الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 3513 لسنة 55 ق جلسة 1 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 3 ص 14


جلسة أول يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
---------------
(3)
الطعن رقم 3513 لسنة 55 القضائية

(1) مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
الدفع باختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله. جوهري متى كان الواقع يظاهره.
 (2)نقض "الطعن بالنقض. نظره" إجراءات المحاكمة "فقد أوراق التحقيق".
فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها. يوجب نقض الحكم. متى كان من شأنه. تعذر تحقيق وجه الطعن.

------------------
1 - إن الدفع باختلاف وزن ما جرى تحليله عما أرسل إلى التحليل اختلافاً ملحوظاً. هو دفاع جوهري، إذا كان الواقع يشهد له ويظاهره.
2 - تنص المادة 559 أ. ج على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك "وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير الرجوع إلى الأوراق اللهم إلا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات". لما كان ذلك، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/ أ و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بأن ثمة فارقاً ملحوظاً بين ما أرسل من عينات إلى المعامل الكيماوية لتحليله وما تم تحليله إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن ثمة عبثاً بالإحراز وأن وزن العينات التي أرسلت للتحليل مائة جرام في حين أن وزن ما تم تحليله مائة وتسعة وسبعون جراماً ونصف جرام. لما كان ذلك، وكان الدفع باختلاف ما جرى تحليله عما أرسل إلى التحليل اختلافاً ملحوظاً، هو دفاع جوهري إذا كان الواقع يشهد له ويظاهره، وكان الفصل في هذا الوجه من أوجه النعي يقتضي ضم المفردات للتثبت من صحة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، وكانت النيابة العامة قد أفادت بعدم العثور على تحقيقات الجناية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك" وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير الرجوع إلى الأوراق اللهم إلا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات". لما كان ذلك، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق