الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ج) - في 26 أبريل سنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182
لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 566 لسنة 2019 بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية
للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل
والمعوقات التي تحول دون سداد المستحقات المالية الصالحة للصرف للمتعاقدين مع
الجهات الإدارية المعدل بالقرار رقم 503 لسنة 2021 ؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية ؛
وعلى ما عرضه وزير المالية ؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
تُشكل لجنة برئاسة نائب وزير المالية للخزانة العامة ، وعضوية كل من
السادة :
مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني «ويكون نائبًا لرئيس اللجنة» .
رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية .
رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة .
رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة .
ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يختاره الرئيس التنفيذي للهيئة .
ممثل عن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار يختاره رئيس الأمانة
الفنية للجنة .
ممثل عن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار يختاره رئيس
الأمانة الفنية للجنة .
ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة حال عدم حضوره .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لمعاونتها في المهام المسندة
إليها .
مادة رقم 2
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بما يأتي :
1 - دراسة المشاكل والمعوقات التي تحول دون سداد المستحقات المالية الصالحة للصرف
للمستثمرين وغيرهم المتعاقدين مع الجهات الإدارية ، والتي تحال للجنة من السلطة
المختصة ، واتخاذ ما يلزم لحل تلك المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع هذه الجهات وبما
يساهم في الحد من نشوب المنازعات مع المتعاقد معهم، ويؤثر بالإيجاب على خلق مناخ
ملائم للاستثمار .
2 - دراسة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار .
3 - ما يتم تكليف اللجنة به من رئيس مجلس الوزراء .
مادة رقم 3
على كافة الجهات الإدارية الالتزام بالآتي :
1 - إحالة المشاكل والمعوقات التي تحول دون سداد المستحقات المالية الصالحة للصرف
للمتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها
الجهات العامة إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار لاتخاذ ما
يلزم لحل هذه المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع الجهات، ويمكن التواصل مع اللجنة
المشار إليها من خلال البريد الإلكتروني الآتي : (committee165@mof.gov.eg) .
2 - معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها بما يتفق مع الضوابط والاشتراطات التي حددتها
القوانين ذات الصلة ، مع توفير ما تراه اللجنة لازمًا من بيانات ومستندات لأداء
مهامها ، واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل للمتعاقد معها للحصول على مستحقاتهم
المالية الصالحة للصرف ، وكذا اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد الموظفين المخالفين،
بما في ذلك تحميلهم بما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو المستخلص المعتمد
عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت
المحاسبة، وفق أحكام القانون .
ويقصد بالمستحقات الصالحة للصرف وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها
الجهات العامة المستحقات التي ارتأت الجهة الإدارية أحقية المتعاقد في صرفها وأنها
واجبة السداد وفقًا للتعاقد المبرم معه والمطلوب توفير اعتمادات لها، على أن تحدد
الجهة ما يخص كلاًّ من الإنفاق الجاري والاستثماري والسنوات المالية المختصة .
مادة رقم 4
يكون للجنة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة ، وتتولى
الأمانة الفنية للجنة إعداد جدول أعمالها ، وتسجيل محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ
قراراتها .
كما يكون للأمانة الفنية أن تعقد اجتماعات مع ممثلي الجهة الإدارية لمناقشتهم في الموضوعات
المتصلة بالجهة وعرضها على اللجنة لاتخاذ القرارات اللازمة بالإضافة إلى أية
اختصاصات أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة .
مادة رقم 5
تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك
بناءً على دعوة من رئيسها .
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها متضمنة الحلول التي تم طرحها
وآليات تنفيذها والإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذها ، للعرض على وزير المالية
تمهيدًا لعرضها شهريًا على رئيس مجلس الوزراء .
مادة رقم 6
يلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 165 ، 503 لسنة 2021 المشار إليهما
.
مادة رقم 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رمضان سنة 1442 هـ
(الموافق 26 أبريل سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق