الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 159 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 159 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة ..... وكيلها المحامي/ .....

المطعون ضده / ...... وكيله المحامي/ ...

الوقائــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 2013 / 11 / 20 الدعوى رقم ....2013 / أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/ الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة" للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى المدعى عليها بمهنة مشرف رقابة جودة قدم استقالته وتم تسليمه كشف بمستحقاته بمبلغ (80308,46 ) درهم وعند مراجعته تم تسليمه كشف آخر بمبلغ ( 48671,57 ) درهم وان مستحقاته هي المبلغ في الكشف الأول الذي يطالب به.

باشرت محكمه أول درجة بنظر الدعوى ، وفي جلسة 2013 / 12 / 17 قدم وكيل المدعي لائحة دعوى معدلة طالب فيها برواتب متأخرة وتعويض عن فصل تعسفي وبدل الإجازة السنوية وساعات إضافية ومكافأة نهاية خدمة بما مجموعه 390030 درهم وتذكرة عوده لبلده وتسليمه جواز سفره وشهادة خبرة مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة.

وفي جلسة 2013 / 12 / 24 قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تتضمن طلباً عارضاً ( ادعاء متقابلاً( لإلزام المدعى عليه بالتقابل بمبلغ 27000 درهم تعويضاً عن فسخ عقد العمل محدد المدة وخمسة آلاف درهم قيمة بدل السكن من شهر أكتوبر حتى ديسمبر حيث لا يزال يسكن في سكن الشــركة

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 2014 / 2 / 11 حكمها المتضمن:-

1- بإلزام المدعى عليها بشخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعي مبلغ (92366 ) اثنين وتسعين ألفاً وثلاثمائة وستين درهم مستحقات عمالية وتسليمه شهادة بنهاية الخدمة ومصاريف الدعوى ورفض الدعوى فيما زاد من طلبات.

2- بقبول الدعوى العارضة شكلاً ورفضها أصلاً وألزمت مقدمتها بالمصاريف .

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم ....2014 / وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 2014/124 .

وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2014 / 7 / 16 حكمها المتضمن :-

أولاً : قبول الاستئنافين شكلاً. ثانياً : في موضوع الاستئناف رقم 2014 / 124 ( المقدم من المدعى عليها ) برفضه وإلزامها بالرسوم والمصاريف. ثالثاً : في موضوع الاستئناف رقم 2014 / 96 ( المقدم من المدعي ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المدعى عليها بأنه تؤدي للمستأنف مبلغ ( 94204 ) درهم بدلاً من المبلغ المحكوم به في الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها برسوم ومصاريف الاستئناف.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2014 / 9 / 10 جرى إعلانها للطعون ضده بتاريخ 2014/9/23 .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضـرها حيث أبدى وكيل المطعون ضده أنه لا مانع من قبول الطعن شكلا وطلب رفضه موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة



حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.

وعن أسباب الطعن ،

حيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون حيث كان يقتضي على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة كونه قد صدر من محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمه أول درجة
( المحكمة الكلية )

فإن هذا الطعن سديد ،ذلك أن النص في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية أنه: تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاضٍ فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها .

وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي :-

1. دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

2. دعاوى الأحوال الشخصية.

وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرين ألف درهم .

وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها . فإنه في ضوء هذا النص وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فان المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها ( أيا كانت قيمتها ) ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبه بمستحقات أخرى عدا ( الأجور والمرتبات ) فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن مبلغ مائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة فى النظام القضائي وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وهو ما يحول دون تمزيق أوصال الدعوى ونظرها أمام عدة محاكم .

وأن النص في المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية أن :-

1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .

2. وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم .

وأن النص في المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض أنه ( لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها ).

لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت في اللائحة المعدلة المطالبة بمبلغ ثلاثمائة وتسعين ألفاً وثلاثمائة درهم إضافة لتذكرة سفر للعودة لبلده وتسليمه جواز سفره وشهادة خبرة ، فإن الدعوى وفقاً لهذه الطلبات وبحسب قيمتها تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها سابقاً ويكون الدفع المثار فى السبب الأول من أسباب الطعن مقبولاً وإن أثير لأول مرة أمام محكمتنا كونه متعلقاً بالنظام العام ، ويختلف الأمر في هذه الدعوى فيما ما لو أثير هذا الدفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى وصدر به حكم أثناء سير الدعوى وفوت الخصم الحق بالطعن عليه وفقاً للمادة 151 من خلال الإجراءات المدنية فأصبح القضاء به قطعياً لا يجوز إثارته أمام محكمتنا.

وإذ قضت محكمة الاستئناف في الدعوى دون مراعاة ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والإحالة إليها دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون الدعوى حيث رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق