الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 ديسمبر 2019

كتاب دوري 6 لسنة 2019 بشأن تحقيق جرائم غسل الأموال

النيابــــة العامـــة
مكتب
النائب العام


كتاب دورى رقم ( 6 ) لسنة 2019
بشأن تحقيق جرائم غسل الأموال

نظرا لتطور وتعقد جريمة غسل الأموال وارتباطها بعدد من أشد الجرائم خطرا على المجتمع وأمنه - كجرائم تمويل الإرهاب ، والاتجار في المواد المخدرة ، والجريمة المنظمة والفساد ، وغيرها من الجرائم الاقتصادية التي تدر مكاسب مالية طائلة - فقد أصبح لها آثار بالغة الضرر على الاقتصاد القومي للبلاد ، وإزاء ذلك فقد تنامت الحاجة إلى مواجهة فعالة لهذه الظاهرة .

وفى هذا السياق فقد صدر قرار النائب العام رقم ( 2722 ) لسنة 2019 بإنشاء نيابة غسل الأموال ، وذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها في حماية المجتمع والذود عن مصالحه ، وتحقيقا لأعلى درجات الكفاءة عند التحقيق في هذا النوع من الجرائم التي تتسم بالخطورة والتعقد.

وقد نظم المشرع الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ، ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل على المؤسسات المالية ، وكذا أصحاب المهن والأعمال غير المالية - في الأحوال المحددة قانونا - وأفرد العقوبات المناسبة لهذه الجريمة في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته.

وتطبيقا للأحكام التي تضمنها ذلك القانون ، وتحقيقا للدور الأكمل للنيابة العامة في تطبيق أحكامه ، وتفعيلا للهدف المنشود من إنشاء نيابة غسل الأموال ، فإنه يجب على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة واتباع ما يلي :

أولا: يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال ، كل من علم أن الأموال (ويقصد بها العملة الوطنية ، والعملات الأجنبية ، والأوراق المالية ، والأوراق التجارية ، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها ، والوثائق والصكوك القانونية التي تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني) متحصلة من جريمة أصلية (ويقصد بها كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه في كلا البلدين) وقام عمدا بأي مما يلي :

1- تحويل متحصلات (ويقصد بها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية) أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية .

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ثانيا : عاقب المشرع على جريمة غسل الأموال أو الشروع فيها بوصف الجناية بعقوبة أصلية هي - السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، فضلا عن عقوبة تكميلية وجوبيه هي مصادرة الأموال المضبوطة ، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. ( المادة 14 من القانون).

ثالثا: عاقب المشرع على الجرائم الأتية :

1 - عدم الإخطار عن العمليات التي يشتبه أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب (المادة 8 من القانون).

2- عدم إمساك سجلات أو مستندات لقيد العمليات المالية أو عدم الاحتفاظ بها (المادة 9 من القانون).

3- الإفصاح عن إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المشتبه بها (المادة 11 من القانون)

بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (المادة 15 من القانون).

رابعا : عاقب المشرع المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري بشرط أن يثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته ، ويعاقب الشخص الاعتباري ذاته بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، ويجب على المحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز لها أن تقضى بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط. (مادة 16 من القانون)

خامسا: تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بواجب الإخطار لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة أنفة البيان بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها وفقا للضوابط المبينة في اللائحة التنفيذية. (المادة 10 من القانون)

سادسا: في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الاموال ، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل اول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علمها وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة - متى قدرت توافر هذه الشروط بإعفاء الجاني المبلغ من العقوبة الأصلية (السجن والغرامة المقررتين بالفقرة الأولى من المادة 14 من القانون) دون العقوبة التكميلية الوجوبية (مصادرة الأموال المضبوطة ، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، المقررة بالفقرة الثانية من المادة 14 من القانون).

وعلى ضوء ذلك ، فإنه إذا بادر أحد الجناة بالإبلاغ على النحو السالف بيانه ، تستمر النيابة العامة في مباشرة التحقيقات إلي ان تبلغ غايتها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ـ إذا كانت الأدلة كافية - وذلك على اعتبار أن المتهم يظل مسئولا جنائيا عن الجريمة ، وأن تقدير توافر شروط الإعفاء من العقوبة منوط بسلطة المحكمة.

سابعا : استثنى المشرع جريمة غسل الأموال من نطاق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، والتي تضمنت أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم)، ومؤدى ذلك أنه إذا ارتبطت جريمة غسل الأموال بجرائم أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين الحكم على المتهم بالعقوبات الأصلية المقررة لكلا من جريمة غسل الأموال والجريمة التي ارتبطت بها .

ثامنا : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري ، بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 وتعديلاته ، وحدد القانون اختصاصاتها في تلقى الإخطارات الواردة عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتحري عنها وفحصها ، وغيرها من الاختصاصات الأخرى. (المادتين 4، 5 من القانون)

وللنيابة العامة الاستعانة بالوحدة آنفة البيان- إذا اقتضى التحقيق ذلك - في إجراء التحريات المالية حول الواقعة محل التحقيق.

تاسعا: تختص نيابة غسل الأموال - بكل نيابة كلية بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة، على أن ترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأى مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، على النحو الوارد بقرار النائب العام رقم ( 2722 ) بإنشاء نيابة غسل الأموال، وما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم (5) لسنة 2015.

ويجب إرسال البلاغات والتحقيقات التي ترد إلى النيابات لنيابة غسل الأموال المختصة للتحقيق أو استكمال التحقيقات فيها، مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من البند أولا من الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2015 سالف البيان.

عاشرا: يجب العناية بتحقيق جريمة غسل الأموال واستظهار أركانها وعناصرها وأدلتها ، وفى سبيل تحقيق ذلك يتعين مراعاة ما يلي :

1- تحديد الجريمة الأصلية، وتاريخ وقوعها وما إذا كان محرر بشأنها محضرا من عدمه، وفى الحالة الأولى إرفاق صور رسمية منه، وشهادة بما آل إليه التصرف فيه، وتحديد مقدار المال الناتج منها، ودور المتهم المعني بال غسل فيها.

2- تحديد أنماط ال غسل التي آتاها المتهم على الأموال الناتجة من الجريمة الأصلية، وتاريخ، وموضوع، وأطراف، ومقدار المال محل ال غسل في كل نمط على حده، وإرفاق المستندات الدالة عليه .

3- استظهار القصد الجنائي لدى المتهم ، مع مراعاة أن نمطي تحويل ونقل المتحصلات يستلزما - فضلا عن القصد الجنائي العام - قصدا جنائيا خاصا هو( إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل مرتكب الجريمة الأصلية )

4- يراعى أن الجريمة الأصلية وأن كانت تمثل شرطا مفترضا في جريمة غسل الأموال إلا أنها جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عنها عناصرا وأركانا.

5- لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة غسل الأموال، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون إعمال نص المادة 208 مكرر "د" من قانون الإجراءات الجنائية ، والواجبة التطبيق على هذه الجريمة ، بمقتضى نص المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال.

6- يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جريمة غسل الأموال - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها قانونا - اتخاذ الإجراءات الأتية:

أ- اتخاذ كافة التدابير التحفظية المنصوص عليها بالمادة (208 مكررا " أ") من قانون الإجراءات الجنائية - إذا توافرت ادلة علي جدية الاتهام -والمتمثلة في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر "مؤقتا" من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر "مؤقتا" بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، على أن يعرض هذا الأمر - في الميعاد القانوني - على المحكمة الجنائية المختصة - المحكمة الاقتصادية - بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة.

ب- ادراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خشية هروبه.

ج- للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن بالبنوك، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال (الفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي)

وفى هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن النائب العام سبق وأن أصدر القرار رقم 1203 لسنة 2003- الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2003 - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ، في أن يأمر مباشرة بالإطلاع على الحسابات والمعاملات بالبنوك.

وللنيابة العامة - عقب كشف سرية الحسابات - إذا تبين أن للمتهم حسابات بنكية وودائع وأمانات وخزائن، تشكيل لجنة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي - إذا اقتضى التحقيق ذلك - لفحصها وبيان قدر الأرصدة بها ، والتحركات المالية التي طرأت عليها، والمتعاملين عليها، وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها، وتواريخ ذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ، وصولا لتوافر جريمة غسل الأموال من عدمه

حادى عشر : تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية - دون غيرها - نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال. (المادة 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 في شأن أنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019).

ثانى عشر: يجب الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، ودراستها، وإرسالها لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي متضمنة اقتراحا بالطعن على الحكم من عدمه.

ثالث عشر: للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية ، الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة، بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها.

ويتعين على نيابات غسل الأموال ونيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام- بحسب الأحوال- الرجوع إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام ، في كل ما يتعلق بالتعاون الدولي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .

والله ولى التوفيق ،،

صدر في 19 / 12 / 2019

" النائب العام "
المستشار /
حماده الصاوى














ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق