الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021

الطعن 709 لسنة 75 ق جلسة 13 / 1 / 2015 مكتب فني 66 أحوال شخصية ق 18 ص 116

جلسة 13 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، وائل سعد رفاعي، عثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي.
-------------

(18)
الطعن رقم 709 لسنة 75 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) اختصاص "تعلقه بالنظام العام".
مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من النظام العام. اعتبارها مطروحة دائما على المحكمة تصدى لها من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع انسحابه بالضرورة إلى القضاء بالاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة العامة. م 109 مرافعات.

(3) أحوال شخصية "الوقف: استبدال الوقف: الاختصاص به".
مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية. اختصاصه وحده بالفصل في طلب الاستبدال. م 3 ق 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف و م 3 ق 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
دوران النزاع في الدعوى حول طلب المدعي بصفته ناظر الوقف استبدال حصة الخيرات فيه. مؤداه.
عدم اختصاص القضاء بالفصل فيها وانعقاده لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم قبول الدعوى وهو قضاء ضمني باختصاص المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب - بالضرورة وبطريق اللزوم - على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

3 - مؤدى النص في المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، والمادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون مجلس إدارة الهيئة هو المختص وحده - بغير الرجوع إلى المحكمة - بالفصل في طلب الاستبدال.

لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول طلب الطاعن بصفته "ناظر وقف ..." استبدال حصة الخيرات في الوقف والإذن له ببيع هذه الحصة بالسعر المناسب وشراء شهادات استثمار للصرف على الخيرات، فإن القضاء يكون غير مختص بالفصل فيه وإنما يختص به - وعلى ما تقدم - مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى وهو قضاء ضمني باختصاص المحكمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن "..." عن نفسه وبصفته ناظرا لوقف "..." أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده "الوقف نظارته"، بطلب الحكم باستبدال حصة الخيرات في الوقف المبين بالصحيفة والإذن له ببيع هذه الحصة بالسعر المناسب وشراء شهادات استثمار للصرف على الخيرات، وقال في بيان ذلك إن تلك الحصة قدرها ثمانية عشر قيراطا على الشيوع في العقار رقم ... شارع نجيب الريحاني قسم الأزبكية، وهي بحالتها الراهنة لا تدر ريعا منذ أكثر من عشرين سنة، فضلا عن كونها موضوع منازعات قضائية متعددة، وإذ تحصل الطاعن على وعد من الغير بشرائها بثمن مناسب، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30 من يناير سنة 2005 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الوقف. استأنف الطاعن - عن نفسه وبصفته - هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق أحوال شخصية لدى محكمة استئناف القاهرة، والتي قضت بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 2005 بعدم قبول الدعوى من الطاعن عن نفسه لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبولها منه بصفته ناظرا للوقف لعدم تحقق الخصومة القضائية. طعن الطاعن - بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ختامية أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب - بالضرورة وبطريق اللزوم - على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها على أن "تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بمسائل طلبات البدل والاستبدال في الوقف وتقدير وفرز حصة الخيرات والاستدانة على الوقف و... والبت في هذه الطلبات جميعها بغير الرجوع إلى المحكمة"، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن "تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959، و...، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار". فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مجلس إدارة الهيئة هو المختص وحده - بغير الرجوع إلى المحكمة - بالفصل في طلب الاستبدال. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول طلب الطاعن بصفته "ناظر وقف ..." استبدال حصة الخيرات في الوقف والإذن له ببيع هذه الحصة بالسعر المناسب وشراء شهادات استثمار للصرف على الخيرات، فإن القضاء يكون غير مختص بالفصل فيه وإنما يختص به - وعلى ما تقدم - مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى وهو قضاء ضمني باختصاص المحكمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق أحوال شخصية القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاختصاص دون موجب للإحالة عملا بالمادة 269/ 1 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق