الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 96 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / .... زوجة .....وكيلها المحامي/ .....
المطعون ضده / ..... وكيلاه المحاميان /.... و ....
الوقائــــــــــــع
تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بان المدعي المطعون ضده قدم بتاريخ 21/11/2012 أمر الأداء رقم ( ..../2012 ) بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بمبلغ ( 140,000 ) مائة وأربعين ألف درهم رصيد استئجار سيارة بموجب إقرار خطي تعهدت بسداده في 5/2/2009 وقد تم توجيه إخطار إليها ولم تسدده .
وبتاريخ 21/11/2012 تقرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظره موضوعاً .
قيدت الدعوى أمام المحكمة المدنية الكلية برقم ( ..../2012 ) .
وبتاريخ 11/2/2013 أصدرت المحكمة حكمه المتضمن إلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ مائة وأربعين ألف درهم مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( ..../2013 ) وبتاريخ 27/3/2014 حكمت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف وإلزام المستأنفة بالمصاريف .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/5/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 26/6/2014 فقدم بتاريخ 9/7/2014 مذكرة جوابية .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قررت محكمتنا بتاريخ 20/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــــة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .
وفى الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة وعن أسباب الطعن التي تنعي فيها الطاعنة على الحكم بالبطلان لعدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة وأنه إن لم يتم الإعلان صحيحاً حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة ولا يصححها بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى مما يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ويستوجب نقضه وأن محكمة الاستئناف انتهت لسقوط الحق بالاستئناف بغض النظر عما وجه للحكم الابتدائي من مطاعن وهو ما يصم حكمها بالبطلان كذلك .
فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف توصلت في الحكم المطعون فيه لسقوط حق الطاعنة في الاستئناف استناداً إلى أنها كانت قد أعلنت بالحكم الابتدائي بتاريخ 21/2/2013 وأنها قدمت طعنها الاستئنافي بتاريخ 10/10/2013بعد مضي المهلة القانونية المحددة في المادة ( 152 ) من قانون الإجراءات المدنية .
لما كان ذلك وكان إعلان الطاعنة للحكم الابتدائي قد تم بطريق اللصق على باب المنزل وعلى لوحة إعلانات المحكمة بتاريخ 21/2/2013 وكان النص في المادة ((8/4 )) من قانون الإجراءات المدنية أنه : إذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلــى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام منه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية يفيد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإعلان بطريق اللصق طريق استثنائي لا يلجاً إليه إلا إذا ثبت تعذر إجراء الإعلان وفقاً للفقرات ( 1 و 2 و 3 ) من المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية وأنه لغايات اتخاذ هذا الإجراء يتعين على القائم بالإعلان إثبات عدم وجود من يمكنه استلام الإعلان من الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة ( 1 و 2 و 3 ) وبهذه الحالة يُعرض الأمر على القاضي أو رئيس الدائرة الذي يأمر بإجراء الإعلان باللصق على باب المنزل أو آخر محل إقامة للمطلوب إعلانه .
لما كان ذلك وكانت أوراق إعلان الحكم الابتدائي للطاعن قد خلت مما يفيد أن القائم بالإعلان قد عرض الإعلان على رئيس الدائرة ليأمر بالإعلان بطريقة اللصق بل تم ذلك مباشرة دون مراعاة ما نصت عليه المادة ( 8/4 ) من القانون بعرض الأمر على رئيس الدائرة على النحو الذي سبق بيانه ، فإن إعلان الحكم الابتدائي يكون قد وقع مخالفاً للقانون ولا يرتب أثراً ولا يبدأ استناداً إليه ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة للطاعنة إذ يبقى حقها بالطعن متاحاً مما كان يتعين معه قبول استئنافها شكلاً لوقوعه على العلم ونظره موضوعاً .
وإذ لم تراع محكمة الاستئناف فقد جاء حكمها في غير محله مستوجب النقض لورود أسباب الطعن عليه .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق