عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" تعيين"
تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة “. حكم " عيوب التدليل" مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ". قانون " نطاقه".
الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من
حجم العمالة لديها. ورودها على سبيل الحصر. ماهيتها. المادتان 10،9 ق 39 لسنة 1975
بشأن تأهيل المعوقين المعدل بق 49 لسنة 1982. أثره. عدم سريان هذه النسبة على أي
جهة أخرى بخلافها.
-----------------
مفاد نص في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975
بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع قد حدد على سبيل
الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5% من
حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام
وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون
العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسرى
هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة.
---------------
" الوقائع "
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - ........ - وأخرى الدعوى رقم .....
لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتعيينه وتسليمه
العمل بالشركة في وظيفة محاسب أو أي وظيفة أخرى تناسب مؤهله، وقال بيانا لها إنه
باعتباره من المعوقين رشح للعمل لدى الطاعنة إلا أنها رفضت تعيينه فأقام الدعوى،
وبتاريخ 27/ 1/ 2010 حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 14 ق، وبتاريخ 20/ 6/ 2012 قضت بإلغاء
الحكم المستأنف وبإجابته إلى طلبه.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 14/ 8/ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
"مأمورية شمال" الصادر بتاريخ 20/ 6/ 2012 في الاستئناف رقم .... لسنة
14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم
المفردات. وفي 5/ 9/ 2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة
مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 6/ 7/ 2017 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلا من محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء
بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ ........ "نائب رئيس محكمة النقض" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل
المعوقين لم تلزم أصحاب الأعمال بتعيين المعوقين المرشحين للعمل لديهم وإنما ألزمت
صاحب العمل الذي يمتنع عن استخدام المرشح أن يدفع له مبلغا يساوي الأجر المقرر
للوظيفة التي رشح لها ولمدة لا تجاوز سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بإلزامها بتعيين المطعون ضده، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن
تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 على أنه: "على أصحاب
الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة
1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة
أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل
قيد المعوقين وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشحون
إليها ..." وفي المادة العاشرة على أن "تخصص للمعوقين الحاصلين على
شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات
الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ..." يدل على أن المشرع
قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في
حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات
العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر وتسري
عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981.
ومن ثم فلا تسري هذه النسبة على أي جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة. لما كان ذلك،
وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية
للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن "تكون للشركة الشخصية
الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وتسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص
في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كما يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في
اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة" مفاده أن أحكام القانون رقم 19 لسنة
1998 سالف الذكر وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذا لحكم المادة الثانية من
ذلك القانون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية
واللاسلكية وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن
الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون
أو اللائحة الصادرة تنفيذا له. ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص
ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه، فإنها لا تكون من بين
الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة
1982 واللذين لم يلحقهما أي تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو
تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالي
تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
وحيث عن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" برفضه
وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة
14 ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف،
وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته
من الرسوم القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق