الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 نوفمبر 2021

الطعن 739 لسنة 48 ق جلسة 4 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ق 106 ص 562

جلسة 4 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.

---------------

(106)
الطعن رقم 739 لسنة 48 القضائية

تهريب: حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في القضاء ببراءة المتهم. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه. وأحاطت بالدعوى عن بصيرة. دون إلزام عليها بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. أساس ذلك؟

---------------
لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة سمعت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يفحص أدلة الثبوت التي قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها من الإقرار المقدم من المطعون ضده - وهو مرفق بالمفردات المضمومة - أنه أوضح فيه صراحة أنه يحمل حقيبة بها أشياء ثمينة يرغب في حجزها وديعة مما ينتفي به القصد الجنائي لديه ومن ثم لا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) شرع في تهريب السبائك الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة بأن حاول إدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة دون سداد الرسوم المستحقة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها (ثانياً) استورد السبائك الذهبية سالفة الذكر على غير النظم والقواعد المقررة. وطلبت معاقبته بالمادتين 45 و47 من قانون العقوبات والمواد 5 و13 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة والمادتين 1 و14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 74 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية التجارية الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم ألف جنيه والمصادرة وإلزامه بتعويض جمركي قدره 15965 ج و600 م وذلك عن التهمة الأولى وبتغريمه ألف جنيه مصري عن التهمة الثانية، فأستأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي استيراد سبائك ذهبية بغير اتباع النظم والقواعد المقررة والشروع في تهريبها إلى داخل البلاد قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاء، على عدم اطمئنان المحكمة إلى محضر الضبط بما اشتمل عليه من تغيير في إحدى عباراته وعلى ما تبينته المحكمة من الاطلاع على الإقرارين المقدمين من المتهم وعلى كون أن التفتيش تم في غيبته، دون أن يبين الحكم ماهية إجراءات الضبط التي ساهمت في تكوين عقيدة المحكمة كما لم يعن بمناقشة عناصر الثبوت مما يدل على أن المحكمة لم تحط بالواقعة ولم تمحص أدلتها ولم تناقش ما أورده الحكم المستأنف في هذا الشأن مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان الواقعة إلى ما فصله الحكم المستأنف - الذي قضي بإدانة المطعون ضده - ثم أوجزها بما لا تناقض فيه، مضى إلى استخلاص صورة الدعوى كما اطمأنت إليها المحكمة بقوله "إن الثابت من مطالعة محضر الضبط المحرر بمعرفة رئيس قسم تفتيش الركاب في يوم 4/ 8/ 1977 أنه استبدل "محاولة" بعبارة "شروع" وقد قرر مدير الجمرك أنه هو الذي أضافها وذلك بسؤاله أمام محكمة أول درجة، كما يبين أن المتهم حرر إقرارين إقراراً يتضمن أن معه أشياء ثمينة يود إيداعها بقسم الوديعة حي يستردها عند مغادرته مطار القاهرة متجها إلى لبنان وأضاف في الإقرار أنه يحمل أشياء ثمينة" مجوهرات" لإيداعها بقسم الإيداع وقدم كتاباً صادراً من الشركة التي يعمل بها مخاطبة الشركة ذاتها فرع لبنان بأن المتهم حاضر إليهم بالذهب لاستعماله على نحو معين". وبعد أن بين الحكم الأركان القانونية لجريمة التهريب الجمركي كما هي معرفة به قانوناً، عرض إلى التدليل على عدم توافرها في حق المطعون ضده بقوله "إن الثابت من الأوراق أن المتهم دخل إلى القاهرة لرؤية زوجته وهي في حالة وضع على أن يغادرها إلى بيروت حاملاً للذهب المضبوط. وحيث إن إجراءات الضبط وتغيير عبارة "المحاولة" إلى "الشروع" والاطلاع على إقرارات المتهم والثابت بها أنه يود ترك الذهب المضبوط بقسم الوديعة واستلامه مرة أخرى عند مغادرته البلاد، فإن الجريمة المتهم بارتكابها تكون غير ثابتة قبله ولا تطمئن المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط كما أن التفتيش لم يتم في حضور المتهم فإن هذه الإجراءات لا تطمئن معها المحكمة إلى ثبوت التهمة". لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يفحص أدلة الثبوت التي قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها من الإقرار المقدم من المطعون ضده - وهو مرفق بالمفردات المضمومة - أنه أوضح فيه صراحة أنه يحمل حقيبة بها أشياء ثمينة يرغب في حجزها وديعة مما ينتفي به القصد الجنائي لديه ومن ثم فلا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق