جلسة 7 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل وأحمد
فاروق نواب رئيس المحكمة.
--------------
-------------
1 - إنه يشترط لرجوع شركة التأمين على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها
لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور إعمالا للبند 5/ ج من الشروط
العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين أن تقيم شركة التأمين الدليل على أن قائد
السيارة مرتكب الحادث قادها دون رخصة تجيز له قيادتها، وبأن قيادته لها بموافقة
مالك السيارة المؤمن له.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن شركة التأمين
الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع أي دليل يفيد موافقة مالك السيارة المطعون ضده
الأول على قيادة المطعون ضده الثاني للسيارة المؤمن من مخاطرها لديها دون رخصة
تجيز له قيادتها، والتي يقع عليها عبء إثبات هذه الموافقة لتحقق المخالفة التي
تجيز لها الرجوع على مالك السيارة بما دفعته من تعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى برفض دعواها يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، ويكون النعي
عليه بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي الذي دان المطعون ضده الأول بقيادة السيارة
بدون ترخيص - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأخيرة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2005 مدني کلي كفر سعد
على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها
مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء
إصابتها في حادث السيارة رقم... نقل دمياط والتي تحرر عنها المحضر رقم... لسنة
2004 جنح كفر سعد، وقضى فيها بإدانة قائدها، وإلزامه بأن يؤدي لها تعويضا مؤقتا
مقداره واحد وخمسون جنيها، فأقامت الدعوى لاستكمال التعويض عما لحقها من أضرار،
ووجه الطاعن بصفته دعوى فرعية في مواجهة قائد ومالك السيارة أداة الحادث (المطعون
ضدهما الأول والثاني) لقيادة السيارة بدون تراخيص التسيير والقيادة وهو ما يخالف
شروط وثيقة التأمين، ومحكمة أول درجة قضت بالطلبات وبقبول الدعوى الفرعية. استأنفت
المطعون ضدها الأخيرة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط -
بالاستئناف رقم... لسنة 38 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف
رقم... لسنة 38 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم... لسنة 38 ق،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات قضت فيهما عدا الأخير بالرفض والتأييد وفي
الاستئناف رقم... لسنة 38 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية
وبرفضها. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق