الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 187 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / بنك ...... التجاري وكيله المحامي/ ......
المطعون ضدهما / 1- ...... وكيلاه المحاميان /...... و ......
2- ......
المـحكمــــــة
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "المطعون ضده الأول" أقام بتاريخ 9/5/2011 الدعوى رقم ..../2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما: 1 - ...... 2 - بنك .... التجاري (الطاعن)
وذلك للمطالبة بمبلغ 702000 سبعمائة واثنين ألف درهم وقال بياناً لدعواه أنه تقدم بطلب قرض شخصي للبنك المدعى عليه وقابل المدعى عليه الأول .... موظف البنك الذي قام بأخذ جميع الأوراق وسأله إذا كان يرغب بالحصول على دفتر شيكات فأجابه بالنفي إلا أنه فوجئ باليوم التالي بوجود دفتر شيكات مرسل له عن طريق ... ، ولدى مراجعته المدعى عليه سامي طلب منه توقيع شيكين ضماناً للقرض وأبلغه أن مبلغ القرض سيكون في الحساب بتاريخ 2/9/2009 إلا أنه لم يجد سوى مبلغ 1122 درهم، واتصل بهاتف المدعى عليه ... فكان مغلقاً واتصل بالموظف المسؤول فأعلمه أن القرض نزل بحسابه بتاريخ 30/8/2009 وأنه تم خصم مبلغ 7000 درهم لتأمين القرض وأنه تم سحب مبلغ 341000 درهم بموجب شيك من فرع ديره / دبي ، وبناء على ذلك تقدم شكوى قيدت برقم (2791/2009) حيث صدر حكم بحبس المدعى عليه الأول ثلاث سنوات حكماً غيابياً تم إعلانه بالنشر وفي ضوء هذا الحكم ثبتت مسؤولية المدعى عليه الأول ويستتبع ذلك مسؤولية المدعى عليه الثاني استناداً لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة مما دعا للمطالبة بقيمة القرض 350.000 درهم إضافة لطلب الإعفاء من فائدة القرض من تاريخ القرض حتى صدور حكم نهائي ودفع المبلغ للمدعي وكذلك رد المبالغ التي تم استقطاعها من راتب المدعي حتى تاريخه مع فائدة عليها 12% وطلب التعويض عما لحق المدعي من أضرار وكسب فائت وضرر أدبي وبما مجموعة المبلغ المدعى به.
وبتاريخ 25/11/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامن بمبلغ 341000 ثلاثمائة وواحد وأربعين ألف درهم ورفض المطالبة فيما عدا ذلك وإلزامهما الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعى عليه الثاني (بنك ... التجاري) بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 665/2013.
وبتاريخ 26/10/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصاريف.
لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 19/2/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده الأول بتاريخ 6/1/2015 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 19/1/2015 وجرى إعلانها للمطعون ضده الثاني بالنشر.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.
وعن أسباب الطعن، وحيث ينعى الطاعن في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث الالتفات عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم التيقن من صيرورة الحكم الجزائي رقم ..../2009 نهائياً وباتاً أو أنه تم إعلانه على الوجه الصحيح.
فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن الحكم الجزائي رقم .../2009 الصادر بتاريخ 24/8/2010 غيابياً بحق المحكوم عليه (المطعون ضده الثاني) قد جرى إعلانه بالنشر في صحيفة يومية بتاريخ 19/9/2012 وهو إعلان صحيح ينتج أثره في ضوء عدم الاستدلال على المطلوب إعلانه وفقاً لأحكام المادة 8/4 من قانون الإجراءات المدنية بدلالة المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه (تسري سريان أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص في هذا القانون) وقد قدم المطعون ضده الأول شهادة من المحكمة الجزائية بهذا الخصوص.
لما كان وكانت محكمة الموضوع وفي ضوء ما ورد بهذه الشهادة من حيث عدم وقوع طعن في الحكم الجزائي حتى تاريخه فلا معقب عليها في اعتمادها عليها لغايات الفصل في الدفع المثار في الدعوى المطروحة أمامها، يضاف لذلك أن الطاعن لا ينازع بأنه تم صرف الشيك موضوع القضية الجزائية لصالح (المستفيد) الموظف لديه (المطعون ضده الثاني) من حساب المدعي (المطعون ضده الأول) حسب الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 27/1/2013 الموجهة للمحكمة الابتدائية فينحصر البحث بعد ذلك بمدى مسؤولية الطاعن عن فعل موظفه بالاستيلاء على قيمة الشيك من حساب المدعي، مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.
وحيث ينعى الطاعن في الوجه الثاني من السبب الأول وفي السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالتفاته عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمطعون ضده الثاني حال حصول المسؤولية الناجم عنها موضوع الدعوى لأن ما وقع من المطعون ضده الثاني كان خارج مكان العمل وأن المطعون ضده الأول اشترك بفعله في حصول الضرر وأن الدعوى قامت وانعقدت على أساس المسؤولية التقصيرية.
فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن الأصل أن مسؤولية البنك تجاه عميله من حيث المحافظة على أموال العميل المودعة بحسابه أو المقيدة بحسابه نتيجة تسهيلات هي مسؤولية عقدية ، وهذه الأموال أمانة لدى البنك عليه أن يعيدها لعميله في أي وقت وفقاً للشـروط المتفق عليها في عقد فتح بحساب لدى البنك، إلا أن مسؤلية البنك قد تكون مسؤولية تقصيرية تأسيساً على أنه مسؤول عن أفعال موظفيه استناداً لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بمقتضى المادة 313/1 من قانون المعاملات المدنية إذ أن المطعون ضده الثاني فد استولى على مبلغ 341000 درهم من حساب المدعي المطعون ضده الأول لدى الطاعن من خلال استعماله أحد الشيكين الموقعين من المطعون ضده الأول على بياض ضماناً للقرض، ولم يكن بمقدور المطعون ضده الثاني بأن يتحصل على الشيك المذكور إلا من خلال تأديته لوظيفته لدى الطاعن وبسبب هذه الوظيفة مما يقطع بوجود الصلة فيما بين فعل التابع والوظيفة التي يشغلها لدى الطاعن كمتبوع والضرر الذي وقع للمطعون ضده الأول كعميل لدى الطاعن، مما يرتب مسؤولية الطاعن عن فعل متبوعه على النحو الذي توصل إليه الحكم المطعون فيه.
أما القول بمساهمة المدعي بوقوع الضرر فقد خلت أوراق هذه الدعوى مما يثبت ذلك مما يجعل هذا القول مرسلاً خالياً من الدليل متعيناً رفضه.
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق