الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 173 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 173 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / ... لبيع مواد البناء يمثلها مديرها .... وكيلاها المحاميان/ ..... و ....

المطعون ضده / .... وكيلاها المحاميان/ ..... و .....



الوقائــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 6/2/2014 الدعوى رقم 81/2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/ الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة" للمطالبة بحقوق عمالية. وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 11/11/2000 التحق بالعمل لدى المدعى عليها بمهنة سائق مركبة خفيفة براتب 950 درهم تم تدرج بالزيادة إلى أن أصبح راتبه 2000 درهم وأنه تم طرده من العمل بتاريخ 23/1/2014 دون سبب وأن له مستحقات لدى المدعى عليها لم تدفعها وتتمثل بالأجور المتأخرة والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وساعات العمل الإضافية وتذكرة العودة ومصاريف الكشف الطبي لعمل الإقامة بما مجموعة 266665 مائتين وستة وستين ألفاً وستمائة وخمسة وستين درهماً إضافة لتذكرة عودة لموطنه عيناً أو نقداً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم وكيل المدعى عليها في جلسة 12/3/2014 مذكرة جوابية تضمنت طلباً عارضاً (ادعاء متقابلاً) للمطالبة بمبلغ (39000) تسعة وثلاثين ألف درهم قيمة سلفه بذمته لصالح المدعى عليها.

وبتاريخ 2014 / 5 /21 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن بخلاصته إلزام المدعى عليها بشخص ممثلها القانوني بأن تؤدى للمدعي ما مجموعة (20721.58) درهماً وإلزامها بمصروفات الدعوى ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى المتقابلة وإلزام المدعى عليها بها.

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم .../2014 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 269/2014،

وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 28/9/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن:

1- قبول الاستئنافين شكلاً.

2- وفي الموضوع برفض الاستئناف رقم 269/2014 المقدم من المدعى عليها.

قبول الاستئناف رقم 272/2014 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي مبلغ (44578.6) درهماً للمدعي وتمكينه من تذكرة سفر عيناً أو نقداً لعودته إلى موطنه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وتضمين المستأنف ضدها بالاستئناف 272/2014 بمصروفات الاستئنافين.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 17/11/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده

بتاريخ 20/11/2014 فقدم بتاريخ 7/12/2014 مذكرة جوابية.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضـرها حيث تقرر بتاريخ 20/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ، وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.

ودون البحث بأسباب الطعن، فإن النص في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية أنه:

1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها:

وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي:

1. دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

2. دعاوى الأحوال الشخصية.

وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشـرين ألف درهم .

وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها .

فإنه في ضوء هذا النص وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أيا كانت قيمتها ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبه باستحقاقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن المائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة فى النظام القضائي وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية وهو ما يحول دون تمزيق أوصال الدعوى ونظرها أمام عدة محاكم .

وأن النص في المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية أن :-

1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .

2. وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم .

وأن النص في المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض أنه : لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت المطالبة بمبلغ 266665 مائتين وستة وستين ألفاً وستمائة وخمسة وستين درهماً إضافة لتذكرة عودة لبلده عيناً أو نقداً، وأن المطالبة لم تقتصر على المرتبات والأجور وإنما امتدت لتشمل التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وساعات العمل الإضافية وتذكرة العودة فإن الدعوى والحالة هذه تخرج من اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه وفقاً لأحكام المادة 30 من القانون المشار إليها سابقاً وباعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة كما أشرنا ، ولما كانت مسألة الاختصاص القيمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين (85 و 781) من قانون الإجراءات المدنية، وأنه في هذه الدعوى لم يتم إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن عليه وفقاً للمادة 151 من القانون ذاته. ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي رغم أنه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية / الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30 و 166 من قانون الإجراءات

المدنية، فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة، وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق