الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 ديسمبر 2019

الطعن 150 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015







الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جـــــدول المحكمــة بـرقم 150 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... للمطابخ الحديثة يمثلها /..... وكيلها المحامي/ ......

المطعون ضدهم / 1- ......... وكيله المحامي/ .....

2- شركة ..... للمطابخ وكيلاها المحاميان /.....و .....

3- ......

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده الأول " بصفته ولياً طبيعياً على ولده القاصر ".... " قد أقام بتاريخ 30/5/2012 الدعوى رقم ( ..../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم:

1- شركة .... للمطابخ الحديثة "الطاعنة ".

2- شركة ..... للمطابخ .

3- النيابة العامة برأس الخيمة لوجود قاصر في الدعوى .

وذلك للمطالبة بتعويض مقداره خمسة ملايين درهم عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية وقال بياناً لدعواه أنه من خلال عقد تصنيع مؤرخ 23/2/2010 تم الاتفاق بين شقيق المدعي (عم القاصر ..... ) مع المدعى عليه الأول على تصنيع عدد (2) مطبخ بالمواصفات المشار إليها وأن هناك مدة ضمان للشركة صاحبة التصنيع بعد تركيبها وقد علم المدعي أن هناك اتفاقاً بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية حول تصنيع وتركيب المطابخ ، وأنه ذات يوم دُعي المدعي وابنه ( عبد الله ) لمنزل شقيق المدعي حيث تفاجأ بأنه وقعت طاولة رخام المطبخ على أصابع يده اليسرى عندما أسند يده عليها فتعرض للإصابة في يده ونشأ ذلك عن إهمال وعدم احتراز وإخلال المدعى عليهما الأول والثاني في أصول حرفته مما أوقع الإصابة بالصغير الذي نقل للمستشفى وتم إجراء بتر جزئي لأصابع السبابة والوسطى والخنصر والبنصر عند مستوى الثنية القصوى لراحة اليد وكان هناك تمزق في العضلات وتطورت حالته حيث نقل لعيادة جراحة اليد في ألمانيا وتم إجراء بتر للأصابع الأربعة كما دخل مستشفى ... حيث وجدت الشرايين ممزقة فنقل إلى مركز الشيخ خليفة الطبي وحصل على تقرير طبي بحالته وأنه تم تقديم بلاغ للنيابة نتج عنه القضية الجزائية رقم (1000/2011 ) ضد المدعو .... وهو شريك في شركة ... حيث صدر حكم بإدانته وحبسه شهرين وإلزامه بمبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت إلا أن هذا الحكم ألغي بحكم الاستئناف رقم ( .../2011 ) حيث قضت محكمة الاستئناف ببراءته كونه ليس شريكاً في الشركة أو مسؤولاً عنها ورفض الدعوى المدنية وفي ضوء ما تقدم أقام المدعي هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 13/5/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر مبلغ مائتي ألف درهم عن كافة الأضرار وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم كما لم تقبل به المدعى عليهما الأولى والثانية فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعن المدعي برقم ( 414/2013 ) وطعن المدعى عليها الأولى برقم ( 410/2013 ) وطعن المدعى عليها الثانية برقم ( 409/2013 ) وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2014 حكمها المتضمن في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المدعى عليها شركة ... للمطابخ بالمبلغ المحكوم به وبرفض الدعوى المبتدأة عنها وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام شركة ... للمطابخ بمصاريف استئنافها وإلزام المدعي بصفته المذكورة بمصاريف استئنافه واستئناف شركة .. .. .

لم تقبل المدعى عليها " شركة .... للمطابخ " بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهما الأول والثانية بتاريخ 27/8/2014 وللنيابة العامة بتاريخ 26/8/2014 فقدم وكيل المطعون ضده الأول بتاريخ 8/9/2014 مذكرة جوابية ، وقدمت النيابة مذكرة بتدخلها .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز

الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة :

وعن سبب الطعن الذي تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من حيث مخالفة الحكم بتطبيق واقعة قانونية على واقعة لا وجود لها ومخالفة لأوراق الدعوى إذ أن جميع الأوراق تدل على وجود علاقة بين الطاعنة والمطعون ضده على شراء المطبخ ووجود علاقه أخرى هي من الباطن فيما بينها وبين المطعون ضدها الثانية لتصنيع وتركيب المطبخ وطاولة الرخام وكذلك من حيث الاعتماد على تقرير الخبرة الذي اعتوره الكثير من الأخطاء وأن الرد على استئناف الطاعنة غير كاف والحكم يخلو من الأسباب ولم يناقش الاعتراضات على تقرير الخبير .

فإن هذا الطعن غير سديد ،ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها والاعتماد عليها في الحكم وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وتمت وفق إجراءات أصولية وجاءت نتيجتها مستندة لأصل ثابت في أوراق الدعوى .

لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن العلاقة العقدية نشأت بصورة أساسية فيما بين الطاعن وشقيق المطعون ضده الأول بأن تم توقيع عقد تصنيع يتعلق بتوريد وتركيب خزائن مطبخ فإن هذا العقد يرتب التزامات بين طرفيه ، إلا أن مصدر الالتزام في هذه الدعوى هو الفعل الضار الذي يترتب عليه المسؤولية التقصيرية إذ أن المضـرور ليس طرفاً في العقد وأنه باعتباره من الغير له الحق بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من عمل المقاول استناداً لأحكام المواد (( 282 و 292 و 293 )) من قانون المعاملات المدنية .

لما كان ذلك فإن ما تدفع به الطاعنة بأن هناك عقداً آخر من الباطن فيما بينها وبين المطعون ضدها الثانية لتصنيع وتركيب المطبخ وطاولة الرخام لا ينفي مسؤوليتها تجاه المضـرور ( ابن المدعي – المطعون ضده الأول ) نتيجة الخطأ في تنفيذ المقاولة استناداً لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار ، كما أن دفاع الطاعنة حول مدة الضمان الواردة في العقد فإن هذا الدفاع غير منتج بحق المضرور إذ أن تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية ( الفعل الضار ) هي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضـرور بحدوث الضــرر والمسؤول عنه وفقاً لأحكام المادة ( 298 ) من قانون المعاملات المدنية ، ولما كان الفعل قد وقع بتاريخ 21/2/2011 وأن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 30/5/2012 فإن الطعن المتعلق بمدة الضمان في غير محله مما يوجب رفض هذا السبب .

أما من حيث تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع ، فقد توصل إلى أن الطاولة موضوع الفحص كانت قائمة على عمودين فقط وقد تم تركيبها بمادة السيليكون في حين أن الطاولة كانت من النوع الثقيل الذي كان يتطلب أن يكون هناك أربعة أعمدة حاملة وفي نفس وزن الطاولة من الجوانب الأربعة مع التثبيت بالبراغي من كل جانب ، الأمر الذي يكون معه التركيب قدتم بطريقة خاطئة وغير مطابقة للمواصفات الفنية للتركيب مما أدى لوقوع الحادث.

وقد أجاب الخبير في تقريره على بنود الخبرة المكلف بها فذكر خلال ذلك أنه كان للطاولة عمودين فقط وبقطر أقل من المناسب مما يدل على عدم اتزان الطاولة بالشكل المطلوب ويعتبر عيباً فنياً بالتركيب ، وأشار أن الأسباب الظاهرة لسقوط الطاولة أن المادة التي تم التركيب على أساسها هي السيليكون وهي ضعيفة لا تتحمل الطاولة كونها من النوع الثقيل وكان يتطلب ذلك أعمدة زائدة مع تثبيتها بالبراغي .

لما كان ذلك فإنه وإن كان الاتفاق في عقد التصنيع الموقع بين الطاعنة وشقيق المطعون ضده الأول أن يتم تركيب طاولة ( بعمودين ) فإن ذلك لا يعفي الطاعنة من وجوب إتباع الطرق الفنية السليمة لتثبيت هذه الطاولة على النحو الذي ذكره الخبير وهي التثبيت بالبراغي وليس بمادة السليكون التي لا تتناسب ووزن الطاولة المتفق عليها ، مما يتعين معه رفض الطعن المبدى من الطاعنة بأن الخطأ كان في المواصفات فقط والتي تضمنت الاتفاق على عمودين ذلك أن الخطأ كان من الناحية الفنية وبصورة جوهرية في طريقة التثبيت دون براغي إذ أكد الخبير أن الطاولة لم يتم تركيبها بالصورة الفنية المطلوبة .

ولما كان سقوط الطاولة يعود كما ذكر الخبير لضعف المادة التي استخدمت بتثبيتها وكان سقوطها هو السبب بإلحاق الضرر بابن المطعون ضده الأول مما يترتب عليه مسؤولية الطاعنة عن تعويض هذا الضرر فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه باعتماد الخبرة قد جاء في محله ويغدو الجدل حوله طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بهذه المسألة الموضوعية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق