الوقائع
المصرية - العدد 92 "غير اعتيادي" - في 13 أكتوبر سنة 1937
لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عنها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم
يكون المحكوم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن قد استنفد
الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة.
إذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم المادة 347 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقا للمادة 293
من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم به.
فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام
الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.
على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بمجرد نشره في
الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق