الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 183 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015


الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمــــودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 19 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 10 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 183 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ..... وكيله المحامي / ....

المطعون ضدها / شركة ..... ش.م.ح – ذ.م.م وكيلها المحامي / ....

الوقائع

تتخلص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 27/2/2012 الدعوى رقم 56/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية /الدائرة العمالية الجزئية للمطالبة بمستحقات عمالية عبارة عن عمولات مالية طبقاً لعقد العمل، وقال بياناً لدعواه أنه تعاقد مع المدعى عليها بموجب اتفاق مؤرخ 24/12/2007 كمدير تنفيذي بالقسم التجاري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 14/1/2008 بـراتب أساس قدره ( 45000 ) خمسة وأربعـون آلف درهــم وبدل سكن ( 8000 درهم ) وبــدل توصيل ( 3000 درهم ) وبدل تعليم ( 7000 درهم ) كحد أقصى شهرياً واشتمل العقد على بند مستقل يضاف للأجر وهو عمولة مبيعات بنسبة (1% ) يستحقها من إجمالي المبيعات التراكمي بواسطة القسم التجاري تدفع نقداً ، وأن المدعي عمل في الفترة من الأول من يناير 2008 ولغاية أكتوبر 2008 وتحصل على كامل راتبه ومستحقاته المالية خلال تلك الفترة وقد طالب بحقوقه بنسبة ( 1% ) من المعاملات المستحقة له عن مبلغ 12 مليار درهم شارك في جلبها والتخطيط لها والتوقيع عليها نيابة عن المدعى عليها وقد تهربت المدعى عليها من دفعها وتعادل 12 مليون درهم ، وتقدم المدعي بشكوى لدى المستشار القانوني للمنطقة الحرة وحيث تعذر تسوية الأمر ودياً فقد أحيل للمحكمة وطلب المدعي بصحيفة دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ اثنى عشر مليون درهم مستحقة للمدعي وتعادل (1% ) كعمولة من المعاملات التي شارك بجلبها للشركة المدعى عليها .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 4/3/2014 حكمها المتضمن عدم سماع الدعوى وإعفاء المدعي من المصاريف .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2014 وبتاريخ 28/9/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأيد الحكم المستأنف وإعفاء المستأنف من المصاريف .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 10/12/2014 فقدم وكيلها بتاريخ 22/12/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي والمقرر والمرافعة والمداولة

وعن أسباب الطعن حيث ينعى الطاعن في السبب الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،وذلك من حيث خروج النزاع عن نطاق النزاع العمالي لان العقد الموقع بين طرفي الدعوى ليس بعقد عمل لأنه غير مسجل بوزارة العمل وان الطاعن لم يخضع لرقابة وإشراف أحد وان ما ينطبق على العلاقة هو عقد شراكة بالعمل بنسبة من الأرباح على هذا العقد .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن عقد العمل وعلى ما تقضـي به المادة ( 1) من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل ، يتعهد فيه الأخير بان يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل . وأن الأجر وفقاً للمادة ذاتها :" هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء نقداً أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً وعلى أساس الساعة أو القطعة أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات ..... "

وان ما يتبين من أوراق الدعوى أن العلاقة فيما بين الطاعن والمطعون ضدها ينظمها العقد الموقع بينهما بتاريخ 24/12/2007وقد تضمن صراحة شروط وأحكام تعيين الطاعن لتقديم خدمات مهنية لصاحب العمل وتضمن الراتب المتفق عليــه إضافة للامتيازات الأخرى كما تضمن مسمى الوظيفــة ( مدير تنفيذي – القسم التجاري ) ويقوم برفع التقارير لمدير التشغيل وحدد في العقد ساعات العمل والاتفاق على سرية المعلومات وان عليه تسليم البيانات الفنية وتقارير التقييم ومنتج الأعمال الذي قام بتطويره إلى الشخص الموقع على العقد عند إكماله لكل مهمة موكلة إليه وانه سيبدأ بتقديم الخدمات المشار إليها بناء على توجيهات مكتوبة من الشخص الموقع على عقد العمل وتضمنت المزايا والمهام المسندة للطاعن.

لما كان ذلك وكانت عناصر عقد العمل تتكون من ( العمل والأجر وعنصـر التبعية ) وأن معيار التفرقة فيما بين عقد العمل وما يشتبه به من عقود هو عنصـر التبعية الذي يتميز به عقد العمل ، وأن العمل المتفق عليه واضح في العقد المشار إليه وكذلك الأجر ،وأن عنصر التبعية والإشراف من قبل صاحب العمل على أداء الطاعن لعمله واضح أيضاً مما استعرضته محكمتنا من مضمون العقد الموقع من الطاعن والمطعون ضدها الأمر الذي يغدو معه القول بأن هذا العقد ليس عقد عمل وأنه عقد شـراكة قول مخالف للواقع والثابت من الأوراق ومناقض لادعاء الطاعن في صحيفة دعواه أن العلاقة هي علاقة عمل .

أما الطعن بأن العقد غير مسجل لدى وزارة العمل فإن قانون العمل لم يشترط لصحة العقد أو وجوده تسجيله لدى وزارة العمل بل أن المادة ( 35) من القانون أجازت إثبات كافة شروط العقد بجميع طرق الإثبات .

لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثالث في غير محله مما يتعين رفضه

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة صحيح الواقع والقانون وذلك من حيث أن الإقرار الصادر عن المطعون ضدها كتابة هو بمثابة عقد مكمل بشان طبيعة العلاقة بين الطرفين وان كتابها المؤرخ 10/12/2008 تضمن كيفية استحقاق الطاعن لحقوقه على أساس التحصيلات النقدية على المبيعات عن التحصيل مما يعتبر اتفاقاً جديداً .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن مناط الفصل في الطعن هو بيان مدة مرور الزمن على الحقوق المدعى بها وفي ذلك نجد أن الطاعن أشار بصحيفة دعواه أن العمولة التي يطالب بها مستحقة عن فترة عمله من بداية عام 2008 وحتى شهر أكتوبر 2008 وأن كتاب المستشار القانوني لهيئة رأس الخيمة للاستثمار مؤرخ 26/2/2012 بشأن مراجعة الطاعن للهيئة وتعذر حل النزاع فيما بينه وبين المطعون ضدها كما أن كتاب وكيليه الأستاذين (عادل بن محمد القاسمي و حسن البنا عبدالعزيز كحله ) الموجه للهيئة مرفقة بوكالتهما عنه مؤرخة 4/1/2012 الأمر الذي يتضح منه أن مراجعة الهيئة كانت بتاريخ 4/1/2012 على اقرب تقدير ، وفي ضوء ذلك فقد مضى أكثر من ثلاث سنوات على الحقوق المدعى بها وإذ توصل الحكم المطعون فيه لعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة على تلك الحقوق سنداً للمادة (6) من قانون العمل فقد جاء في محله لا ينال منه سبب الطعن ، مما يوجب رفضه من هذه الجهة .

أما كتاب المطعون ضدها المؤرخ 10/12/2008 فلا يشكل عقداً جديداً أو عقداً مكملاً بشان طبيعة العلاقة بين الطرفين إنما يتضمن شروط الموافقة على طلب الطاعن للعمولات وأيا كان وجه الرأي بهذا الكتاب فقد مضت مدة مرور الزمن بشأنه أيضا سنداً للمادة(6) من قانون العمل مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضا .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإعفاء الطاعن من المصاريف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق