الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - في 25 أكتوبر سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
استثناءً من حكم المادة (16) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71
لسنة 2017 ، تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية
العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين ، لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 ، طبقًا
للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية ، وذلك عن العام المالي
2021/2020
ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير
المختص بشئون الرياضة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الأول سنة 1443هـ
( الموافق 25 أكتوبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق