جلسة 16 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد
حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
-----------------
(75)
الطعن رقم 831 لسنة 52
القضائية
1 - إجراءات
"إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. إعلان. نظام عام.
أوجه البطلان المتعلقة
بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر ذلك؟
2 - إجراءات
"إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم توكيل الطاعنة محام
للدفاع عنها وقيام المحامي المنتدب بواجب الدفاع. لا عيب.
3 - محكمة الموضوع.
"نظرها الدعوى والحكم فيها". إثبات "شهود". محاماة. دفاع.
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تستغني عن
سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولا يحول
عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث.
4 - محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
كفاية إيراد الحكم للأدلة
التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهمة في كل جزئية من جزئيات دفاعها غير لازم.
5 - سلاح. ذخيرة. جريمة.
"أركانها".
جريمة إحراز سلاح ناري
بغير ترخيص. يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كان الباعث عليها.
قول الطاعنة أنها كانت
تحتفظ بالسلاح والذخيرة لديها كأمانة. دفاع ظاهر البطلان.
-----------------
1 - من المقرر أن عدم
إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وإنما يجيز فقط - طبقاً
لما تقضي به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الاعتراض على
سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود. ولما كان محامي الطاعنة قد تنازل
بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في الدفع ببطلان
الإجراءات، لما كان ذلك وكان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة
الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه، وكانت أوجه البطلان المتعلقة
بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة
بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له - طبقاً لما تنص عليه
المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه
ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعنة لم يطلب
من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعنة بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً
لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه، وليس له من بعد أن يثير ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض،
2 - لما كانت الطاعنة لم
تطلب توكيل محام للدفاع عنها وكان المحامي المنتدب قد ترافع الدعوى حسبما أملته
عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان
الإجراءات لا يكون لها وجه،
3 - لما كان من المقرر أن
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قيل المتهم أو المدافع عنه ذلك
صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم
التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث،
4 - بحسب الحكم كيما يتم
تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من
وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنة ولا عليه أن يتعقبها في كل جزئية من جزئيات
دفاعها لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
5 - لما كان من المقرر
أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح -
طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ فإنه - حتى
مع ما تزعمه الطاعنة في طعنها من أنها كانت تحتفظ بالسلاح الناري والذخيرة لديها
كأمانة - فإن جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص تكون متوافرة في
حقها، ويكون هذا الدفاع ظاهر البطلان فلا على الحكم إن هو التفت عنه ولا يكون هناك
محل للنعي عليه في هذا الشأن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بأنها: أحرزت سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" بغير ترخيص من وزير
الداخلية. ثانياً: أحرزت ذخائر "ست طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري
آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لها في حيازتها أو إحرازها. ثالثاً: سرقت السلاح
الناري والذخائر سالفي الذكر المملوكة.....، وذلك في إحدى وسائل النقل البرية.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد
والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً
عملاً بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين
رقمي 546 سنة 1954، 75 سنة 1958 والجدول المرفق رقم 3 بند ( أ ) من القسم الأول
والمادتين 316/ مكرر ثالثاً و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة
سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليها.
فطعنت المحكوم عليها في
هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعى على
الحكم المطعون فيه إذ دانها بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص وسرقة
في إحدى وسائل النقل قد شابه بطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك
أنها لم تعلن بقائمة شهود الإثبات أو أمر الإحالة وجرت محاكمتها دون مراعاة لميعاد
التكليف بالحضور وبالمخالفة لأحكام المواد 185، 190، 374 من قانون الإجراءات
الجنائية، كما لم تعط المحكمة للمدافع عنها أجلاً لتحضير دفاعه ولم تحقق الدعوى
بسماع شهود الإثبات، هذا إلى أن الطاعنة أبدت دفاعاً حاصله أنها تسلمت السلاح
والذخيرة من السائق المجني عليه للاحتفاظ بهما كوديعة لحين عودته ولما لم يحضر
التجأت إلى - سائق آخر لتوصيلها وأعطته السلاح والذخيرة مقابل ذلك حيث لم يكن معها
نقود وذلك ينطق بحسن نيتها وبأن حيازتها للسلاح والذخيرة كانت حيازة عارضة، إلا أن
المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه -، كل ذلك يعيب الحكم
بما يبطله ويوجب نقضه..
وحيث إنه من المقرر أن
عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وإنما يجيز فقط -
طبقاً لما تقضي به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الاعتراض
على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود. ولما كان محامي الطاعنة قد
تنازل بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في الدفع ببطلان
الإجراءات، لما كان ذلك وكان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة
الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه. وكانت أوجه البطلان المتعلقة
بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة
بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له - طبقاً لما تنص عليه
المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه
ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعنة لم يطلب
من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعنة بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً
لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه، وليس له من بعد أن يثير ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كانت الطاعنة لم تطلب توكيل محام للدفاع عنها
وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته
تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه. لما
كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن
تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال
مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع
اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت
أن الطاعنة قد اعترضت على ذلك فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن
سماعهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها
أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الطلب الشرعي ومن اعترافها هي
والمتهم الآخر بالتحقيقات بإحرازهما السلاح والطلقات وهي أدلة سائغة في العقل
والمنطق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكانت محكمة الموضوع غير
ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي تثيره الطاعنة اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت
عليها في قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى
الطاعنة ولا عليه أن يتعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها لأن مفاد التفاته عنها
أنه أطرحها فإن ما تثيره الطاعنة من أنها لم تسرق السلاح والذخيرة وأن المجني عليه
هو الذي سلمها لها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقيق جريمة إحراز سلاح ناري بغير
ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته
ولو كان لأمر عارض أو طارئ فإنه - حتى مع ما تزعمه الطاعنة في طعنها من أنها كانت
تحتفظ بالسلاح الناري والذخيرة لديها كأمانة - فإن جريمة إحراز السلاح الناري
والذخيرة بغير ترخيص تكون متوافرة في حقها، ويكون هذا الدفاع ظاهر البطلان فلا على
الحكم إن هو التفت عنه ولا يكون هناك محل للنعي عليه في هذا الشأن. لما تقدم يضحى
الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق