الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 97 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015




الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 97 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ...... وكيله المحامي .....



المطعون ضدها / شركة ..... للسيارات وكيلها المحامي جمال النجار

الوقائــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 4/11/2012 الدعوى رقم ...../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " بموضوع فسخ العقد وتعويض وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 3/11/2009 قام بشراء سيارة ...... من المدعى عليها سنة الصنع 2009 بثمن قدره اثنان وستون ألف درهم قبضتها المدعى عليها بواسطة مصرف .... الإسلامي واستلمها المدعي بتاريخ 4/11/2009 وتم ترخيصها برقم .... البرج / رأس الخيمة وبعدها اكتشف وجود صدأ في الصندوق الخلفي للسيارة وقام بفحصها لدى دائرة المرور وأكد المسؤولون في قسم الصيانة استعدادهم لإصلاح العيب وإزالة الصدأ وقد رفض المدعي ذلك وأخطر الشركة بضـرورة استبدال السيارة بغيرها إلا أنها لم تحرك ساكناً رغم أن هذا العيب من عيوب الصناعة وليس من عيوب الاستعمال وأن هذا العيب تبين خلال مدة الضمان وهي ثلاث سنوات استمر خلالها المدعي بصيانة السيارة في مركز الخدمة المعتمد برأس الخيمة وظهر هذا العيب في أماكن خفية لا يسهل اكتشافها ولا يتصور حدوثها بسيارة جديدة وهو يؤثر على متانتها وجودتها وأمد صلاحيتها وكان العيب قديماً موجوداً قبل البيع لعدم تجهيز معدنها وطلائها بالمادة اللازمة لحفظه من الصدأ مما يجيز للمدعي طلب فسخ العقد ورد السيارة واسترداد ما دفع إضافة لما تكبده مصـرف ... زيادة عن قيمة السيارة والتامين الإجباري والأضرار المادية والأدبية التي لحقت به التي يقدرها بمبلغ عشرين ألف درهم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى فقدم وكيل المدعي في جلسة 23/12/2012 صحيفة دعوى معدلة اختصم فيها مصـرف أبوظبي الإسلامي بالإضافة لشركة ... للسيارات استند فيها للوقائع ذاتها المشار إليها بصحيفة الدعوى الأولى وعدل طلباته إلى الحكم بفسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (100235 درهم ) تتمثل بقيمة السيارة المباعة وما استوفاه المدعى عليه الثاني زائداً عن مبلغ القرض وما تكبده من مصاريف صيانة للسيارة وقيمة الـتأمين الإجباري والتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية نتيجة إخلال المدعى عليها بضمان العيوب الخفية مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 16/6/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن رفض دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ( ..../2013 ) وبتاريخ 27/3/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف المصروفات .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/5/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12/10/2014 فقدم بتاريخ 19/10/2014مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن :

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وذلك من حيث مخالفة الحكم لنصوص القانون التي تحكم الواقعة والمتعلقة بفسخ البيع للعيب وأن شروط العيب متوافرة في المبيع موضوع الدعوى ( السيارة ) مما يحق معه للطاعن فسخ العقد ومن حيث اعتماد ما جاء بخلاصة تقرير الخبير دون مراعاة ما جاء بإجمالي هذا التقرير الذي يؤكد توافر شروط العيب الخفي مما يوجب نقض الحكم .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً إذا جرت الخبرة وفق إجراءات قانونية سليمة وتوصلت لنتيجة مستمدة من أوراق الدعوى .

وان النص في المادة ( 237 ) من قانون المعاملات المدنية أنه : يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد وفي المادة ( 238 ) من القانون ذاته أنه : يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

وفي المادة ( 240 ) من القانون أنه : يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع .

وبموجب المادة ( 242 ) من القانون : لصاحب خيار البيع أيضاً إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

كما أن النص في المادة ( 543 ) من قانون المعاملات المدنية أنه :

1- يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه .

2- وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة أحكام المواد التالية.

وتنص المادة ( 544 ) من القانون ذاته أنه :

1- إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً إن شار رده وإن شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن .

2- ويعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم .

3- ويعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع .

4- ويشترط في العيب القديم أن يكون خفياً والعيب الخفي هو الذي لا يُعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة .

فإن المستفاد من هذه النصوص أن القواعد العامة الواردة في المواد (237 – 242 ) من قانون المعاملات المدنية تسري على عقد البيع بدلالة المادة ( 543 ) من القانون .

وأن مرجع الأمر بتحديد العيب الموجب للفسخ هو ما اشترطته المواد ( 238 و 543 و 544 ) من القانون بحيث يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار وبالتالي حق الفسخ ما يلي : أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري . وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه . وأن العيب القديم هو الذي يكون موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم . وأن العيب الحادث في يد المشتري يعتبر بحكم القديم إذا كان مستنداُ لسبب قديم موجود في المبيع عند البائع . وأن العيب القديم يجب أن يكون خفياً بالمعنى المقصود في المادة ( 544/4 ) من القانون .

وبتطبيق هذه القواعد والنصوص على وقائع الدعوى فإنه لا جدال بان المشتري يجهل العيب . ولكن مناط الفصل في الدعوى بيان هل أن هذا العيب كان قديماً موجوداً في المبيع قبل البيع بما يعني أنه ( عيب مصنعي ) وهل هو عيب مؤثر في قيمة المعقود عليه

لقد أجاب الخبير عن هذه المسألة فيما تضمنه التقرير بان العيب تم اكتشافه أواخر عام 2011 أي بعد عامين من البيع . وأنه لا يرجع لعيب كان موجوداً في المبيع قبل البيع أي انه ليس ( عيب مصنعي ) إذ تضمن التقرير أن سبب حصوله هو الأكسدة التي تحصل ما بين سطح معدن الحديد والأكسجين الموجود في الهواء والماء ومؤدى ذلك أن العبرة فيما إذا كان العيب قديما ام حديثاً وقد توصل الحكم بان العيب كان حديثاً لم يكن موجوداً حين شراء الطاعن للسيارة كما أن هذا العيب غير مؤثر في قيمة المعقود عليه أو فيما أعد له من استعمال بالمعنى المقصود في المادة ( 237/1 ) من القانون وقد أجاب الخبير على هذه المسألة بقوله أن هذا العيب تأثيره في قيمة المركبة محدود أي من ( 500 – 1000 درهم ) على أعلى تقدير . أما كون العيب خفياً فقد أشار الخبير أنه يمكن للشخص العادي اكتشاف هذا العيب ولكن تأخر المدعي باكتشافه يعود لموقع الصدأ ( العيب ) في الصندوق الخلفي .

أما كون العيب قد حدث بيد المشتري فلا يعد بحكم القديم بالمعنى المقصود في المادة (( 544 )) من القانون لأن هذا العيب لا يستند لسبب قديم موجود في المبيع عند البائع إذ أشار الخبير لسبب حصول العيب ( الصدأ في الصندوق الخلفي للسيارة ) وهذا السبب هو الأكسدة التي تحصل ما بين سطح معدن الحديد والأكسجين الموجود في الماء والهواء وبهذا فإن العيب وان حدث بيد المشتري إلا أن الخبير لم يرجع وجوده لسبب قديم موجود في المبيع عند البائع .

ولما كان استظهار خفاء العيب وقدمه أو حداثته من الأمور الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه من الأوراق وكانت محكمة الموضوع قد توصلت إلى أن الصدأ حديث ونشأ بعد استلام السيارة بسنتين وأن تأثيره محدود وأن أسبابه لا تنطبق وأحكام الشروط العيب الموجب للفسخ التي حددها القانون واستندت في ذلك لما جاء بنتيجة تقرير الخبرة الفنية فقد جاء حكمها في محله مستمداً بصورة سائغة من أوراق الدعوى .

أما ما أشار إليه الخبير في تقريره من استغراب بعدم سعي الوكالة لإرضاء الوكيل ومقترحات بهذا الصدد فإنها تخرج عن مهمته الفنية المحددة بشكل أساسي ببيان الصدأ الواقع في صندوق المركبة وإن كان له أثر في قيمتها وبيان سببه إن كان قديماً يتزامن مع وقت شراء السيارة أو حديثاً ، وفيما إذا كان واضحاً يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد أم يتطلب خبرة خاصة لا تتوافر في الشخص العادي ، وقد أجاب الخبير على هذه المسائل الأساسية على النحو الذي أشرنا إليه فلا على المحكمة إن لم تلتفت لما تضمنه التقرير من اقتراحات للخبير لحل المسألة بين طرفي الدعوى .

كما أن إشارة الخبير إلى أن العيب مهما كان بسيطاً يؤثر في قيمة المركبة يرتبط بما توصل إليه بمقدار هذا التأثير بما لا يتجاوز ألف درهم ، أما من حيث ما يشير إليه الطاعن بوجود سابقة تم فيها الحكم بفسخ البيع فإن هذه السابقة – أياً كان وجه الرأي فيها – لا تلزم المحكمة بهذه الدعوى مما يتعين معه الالتفات عن ذلك .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب وأسانيد قانونية وواقعية سليمة فإن أسباب الطعن لا تنال منه مما يتعين معه رفض الطعن .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق