الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021

الطعن 13171 لسنة 75 ق جلسة 15 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 19 ص 120

جلسة 15 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رفعت فهمي العزب، عبد الناصر محمد أبو الوفا، عمرو جمال عبد الله نواب رئيس المحكمة وأيمن محمد صابر.
---------------
(19)
الطعن رقم 13171 لسنة 75 القضائية
(1) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون. قيامها على فكرة الضمان القانوني. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد.
للمتبوع أن يتمسك قبل المضرور بالدفوع التي كان يمكن أن يتمسك بها التابع قبل المضرور. شرطه.
أن يكون الدفع مقبولا لو أبدى من التابع نفسه. بقاء حق المضرور قائما قبل التابع وعدم سقوطه بالتقادم في تاريخ مطالبة المضرور للمتبوع. ليس للأخير أن يتمسك قبله بهذا الدفع.

(2 ، 3) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: صور التعويض: التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة". تقادم "التقادم المسقط: التقادم الثلاثي: سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية".
(2) قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية. أثره. عدم سقوط الدعوى المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. ولوج الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض. أثره.
وقف سريان تقادم الدعوى المدنية طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية. زوال سبب الوقف مرتبط بصيرورة الحكم الجنائي نهائيا قبل المسئول. م 172 مدني.

(3) قضاء المحكمة الجنائية حضوريا بتأييد الحكم الجنائي بإدانة تابع الطاعن مرتكب الحادث موضوع التعويض وصيرورته باتا. مؤداه. بدء سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية. تدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في الدعوى للمطالبة بحقهم في التعويض قبل تابع الطاعن في الميعاد المقرر. أثره. عدم سقوط الدعوى بالتقادم وعدم جواز تمسك المتبوع بهذا الدفع. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دفع الطاعن بصفته بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم. صحيح. النعي عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس.

(4) بطلان "بطلان الأحكام".
تمسك طالبي التدخل بالحكم لهم بالتعويض لأنفسهم. اعتباره تدخلا اختصامياً للمطالبة بحقاً ذاتيا لأنفسهم. قضاء الحكم المطعون فيه بطلباتهم. مؤداه. اعتباره متمشيا مع الوصف الصحيح لتدخلهم. أثره. لا بطلان. علة ذلك. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.

(5) حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه صراحة أن ذمة الطاعن المتبوع تتضامم مع ذمة شركة التأمين في أداء ما قضى به من تعويض ولا تتضامن. علة ذلك. وقوع خطأ بالحكم المطعون فيه بالنص على التضامن في منطوقه. أثره. اعتباره خطأ ماديا غير مؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته إعمالا للمادة 191 مرافعات. النعي عليه في ذلك الخصوص. غير مقبول.

(6) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها.

(7 ، 8) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر" "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
(7) تقدير التعويض. سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض. شرطه. قيام أسبابه وعدم وجود نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه وكان تقديره سائغا.

(8) بيان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وتقديره لمبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضدهم من الأول حتى الرابع استنادا إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق. مؤداه. اعتباره كافيا لحمل قضائه في ذلك الشأن. النعي عليه في هذا الخصوص. جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير التعويض. أثره. عدم جواز إثارته أمام هذه المحكمة.

(9) عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين".
عقد التأمين على الأشياء. مقتضاه. اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة. أثره. تحمل المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين إذا وقع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه. الاتفاق هو الذي يحدد الخطر المؤمن منه محلا وسببا. مؤداه. التزام المؤمن بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إذا كان ناتجا عن السبب المعين الوارد في العقد.
(10 ، 11) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري" "تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى".

(10) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته. اتسامه بالجدية. أثره. وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(11) التفات الحكم عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.

(12) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بأن السيارة مرتكبة الحادث كانت مؤمنا عليها وقت وقوع الحادث لدى المطعون ضده السادس بصفته تأمينا تكميليا وامتداده إلى تغطية قيمة التلفيات التي أحدثتها سيارة الطاعن مرتكبة الحادث بسيارة المطعون ضده الأول ووجوب إلزام المطعون ضده السادس بأداء قيمة هذه التلفيات للمطعون ضده الأول. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفاع وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بقيمة تلك التلفيات. قصور.
------------------
1 - إنه وإن كان للمتبوع أن يتمسك قبل المضرور بالدفوع التي كان يمكن أن يتمسك بها التابع قبل المضرور باعتبار أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون تقوم على فكرة الضمان القانوني، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، إلا أن ذلك شرطه أن يكون الدفع صحيحا مقبولا فيما لو أبدى من التابع بنفسه، فإذا كان حق المضرور قائما قبل التابع ولم يسقط بالتقادم في تاريخ مطالبة المضرور للمتبوع فليس للأخير أن يتمسك قبله بهذا الدفع.

2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية - بحكم القانون أو باختيار المضرور - فإن سريان بالنسبة التقادم للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر، فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المادة 382 فقرة أولى من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.

3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح مستأنف شبين الكوم قد قضت حضوريا بتاريخ 25/ 5/ 1997 بتأييد الحكم الجنائي الصادر بإدانة مرتكب الحادث موضوع التعويض (تابع الطاعن)، وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه بالنقض خلال مدة الستين يوما المقررة قانونا والتي تنتهي في 23/ 7/ 1997 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية، وإذ تدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في الدعوى الراهنة بتاريخ 4/ 5/ 1999 وكان حقهم قبل التابع قائما في هذا التاريخ فإن دعواهم بالمطالبة بالتعويض لا تكون قد سقطت بالتقادم ولا يكون للمتبوع أن يتمسك بهذا الدفع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

4 - إذ كان تمسك طالبي التدخل بالحكم لهم بالتعويض لأنفسهم يعتبر منهم تدخل اختصامي يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أجابهم لطلباتهم وقضى لهم بما قدره من تعويض، فإن قضاءه يكون متمشيا مع الوصف الصحيح لتدخلهم باعتباره تدخل اختصامي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانونا فلا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من وصف التدخل بأنه تدخل انضمامي، إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما يكون في الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.

5 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أفصح في أسبابه صراحة أن ذمة الطاعن المتبوع تتضامم مع ذمة شركة التأمين في أداء ما قضى به من تعويض ولا تتضامن لأن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، وإذ كان ما وقع الحكم المطعون فيه من النص على التضامن في منطوقه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات تتولى المحكمة تصحيحه في قرار منها تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وكان من المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المشار إليه فلا يصلح بذاته سببا للطعن بطريق النقض، فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا.

8 - إذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه قد بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضدهم من الأول حتى الرابع مستهديا في ذلك بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما قدر قيمة التعويض الجابر للتلفيات التي لحقت بسيارة المطعون ضده الأول أخذا بما ثبت بتقرير الخبير المندوب من أن تكلفة إصلاحها تقدر بمبلغ 2500 جنيه، وكان ذلك من الحكم كاف لحمل قضائه في هذا الشأن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى في مجمله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير التعويض، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه من مقتضى عقد التأمين على الأشياء اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له وذلك بشرط وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، واتفاقهما هو الذي يحدد هذا الخطر محلا ونطاقا وسببا فإذا أنعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أيا كان سببه التزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض النظر عن سببه، والتزاما بنطاقه ومداه الذي تم الاتفاق على التأمين ضده.

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثرة في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.

12 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن السيارة مرتكبة الحادث كانت مؤمنا عليها وقت وقوع الحادث لدى المطعون ضده السادس بصفته تأمينا تكميليا بالوثيقة رقم ... عن الفترة من 31/ 12/ 1994 حتى 31/ 12/ 1995، وأن هذا النوع من التأمين يمتد إلى تغطية قيمة التلفيات التي أحدثتها سيارة الطاعن مرتكبة الحادث بسيارة المطعون ضده الأول، بما كان يتعين معه إلزام المطعون ضده السادس بأداء قيمة هذه التلفيات للمطعون ضده الأول، وقدم تأييدا لهذا الدفاع صورة الوثيقة سالفة البيان، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن سالف الذكر ودلالة المستند المؤيد له رغم أنه دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وأيد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعن بقيمة هذه التلفيات يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفته والطاعن بصفته - وآخرين غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 118000 جنيه تعويضا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته وإتلاف سيارته رقم ... أجرة منوفية بسبب خطأ قائد السيارة المملوكة للطاعن بصفته والذي أدين عنه بحكم نهائي وبات. أقام الطاعن بصفته دعوى فرعية على المطعون ضدهما الخامس والسادس بطلب الحكم بإلزامهما بما عسى أن يقضي به من تعويض للمطعون ضده الأول، كما تدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده السادس بصفتهما بأن يؤديا لهما مبلغ 100000 جنيه تعويضا عما حاق بهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ قائد السيارة المملوكة للطاعن بصفته، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول وندبت خبيرا في الدعوى أودع تقريره - حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده السادس بأداء مبلغ التعويض الذي قدرته للمطعون ضده الأول وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إليه مبلغ 2500 جنيه تعويضا عما لحق بسيارته من تلفيات، وفي موضوع التدخل بإلزام الطاعن والمطعون ضده السادس بصفتهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ما قدرته من تعويض، وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما بأداء ما عسى أن يؤديه الطاعن بصفته للمطعون ضدهم من الأول إلى الرابع من تعويض. استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه أمام ذات المحكمة كل من المطعون ضده السادس بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق والطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق ومحكمة الاستئناف، وبعد أن ضمت الاستئنافين الأخيرين للاستئناف الأول قضت برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علموا فيه بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه حتى تدخلوا في الدعوى بتاريخ 4/ 5/ 1999، كما تمسك بانقضاء التزامه تبعا لانقضاء التزام تابعه المطعون ضده الخامس بترك الخصومة بالنسبة له وزوال أثرها في قطع التقادم وذلك باعتبار أنه كفيل متضامن للتابع ينقضي التزامه بانقضاء التزام الأخير لأي سبب من أسباب الانقضاء، فضلا عن أنه لم يكن خصما في الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع واحتسب بدء التقادم من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات وانتهى إلى أنه لا أثر لترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الخامس على قيام التزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر أنه وإن كان للمتبوع أن يتمسك قبل المضرور بالدفوع التي كان يمكن أن يتمسك بها التابع قبل المضرور باعتبار أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون تقوم على فكرة الضمان القانوني، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، إلا أن ذلك شرطه أن يكون الدفع صحيحا مقبولا فيما لو أبدى من التابع بنفسه، فإذا كان حق المضرور قائما قبل التابع ولم يسقط بالتقادم في تاريخ مطالبة المتبوع للمضرور فليس للأخير أن يتمسك قبله بهذا الدفع، وكان من المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 172 من القانون المدني إذ تنص على (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع (2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن الدعوى بالتعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وكان مؤدى ذلك أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية - بحكم القانون أو باختيار المضرور - فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر، فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المادة 382 فقرة أولى من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح مستأنف شبين الكوم قد قضت حضوريا بتاريخ 25/ 5/ 1997 بتأييد الحكم الجنائي الصادر بإدانة مرتكب الحادث موضوع التعويض (تابع الطاعن)، وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه بالنقض خلال مدة الستين يوما المقررة قانونا والتي تنتهي في 23/ 7/ 1997، وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية، وإذ تدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في الدعوى الراهنة بتاريخ 4/ 5/ 1999 وكان حقهم قبل التابع قائما في هذا التاريخ فإن دعواهم بالمطالبة بالتعويض لا تكون قد سقطت بالتقادم ولا يكون للمتبوع أن يتمسك بهذا الدفع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين أيد حكم محكمة أول درجة في وصفها لتدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في الدعوى بأنه تدخل انضمامي لرافعها رغم أن تدخلهم فيها في حقيقته تدخل اختصامي بطلب الحكم لأنفسهم بالتعويض، كما أن الحكم ألزمه وشركة التأمين بأداء التعويض بالتضامن رغم اختلاف مصدر وسبب الدين، إذ إن مسئولية المتبوع بصفته عن أعمال تابعه مصدرها القانون بينما تستند مسئولية المطعون ضده السادس بصفته لعقد التأمين الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله، ذلك أن تمسك طالبي التدخل بالحكم لهم بالتعويض لأنفسهم يعتبر منهم تدخل اختصامي يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أجابهم لطلباتهم وقضى لهم بما قدره من تعويض، فإن قضاءه يكون متمشيا مع الوصف الصحيح لتدخلهم باعتباره تدخل اختصامي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانونا فلا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من وصف التدخل بأنه تدخل انضمامي، إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما يكون في الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.

وحيث إن النعي في شقه الثاني في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أفصح في أسبابه صراحة أن ذمة الطاعن المتبوع تتضامم مع ذمة شركة التأمين في أداء ما قضى به من تعويض ولا تتضامن لأن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، وإذ كان ما وقع الحكم المطعون فيه من النص على التضامن في منطوقه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات تتولى المحكمة تصحيحه في قرار منها تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وكان من المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المشار إليه فلا يصلح بذاته سببا للطعن بطريق النقض، فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم من الأول إلى الرابع بتعويض مادي وأدبي مغالي فيه، ولم يبين الدليل الذي استقى منه عناصر هذا التعويض مستندا في قضائه به للمطعون ضده الأول إلى تقارير طبية لم تتضمن سوى إصابته بخدوش سطحية وسحجات، ولم يقدم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع فواتير تثبت تكبدهم لمصاريف علاج مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه قد بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضدهم من الأول حتى الرابع مستهديا في ذلك بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما قدر قيمة التعويض الجابر للتلفيات التي لحقت بسيارة المطعون ضده الأول أخذا بما ثبت بتقرير الخبير المندوب من أن تكلفة إصلاحها تقدر بمبلغ 2500 جنيه، وكان ذلك من الحكم كاف لحمل قضائه في هذا الشأن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى في مجمله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير التعويض مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ألزمه بتعويض المطعون ضده الأول عن التلفيات التي لحقت بسيارته دون إلزام المطعون ضده السادس بصفته بأداء هذا التعويض رغم تمسكه بأن وثيقة التأمين التكميلي على السيارة مرتكبة الحادث - والتي قدمها أمام محكمة الاستئناف - تغطي هذا النوع من الضرر، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل دلالة هذا المستند والتفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه من مقتضى عقد التأمين على الأشياء اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له وذلك بشرط وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، واتفاقهما هو الذي يحدد هذا الخطر محلا ونطاقا وسببا، فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أيا كان سببه التزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض النظر عن سببه، والتزاما بنطاقه ومداه الذي تم الاتفاق على التأمين ضده، كما أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، ومتى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن السيارة مرتكبة الحادث كانت مؤمنا عليها وقت وقوع الحادث لدى المطعون ضده السادس بصفته تأمينا تكميليا بالوثيقة رقم ... عن الفترة من 31/ 12/ 1994 حتى 31/ 12/ 1995، وأن هذا النوع من التأمين يمتد إلى تغطية قيمة التلفيات التي أحدثتها سيارة الطاعن مرتكبة الحادث بسيارة المطعون ضده الأول، بما كان يتعين معه إلزام المطعون ضده السادس بأداء قيمة هذه التلفيات للمطعون ضده الأول، وقدم تأييدا لهذا الدفاع صورة الوثيقة سالفة البيان، فإن الحكم المطعون فيه، إذ أغفل دفاع الطاعن سالف الذكر ودلالة المستند المؤيد له - رغم أنه دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وأيد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعن بقيمة هذه التلفيات يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق