الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021

القانون 92 لسنة 1937 بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات.

الوقائع المصرية - العدد 92 "غير اعتيادي" - في 13 أكتوبر سنة 1937 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المادة 293 من قانون العقوبات والمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:


مادة رقم 1

لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عنها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكون المحكوم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة.


مادة رقم 2

إذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقا للمادة 293 من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم به. فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.


مادة رقم 3

على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق