الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

الطعن 1715 لسنة 73 ق جلسة 8 / 6 / 2005


بسم الله الرحمن الرحيم
------------
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
-------
برئاسـة  السيد المستشار / ريمون فهيم إسكنــدر     نائب رئيس المحكمـة   رئيســاً
 وعضوية السادة المستشارين /  سيـــد قايــد       وعبد الله فهيــــم
                         عبد الغفار المنوفى      " نواب رئيس المحكمة "       
وربيع محمد عمر          أعضــاء 
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد السيد .
وأمين السـر السيد / عبد المنعم محمود حسنى . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 1 من جمادى الأولى سنة 1426 هـ الموافق 8 من يونية  سنة 2005م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1715 لسنة 73 ق
المرفوع من
1ـ السيد / ..... .
2ـ السيدة / .... .  والمقيمان .... بالقاهرة . حضر عن الطاعنان الأستاذ/ ... المحامى .
ضـــد
1ـ السيد / ..... . والمقيم ب......بالقاهرة . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــع "
 فى يوم 9/7/2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة إستئناف عالى القاهرة " مأمورية شمال "  الصــادر بتاريـخ 14/5 /2003 فى الإستئنافين رقمى 4553 ، 6882 لسنـة 6 ق  ـ وذلك بصحيفة طلبا فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة 0
وفى 26/7/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل فى الطعن وحددت لنظره جلسة غرفة مشورة .  
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم 0
وبجلسة 22/12/2004 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالـنظر وحددت لنظره  جلسة 11/5/2005 للمرافعة .
وبتلك الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكراتهما ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر / سيد قايد " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية  .
        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 5990 لسنة 2001 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائيـة بطلب الحكـم بطردهما من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له ومنع تعرضهما ، وقال بياناً لدعواه ، أنه بموجب عقد مؤرخ 14/11/1960 أستأجر الشقة محل النزاع ، وبعد وفاة زوجته أقام معه الطاعنان على سبيل الاستضافة ، وإذ دأبا على اهانته والاعتداء عليه ، فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده ، استأنف الطاعن الأول هـذا الحكـم بالإستئناف رقم 4553 لسنــة 6 ق القاهرة ، كما استأنفته الطاعنة الثانية بالاستئناف رقم 6882 لسنة 6 ق القاهرة ، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ، وبتاريخ 14/5/2003  قضت بتأييد الحكـم المستأنـــف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكـرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ،  وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـــا .
        وحيـث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أنهما تقدما  بطلب لمحكمة الاستئناف أثناء فترة حجز الدعوى للحكم لاعادتها للمرافعة أرفقا به عقد أتفاق بينهما وبين المطعون ضده مصدق على توقيعاتهم عليه بالشهر العقارى يتضمن تنازل الأخير عن الحكم المستأنف الصادر لصالحه ، وتنازلهما عن الاستئنافين المرفوعين منها عن هذا الحكم ، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب بمقولـه عدم جدواه فى الدعوى ، على الرغم من أنه قد يعتبر تركا للخصومة وتنازلا عن الحكم المستأنف مما يعيب  الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن " النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به " يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبـح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ، كما أن من المقرر أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكا لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق فى أن تستجيب له أو تقضى برفضه ، إلا أنها تلتزم إذا ما تناولته فى حكمها بقضاء صريح أن تورد فى أسبابه  ما يبرر هذا القضاء ويكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما إلى محكمة الاستئناف أبان فتره حجز الدعوى للحكم طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة ارفقا به صورة ضوئية لعقد أتفاق بينهما وبين المطعون ضده مؤرخا 27/4/2003 مصدقا على توقيعاتهم بالشهر العقارى يفيد تنازل الأخير عن الحكم الصادر لصالحه ، وتنازلهما عن الاستئنافين المرفوعين منهما ، بما مؤداه ـ لو صح ـ أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف ، وهو ما كان لازمه إعادة الدعوى للمرافعة للرد على هذا المستند الجوهرى الذى قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ تناول الحكم المطعون فيه الطلب المشـار إليه وانتهى إلى رفضه ـ على ما أورده بأسبابه من انعدام جداوة فى الدعوى الأصلية ، فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون  حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .             
لذلـــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة  وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه ،،، .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق