقول للذين يتحدثون لمصلحة العمال إن من مصلحتهم بقاء الفقرة كما هي .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر: قد لا يصل التحقيق إلى أدانة للعامل.

رئيس المجلس: وقد لا يصل إلى الثبوت، وعندها سيأتي ليقول لك لا لم يكن لي حق .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر: وبعد ذلك تحدد له جزاء ، ويعتبر جزاء.

رئيس المجلس: هل لاتزال مصرا على اقتراحك باستبدال عبارة "وثبوت المخالفة " بعبارة " في المخالفة"؟.

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر: نعم .

السيد العضو مصطفى على عوض الله على: إذا كنا نتكلم عن مصلحة العمال ، فإن لي تعديلا بأن تختصر المدة من " ثلاثين يوما" إلى " عشرة أيام "، لماذا ؟ حتى لا يكون هناك مجال للقيل والقال والضغط على موقعي الجزاء على العمال، فمن الممكن بعد انتهاء التحقيق في فترة الثلاثين يوما هذه أن يكون هناك تأثير على الجهة التي وقعت الجزاء فتقوم بتغيير التحقيق . ولذلك ، فإنه إذا كنا نريد مصلحة العمال فلتكن المدة هي عشرة أيام فقط ، وبذلك تنتهى تماما، وهذا سيكون في صالح العمال، وشكرًا .

رئيس المجلس: أنتم وضعتم مدة التقادم هذه ، علما بأن مدة التقادم في قانون العاملين هي سنة، وقد أصبحت شهرًا، إلا أنه لا يعجبهم .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: سيادة الرئيس ، سيادتك قلت إنه لا عقوبة ولا مخالفة إلا بنص ، والفقرة الثانية من هذه المادة أشارت إلى المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في المادة ٦٠ في حين أن المادة ٦٠ نصت على : " الجزاءات التأديبية " فقط ، ولم تشر إلى المخالفات . فإذا كنا سنرجع إلى المادة ٦٠ ، فلابد أن يتم النص على الجزاء والمخالفة، وإذا كنا سنرجع إلى اللائحة ، فلتشمل اللائحة الجزاء والمخالفة معًا. هذا هو طلبي ، وهو أنه إذا كنا سنرجع للمادة ٦٠ التي نصت على الجزاءات ، فلابد إذن أن ننص فيها على المخالفات، لأنه كما قالت الدكتورة آمال عثمان لا مخالفة ولا عقوبة ألا بنص ، وشكرًا جزيلا.

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي: شكرًا جزيلا سيادة الرئيس ، أقترح حقيقة أن تستبدل الفقرة الأولى من القانون رقم ١٣٧ بالفقرة الأخيرة من مشروع القانون المعروض ، لأنه في القانون رقم ١٣٧ يتم التفريق بين من يتقاضى مرتبا شهرياً مدة ٣٠ يوما وبين من يتقاضى مرتبا كل نصف شهر مدة ١٥ يوما وأعتقد أننا سمحنا في نص من النصوص بتقاضي الأجر لنصف شهر. أقترح حقيقة أن تستبدل الفقرة الأولى من القانون ١٣٧ بالفقرة الأخيرة من مشروع القانون ، مع استبدال عبارة " جزاء تأديبي " بعبارة " عقوبة تأديبية" ، وشكرًا جزيلا.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرًا سيادة الرئيس . إن هذه المادة حقيقة مادة محترمة جدا لسببين، وهي كما قلت سيادتك ضمانة للعمال مائة في المائة ، ضمانات التأديب ، كما أن عبارة " يكون ذا صلة بالعمل " مهمة جدًا . النقطة الثانية كما قلت سيادتك هي أنه ليست هناك عقوبة إلا مقابل فعل ، وهذه أيضا ضمانة . وبالنسبة للفقرة الأخيرة ، فإنني أؤيد تمام أن تظل كما هي ، لأنه في ثبوت الواقعة من الممكن أن "يطنش" ، فهل يحال للتحقيق؟ .

رئيس المجلس: نعم ، ويقول أن هذا التحقيق لم يكن فيه ثبوت للمخالفة ، ويبحث عن تحقيق ثان.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: ويكتم التحقيق ، ليس هناك ثبوت ، وقد يتراخى ميعاد الثبوت، فعملية التقادم هذه لمصلحة العامل مائة في المائة، والمادة منضبطة. ولكن لي سؤالا سيادة الرئيس من حيث الشكل ، فالمادة مكتوبة دون وجود فاصلة أو نقطة بين الجمل بعضها البعض ، فالمادة مكتوبة على بعضها " سايحة كده " ولابد أن تضبط ، فعلى سبيل المثال " وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات " وهنا لابد أن نضع فاصلة، وهكذا ، لأنني ألاحظ أن مشروع هذا القانون لا توجد فيه ضوابط في الصياغة، هل سيضبطها الأمين العام في النهاية ؟ .

رئيس المجلس: لا ، ما ذنبه ؟ لماذا تحملونه المسئولية؟.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: لا، إنني أتكلم من ناحية الشكل .

رئيس المجلس: بعد عبارة " المادة ٦٠ من هذا القانون " المفروض أن توضع فاصلة .

السيد العضو الدكتور زكريا حسين عزمي: وهذا ملاحظ سيادة الرئيس في جميع مواد مشروع القانون ، وصحيح أنها ليست ملاحظة من الناحية الموضوعية، ولكن كل مواد مشروع القانون تحتاج إلى ضبط لغوى ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس: السيد العضو الأستاذ عادل عيد له نقطة نظام قانونية، فليتفضل بعرضها .

السيد العضو عادل عيد: شكرًا سيادة الرئيس. في الواقع أن المادة ٥٩ تثير قضية مهمة هي قضية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في المجال التأديبي. ونحن في المادة السابقة سيادة الرئيس تكلمنا عن لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ، ولم نذكر أن اللائحة تتضمن بيانا بالمخالفات التأديبية ، وهذا صحيح ، لأنه كما جرت أحكام المحكمة الإدارية العلي ا، فإن الجرائم التأديبية لا تخضع لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، لأنه لا يمكن حصر الذنوب التأديبية مقدما ، ذلك أن الأفعال المكونة للذنب التأديبي ليست محددة حصرا ونوعا ، وإنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة.

رئيس المجلس : إن الإخلال هذا يعتبر فعلا .

السيد العضو عادل عيد : أو الخروج على مقتضياتها أي أن الجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ الشرعية ، لكن العقوبة التأديبية تخضع لمبدأ الشرعية ..

رئيس المجلس : من الذي قال هذا ؟ .

السيد العضو عادل عيد : قالته المحكمة الإدارية العليا .

رئيس المجلس : في أي سنة ؟.

السيد العضو عادل عيد : أحكام متواترة يا سيادة الرئيس ...

رئيس المجلس : هذا الكلام من الناحية القانونية محل نظر ، وسنستمع إلى رأى السيد العضو المستشار حنا ناشد.

السيد العضو عادل عيد : سيادة الرئيس ، إنني أرتب ما قالته المحكمة الإدارية العليا في أحكام مستقرة لها . على أي حال ، إذا رأى المجلس الموقر أن يخضع الجريمة التأديبية لقاعدة الشرعية، فإن علينا أن نرجع إلى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨ وننص على أن تكون اللائحة هي : " لائحة تنظيم العمل والمخالفات والجزاءات التأديبية " . وأن يكون نص الفقرة الأخيرة منها كالآتي : " وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة استرشادية نموذجية للوائح تنظيم العمل والمخالفات والجزاءات . " لأن النص بحالته هذه لا يخول الوزير حق النص على المخالفات التأديبية ، يعطيه فقط حق النص على الجزاءات ، هذا إذا أبقينا على المادة ٥٩ بحالتها. أرى سيادة الرئيس أن تظل المادة ٥٨ كما هي ، وأن تكون اللائحة قاصرة فقط على الجزاءات التأديبية ، ونرفع من المادة ٥٩ أي إشارة إلى المخالفات، وتظل المخالفات لكل حالة بخصوصها، دون أن ننص عليها مقدما ، لأنه كما قالت المحكمة الإدارية العليا إن المخالفات التأديبية لا يمكن حصرها كما ونوعا مقدما ، وشكرًا .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا : سيادة الرئيس ، نحن نتكلم في المجال الإداري ، والمخالفة التأديبية بالطبع لا يمكن حصرها ، فكل إخلال بواجبات الوظيفة إيجابا أو سلبا هو مخالفة تأديبية تستحق الجزاء ، ومن المفروض ألا نضع لكل فعل جزاء محددا ، إنما المفروض أن تستقل السلطة التنفيذية عند توقيعها الجزاء باختيار الجزاء المناسب ، فمبدأ مناسبة الجزاء للفعل هو أمر يجب أن تستقل به الجهة الإدارية ، إنما هذا فيما يتعلق بالمجال الإداري . وليس هناك في مجال العمل ما يمنع من أن نقول إنه إذا لم يرد نص في اللائحة يحدد مخالفة معينة ، فليس هناك جزاء ، إذن هذا خروج على القاعدة المقررة في المجال الإداري ، فالأصل في المجال الإداري هو أن الجزاءات التأديبية تستقل بها جهة الإدارة ، وأن المخالفات التأديبية لا يمكن حصرها ، فكل إخلال بواجبات الوظيفة كما تقول المحكمة الإدارية العليا إيجابا أو سلبا هو مخالفة تأديبية ، إنما ليس هناك ما يمنع في مجال العمل من أن نضع قاعدة أخرى هي أنه إذا لم تتضمن اللائحة مخالفة معينة فلا يجازى العامل عنها ، أعتقد هذا ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس :في الواقع الذى يتمعن حكم المحكمة الإدارية العليا يجد أنه وإن كان قد جرى حكم المحكمة بأن الجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ الشرعية ، إلا أن مضمون الحكم يفيد الخضوع لمبدأ الشرعية ، فقد جاء في الحكم بما يتفق مع صحيح القانون أن تطبيق الركن الشرعي في الجريمة التأديبية أمر واجب وإن اختلفت صور إعمال هذا المبدأ . فالمشرع الجنائي يستطيع أن يحصر مقدما الأفعال ، أما المشرع التأديبي فلا يستطيع أن يحصرها ، فالإخلال بواجبات الوظيفة له صور مختلفة من الممكن أن يستخلصها القاضي التأديبي بخلاف المشرع الجنائي الذى يجب أن يحدد هذه الصور على سبيل الحصر . ومضمون كلام المحكمة في هذا ليس فيه خروج على مبدأ الشرعية لأن الفعل هو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وقد يكون الإخلال بسمعة الوظيفة ، وقد يكون الإخلال بأمانة الوظيفة ، وهذا هو مضمون الفعل ، وإنما تطبيقه في المجال التأديبي يختلف ، وبالتالي فمبدأ الشرعية يحكم القضاء التأديبي ويحكم القضاء الجنائي ، وإن اختلفت صور تطبيقه .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس . كنت سأقول نفس معنى الشرعية في المجال الجنائي يختلف عن المجال الإداري وعن مجال تطبيق قانون العمل ، لأنه في القانون الجنائي لابد أن تحدد أركان الفعل وعناصر الفعل وليس الفعل فقط ، ولكن في المجال الإداري فإنه يتم تحديد الفعل بصفة عامة ، ولا يتناول التحديد كل عنصر من عناصر الفعل ، فمعنى الشرعية مختلف في المجالين .

رئيس المجلس : من حيث التطبيق .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : من حيث التطبيق ومن حيث تحديد عناصر الفعل ذاته ، ففي المجال الإداري يكون الفعل محددا بصفة عامة، لكن في المجال الجنائي يكون كل عنصر من عناصر الفعل يكون محددا .

رئيس المجلس : يكون محددا سلفا .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا : لابد أن تكون هناك لائحة تحدد المخالفات والجزاءات .

رئيس المجلس : هذه هي الشرعية ذاتها .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا : نعم ، نتركها لتقدير القاضي ، هل في هذا إخلال بواجبات الوظيفة إيجابا أو سلبا أو خروجا على مقتضياتها أم لا ؟ فإذا انتهى على ذلك فإنه يتخير الجزاء المناسب من مجموعة جزاءات موضوعة للمخالفة التأديبية ، إنما نحن هنا في نطاق قانون العمل، وليس هناك ما يمنع من أن ألزم جهة العمل بأن تعد لائحة تحدد مخالفات محددة وتحدد لها جزاءات محددة . وحيث لا يوجد في هذه اللائحة جزا ء معين أو مخالفة معينة ، نستطيع أن نقول هنا إنه لا يوجد توقيع عقوبة ، فهناك فرق بين المجال الإداري وبين مجال العمل .

رئيس المجلس : من حيث التطبيق .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا : من حيث التطبيق ، فلا يشترط في الجهات الحكومية أن تضع الجهة الإدارية لائحة ، أن كل الجهات ليس لديها لوائح تحدد هذه الجزاءات والمخالفات ، إنما ليس هناك ما يمنع في نطاق قانون العمل أن نحدد ما هي المخالفات التأديبية ، وما الجزاءات التأديبية لكل مخالفة ؛ بحيث أنه إذا كان هناك عمل معين أو إخلال معين لم يرد في اللائحة ، فمعنى هذا أنني لا أستطيع أن أوقع جزاءات في نطاق قانون العمل ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو عادل عيد : لا مانع من الأخذ بهذا الرأي ، أي أنني لست متمسكا برأيي ، ولكن لابد أن ينص في المادة السابقة سيادة الرئيس على : " لائحة تنظيم العمل والمخالفات والجزاءات التأديبية " وذلك حتى لا يطعن فيها بالبطلان ، لأن المشرع لم يخول الوزير ...

رئيس المجلس : ماذا تقول المادة السابقة ؟.

السيد العضو عادل عيد : تقول ، يجب على صاحب العمل .. أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ... " ، ويجب أن نضيف عليها عبارة " والمخالفات " ...

رئيس المجلس : لا يتصور الجزاء إلا عن مخالفة .

السيد العضو عادل عيد : لا سيادة الرئيس ، نعم ممكن ، ممكن جدًا أن يكون الجزاءات كيت وكيت دون أن أنص على المخالفات ، لأن المشرع عاد في المادة ٥٩ وذكر عرضا :" وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات " وهذه العبارة محلها المادة السابقة ...

رئيس المجلس : إن تنظيم العمل يحدد المخالفات .

السيد العضو عادل عيد : سيادة الرئيس ، المادة ٥٨ السابقة تتحدث عن اللائحة ، وهي مكان أنا أقول تتضمن أيضاً المخالفات، المادة ٥٨ ، وشكرًا .

السيد العضو على سيد فتح الباب : شكرًا سيادة الرئيس . بعد توضيح الفارق بين ثبوت المخالفة وبين انتهاء التحقيق ، فإننا انحيازا للعامل وضمانا له نقول بأن تقول مع انتهاء التحقيق بداية . الأمر الثاني سيادة الرئيس ، القانون رقم ١٣٧ كان يفرق بين العمال الذين يتقاضون أجورهم كل ثلاثين يومًا وبين غيرهم، فكان يفرق قليلاً بين الاثنين، ونص عليهما معا . واقترح أن نضيف الإضافة التي كانت موجودة في القانون رقم ١٣٧ إلى نهاية المادة، بحيث تكون على الوجه الآتي : " بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين " .

رئيس المجلس : هذا إخلال بمبدأ المساواة ، وبالتالي يكون النص غير دستوري ، هل يعقل أن تكون الدعوى التأديبية لأحد العمال ، ثلاثين يوما والآخر خمسة عشر يوما لأن هذا أفضل من ذاك أو لأنه أرقى منه ، لا ، هذا إخلال بمبدأ المساواة ، فالجميع أمام القانون سواء .

السيد العضو على سيد فتح الباب : تماما ، ولكى نفك هذه الإشكالية اقترح مدة خمسة عشر يوما للاثنين ، وشكرًا جزيلا .

رئيس المجلس : إن النص قد جعلها ثلاثين يوما وهذا جعل أحد السادة الأعضاء يطالب بأن تكون عشرة أيام ، ويطلب عضو آخر أن تكون خمسة عشر يوما، في حين أنه لم تكن هناك مدة تقادم من قبل.

المقرر : الحقيقة ، في دراسة مقارنة لكل القوانين العربية والآسيوية وجدناه ثلاثين يوماً ، كل القوانين العربية ، والمقارنة والدراسة موجودة أمام الكل فهي ثلاثون يومًا مناسبة جدًا وتتمشى مع الكل ، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور عبدالرحمن العدوى : سيادة الرئيس ، الكلام في الفقرة الأخيرة من المادة ٥٩ هذه الفقرة بحالها " ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً " الاعتراض الذي قدم أنه قد ينتهى التحقيق إلى غير مخالفة وإذا أردنا أن نتفادى هذا الاعتراض فكلمة واحدة نضعها في هذه الفقرة فأقترح الآتي: " ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق المثبت للمخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً " فكلمة " المثبت " صفة " للتحقيق فهذه تبعد التحقيق الذى لا يثبت مخالفة التحقيق وهذا هو الاقتراح .

رئيس المجلس : يا أستاذنا الكبير ، هذه المادة لصالح العمال ، لماذا؟ لنفرض أن التحقيق لم يثبت المخالفة .

السيد العضو الدكتور عبدالرحمن العدوى : إذن لا شيء .

رئيس المجلس : ثم جاءوا بعد خمسة شهور وجدوا دليلاً جديدًا وأجروا تحقيقا جديدًا في هذه الحالة سوف تكون مصيبة على العامل النص الحالي قد قفل كل هذا .

السيد العضو الدكتور عبدالرحمن العدوى : التحقيق الجديد يثبت مخالفة ويأخذ ثلاثين يوماً ، فبعد خمسة شهور تحقيق جديد أثبت مخالفة فيكون قد أخذ ثلاثين يومًا .

رئيس المجلس : النص الحالي يريد أن يغلق التحقيق و" عفا الله عما سلف " واقتراح سيادتك لن نقول فيه " عفا الله عما سلف " فسوف يفتح التحقيق من جديد .

السيد العضو الدكتور عبدالرحمن العدوى : سيادة الرئيس ، التحقيق بين أمرين إما أن نحقق مع العامل فتثبت عليه المخالفات أو لا تثبت فإذا لم تثبت فلا جزاء ولا مخالفة ولا شيء أما إذا ثبتت المخالفة نعطيه الثلاثين يوماً ويوقع عليه الجزاء فإذا تجاوز الثلاثين يوما سقط الجزاء ، ولذلك نحن نتكلم عن التحقيق الذى يثبت مخالفة ، أما الذى لا يثبت فلا تحقيق ولا جزاء ولا أي شيء .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول مقدم من السيدين العضوين سيف رشاد وفاروق متولي ويقضي بالعودة إلى النص المقابل في القانون القائم . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني مقدم من السيد العضو حسنين الشورة . ويقضى إضافة عبارة " ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد ذكره بلائحة تنظيم العمل والجزاءات " إلى الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى ويقضي باستبدال هذه العبارة النص : "لا يجوز مساءلة العامل تأديبيا عن فعل غير ذي صلة بالعمل " بالفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع مقدم أيضاً من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى ، ويقضى بالعودة على نص الحكومة فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقترح إضافة عبارة : " ... أن يكون ذا صلة بالعمل ومؤثرا فيه " إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس مقدم من السيد العضو عادل عيد أيضاً ويقضى بالعودة إلى المادة السابقة وأن تكون اللائحة هي : " لائحة تنظيم العمل والمخالفات والجزاءات التأديبية " كما ورد في نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨ . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع مقدم من السيد العضو حمدين صباحى ويقضى بإضافة عبارة " لا يجوز توقيع عقوبة عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية " على الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : أقرر أن عدم الموافقة هي عدم موافقة من حيث الصياغة فهذا المعنى مفهوم ضمنا وحتما من المادة . الاقتراح الثامن مقدم أيضاً من السيد العضو حمدين صباحى ويقترح حذف عبارة " ذو صلة " من الفقرة الأولى . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع مقدم من السيد العضو محمد وهب الله ويقضي باستبدال عبارة : " لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية .. " بعبارة : " وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات ... " الواردة في الفقرة الثانية من المادة ، وأقول فعلاً إن عبارة " .. لائحة الجزاءات " . هنا هي اللائحة التي سبق الإشارة إليها في المادة السابقة فتكون " وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة كلها " ولهذا ما لم يتم وضعه في المادة ٥٩ وضع في المادة السابقة يا أستاذ عادل عيد .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هناك لائحتان يا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : هناك لائحتان : لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات إذن فهذه لائحة مختلفة ، لقد ذكرتم أنه على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات ، فهذه لائحة واحدة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : توجد لائحتان .

رئيس المجلس : لائحتان ، كيف ؟. المادة السابقة ٥٨ تقول " على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات " فلو كانتا لائحتين كان يجب أن نقول " لائحتي " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : من الممكن أن تكون لائحة واحدة لتنظيم العمل ثم الجزاءات فهناك بعض أصحاب العمل يمكن أن يعملوا لائحتين : لائحة تنظيم ولائحة جزاءات فهنا نعتبرهما لائحة .

رئيس المجلس : يعني لائحة واحدة من قسمين ، فلهذا نقول لائحة الجزاءات .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، هذا غير لائحة تنظيم العمل .

رئيس المجلس : خشية أن توضح اللائحة في لائحتين .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، يا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العضو محمد وهب الله ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : رغم أن اقتراحه " ماشي " قانونا .

)صوت من السيد العضو اكرم الشاعر : لقد نزلت عن اقتراحي يا ريس(

رئيس المجلس : إذن ، لقد نزل السيد العضو الدكتور أكرم الشاعر عن اقتراحه .

 )صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى : لقد نزلت عن اقتراحي(

رئيس المجلس : أيضاً نزل السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عن اقتراحه نزولاً على التفسير الذي ورد لصالح العمال وأود أن أشير على أنه يراعى وضع " فاصلة " بعد عبارة " ... في المادة ٦٠ من هذا القانون " الواردة في الفقرة الثانية . والآن الموافق من حضراتكم على المادة ٥٩ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

عاملون بالقطاع العام

------------------------

--- 1 ---

 المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية لاوجه للتمسك بحكم المادة 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - اساس ذلك: المادة الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 - تسرى احكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا المقام - لاينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المادة (93) تنظم أحكام سقوط الدعوى التأديبية فقط دون الجزاءات التى يوقعها رب العمل مباشرة عن غير طريق رفع الدعوى التأديبية - اساس ذلك: النظر في أمر مجازاة العامل تأديبيا سواء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أو بواسطة السلطة الرئاسية بعد إجراء تحقيق إدارى ينبعان من منطق واحد هو العمل على سرعة تتبع المخالفات التأديبية وملاحقة المخالفين والبت في أمرهم دون تراخ استقرارا للاوضاع - مؤدى ذلك: سريان أحكام السقوط ذاتها بالنسبة لكليهما تحقيقا للوحدة في تناول المركز القانونى الواحد - أثر ذلك: حتى لا يؤدى ذلك إلى إضطرار السلطة الرئاسية إلى الالتجاء الى طلب رفع الدعوى التاديبية كلما انقضى الاجل المحدد لتوقيع الجزاء على العامل المخالف طالما كان أمر هذه الدعوى مازال مستمرا - تطبيق.

 ( الطعنان 1465 و 1466  لسنة 34 ق جلسة 28 / 4 / 1992 - مكتب فني 37 ج 2 ص 1311]

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

عقد

------------------------

--- 1 ---

 أن المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قد حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العلم فسخ عقد العامل ومن بينها حالة ما إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ، ومن البديهى أن ذلك يخول صاحب العمل سلطة جوازية في فصل العامل إن شاء اعمالها في حدود القانون وإن شاء لجأ إلى تأديب العامل طبقا للمادة 66 من قانون العمل ولقرار وزير العمل الصادر تنفيذا لهذه المادة متضمناً بيان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل ومنها عقوبة الفصل من الخدمة وبيان اجراءات التأديب . وقد توالت التشريعات المنظمة لتأديب العمال على نحو اخضع فيه المشرع كافة حالات فسخ العقد المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل للقواعد والاجراءات الخاصة بالفصل من الخدمة مما اسبغ صفة العقوبة التأديبية على كافة الحالات المشار إليها وتوج ذلك بالقانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل والتى تمت محاكمة المطعون ضده في ظل احكامه والذى يحكم المنازعة تطبيقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون ، فقد عبر عن حالات الفسخ بانها فصل العامل وقضى في المادة 91 المقابلة للمادة 76 من القانون السابق منه على أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1.. 2 .. 3 .. 4 - إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما .. ونص في المادة 62 على أنه إذا نسب للعامل ارتكاب خطأ تأديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل عرض أمره على اللجنة الثلاثية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .. المادتين 64/63 ونص في المادة 65 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 والا اعتبر قراره كأن لم يكن مع الزامه باجر العامل . ومن حيث أن المطعون ضده عضو اللجنة النقابية العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالاسكندرية كما أنه أمين عام المجلس المذكور فمن ثم يخضع في تأديبية في وقفه عن العمل وتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه للاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الادارية عليهم ولما هو منصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية من انه لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه - إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة والسلطة القضائية المختصة هى المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من . أولا - ... ثانياً - اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل واعضاء مجالس الإدارة المعنيين طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1963 المشار إليه .. ومن ثم تكون المحكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية هى المختصة بتأديب المطعون ضده في دعوى النيابة الادارية رقم 52 لسنة 23 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذ ذهب هذا الحكم إلى خلاف هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون احالة استنادا إلى أنه ليست هناك محكمة في التنظيم القضائى تختص بهذه المنازعة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك القضاء بالغائه وباختصاص المحكمة التأديبية .

 

 

( الطعن 379 لسنة 28 ق جلسة 31 / 03 / 1987 - مكتب فني 32 ج 2 ص 1044  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 لم يحدد القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال ولا القواعد والإجراءات التأديبية التى يجب إتباعها بصدد توقيعها وإنما ناط في الفقرة الأخيرة من المادة 66 منه بوزير الشئون الإجتماعية والعمل بيان تلك العقوبات والقواعد والإجراءات بقرار يصدره ، وتطبيقاً لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرارات أرقام 107 لسنة 1963 ، 140 لسنة 1964 ،80 لسنة ه196 ، ه3 لسنة 1969 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب العمال ونص في المادة الأولى منه على العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال هى : 1- الإنذار 2- الغرامة 3- الوقف عن العمل 4- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المكافأة ه- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة وإذ كان مؤدى ذلك أن إلتزام صاحب العمل بإتباع قواعد وإجراءات التأديب التى نص عليها هذا القرار مقصور على حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فيه ، وكانت الإجراءات المنسوب صدورها من الطاعنة حيال المطعون ضده الأول - وهى إعتبار أجازته خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية بدون مرتب وعدم صرف علاوة إستثنائية له في سنة 1976 ووقف نشر مقالاته وإلغاء العمود الأسبوعى المخصص له بالجر يدة ومنعه من الكتابة لا تدخل ضمن تلك الجزاءات فإنه لا يلزم بصدد إتخاذها إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزارى السالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلانها لعدم إلتزام الطاعنة تلك القواعد والإجراءات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

 

( الطعن 99 لسنة 53 ق جلسة 05 / 03 / 1984 - مكتب فني 35 ج 1 ص 617  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 من سلطة رب العمل التنظيمية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه، لا يختلف عنه أختلافاً جوهرياً، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، كما أنه إذا أستبان لرب العمل عدم كفاية العامل أعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لتعديل عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعى عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته. ولا محل لما يتحدى به الطاعن "العامل " من عدم إلتزام المطعون عليه "رب العمل" لأحكام المادة 66 من قانون العمل ذلك أن تقدير رب العمل لكفاية العامل لا شأن لها بقواعد التأديب وإجراءاته.

 

 

( الطعن 416 لسنة 34 ق جلسة 15 / 04 / 1970 - مكتب فني 21 ج 1 ص 630  )

 

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

دفـوع

------------------------

--- 3 ---

 ليس في أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يقيد النيابة الإدارية في مباشرتها لإجراءات التحقيق والإتهام بميعاد معين، أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل، والمستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام والتأديب، فيتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليه فيها - ولا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الإدارية بالميعاد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً، يحول دون اتخاذ صاحب العمل، من إرتكابه لمخالفة ما، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها في أى وقت يشاء إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره، فإن في تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق والاتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات والهيئات لقانون النيابة الإدارية، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها، ويتغاضى عنها القائمون على الإدارة إهمالاً أو تواطؤاً .

 ( الطعن 644 لسنة 14 ق جلسة 01 / 02 / 1969 - مكتب فني 14 ج 1 ص 328 )

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

عقوبة

------------------------

--- 1 ---

 إن شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب أممت بالقانون رقم 117 لسنة 1961 اعتبارا من نفاذ هذا القانون في 20 من يوليه سنة 1961 وكانت قبل هذا التاريخ من شركات القطاع الخاص التي لا تساهم فيها الدولة أو تضمن للمساهمين فيها حدا أدنى من الأرباح وبذلك يكون الفعل المسند إلى المطعون ضده قد وقع خلال الفترة التى كانت بها الشركة من شركات القطاع الخاص التى لم يكن يسرى على عمالها أحكام القانون رقم 119 لسنة 1959 في شأن سريان قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على عمال الشركات الخاصة إذا لم يبدأ خضوع عمالها لأحكامه الا إعتبارا من تاريخ تأميمها في 20 يوليه 1961، وإنما كان يسرى عليهم في الفترة المشار إليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وحده الذى تحظر المادة 66 منه اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما .

 ( الطعن 805 لسنة 10 ق جلسة 02 / 12 / 1967 - مكتب فني 13 ج 1 ص 175 )

 



(1) مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٧ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه ، الموافق ١٠ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق