الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 179 لسنة 9 ق مدني جلسة 22 / 3 / 2015



الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الأحد 2 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2015 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 179 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / محل ..... وكلاؤه المحامون/ .........



المطعون ضدها / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي / .....

الوقـــــــــــائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعية ( المطعون ضدها ) أقامت بتاريخ 8/12/2010 الدعوى رقم ( .../2010 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه ( الطاعن ) بموضوع مطالبة مالية وقالت بياناً لدعواها انه بتاريخ 9/10/2009 وبسبب خلل كهربائي بتوصيلات كشاف الإضاءة الخاص بمحل المدعى عليه أضرمت النيران فيه مما أدى لاشتعالها في عدد من المحلات المجاورة للمحل المدعى عليه ومنها المحل الملاصق المسمى ( .... للملابس الجاهزة ) المؤمن لدى المدعية وقد أجهزت عليه النيران وتسببت بتلف وتلوث جميع الملابس بالمحل وتماثيل العرض والأسقف والمكيفات وصدر تقرير عن إدارة البحث الجنائي / شرطة رأس الخيمة أن سبب الحريق كان خللاً كهربائياً بتوصيلات كشاف الإضاءة .

وحيث كان المحل المضرور مؤمناً لدى المدعية فقد تم إجراء الخبرة ودياً لتقدير الأضرار حيث قدرت بمبلغ ( 258000 ) مائتين وثمانية وخمسين ألف درهم دفعتها المدعية للمؤمن له وحصلت على براءة ذمة وحوالة حق و أقامت هذه الدعوى استناداً لحق الحلول للمطالبة بما دفعته للمؤمن له مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 26/11/2012 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 111164 ) مائة وأحد عشر ألفاً ومائة وأربعة وستين درهماً للمدعية ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعنت عليه المدعية بالاستئناف رقم ( 459/2012 ) وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم (468/2012 ) وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 26/5/2013 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه .

لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي المشار إليه فطعنت عليه بالنقض رقم ( 58/2013 ).

وبتاريخ 23/2/2014 قضت محكمتنا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وإعادة التأمين للطاعنة .

بعد النقض والإحالة وإتباع ما جاء بحكم النقض رقم ( 58/2013 ) أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/9/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف رقم ( ..../2012 (المقدم من المدعية ) موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ ( 241708 ) مائتين وواحد وأربعين ألفاً وسبعمائة وثمانية دراهم للمدعية ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي الأخير فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 24/11/2014 فقدم وكيلها بتاريخ 7/12/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث أخذه بالنتيجة الواردة في تقرير ( .... الدولية ) بشأن قيمة الخسائر التي لحقت بالبضائع العائدة للمحل المؤمن لدى المطعون ضدها وتناقض الحكم من حيث اعتماده على هذا التقرير رغم أخذه بتقرير اللجنة الثلاثية بشان قيمة الديكورات مما يوجب نقض الحكم .

فإن هذا الطعن غير سديد .ذلك أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنها إن رأت عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضـــه وجب عليهــــا وفقاً لما تقضـي به المــادة ( 90/2 ) من قانون الإثبات أن تبين في حكمها الأسباب التي أدت بها لذلك .

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع وفي ضوء المسألة الفنية المعروضة لها بهذه الدعوى قد ندبت لجنة خبراء ( محاسبي وهندسي وخبير ملابس ) للتوصل لقيمة الأضرار التي لحقت بمحل عاصم للملابس الجاهزة المؤمن لدى المدعية المطعون ضدها وأن خبير الملابس أفاد أن

الضـرر لحق بكامل المحل وأشار لتقرير ( .... ) وأن القيمة الكلية للبضائع المتضررة من الحريق وفق ما جاء بإفادة مكتب الخبرة الذي قام بإعداد تقرير الخسائر (.... ).

وبالرجوع لتقرير مسوي الخسائر (.....) فإن قيمة مخزون البضاعة هو مبلغ ((226708 درهم )) بعد خصم هامش الربح بنسبة ( 30 %) وخصم عشرة آلاف درهم قيمة إنقاذ وهي قيمة الأصناف التالفة التي تأثرت بالدخان لتكون من حق المؤمن له (محل ... ) ، وان التقرير بهذه الصورة توصل للقيمة الحقيقة للبضاعة وأما قيمة الموجودات ( تراكيب ومثبتات ) فإن المعول عليه هو تقرير الخبير الهندسي بان قيمة ذلك هي خمسة عشر ألف درهم على اعتبار أن هذا المبلغ يمثل قيمة الإصلاحات اللازمة للتلفيات .

ونجد أن حكم النقض رقم ( 58/2013 ) قد تضمن إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف على اعتبار أن خبير الملابس توصل إلى أن الضرر لحق جميع البضاعة وان تقرير خبراء تسوية الخسائر أخذ بعين الاعتبار ما تبقى في المحل تحت بند ( قيمة إنقاذ ) وأن تقرير الخبير الحسابي من اللجنة الثلاثية جاء مناقضاً لتقرير خبير الملابس الذي أحال لتقرير مسوي الخسائر .

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت بحكم النقض في النقطة التي فصل فيها وفقاً للمادة ( 184 ) من قانون الإجراءات المدنية وأخذت بتقرير مسوَي الخسائر (... ) بأن قيمة البضائع التالفة هي ( 226708 درهم ) وقد أضافت إليها مبلغ خمسة عشر ألف درهم التعويض عن الديكورات والأثاث بما مجموعه ( 241708 درهم ) ، فقد جاء حكمها في محله موافقاً للقانون والأصول لا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفضها .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق