الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 ديسمبر 2019

الطعن 154 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية



برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 154 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... للتأمين في شخص ممثلها القانوني بوكالة المحامي / ....



المطعون ضدهم / .... بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم / .... وهم .... بوكالة المحامي / ....

الوقائـــــــع

حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل ـــ في أن المطعون ضدهم الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم .... / 2014 بمواجهة المطعون ضدهم بطلب إلزامهم وبمواجهة النيابة العامة بأن يؤدوا لهم الدية الشرعية لمورثهم المرحوم .... وكذلك مبلغ مائتي ألف درهم التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والموروثة التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

والمحكمة حكمت بما يلي:-

1- عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني القاصر .... وأخرجته من الخصومة.

2- إلزام المدعى عليهم الأولى والثالث والرابعة بالتضامم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ مائتي ألف درهم الدية الشرعية توزع بينهم حسب أنصبتهم الشرعية في حصر الوراثة.

3- إلزام المدعى عليهم الأولى والثالث والرابعة بالتضامم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ مائة وعشرين ألف درهم توزع بينهم بالتساوي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت أشخاصهم نتيجة وفاة مورثهم.

4- رفض الدعوى فيما زاد على ذلك وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 216 / 2013 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة.

وبتاريخ 26 / 6 / 2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ
24 / 8 /2014 طلبت فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وفي الموضوع بنقضه ـــ وجرى إعلان الصحيفة للمطعون ضدهم بالنشر فقدموا مذكرة جوابية وأدلت النيابة العامة بمذكرة برأيها فوضت فيها للحكمة النظر وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وأرجأت الطعن للحكم بجلسة يوم 30 / 6 / 2015 وفيها و على إثر إبدال هيئة المحكمة تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة يوم 18 / 11 / 2015 وفيها أرجأت المحكمة الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة:-

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب .

وحيث تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه قبوله الدعوى على الرغم من رفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها لعدم حيازة سائق السيارة المؤمنة لديها رخصة قيادة خلافاً لشروط عقد التأمين بما لا يجوز معه تحميل الطاعنة مسؤولية الحادث قانوناً خلافاً لما جاء بالحكم المطعون فيه الذي أخطأ في تطبيق القانون لما برر لقضائه بأن " مسؤولية الطاعنة مصدرها القانون " مستنداً في ذلك إلى المادة 1035 من قانون المعاملات المدنية في حين أن نص المادة المذكورة يؤكد على أن التزام شركة التأمين قائم فقط على الوجه المتفق عليه ، وإذ انتفى في الدعوى الالتزام العقدي للطاعنة لارتكاب الحادث بالسيارة المؤمنة حال قيادتها دون رخصة قيادة صادرة من جهة الاختصاص فيتبع ذلك انتفاء الالتزام القانوني إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى طرح دفاع الطاعنة بشأن انتفاء مسؤوليتها القانونية والعقدية دون أن يقدم تفسيراً صحيحاً متوافقاً والقانون فإنه فيكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 21 / 95 في شأن السير والمرور على أنه يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية أو تجديد رخصتها طبقاً لأحكام هذا القانون أن يكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض.

وفي المادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 / 97 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المذكور وبتعديلاتها على أنه " ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابات البدنية والأضرار المادية ".

وكان مفاد نص البندين الأول والثاني من وثيقة التأمين الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1997 بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات أن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث حادث عن استعمال السيارة المؤمن عليها بتعريض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الأذى الجسماني الذي يلحق أي شخص ممن ورد ذكـرهم بالفقــرة ( أ ) من البند الأول أو عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات الوارد ذكـرها بالفقرة (ب) مما يدل على أن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية لمصلحة الغير فجعل للغير المضرور حقاً ذاتياً مباشراً مصدره القانون قبل الشركة يوفر له الصفة والمصلحة في رفع دعواه على الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث لمطالبتها بالتعويض عما لحقه من أضرار بدنية ومادية عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 21 لسنة ... فلا يجوز للشركة المؤمن لديها الاحتجاج قبل المتضرر باعتباره غيراً بالنسبة لوثيقة التأمين بما ورد من شروط تقلل أو تحول دون مسؤولية شركة التأمين عن تعويض ضرره وتبقى وشأنها في التمسك بها قبل معاقدها المؤمن له التزاماً بأحكام العلاقة التعاقدية القائمة بينهما بوثيقة التأمين ـــ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه أنه لا يحق لشركة التأمين الطاعنة الاحتجاج على المطعون ضدهم الأول المدعين بالضرر من الحادث المرتكب بالسيارة المؤمنة لديها بالشروط الواردة بوثيقة التأمين المبرمة بينها والمطعون ضدها الثالثة مالكة السيارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدهم أولاً إلى جانب مبلغ الدية تعويضاً مالياً عن وفاة مورثهم دون إثباتهم أنه كان هو العائل لهم ورغم أن المادة 211 من قانون المعاملات المدنية تحظر الجمع بين الدية والتعويض.

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ وفقاً لنصوص المواد 282 ، 292 ، 293 من قانون المعاملات المدنية أن التعويض الذي تحظر الفقرة 2 من المادة 296 من ذات القانون الجمع بينه وبين الدية إنما هو التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المجني عليه نتيجة الإيذاء الذي وقع على نفسه وينتقل إلى ورثته بوفاته أما التعويض الذى يستحق للورثة مادياً كان أو أدبياً نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم فإنه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش ويظل محكوماً بنصوص المواد 282 ، 292 ، 293 سالفة البيان ومن ثم فليس هناك ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء هذه النصوص ولو جاوز التعويض المقدر للدية المقررة قانوناً ولا وجه لاستنزال قيمة الدية من هذا التعويض.

لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضدهم الأول قبل الطاعنة التي قضى لهم بها قد انحصرت في طلب التعويض عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة مورثهم دون طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بشخص المتوفى وانتقل اليهم كورثة بوفاته .

وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدهم عن ضررهم المادي والأدبي الشخصي على ما أورده بمدوناته من أن " المدعين هم زوجة المتوفي وابنه وابنتيه وهو المعيل لهم على ضوء عدم ورود أية بينة على أن بلوغ الابن الحد الذي يتكسب فيه أمثاله وعدم وجود بينة على أن البنت الكبرى متزوجة ولكون البنت الثالثة قاصرة فإن وفاة مورث المدعين فوتت عليهم فرصة قيام المتوفي بالإنفاق عليهم مما يشكل ضرراً مادياً أصاب كل واحد منهم ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكانت إعالة المتوفي بوصفه زوجاً وأباً لزوجته وأولاده هي الأصل الظاهر بحسب العرف والعادة فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس .

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أن الطاعنة أمام محكمة أول درجة وجهت دعوى فرعية وطلبت من محكمة أول درجة تمكينها من سداد الرسوم المستحقة وإعلان دعواها الفرعية إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تمكنها من ذلك على الرغم من إثبات ذلك فى حيثيات الحكم وكذلك فعلت محكمة ثاني درجة وأنه لو عني الحكم بطلبها ومكنها من تقديم دعواها الفرعية لتغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن تلك الدعوى بالأساس كانت ستوجه على المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة وذلك لإخلالهم ببنود وثيقة التأمين وأن التفات محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف عن دفاع الطاعنة أخل بحقها القانوني في إبداء طلباتها العارضة التي قررها الشرع لها.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة والمذكرة الشارحة لأسبابها أن استئناف الطاعنة لم يتناول موضوع الطلب العارض فلا يكون هذا الطلب قد عرض على محكمة الاستئناف لتنظر فيها إيجاباً أو سلباً ومن ثم فلا يكون مقبولاً لكونه وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات وبمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق