الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 نوفمبر 2021

المادة (54) : الأجازة المرضية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (54)

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 50 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية بأجر يعادل 75% من أجره، عن الـ 90 يوما الأولى تزاد بعدها إلى 85 % عن الـ 90 يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على النحو التالي:

شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازات مرضية كما له أن يطلب تحويل الأجازات المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد من الأجازات السنوية يسمح بذلك.

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاذ المدة المشار إليها.".

                        

وتقابلها المادة 63 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوما الأولى تزاد بعدها إلى 80% عن التسعين يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

السيد العضو فتحي عبد اللطيف أحمد بخيت (المقرر) : " مادة ٥٤ : للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها السلطة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي . ويكون للعامل الذى يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين ١ ، ٨ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل ٧٥ % من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه . وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو كمال أحمد محمد أحمد : بسم الله الرحمن الرحيم إنني أرى بأننا نعطي للعامل أن يحول الإجازة المرضية إلى أجازه سنوية ، لماذا ؟ هو أخذ أجازة مرضية لكي يستريح أو كي يعالج ، فكيف أحولها إلى أجازه سنوية ؟ وألا يكون متمارضاً أو يتحايل على الجهاز الطبي ، أجازة مرضية يعني أنه يعالج ويجلس في بيته ، ولكن يحولها إلى أجازة سنوية ، أرجو حذف عبارة " تحويل الأجازة المرضية إلى أجازه سنوية .." الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة ، وشكرًا .

السيد العضو محمد بشير على خليل )رفعت بشير( : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، الحقيقة أنا تعديلي يقضى بإعادة صياغة الموضوع لتخرج المادة بما يفيد صالح العمل ، وهو كالتالي : " يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في العمل أجازه مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص ، ويستحق العامل عنها تعويضا عن الأجر وذلك في الحدود الآتية : ١ - ثلاثة أشهر بأجر كامل . ٢- ستة أشهر بأجر يعادل ٧٥ % من أجره الأساسي. ٣ - ستة أشهر بأجر يعادل ٥٠ % من الأجر الأساسي، و٧٥ % لمن يجاوز سن الخمسين. ويجوز للجهة الطبية المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج الشفاء منه لعلاج طويل ، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص. وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية لإجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك . وفي جميع الأحوال على العامل أن يخطر صاحب العمل عن مرضه خلال ٢٤ ساعة لاتخاذ ...

رئيس المجلس : ما تعديلك تحديدًا ؟ اشرحه لنا دون قراءة المادة .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : لا ، سيادة الرئيس ، الحقيقة إن الديباجة الموجودة تضيع حق العامل .

رئيس المجلس : إذن ، أنت تعيد صياغة المادة .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : نعم ، أعيد صياغة المادة وأقول السبب . أولا سيادة الرئيس لماذا يستحق العامل الأجازة ؟ لأن هذا تعويض عن الأجر في الأمور التي تسير فيه ، والعامل يحتاج إلى رعاية وحماية في فترة مرضه ، ويجب أن يعوض مالياً للوفاء باحتياجاته ، ويجب أن يكون نظام التأمين الاجتماعي ضامنا لهذا التعويض. لهذا كان تعديلي في الصياغة ، وفى المفهوم ، وشكرًا .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للأجازات المرضية ، نحن بالطبع نرى أن تكون الأجازة المرضية ثلاثة أشهر بأجر كامل لأن العامل عندما يمرض يكون مستحقا ، ولكنه يحرم بالطبع من كثير من الامتيازات ، وبالتالي نحن نطالب بأن تكون الأجازة المرضية ثلاثة أشهر بأجر كامل ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل ٧٥ % ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل ٥٠ % إلى آخر هذه الفقرة ، بمعنى أن الشهر المنصوص عليه في القانون القائم بأجر كامل يصبح ثلاثة أشهر ، والثمانية أشهر تصبح ستة أشهر بأجر يعادل ٧٥ % ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل ٥٠ % من أجره ، ثم نستكمل باقي المادة . فالتعديل في البند الأول من الأجازات المرضية بأن يكون ثلاثة أشهر بدلاً من شهر ، وفي البند الثاني يكون ستة أشهر بدلاً من ثمانية أشهر لوجود تراكم على بعض المدة ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل ٥٠ % من أجره ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : سيادة الرئيس ، الحقيقة إن المادة ٥٠ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ كانت تنص على هذه النسب إنما المشروع الجديد اتجه إلى اتجاه بالفعل هو اتجاه علمي، وقصد به التوحيد بين القوانين والقواعد المتماثلة في القوانين المختلفة ، لماذا؟ لأن قانون التأمينات الاجتماعية سيادة الرئيس أوجد تنظيما كاملاً لحالة المرض واشتراكات التأمين ضد المرض ، والاشتراكات ومن الذى يتحملها، ومن الذى يتحمل تعويض الأجر ، فليس من حسن التشريع أن نوجد قواعد مختلفة عن قانون التأمين الاجتماعي . هنا هو حذف هذه النسب ورجع إلى قانون التأمين الاجتماعي لأن قانون التأمين الاجتماعي أوجد نصا كاملاً يحدد هذه النسب والتعويض المستحق ، وغير ذلك . إذن ، هو تنظيم متكامل في قانون التأمينات الاجتماعية ، فالمشروع الحقيقة اتجه اتجاها أنا أؤيده تماماً ، لأن قانون التأمين الاجتماعي هو الأصل في حالات الأمراض وتحديدها ، والأمراض المزمنة ، وغير ذلك ، وكل ما يستحق من حقوق في هذه الظروف المختلفة. ومن ثم ، فأنا أؤيد المشروع في أن نحيل كل هذه الأمور إلى قانون التأمين الاجتماعي القائم بالفعل ، وهو يطبق بالنسبة للجميع سواء حكومة أو قطاع عام أو قطاع خاص ، وشكرًا .

رئيس المجلس : أتقترحين إلغاء المادة ؟.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : لا ، تظل كما هي ، تبقى كما جاءت لأنه ألغى النسب وأحال إلى قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وشكرًا .

السيد العضو عادل سعد جاد الله شعلان : سيادة الرئيس ، الفقرة الثانية من المادة تقول : "... في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل ٧٥ % من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك اذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه " وأنا أعدل هذه الفقرة وأقول : " للعامل الحق في إجازة مرضية كل ثلاثة سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل ٧٥ % من أجره ثم ستة أشهر بأجر يعادل ٥٠ % من أجره . ويجوز للجنة الطبية التي يحددها مجلس الإدارة زيادة مدة الستة الأشهر بدون أجر طبقاً للمادة رقم ٦٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ " ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا حسين عزمي : السيد الرئيس ، أنا الحقيقة أؤيد تماما الكلام الذي قالته الدكتورة آمال عثمان لأن الفكرة في هذه المادة سيادة الرئيس أنه رؤي فيها منع التعارض بين الأحكام الواردة في أي قوانين وقانون التأمين الاجتماعي ، لأن الأصل هو قانون التأمين الاجتماعي سواء في تنظيم مدد هذه الأجازات والنسب المستحقة من الأجر كل ذلك يخضع لقانون التأمين الاجتماعي ، فأي تعديل في المادة سيحدث خللاً ، ويكون هناك اختلاف بين قوانين مختلفة . لذا ، نرجو بقاء المادة كما هي لأن هذا هو الأصح، وقانون التأمين الاجتماعي هو الأصل ، وإذا حددنا أي نسبة سواء ١% أو ٧% أو ٨% سنضيع فكرة هذه المادة تمامًا سيادة الرئيس، وشكرًا.

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : سيادة الرئيس ، إنني أرى مع احترامي لرأي الدكتور زكريا عزمي وبالطبع رأيه له كل احترام - أن العامل حينما يصاب بحالة مرضية يظل ثلاثة أشهر دون أن يحصل على أجر ، وهذه المسألة أراها غير مقنعة من وجهة نظري والمفروض أن ندرج المكافأة التي يحصل عليها أو التعويض بحيث يكون شهر بأجر كامل ثم خمسة أشهر بأجر يعادل ٧٥ % من الأجر الأساسي ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل ٥٠ % من الأجر الأساسي ثم ثلاثة أشهر بما يعادل ٢٥ % من أجره ، واعتقد أن هذا يخفف عن ميزانيات صندوق التأمين الاجتماعي ، ويعمل تدرجا في الإنفاق على مستوى الدخل ويوجد استعداد العامل الذي يمكن يشفى ويرجع للعمل مرة ثانية بدلاً من أن نتركه ثلاثة أشهر بدون أجر نهائيا ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : هذا الوضع مقصور على من هم خاضعون للقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ ، أي العاملون في المنشآت الصناعية فقط ، هذه استثناء ، والمشروع استثناها هنا وأعطى لها بعض الميزات نظرًا لطبيعة هذا العمل إنما باقي العاملين كلهم خاضعون لقواعد واحدة . إذن ، هنا يستثنى فقط الخاضعون لهذا القانون وهي المنشآت الصناعية التي تحصل على تصريح من وزير الصناعة وتخضع لقواعد معينة نظمها هذا القانون ، وشكرًا .

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان تصحيح واقعة ، فليتفضل .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : أولا : القانون العام للعاملين جميعاً هو القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وليس قانون التأمينات الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية تنظم نفسها حسب القانون العام وهو القانون رقم ١٣٧ بالإضافة إلى أن القانون رقم ٤٧ والقانون ٤٨ يعطي ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات بأجر كامل ، فلماذا لم يقل في هذا يوجد تعارض مع قانون التأمين الاجتماعي ؟. أولا : القانون العام للعاملين الذى يعطيهم الحقوق هو القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذي يعدل الآن بمشروع القانون الجديد . إذن ، لو قلنا : القانون فيه ميزة هل قانون التأمينات الاجتماعية يأتي ويلغى هذه الميزة؟ لا أعتقد.

رئيس المجلس: لا .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : ولذلك أقول : إن الأصل في القوانين كان القانون رقم ٤٧ الذي يعطى ثلاثة أشهر بأجر كامل كل ثلاث سنوات ، وأيضا قانون القطاع العام رقم ٤٨ ، ونحن نطالب بتعديل مشروع القانون المعروض حاليا بما يتوافق مع ما حصل عليه العمال من امتيازات، وشكرًا .

السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : الحقيقة هناك مشكلة سيادة الرئيس لأن مشروع القانون في أشياء كثيرة متراجع عن القانون رقم ٤٨ ، ونحن لن نأخذ وقتا كثيرًا لأن الأخ محمد عبد العزيز شعبان لم يعجبه الكلام ، ولكن هذه هي الحقيقة لأنه قانون متراجع للوراء . أنا أريد أن أطرح على حضرتك سؤالاً لأنني كنت مقدم نفس الاقتراحات التي قدمها الأستاذ محمد عبد العزيز شعبان وأنا متفق معه وإنما أريد أن أطرح سؤالاً على الناس كلها ، وهو سؤال عام : كيف اذا مرضت تعطيني ٤/ ٣ المرتب ثم نصفه وأنا لم أعد أشتغل إضافيا ولا أحصل على حوافز وأيضا البدلات لأنني لا أذهب إلى عملي ، وبالتالي احتياجاتي للمال زادت ، هذا موقف غير دستوري ويتناقض مع حقوق الإنسان، إذا كنت مريضا بالفعل واللجنة الطبية تقرر إنني مريض فلا تعاقبني على مرضي ، أعطني أجري إنما هذا المنطق حتى ولو كان في قانون التأمين الاجتماعي أو القانون ٤٧ أو القانون ٤٨ أو في أي تشريع ليس عيبا أن نتراجع عنه ، كيف إذا مرضت تعطيني عقابا .

المقرر : في تعويض .

السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : التعويض في النهاية يا أستاذ فتحي عبد اللطيف ، في النهاية هذا أجر أو تعويض تعطيني ٤/ ٣ المرتب أو نصف المرتب وبعد ذلك تقول لي : توكل على الله يعنى عندما تسوء حالتي أزيد من ستة أشهر ويصبح المرض ثقيلا على تعطيني نصف أجر ،ماذا افعل أنا وأسرتي ؟ هذه هي المشكلة سيادة الرئيس التي تحتاج حقاً أن نتوقف عندها ونوجد لها حلاً ، فهي ليست مع حكومة أو ضد حكومة إنما هذا موقف عام مطروح على كل الناس، وشكرًا .

السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : الحقيقة ، إن المادة ٥٠ في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، والمادة ٥٤ في المشروع المقترح لم تتراجع إطلاقا عن المزايا الموجودة ، ونسبة ٧٥ % و٨٥ % واردة في قانون التأمينات الاجتماعية ، ونحن أردنا أن يكون النص عاما مثلما قال الدكتور زكريا عزمي حتى نربط القوانين ببعضها ، إنما هذه النسب موجودة في قانون التأمينات الاجتماعية ، وموجودة في القانون رقم ١٣٧ ، وأيضا في قانون المنشآت الصناعية نفس الأمور واردة ، وبالتالي لا يوجد تراجع إطلاقًا في هذه المزايا ، وشكرًا .

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم بعد سماع كلام الدكتورة آمال عثمان بضرورة التوحيد بين القوانين ، لا مانع من هذا ،ولكن هناك نقطة واحدة نتمنى أن نستثنى فيها المنشآت الصناعية بجعل ثلاثة أشهر بدلاً من شهر ، بمعنى أن تكون الأجازة كل ثلاث سنوات على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ، ثلاثة أشهر حتى نعطى فرصة للعامل في المنشآت الصناعية بالذات ، وصحيح أنه يجب أن نوحد بين القوانين كلها ولكن يجب استثناء المنشآت الصناعية في نقطة واحدة وهى أن يعامل على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلاً من شهر واحد ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج: العدالة الإنسانية والتي وضع القانون أساساً لاحترامها تأبى تماما حرمان العامل من أجره أثناء مرضه، أيا كان ، وبالتالي أنا لا أفهم نحن أمام هذه المسألة كيف نكون؟ وأمام ضمائرنا أيضا كيف نكون؟ وكيف يترك إنسان وهو مريض بلا ....

رئيس المجلس : الصناديق الموجودة ، جهة العمل والحكومة ستتولى أمره .

السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج: إذن ، نقول هكذا ، نقول : من حصيلة الجزاءات أو حصيلة الصناديق المعينة ، وما إلى ذلك نتحدث فيها. ثم ما معنى عبارة " احتمال شفائه " إنني أرى أن هذا اللفظ لفظ غير إنساني ولا يصح أن يرد في قانون، فهل نقول هكذا "احتمال شفائه" ، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم ، وبالتالي إن العبارات التي تكون بعيدة عن الإنسانية يجب أن نمحوها تماما من أي نص أو من أي عبارة ، هذا رأى سيادة الرئيس ، وشكرًا .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : سيادة الرئيس ، معذرة ، مع احترامي لكل ما قيل سيادة الرئيس وصحيح يجب علينا جميعاً أن نراعى الظروف الإنسانية وما شابه ذلك ، ولكننا نشرع علاقات عمل سيادة الرئيس بين رب عمل وعامل ، والحقيقة المادة شاملة من يعمل في المنشآت الصناعية ومن لا يعمل في أي منشأة أخرى ، أقول : أنها شاملة الجميع ونحن رجعنا قانون التأمينات الاجتماعية حتى تصبح الضوابط كلها محكومة وحتى لا يضيع حق العامل الذى يعمل خارج المنشآت الصناعية ، إنما أن نقول : ثلاثة أشهر بأجر كامل في حين أن المادة هنا قال ت: شهر بأجر كامل والمادة ٥٠ في القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ تقول نفس الكلام ، وأعتقد أن مدة شهر كامل على مدار السنة مدة كافية لكى يأخذها العامل بأجر كامل ، ونحن جميعاً نعمل في شركات وكلنا نعرف ظروف الأجازات المرضية وكيف تتم وما شابه ذلك ، فاذا أصيب عامل بحالة مرض أو عجز فإن الصناديق كما ذكرت سيادتك تساعد والشركات تساعد وتدعم وتعالج على حسابها ، ولكننا لا نريد كل شيء اليوم ونقول : ثلاثة أشهر بأجر كامل ، فهل يعقل أن أجلس في البيت وصاحب العمل يعطيني أجرا كاملا ، هذا غير ممكن ، دعونا نشرع التشريع الذى يشجع الناس أن تستثمر وتقيم مشروعات ولا تصبح الأمور بهذا الشكل . وبالتالي المادة منضبطة سيادة الرئيس وتتفق مع القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذي نعمل به منذ عشرين سنة، أي أن هذه المادة موجودة ومعمول بها منذ أكثر من عشرين سنة ولم تحدث مشاكل ، ولكننا فقط أعدنا الصياغة وأكدنا على التأمينات الاجتماعية، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو محمد محمود إسماعيل السيد (محمد البدرشيني) : سيادة الرئيس ، الغريب في الأمر أن ممثلي العمال المفترض أنهم يدافعون عن حقوق العمال إلا أنني أرى أن هناك محاولة لسلب بعض حقوق العمال. أولا : سيادة الرئيس مشروع هذا القانون أو هذا التعديل يتسق مع القانون رقم ١٣٧ ، وهذه حقيقة ، ولكن هذا ليس معناه أن نقر حقيقة كانت موجودة ، وأنا كرجل نائب عن الشعب أستشعر أن هناك غبنا للعامل ، واتفق مع الآراء التي قالها السيد الأستاذ الدكتور زكريا عزمي من أن الضمان الاجتماعي هنا له دور ، ولكن يبقي أن هذا الرجل الم ريض كما تحدثنا من قبل سيادة الرئيس حول موضوع المعاش ، الرجل بعد أن جاوز عمره ستين سنة أوقفه في طابور وأرهقه حتى يأخذ معاشه وإما أخذهم أو تؤجل مرة ومرتين وثلاث مرات لكى يحصل على مرتبه ويمر بنفس القصة ، هذا الرجل كان يؤدى عمله ومرض ، هل المفترض أن جهة العمل أو الجهة المسئولة والمنوط بها مسئولياته أنها تعمل على مساعدته أم تعمل على تقليص المبلغ الذى يتقاضاه رغم أن هذا المبلغ لا يكفيه ، ونحن نقول : العلاج حاليا الدستور يكفله في أكثر من جهة ، ولكن من ضمن حقوق العامل الحصول على علاج ، ولا يجب مقابل إعطائه علاجا أن أسلب منه حقا موجودا في مرتبه المتفق عليه في العقد المتفق عليه بداية ، فما معنى أن نقول : أنه بعد شهر يحصل على أجر يعادل ٧٥ % رغم أن هذا الرجل في احتياج يزيد على دخله العادي والطبيعي لأنه في حالة مرض . حقيقة إن التأمين الصحي أدى دورًا ولكنه دور منقوص والكل يشهد بهذا ، إن العامل لا يأخذ حقه من التأمين الصحي في العلاج . إذن ، هو في حاجة إلى موارد مادية تساعده على أن يعاجل نفسه كي يعود مرة أخرى للعمل والإنتاج، شكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو حسين مجاور تصحيح واقعة ، فليتفضل .

السيد العضو حسين قاسم مجاور: الأخ محمد البدرشيني يقول : الغريب أن ممثلي العمال هم الذين يسلبون حقوق العمال ، وأود أن أقول له : لا ، نحن لا نفرط في حقوق العمال ، ونح حريصون على حقوق العمال يا أخ محمد أكثر من أي شخص وإلا ما اختارنا العمال ووضعونا في مواقعنا ، إنما حينما نشرع نعمل التوازن ، وهذا التوازن من مصلحة العمال ، ومطلوب أن نحافظ على التوازن بين صاحب العمل والعامل لمصلحة العامل وليس ضد العامل . أردت فقط أن أصحح حتى تذكر ممثلي العمال وأنت تتكلم يا أستاذ محمد البدرشيني ، فأنت لست حريصا عليهم أكثر منا .

رئيس المجلس : يجب أن يكون معروفا طبقاً للمادة ١٦ من الدستور ، تكفل الدولة الخدمات الصحية ، والمادة ١٧ " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي .." ، نحن نبحث ما يتحمله صاحب العمل ولا نبحث ما تتحمله الدولة ، وبالتالي كل الحديث الذي يدور في جلسة اليوم حول التأمين والرعاية إنما هو يقع على عاتق الدولة بوجه عام ، نحن نحمل صاحب العمل جزءًا منه وإنما على الدولة أن تتحمل الباقي وفقاً للدستور، فهل يراد منا في مشروع هذا القانون أن يتحمل صاحب العمل كل هذه المسئولية ونعفى الدولة؟ هذا هو السؤال ، فكل من يريد أن يناقش يجب أن يعرف أننا نبحث القسط الذى يتحمله صاحب العمل ولا نعني حرمان العامل المريض من الرعاية الصحية .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : المادة واجهت سيادة الرئيس الأمراض العادية ولكنها لم تواجه الأمراض غير العادية أي الأمراض المزمنة مثل : الدرن ، والجزام، والمرض العقلي ، وسائر الأمراض المزمنة . ولهذا جاء اقتراحي بإضافة فقرة جديدة نصها الآتي: " استثناء من ذلك كله يمنح المريض بالدرن أو الجزام أو المرض العقلي أو بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة تعويضا يعادل أجره كاملاً مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة لعمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً ، ويعفى التعويض المذكور في حالات المرض من الضرائب والرسوم ولا تخصم منه اشتراكات التأمين" ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : السيد الرئيس ، المادة سيادة الرئيس في فقرتها الأولى تقول : " للعامل الذى يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها السلطة ..." وصحتها "الجهة وليست السلطة ".. الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .." . قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وهو القانون العام الذى يسرى على كل هذه الجهات، المادة ٧٨ منه نصت على هذه النسب ، ثم جاءت في فقرة وتحدثت عن الأمراض المزمنة وقالت : "واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو الجزام أو مرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملاً .." ، أي أن كل الفقرة التي ذكرها السيد العضو عادل عيد موجودة في قانون التأمين الاجتماعي ، ويستحق الأجر كاملاً طوال مدة مرضه . وكل هذه التفصيلات كما ذكرت وكل ما يتعلق بالمرض وحقوق العامل ، وهي مقررة منذ عام ١٩٧٥ وهناك تفصيل كامل عن كل الحقوق المستحقة للمريض ومطبقة وتراعى تماما مصلحة العامل والظروف التي يمر بها أيضا ، فهناك تفصيلات متكاملة في هذه المادة ، سواء فيما يخص الأمراض المزمنة أو غير المزمنة .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : إنني أوافق على ما قالته الدكتورة آمال عثمان ، وأرجو حتى يكون الأمر واضحاً ومقننا أن يشار في صدر المادة إلى أنه مع مراعاة ما تنص عليه المادة كذا من قانون التأمين الاجتماعي .

رئيس المجلس : هذا موجود في الفقرة الأولى حيث ينص على "وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي" .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : لا يا سيادة الرئيس ، أريد أن يكون نصاً واضحا بأن نحيل إلى هذه المادة المحددة حتى لا يكون هناك أي لبس ، مادامت هناك مادة في قانون التأمينات يكون هناك تحفظ بالإشارة إلى مراعاة أحكامها . وإنني أوافق على رأى الدكتورة آمال عثمان .

المقرر : إضافة لكلام الدكتورة آمال عثمان قانون التأمينات واضح، واضح حتى في الحفاظ بالمزايا الأفضل في المادة ٨١ من قانون التأمينات ومحدد أيضا الأمراض التي ذكرها الأخ عادل عيد حيث تنص على " .. يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب... وهكذا " . هذه أمور منظمة كلها في قانون التأمينات والعلاقة بين قانون التأمينات وقانون العمل لابد أن تكون علاقة متجانسة.

(صوت من السيد العضو عادل عيد : نزلت عن الاقتراح )

رئيس المجلس : لقد تنازل السيد العضو عادل عيد عن اقتراحه.

السيد العضو على فرج عبد العال محمد : سيادة الرئيس ، بعد التوضيح الذى أدلت به الدكتورة آمال عثمان فأنا أسحب اقتراحي .

السيد العضو محمد خليل على قويطة : سيادة الرئيس ، مع تقديري واحترامي للآراء التي قيلت من الأستاذة الفاضلة الدكتورة آمال عثمان والسيد العضو زكريا عزمي الذى نحترم أراه دائما إلا إنني أتحدث من واقع الميدان في التفتيش على المنشآت في التأمين الاجتماعي ، وجود هذا النص الذي سيربط التعويض بالأجر عن المرض بالتأمينات الاجتماعية فيه غبن كبير على أكثر من ٥٠ % من العمال ، لماذا ؟. الكل يعلم أن نسبة التهرب من التأمينات الاجتماعية متفشية ، وهي أكبر ظاهرة تواجه هيئة التأمين الاجتماعي أو وزارة التأمينات ، وعندما تربط هذا بالتأمين الاجتماعي سنجد أن أكثر من ٥٠ % .. وأنا رجل كنت أعمل في الميدان ، في التفتيش ، نرى الألاعيب المرة التي لا تخطر على بال من أصحاب الأعمال للتهرب من التأمين على عمالهم ، ولهذا يا سيادة الرئيس إنني أتكلم عن الأمراض المزمنة والخطرة على سبيل المثال ، كانت منصوصا عليها في المادة ٥٠ و ٥١ من القانون ١٣٧ وحتى لا أشكل اليوم ظلما أو غبنا أو ضياع حقوق للعامل الذي أخذه صاحب العمل سليما معافى ثم يتركه مريضا ، أرجو النص في المادة ٥٤ على هذه النسب . ولي تعديل إذا سمحت لي سيادتك أن أقرأه .

رئيس المجلس : التعديل موجود أمامي فلتقل المغزى منه .

السيد العضو محمد خليل على قويطة : المغزى منه هو أن صاحب العمل الذى أخذ العامل سليما ومعافى يجب ألا يتركه وهو مريض وهو مصدر دخل الأسرة . الجزئية الثانية : يجب ألا نربط تعويض الأجر في أثناء المرض بالتأمينات الاجتماعية لوجود ظاهرة التهرب لأن هذا سيكون أكبر خطر في هذه المادة وفى هذا القانون على العمال .أما التعديل في إعادة تشكيل المادة فهو معروض على حضرتك ، أقرأه لإخواننا إذا أردت ذلك .

رئيس المجلس : فليتفضل السيد العضو بقراءة الفقرة الأولى من تعديله .

السيد العضو محمد خليل على قويطة : الفقرة الأولى من الاقتراح الذي أعرضه تنص على: " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ثلاثة أشهر أخرى بأجر ٨٥ % ، ثم ستة أشهر أخرى بأجر ٧٥ % ، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه " ، هذه الفقرة الأولى ، هل أقرأ الفقرة الثانية؟.

رئيس المجلس : بالنسبة للاستثناء مثل مريض بالدرن وغيره فالدكتورة آمال عثمان قالت لك إنه موجود في قانون التأمين الاجتماعي .

السيد العضو محمد خليل على قويطة : لهذا أقول إنه لن يستفيد .

رئيس المجلس : ولأن السيد العضو عادل عيد رجل موضوعي عندما وجد أن اقتراحه موجود في قانون التأمين الاجتماعي سحبه .

السيد العضو محمد خليل على قويطة :سيادة الرئيس ، إنني أتكلم من واقع الخبرة العملية وأقولها مرة ثانية وثالثة : ٥٠ % من عمال مصر لن يستفيدوا بسبب التهرب من التأمين .

رئيس المجلس : ماذا نفعل لهم إذن ؟

السيد العضو محمد خليل على قويطة : عندما تغطى التأمينات اليوم كل العمال نرحب بهذا ، حتى لا نظلم العمال وشكرًا سيادة الرئيس .

المقرر : لا يكون موضوعها هنا ، بل نعالج التهرب من التأمينات .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : شكرًا سيادة الرئيس . الأصل في هذه المادة .. أنا متقدم بالتعديل على القانون القائم ١٣٧ الأصل هو قانون التأمين الاجتماعي آخر فقرة في المادة ٥٠ من القانون ١٣٧ تنص على " ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد المدة المشار إليها". هنا أنا أوافق على رأى الحكومة في هذه المادة على وجه الخصوص ، لماذا ؟ أولا ، لأن قانون التأمينات الاجتماعية هو الأصل، وكما قال السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : هو الأصل . ثانيا : أن هذه الفقرة حذفت في المادة الواردة من الحكومة ، وإنني أؤيد رأي الحكومة في هذه المادة ، وشكرًا .

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى : شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة إنني كنت أطلب العودة إلى نص المادة كما جاء في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، إنما بعد الشرح الوافي من الدكتورة آمال عثمان ومن السادة الزملاء لي ملاحظة واحدة بالنسبة لنهاية الفقرة " ثم ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك إذا قرر ت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه " . ما هو المصدر الذى يمكن أن يعيش منه العامل في الفترة التي لا يأخذ منها مرتبا في الثلاثة الأشهر المنصوص عليها في مشروع هذا القانون والتي هو أحوج ما يكون إليها أثناء مرضه ؟. هل التعويض الذي يمكن أن يأخذه من الضمان الاجتماعي كاف لأن يواجه هذه المحنة وهي أنه لا يحصل على أجر إلى جانب المرض العنيف ؟ هذا هو السؤال الذي أود أن أجد له ردًا من الحكومة أو من السيدة الدكتورة آمال عثمان باعتبارها كانت وزير التأمينات الشئون الاجتماعية فيما قبل .

المقرر : الحقيقة إننا أجرينا دراسة مقارنة بين كل القوانين العربية ، ووجدنا أن قانوننا أفضل من أي قانون عربي، سوريا مثلا ٧٠ % ونحن ٧٥ % ، أجرينا كل الدراسات المقارنة ، وأجريناها مع دول آسيوية ، ونحن أفضل ولا نريد أن نقول كيف يعيش فكيف تعيش هذه البلاد ؟ ذات القصة ، اتجاه وتوازن بين المصالح ، لا نريد أن تفوت الأمور على الناس ، وهذه المقارنات موجودة مع قوانين عربية وقوانين آسيوية ، وقد بحثنا هذا القانون بحثا دقيقا ، وبمقارنات دقيقة جدا .

رئيس المجلس : أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثاً فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

)موافقة(

رئيس المجلس : والآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد محمد خليل قويطة ويقضى بعدم ربط تعويض الأجر في أثناء المرض بالتأمينات الاجتماعية وله تعديل آخر بإعادة صياغة الفقرتين الأولى والثانية على النحو التالي " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ثلاثة أشهر أخرى بأجر ٨٥ % ثم ستة اشهر أخرى بأجر ٧٥ % ثم ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح فليتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد عبدالعزيز شعبان ويقضي بأن تكون الإجازة المرضية على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل ٧٥ % من أجره ثم ثلاثة أشهر بما يعادل ٥٠ % من أجره . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عادل شعلان ويقضي بأن تكون الإجازة المرضية كالآتي "ثلاثة أشهر بأجر كامل ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل ٧٥ % ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل ٥٠ % ، ويجوز للجنة الطبية التي يحددها مجلس الإدارة زيادة مدة الستة الأشهر بدون أجر طبقا للمادة رقم ٦٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو صلاح ربيع ، ويقضى بأن تكون الإجازة المرضية كالآتي "شهر بأجر كامل، ثم خمسة أشهر بأجر يعادل ٧٥ % من الأجر الأساسي ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل ٥٠ % من الأجر الأساسي ، ثم ثلاثة أشهر بما يعادل ٢٥ % من الأجر الأساسي " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو أبو العز الحريري وقد عدل اقتراحه وقدم اقتراحاً آخر وانضم إليه السيدان العضوان محمد البدرشيني ، محمد خيرى قلج ، ويقضى بأن يتحمل صاحب العمل كل العلاج. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو رفعت بشير ، ويقضي بتعديل مدد الإجازات المرضية لتكون ثلاثة أشهر بأجر كامل، ستة أشهر بأجر يعادل ٧٥ % من أجره الأساسي ، ستة أشهر بأجر يعادل ٥٠ % من الأجر الأساسي، و٧٥ % لمن يجاوز سن الخمسين، بالنسبة للفقرة الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع : مقدم من السيد العضو كمال أحمد ، ويقضي بحذف عبارة " تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن : مقدم من السيد العضو على لبن ، ويقضى باستبدال عبارة " ثلاثة أشهر بأجر كامل" بدلا من عبارة " شهر بأجر كامل " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع : مقدم من السيد العضو محمد خيرى قلج ، ويقضى بحذف عبارة " احتمال شفائه " الواردة في آخر الفقرة الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٥٤ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(

 -------------

قانون 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري.نشر بتاريخ 29 / 04 / 1958

 1 - لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 8 - على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون التي يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة 13 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلبا إلى وزارة الصناعة لقيدها في سجل يعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

 


معدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - رقم 154 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 30 / 07 / 2011 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 / 07 / 2011 بشأن تفويض وزير الصناعة والتجارة الخارجية في بعض الاختصاصات.

مادة رقم: 1

يفوض السيد الدكتور مهندس/ محمود عبد الرحمن السيد عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادتين (1، 3) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في مصر.

 


 

التطبيقات القضائية :

 من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. ومتى كان الثابت أنه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1958 صدر قرار وزير الصناعة رقم 140 لسنة 1958 - الذي عدل بعد ذلك بالقرار رقم 680 لسنة 1960 - بتحديد المنشآت الصناعية التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1958، وكان من بين الصناعات التي تناولها قرار وزير الصناعة صناعة تعطين الكتان والتيل. ولما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1962 في شأن تحديد حد أدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية قد نصت على أن يكون الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل الذي يجاوز سنه ثماني عشرة سنة من أجر يومي شامل في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 خمسة وعشرين قرشاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه لظهور بطلانه.

 (الطعن رقم 12 - لسنة 39 ق جلسة 28 / 04 / 1969 النقض الجنائي مكتب فني 20 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 558 )

  

 أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. ولما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر سن كل من العمال الذين وقعت بشأنهم مخالفة عدم رفع أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور، وما إذا كانت منشأة الطاعن (المتهم) التي يعملون بها من المنشآت الصناعية التي يسري عليها أحكام المادتين 1 و8 من القانون 21 لسنة 1958 حتى تنسحب على عمالها أحكام القانون رقم 102 لسنة 1962 المطبق على واقعة الدعوى، فضلاً عن أنه لم يبين مؤدى شهادة محرر المحضر ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه والإحالة.

 )الطعن 1870 - لسنة 35 ق جلسة 7/ 2/ 1966 النقض الجنائي مكتب فني 17 ج 1 ص 103 )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 ( الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 ج 2 ص 1094  )


 مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية واعتبر اشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 ( الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ص 1075  )


 دلالة نصوص المواد 63 ، 63 مكرراً ، 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 مجتمعة أن العامل الذى يصاب - أثناء سريان عقد العمل - بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يستحق المعونة المالية المنصوص عليها في هذه المادة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن يكون في استطاعة صاحب العمل بإرادته المنفردة - حين ينهى عقد العمل - أن يحرم العامل المريض من المعونة المالية التي ألزم القانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأدائها ، إذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي عن حالة المريض المشمول بقوامة المطعون ضده الأول أن حالته قابلة للتحسن ولم تستقر حتى 1967/9/30 بالشفاء أو العجز الكامل ، فإن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء عقد عمله بتاريخ 1967/1/7 - وأياً كان وجه الرأي فيما انتهت إليه محكمة الموضوع في شأن هذا الإنهاء لا يؤثر في استحقاقه للمعونة المالية ، ما دام مشتركاً في التأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو تسعة أشهر متقطعة أتصل منها الشهران الأخيران تطبيقاً لنص المادة 50 من قانون التأمينات الإجتماعية سالف الذكر وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة .

 ( الطعن 377 لسنة 42 ق جلسة 26 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ص 775 )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأربعاء ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق