الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021

المادة (71) : تشكيل المحكمة العمالية ونظرها للدعوى

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (71)

النص النهائي للمادة طبقاً لآخر تعديل لها بتاريخ 22/ 6/ 2008 :

تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون.

وتخطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى.

وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة (122) من هذا القانون.

وتقضي المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة - وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهراً إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.

فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.


النص الأصلي للمادة:

تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من:

اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.

مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه.

عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر.

عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.

وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها.

وعلى اللجنة أن تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون.

وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك.

ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه.

وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل.

فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.

__________________

تعديل/بالاستبدال بالقانون رقم 90 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 1 / 6 / 2005 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 / 6 / 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

مادة رقم: 1

تستبدل بنصوص المواد 70، 71، 72، 248 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النصوص التالية:

مادة (70): "إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة، ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه.".

 

تعديل/بالاستبدال بالقانون رقم 180 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 22 / 06 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 / 06 / 2008 

مادة رقم: 1

"يستبدل بنصوص المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النصوص التالية:

مادة (71): "تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون.

وتخطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى.

وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله أعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة (122) من هذا القانون.

وتقضي المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة - وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهراً إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.

فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية."

 

قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 26 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 13 / 1 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 / 01 / 2008 بالحكم أولا ـ بعدم دستورية نص المادتين (71)، (72) من قانون العمل

ثانيا ـ سقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته

ثالثا ـ سقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003

رابعا ـ إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة2003 وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 وبعدم دستورية ما نصت عليه المادة (72) من القانون ذاته من صدور قرار اللجنة بأغلبية الآراء.

  

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا باعتبار الخصومة منتهية :

في الدعوى رقم 10 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 24 / 8 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 9 / 2008

في الدعوى رقم 182 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 6 / 7 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 / 7 / 2008

في الدعوى رقم 282 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 6 / 7 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 / 7 / 2008

في القضية رقم 217 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 10 / 2008

 

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول :

الدعوى رقم 193 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 4 / 5 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 5 / 2008

الدعوى رقم 194 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 8 / 6 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 6 / 2008

الدعوى رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 6 / 7 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 / 7 / 2008

الدعوى رقم 196 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 6 / 7 / 2008 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 / 7 / 2008

الدعوى رقم 119 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 14 / 1 / 2007 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 1 / 2007

الدعوى رقم 188 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 1 / 10 / 2007 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 / 10 / 2007

الدعوى رقم 10 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 9 / 4 / 2006 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 / 5 / 2006

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٧١ : تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من : - اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية . - مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه . - عضو عن اتحادات نقابات عمال مصر . - عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية . وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها. وعلى اللجنة أن تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيًا فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله وأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات. فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة ١٢٢ من هذا القانون. وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك. ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل. فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط. ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

)موافقة(

أعيد مناقشتها : (2)

رئيس المجلس: السيد العضو المستشار حنا ناشد يثير مسألة دستورية تتعلق بالمادة (٧١) من مشروع القانون ، فليتفضل بالحديث طبقا لنص البند (أولا) من المادة ٢٧٩ من اللائحة الداخلية للمجلس .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا: شكرًا معالى الرئيس، المادة (٦٨) نصت على أن اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧١) هي التي تستقل بإصدار القرار بفصل العامل ، كما أتى هذا النص من اللجنة الموقرة وعلى خلاف النص الوارد من الحكومة، وأنا كان لي رأي في هذا الموضوع إنما المجلس الموقر أخذ برأي اللجنة في المادة (٦٨) ، اللجنة الموقرة حتى تستطيع فرض قرار اللجنة في حالة رفضها لقرار الفصل أتت بنص في المادة (٧١) قالت فيه : إذا اللجنة الإدارية رفضت قرار الفصل، ورفض رب العمل تنفيذ هذا القرار اعتبر هذا فصلا تعسفيا يستوجب التعويض، وبالطبع هذا حكم موضوعي يفرض نفسه على اللجنة، ويفرض نفسه أيضا على جهة القضاء التي سوف تعقب على قرار اللجنة ، فما معنى هذا ؟ معنى هذا أن رب العمل لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن قراره بما مفاده أن القرار الصادر منه بفصل العامل هو قرار سليم، وبالطبع هذا بالمخالفة لنص المادة (٦٩) من الدستور التي تنص على " أن حق الدفاع بالوكالة أو الأصالة مكفول " ومعناه أيضا أن قرار اللجنة سوف يخرج أو سوف يكون بمنجاة عن كل مراقبة قضائية مع أن المادة ٦٨ تنص على أن حق التقاضي مكفول ولا يجوز تحصين أي عمل ضد رقابة القضاء . على أية حال، المحكمة الدستورية العليا أغنتنا عن كل بحث في هذا الموضوع حين قضت بأن اختصاص السلطة التشريعية بإقرار القواعد القانونية ابتداء أو تفويض السلطة التنفيذية في إصدارها في الحدود التي يبينها الدستور لا يخول أيتهما العدوان على اختصاص عهد به الدستور إلى السلطة القضائية وقصره عليها وإلا كان هذا إفتئاتا على ولايتها وتقويضا لاستقلالها . إن اختصاص السلطة التشريعية لا يخولها فرض قرائن قانونية تنفصل عن واقعها ولا تربطها علاقة منطقية بالنتائج التي رتبتها عليها إذ لا يعدو ذلك منها أن يكون إحلالا لإرادتها محل السلطة القضائية لتنحيتها عن وظائفها الأصلية. إذن ، هنا هذا النص حقيقة يحرم القضاء من انه يراقب ق رار اللجنة الإدارية ولم يبق أمامه إلا أن يحكم بالتعويض ، بمعنى أن ما انتهت إليه اللجنة الإدارية من فصل العامل هذا في مفهوم هذا النص هو قرار سليم لا تملك السلطة القضائية إزاءه إلا أن تحكم بالتعويض. وهذا بالطبع مخالف للدستور لأنه تضمن عدوانا على السلطة القضائية . وأنا أحب أن أوضح فقط ، إن ...

رئيس المجلس: لقد وضحت المسألة يا سيادة المستشار لأنك قلتها من قبل ..

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا : إن هذا النص ، نص موضوعي يفرض نفسه على اللجنة ، ويفرض نفسه أيضا على السلطة القضائية فأنا أرى أن نحذف الفقرة التي أشرت إليها من نص المادة (٧١) ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : كلامك صحيح ، ولكن في حدود اختصاص رئيس المجلس طبقا للمادة (٦) من اللائحة في أن يوضح بعض الأمور الغامضة ، أود أن أوضح ما يلى : هناك فرق بين نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ الفوري، هذا النص يتكلم عن قابليته للتنفيذ الفوري ، فإذا لم ينفذ اعتبر فصلا تعسفيا. ثانيا : هذا النص لا يمنع الطعن فيه بجميع الطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات، وآية ذلك هي الفقرة الأخيرة من المادة (٧١) ، وعلى ذلك إذا تصورنا أن اللجنة أصدرت قرارا ثم لم تنفذه ، واعتبر ذلك فصلا تعسفيا ولكنه كان قد طعن صاحب العمل في قرار اللجنة وألغى قرار اللجنة بحكم القضاء ، فإنه يترتب على إلغاء قرار اللجنة بحكم القضاء إزالة جميع آثاره ومنها اعتبار عدم التنفيذ فصلا تعسفيا . إثارة المسألة الدستورية كان يفترض أن قرار اللجنة غير قابل للطعن فيه ، وهذا ما لم يرد في نص المادة (٧١) على الإطلاق بل إن الفقرة الأخيرة تنفي ذلك نفيا باتا . ونستمع إلى رأى الأستاذة الدكتورة آمال عثمان في هذا الشأن.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : بالإضافة إلى ما تفضلت به سيادتك ووضحته في المادة (٧٢) فإن قرارات اللجنة ليست نهائية ، مادة (٧٢) تنص على " ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة فما المشكلة؟!.

رئيس المجلس: وليتفضل السيد المستشار حنا ناشد .

السيد العضو / المستشار حنا ناشد: أنا أعلم يا فندم أن قرار اللجنة قابل للطعن وكونه نهائياً ليس معناه أنه ليس قابلا للطعن ، إنني أقول إن النص يقول" إذا رفض اعتبر ذلك فصلا تعسفياً " وأنا أقول إن هذا حكم موضوعي يفرض نفسه على اللجنة ويفرض نفسه أيضا على المحكمة ، حين تنظر في الطعن، وبعد ذلك حينما ألغى قرار اللجنة لابد أن يكون قرارها خاطئاً ، كيف يكون خاطئاً ؟ والقانون نفسه قال : إنه اذا رفض رب العمل أن ينفذ ، فذلك يكون فصلا تعسفيا .

رئيس المجلس : تلك قرينة .

السيد العضو المستشار حنا ناشد: هذا هو الذى قيل في المحكمة الدستورية العليا، قال " لا يجوز في نص في القانون أن يفرض قرائن منفصلة عن واقعها ويلزم بها السلطة القضائية " .

رئيس المجلس: ليست منفصلة إنما هي مرتبطة بعدم التنفيذ.

السيد العضو المستشار حنا ناشد : لا يا ريس أبدًا ، أنا آسف ، أنا رأيي هنا أن النص موضوعي ، حكم موضوعي ويفرض نفسه على اللجنة ويفرض نفسه أيضا على محكمة الطعن . وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يا ريس ، لا يفرض نفسه على اللجنة لأن اللجنة لا تحكم بأنه فصل تعسفي يستحق التعويض، الحكم كله اذا لم يكن ينفذ يبقى مضموناً في أنه لو لم ينفذ كأنه فصل فصلا تعسفياً إذن لا يفرض نفسه ، يعنى الحكم لا يكون منطوقه إنه كذا كذا ...

رئيس المجلس: اعتبر ذلك بمثابة فصل تعسفي...

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، فقط .

السيد العضو المستشار حنا ناشد : نضع قرينة ، القانون لا يضع قرينة ولا يضع قرائن.

رئيس المجلس: والآن ، أعرض على حضراتكم اقتراح السيد العضو حنا ناشد الذي ورد في شأن هذه المادة حيث يرى حذف الفقرة التالية من المادة ٧١ لتعارضها مع الدستور : فاذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا لنص المادة ١٢٢ من هذا القانون" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

 

السوابق القضائية :

المقرر قانونا يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ـ ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ـ مؤدى ذلك ولازمه أنه يتعين التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين أو أوجب اتخاذ إجراء معينا وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلا، وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان، وإن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فالقانون عندما يتطلب شكلا معينا أو بيانا لازما فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان. وإذ ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ومفاد ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة، وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها القوانين القديمة، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون ـ وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذا الإجراء وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة، ولما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولئن تضمنت مخاطبة المحكمة أن تخطر ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء وكان إغفاله لا يؤدي إلى تخلف غاية معينة إذ لا يعد المذكوران من عناصر تشكيل المحكمة وليس لهما إن حضرا المشاركة في المداولة مع أعضائها، فإن خلو أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه من دلالة حدوث هذا الإخطار لا يرتب البطلان يؤدي هذا النظر ما قصده المشرع في ختام نص المادة سالفة البيان أنه وفي حالة تحقق الإخطار وعدم مثول ممثلي المنظمات النقابية مضت المحكمة في نظر الدعوى دون توقف على ضرورة مثولهما أو بيان جزاء على ذلك وبالتالي أفصح المشرع عن حدود هذا الإجراء التنظيمي ومدى تأثيره على سريان تلك الخصومة ويكون ما أثارته الطاعنة في شأن ما شاب الحكم من بطلان على غير سند من الواقع أو القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد.

 [الطعن رقم 7154 - لسنة 79 ق جلسة 4 / 4 /2010 - تم قبول هذا الطعن]

 

2 - غير مقبول أن ينسب خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يسمى باللجنة الخماسية لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين 70، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يقضي بعدم دستوريتهما، هذا إلى ما كانت توجبه المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 26 لسنة 27ق دستورية بجعل الدعوى من اختصاص القاضي الطبيعي وتقتضي قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانوني التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغا تحمله تبعة خطأ المشرع، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى.

 [الطعن رقم 7154 - لسنة 79 ق جلسة 04 / 04 / 2010 - تم قبول هذا الطعن]

3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذا لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالا للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانون لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

 

 

[الطعن رقم 13881 - لسنة 77 ق جلسة 04 / 04 / 2010 - تم قبول هذا الطعن]

4 - لما كان المطعون ضده لا ينسب إليه خطأ عندما أقام الدعوى أمام اللجنة لأنه لم يكن يعلم بأن المادتين 70، 71 من قانون العمل المشار إليهما وما تضمنتاه من تشكيل اللجان سوف يقضي بعدم دستوريتهما فضلا عما كانت تقرره المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان على نحو ما تقدم يجعل الدعوى من اختصاص القاضي الطبيعي وتقضي قواعد العدالة التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات مع إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه أحكام القانون الساري وقت إقامة دعواه ويتحمل تبعة خطأ المشرع يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية معتدا بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى وما اتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات.

 (الطعن 13881  لسنة 77 ق جلسة 4 / 4 / 2010 )

5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم، ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27 ق "دستورية " بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذا لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالا للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض لموضوع القرار بالرغم من انعدام السند القانوني له لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن.

(الطعن 1686 لسنة 78 ق جلسة 21 / 2 / 2010 )

6 - حيث إن المطعون ضده لا ينسب إليه خطأ عندما أقام الدعوى أمام اللجنة لأنه لم يكن يعلم بأمر المادتين 70، 71 من قانون العمل المشار إليهما وما تضمنتاه من تشكيل اللجان سوف يقضي بعدم دستوريتهما، فضلا عما كانت تقرره المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير تلك اللجان، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان على نحو ما سلف ذكره يجعل الدعوى من اختصاص القاضي الطبيعي وتقضي العدالة التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات مع إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه أحكام القانون الساري وقت إقامة دعواه ويتحمل خطأ المشرع يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية معتدا بذلك بصحة الإجراء الذي رفعت به الدعوى وما اتخذته اللجان من إجراءات وأحكام إثبات.

(الطعن 1686 - لسنة 78 ق جلسة 21 / 2 / 2010 )

7 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم من تلك المحكمة بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.


(الطعن 3673 لسنة 78 ق جلسة 14 / 7 / 2009 )

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه, ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم, ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27 ق - دستورية - بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.

(الطعن 10736 لسنة 77 ق جلسة 5 / 7 / 2009 )

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم يقض لها أو عليها بشيء وأن أوجه الطعن لا تتعلق بها ومن ثم لا تكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامها في الطعن غير مقبول.


[الطعن رقم 12819 - لسنة 77 ق جلسة 21 / 06 / 2009 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 لما كان مفاد نصوص المواد 175, 178 من الدستور و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة دون تحديد تاريخ معين لسريانه أن تمتنع المحاكم وسائر السلطات منذ اليوم التالي لنشر الحكم عن تطبيق هذا النص على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم, لأن الحكم بعدم الدستورية كشف عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ هذا التاريخ.

 


[الطعن رقم 3532 - لسنة 78 ق جلسة 14 / 05 / 2009 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

------------------------

 

--- 1 ---

 من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها, ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27 ق "دستورية" بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.

 

[الطعن رقم 3340 - لسنة 77 ق جلسة 15 / 03 / 2009 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ...." والنص في المادة 178 منه على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ...." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها بالمادة (71) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة 72 من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه "فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ... إلى أخر النص" وبسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل, ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

 

 

[الطعن رقم 1871 - لسنة 77 ق جلسة 26 / 02 / 2009 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون ....." والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ...." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (71) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة (72) من القانون ذاته وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه "فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ... إلى أخر النص" وبسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

 

 

[الطعن رقم 3067 - لسنة 78 ق جلسة 26 / 02 / 2009 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ... "والنص في المادة 178 منه على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار." والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ....... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..... يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيما تشريعيا يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (71) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة (72) من القانون ذاته، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه "فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .... إلى آخر النص "وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، بما مؤداه، زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالا لحكم المادة (71) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتا ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخا آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

 

 

[الطعن رقم 1958 - لسنة 77 ق جلسة 25 / 12 / 2008 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه, ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم, ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27 ق"دستورية" بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مُعدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

 

 

[الطعن رقم 11188 - لسنة 77 ق جلسة 19 / 10 / 2008 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية سالفة الذكر بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذا لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالا للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.


[الطعن رقم 3893 - لسنة 77 ق جلسة 07 / 09 / 2008 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تتمتع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعي إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية, أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه.

 

 

[الطعن رقم 12551 - لسنة 77 ق جلسة 06 / 07 / 2008 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ...." والنص في المادة 178 منه على أنه " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

 

 

[الطعن رقم 12370 - لسنة 77 ق جلسة 22 / 05 / 2008 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ....." والنص في المادة 178 منه على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار "والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه "أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر......" يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية (دستورية عليا) المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيما تشريعيا يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (71) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة 72 من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه" فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إلى آخر النص....." وبسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية, بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالا لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتا ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخا آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

[الطعن رقم 6568 - لسنة 77 ق جلسة 08 / 05 / 2008 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون..." والنص في المادة 178 منه على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادر بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه "أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ....... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون - من اليوم التالي لنشره - لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية (دستورية) المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4مكرر) بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (71) من دون غيرها, وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة (72) من القانون ذاته, وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه "فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب 0000 إلى آخر النص" وبسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية, بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة (71) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببي الطعن.


[الطعن رقم 7813 - لسنة 76 ق جلسة 08 / 05 / 2008 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

[الطعن رقم 3339 - لسنة 77 ق جلسة 04 / 05 / 2008 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

 [الطعن رقم 224 - لسنة 77 ق جلسة 20 / 04 / 2008 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما جرى به قضاؤها - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها, وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية, وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية, وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها.

 

 

[الطعن رقم 10 - لسنة 26 ق جلسة 09 / 04 / 2006 - مكتب فني 11 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2442]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

 النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المعمول به اعتباراً من 7/7/2003 - على أنه "مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" وكانت مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة 71 منه على قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص به، بما مؤداه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف في الدعاوى التي يصدر فيها الحكم بعد العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 المذكور.

(الطعن 1027 - لسنة 74 ق جلسة 3/7/ 2005)

 

تنويه بشأن العمل النقابي :

يراعى ما نصت عليه المادة 48 من قانون رقم 35 لسنــة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية والمنشور بتاريخ 27 / 5 / 1976 والتي نصت على انه لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة.

كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.

وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة.

ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرات السابقة.

 

 

--- 1 ---

 أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 كان يجيز في المادة 26 منه النقل من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى وحدات القطاع العام، وكان يجيز في المادة 28 منه الندب داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلى وحدات القطاع العام. إلا أن المشرع في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. والمعمول به اعتبارا من 1/7/1978 - ولئن أبقى في مادته رقم 54 على إجازة النقل من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى وحدات القطاع العام والعكس فإنه سكت عن ترديد حكم الندب بين الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام الوارد في القانون رقم 58 لسنة 1971 الملغي. واكتفى بإباحة الندب إلى الوحدات الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة دون سواها. ومن ثم يكون المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 قد حظر الندب الذي كان مباحا في ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 سالف البيان بين وحدات الجهاز الإداري بالدولة ووحدات القطاع العام.

كما استبان للجمعية أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الملغي كان يجيز في المادة 26 منه النقل من شركات القطاع العام إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ومن هذه الوحدات إلى وحدات القطاع العام وكان يجيز أيضا في مادته رقم 27 ندب العامل بالقطاع العام فيما بين وحداته وإلى الهيئات العامة والجهات الحكومية والمركزية والمحلية ومن هذه الجهات إلى وحدات القطاع العام. بينما أتى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمعمول به اعتبارا من 1/7/1978 وأبقى على جواز النقل بين وحدات القطاع العام ووحدات الجهاز الإداري للدولة، واكتفى في المادة 55 منه على إجازة ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تعلوها مباشرة في ذات الشركة وسكت عن جواز ندب العامل إلى وحدات القطاع العام الأخرى أو إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة كما كانت عليه الحال في ظل العامل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف البيان. وبذلك يكون المشرع قد قصد استبعاد الندب خارج شركة القطاع العام من نطاق التنظيم القانوني للعاملين بالشركات وأبقى على جواز النقل دون الندب إلى خارج الشركة. بيد أن المشرع في القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته المعمول به اعتبارا من 5/8/1983 أتى بحكم جديد في هذا الشأن إذ نصت المادة 33 منه على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير..... وله على الأخص ما يأتي:

4- اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976..." وبذلك يكون المشرع في القانون المذكور قد أجاز ندب العاملين بالقطاع العام خارج وحداتهم بشرط أن يتم هذا الندب داخل نطاق المحافظة وبقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة وبمراعاة حكم المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976 ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه أصبح من الجائز ندب العامل من شركة قطاع عام خارج الشركة بالقيود الواردة في المادة 33 سالفة البيان.

وإذا كان المشرع في القانون رقم 97 لسنة 1983 قد منح هيئات القطاع العام الشخصية الاعتبارية واعتبرها من أشخاص القانون العام المرفقية التي تقوم على مرفق عام اقتصادي إلا أنه قد قضى صراحة في المادة 16 منه بسريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بهيئات القطاع العام ولم يخضعهم كالعاملين بالهيئات العامة التي ينظمها القانون رقم 61 لسنة 1963 لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يسري على العاملين بهيئات القطاع العام ما يسري على العاملين بشركاته وبذات القيود الواردة في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

1- عدم جواز ندب العامل خارج شركة أو هيئة القطاع العام إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983.

2- عدم جواز ندب العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى هيئات القطاع العام وشركاته.


[جمهورية مصر العربية - سنة الفتوى 41 - تاريخ الجلسة 08 / 10 / 1986 - تاريخ الفتوى 08 / 10 / 1986 - رقم الملف 346/6/86 - رقم الصفحة 11]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 أن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة........ ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة....... وقد أدمجت في الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده الأول باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لإعمال الحكم الوارد في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976.

 

 

[الطعنان 6623 ، 6649 لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 429]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

دعوى.عمل

------------------------

--- 3 ---

 النص في المادتين 26 /2، 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي وهذه الحماية إنما هي لصيقة به مادامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية بزوال مبررهها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين.

 

 

[الطعن رقم 8859 - لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 03 / 04 / 1997 - مكتب فني 48 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 591 - تم قبول هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 النص في المادة 2ه من القانون 61 لسنة 1971 على أن " إستثناء من أحكام المواد 47 ، 48 ، 49 لا يجوز وقف أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء الإدارة المنتخبين أو توقيع جزاء الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة المختصة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام " وإذ كان الحكم الوارد في هذه المادة قد جاء إستثناء من أحكام المواد المشار إليها منها ، ومن ثم ينبغى عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعماله في النطاق الذى وضع من أجله وهو كفالة حماية محددة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة لجزاءى الوقف عن العمل والفصل من الخدمة المنصوص عليهما في البندين 3 ، 8 من المادة 48 وذلك بإسناد توقيع هذين الجزائين عليهم إلى المحكمة التأديبية بدلاً من إخضاعهم في شأنها للإجراءات الواردة في المادتين 47 ، 49 ، ولازم ذلك أن ينصرف الحكم الوارد في المادة 2ه سالفة الذكر إلى الوقف عن العمل المعتبر جزاءاً تأديبياً دون الوقف الإحتياطى الذى أفرد له المشرع حكماً خاصاً في مادة تالية هى المادة 7ه من ذات النظام التي خولت رئيس مجلس الإدارة سلطة وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت ذلك مصلحة التحقيق بصرف النظر عن صفته النقابية أو مستواه الوظيفى . يؤيد هذا النظر أن المشرع لو كان قد أراد أن يمد نطاق حظر الوقف عن العمل بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية إلى الوقف الإحتياطى لنص على ذلك صراحة أسوة بالنهج الذى سار عليه في القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 .... وفى المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1976 ... وكما نص في المادتين 84 ، 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .

 

 

[الطعن رقم 950 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 18 / 03 / 1984 - مكتب فني 35 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 700 - تم رفض هذا الطعن]

 




(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(2) مضبطة الجلسة التاسعة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٢٢ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٥ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق