بإصدار الاتفاقية الدولية بشأن توحيد
بعض القواعد المتعلقة
بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم
وحوادث
الملاحة الأخرى
قرر مجلس الوزراء الموافقة
على إصدار الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي
في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى التي أقرها مؤتمر القانون التجاري البحري
المنعقد في مدينة بروكسل في 2 مايو سنة 1952، وهى التالية:
(المادة الأولى)
إذا وقع تصادم أو أي
حادث ملاحي آخر لسفينة بحرية وكان من شأنه أن يرتب مسئولية جنائية أو تأديبية على
كاهل الربان أو أي شخص آخر في خدمة هذه السفينة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في ذلك
إلا أمام السلطات القضائية أو الإدارية للدولة التي كانت السفينة تحمل علمها وقت
وقوع التصادم أو الحادث الملاحي.
(المادة الثانية)
لا يجوز في الحالة
المنصوص عليها في المادة السابقة لغير السلطات التى تحمل السفينة علمها أن يؤمر
بحجز السفينة أو بمنعها من السفر ولو كان الأمر متعلقا بإجراءات التحقيق.
(المادة الثالثة)
لا تخول نصوص هذه
الاتفاقية دون اعتراف أية دولة لسلطاتها الخاصة في حالة وقوع تصادم بحرى أو أي
حادث ملاحي آخر بالحق في اتخاذ التدابير الخاصة بشهادات الاختصاص والتراخيص التي
منحتها أو في محاكمة رعاياها عن الجرائم التى ارتكبوها وهم على متن سفينة تحمل علم
دولة أخرى.
(المادة الرابعة)
لا تطبق هذه
الاتفاقية على المصادمات أو حوادث الملاحة الأخرى التي تقع في المواني والمرافئ
والمياه الداخلية.
وفضلا عن ذلك فإنه
يجوز للدول المتعاقدة أن تحتفظ لنفسها عند توقيع الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق
عليها، أو الانضمام اليها بالحق في تعقب الجرائم التي ارتكبت في مياهها الإقليمية
الخاصة
(المادة الخامسة)
يتعهد الأطراف
المتعاقدون بأن يخضعوا للتحكيم جميع أوجه الخلاف التي قد تنشأ بين الدول بشأن
تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وذلك دون إخلال بالتزامات المتعاقدين الذين اتفقوا
على عرض منازعاتهم على محكمة العدل الدولية.
(المادة السادسة)
يظل باب التوقيع على
هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسى التاسع للقانون
البحرى. وتتولى وزارة الخارجية البلجيكية تحرير محضر التوقيع عليها.
(المادة السابعة)
يجرى التصديق على هذه
الاتفاقية وتودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلجيكية التى تقوم بتبليغ الدول
الموقعة عليها والمنضمة اليها بهذا الايداع.
(المادة الثامنة)
( أ ) يعمل بهذه الاتفاقية بين
اسبق دولتين في التصديق عليها بعد ستة شهور من تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثانية.
(ب) تسرى هذه
الاتفاقية على كل دولة موقعة تصادق عليها عقب الايداع الثانى بعد ستة شهور من
تاريخ قيامها بايداع وثيقة تصديقها عليها.
(المادة التاسعة)
يجوز لكل دولة لم تكن
ممثلة في المؤتمر الدبلوماسى التاسع للقانون البحرى الانضمام الى هذه الاتفاقية.
وتبلغ الانضمامات
الى وزارة الخارجية البلجيكية التى تخطر بها جميع الدول الموقعة والمنضمة بالطريق
الدبلوماسى.
تكون الاتفاقية
نافذة في حق الدولة المنضمة بعد ستة شهور من تسلم هذا التبليغ على أن لا يكون ذلك
قبل تاريخ العمل بها كما حددته المادة (8 - 1).
(المادة العاشرة)
يجوز لكل دولة
متعاقدة ان تطلب بعد مضى الثلاث سنوات التالية لنفاذ هذه الاتفاقية في حقها عقد
مؤتمر يعهد اليه بالنظر في جميع الاقتراحات التى ترمى الى تعديل الاتفاقية.
وتخطر كل دولة
متعاقدة ترغب في استعمال هذه الرخصة الحكومة البلجيكية التى تتولى الدعوة الى عقد
مؤتمر في ظرف ستة شهور.
(المادة الحادية عشرة)
لكل دولة من الدول
المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أى وقت بعد العمل بها ومع ذلك فلا يترتب
أثر هذا النقض الا بعد سنة من تاريخ اعلانه الى الحكومة البلجيكية التى تخطر به
الدول المتعاقدة الأخرى بالطريق الدبلوماسى.
(المادة الثانية عشرة)
( أ ) لكل دولة متعاقدة أن تبلغ
الحكومة البلجيكية كتابة عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها أو في أى
وقت لاحق بتطبيقها على بعض أو جميع الأقاليم التى تتولى هى فيها مهمة العلاقات
الدولية وتجرى الاتفاقية على تلك الأقاليم بعد ستة شهور من تاريخ وصول هذا التبليغ
لوزارة الحاجية البلجيكية على ألا يكون ذلك قبل نفاذ هذه الاتفاقية في حق تلك
الدولة.
(ب) يجوز لكل دولة
متعاقدة ارتبطت بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تخطر
وزارة الخاجية البلجيكية في أى وقت بانتهاء تطبيق الاتفاقية على تلك الأقاليم
ويترتب أثر هذا النقض في ميعاد السنة المنصوص عليه في المادة 9
(ج) تخطر وزارة
الخاجية البلجيكية جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة اليها بكل تبليغ
يصلها مما هو منصوص عليه في هذه المادة وذلك بالطريق الديبلوماسى.
تحررت هذه
الاتفاقية ببروكسل من نسخة واحدة بتاريخ 10 مايو سنة 1952 باللغتين الفرنسية
والانجليزية على أن تكون لكل من اللغتين حجيتها.
(3/ 11/ 1954)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق