الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعـن رقم 6 لسنة 2019 مدني تمييز دبي جلسة 7 / 3 / 2019


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
رافايل امبيريال

مطعون ضده:
جينارو سيروني

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/425 استئناف مدني
بتاريخ 07-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور والمداولة:
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 550 / 2017 مدني كلي بغية الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (7.875.651) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم الاماراتي مبلغ 28919390 والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وذلك تأسيساً على إنهما كانا شركاء في شركة (ايه ايه للاستثمارات والتطوير) وانه بموجب قرار الجمعية العمومية للشركاء بالشركة المذكورة وإقرار إحلال واستلام صادر عن باقي الشركاء لمصلحته، استدان الطاعن منه مبلغ المطالبة السالف، وهي المبالغ التي سحبها من نصيب الشركاء بالشركة وسددها عنه المطعون ضده لباقي الشركاء نيابة عنه بالإضافة إلى قيمة حصته منها، وقد أقر الطاعن بانشغال ذمته بالمبلغ المستحق عليه في محضر الجمعية العمومية، كما حرر كتاب بخط يده وتوقيعه بتاريخ 06-07-2015 بالتزامه بسداد المبلغ خلال سنه من تاريخه، وإذ امتنع عن رد المبلغ ومن ثم فقد أقام الدعوى، واستجوبت المحكمة الخصوم، وبتاريخ 28-2-2018 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 5.832.222 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 425 لسنة 2018 مدني، وبتاريخ 7-11-2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 6-1-2019 طلب فيه نقضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به في حين إنه قد تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وطلب إعادتها الى المحكمة الابتدائية لعدم استنفاذها ولايتها للفصل بالموضوع إذ لم تفحص أوراق الدعوى واتفاقية التسوية فيكون الحكم بذلك قد أهدر مبدئ التقاضي على درجتين، كما إنه رفض طلبه ندب خبير، بالرغم انه الطريق الوحيد لأثبات عدم مديونيته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطرف الذي يتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفاً إيجابياً بأن يعترض في الجلسة الاولى على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم، فإن لم يدفع بوجـــــود شرط التحكيم في الجلسة الاولى وجب نظر الدعوى وأعتبر شرط التحكيم لاغياً، ومن المقرر أيضاً أن محكمه الاستئناف لا تلتزم بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه إلا إذا قضت برفض دفع شكلي قبلته محكمه أول درجه مما حال بينها وبين نظر الموضوع، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقاً مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في الفصل بموضوع الدعوى بما قضت به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أوردته بأسباب حكمها من أن ((المدعى عليه (الطاعن) لم يتمسك بهذا الدفع بالجلسة الأولى عند مثوله بها أمام المحكمة وإنما في جلسة تالية وبعد طلبه التسوية مع المدعي (المطعون ضده)، وأجلتها المحكمة عدة آجال بناء على طلبه هذا، ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط حقه في التمسك بهذا الدفع..... وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها أصل التسوية المقدمة من المدعى عليه بجلسة 19-2-2018والغير مطعون عليها من المدعي وتطمئن المحكمة إليها وبما جاء فيها من إقرار المدعى عليه بمديونيته للمدعي بمبلغ 7.875.651 درهم، ثم تضمنت الاتفاقية بالبند 3 منها على أنه " يوافق الطرف الثاني - المدعي - على خصم نسبة 16 % من قيمة المديونية في حال إلتزام الطرف الأول بأحكام وشروط هذه التسوية " كما نص بالبند 5 منها " أن توقيع الطرف الثاني على هذا الاتفاق إقرارا منه على استلامه القسط الأول نقدا - وهو مبلغ وقدره 750.000 درهم " ، وجاء في البند 7 أنه " في حال إلغاء الطرف الثاني - المدعي - لنسبة الخصم المفروضة بالبند السابق يجب عليه إعلام الطرف الأول بذلك كتابة بواسطة البريد المسجل مع علم الوصول خلال 10 أيام من إخلال الطرف الأول - المدعى عليه -، وإلا يفقد الطرف الثاني حقه في إلغاء نسبة الخصم ويعتبر مبلغ المديونية 6.582.222 درهم " وحيث أن الاتفاقية السالفة مزيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه لم يطعن عليه بأي مطعن ينال من حجيته قانونا ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما جاء فيها من مديونية المدعى عليه للمدعي بمبلغ 6.582.222 درهم بعد إعمال نسبة الخصم المتفق عليها .........، ومن ثم تسري في حقه، وكان المدعى عليه قد سدد من المديونية ـــــ السالفة القسط الأول طبقا للبند 5 من الاتفاقية والتي تشير إلى أن توقيــــع المدعي عليها يعتبر إقرارا منه باستــــلامه هذا القسط وهو مبلغ وقدره 750.000 درهم ، ولم يثبت للمحكمة سداد المدعى عليه لاي مبالغ أخرى خــــلاف ما ذكـــر ، سيما وقــــد أمهلته المحكمة أجلا لإثبات سداده باقي المديونية، إلا انه لم يقدم ما يفيد السداد، ومن ثم تكون ذمة المدعى عليــــه مشغولة للمدعــي بباقي مبلغ المديونية الثابتة بالتسوية وهو مبلغ وقدره 5.832.222 درهم بعد استنزال قيمة المسدد من المدعى عليه وهو ما تقضي به المحكمة..)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أنه ((لم يقدم المستأنف( الطاعن) ما يفيد وفاءه بالأقساط المستحقة في ذمته - خلاف الدفعة الأولى بمبلغ (750.000) درهم - فان الدعوى تكون على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا يغير من ذلك دفاع المستأنف بسداده الجزء الأكبر من المديونية وان الباقي في ذمته مبلغ مليون درهم، اذ جاء هذا القول مرسلا لم يسنده دليل في الأوراق، ولم يضع بين يدي المحكمة أية مؤشرات على صحة هذا القول منه كما أن طلبه ندب خبير للتحقق من المبالغ المسددة جاء عاماً ومجهلاً دون بيان طريقة السداد وتاريخه على نحو يمكن معه تحديد مهمة الخبير، فضلا عن أن طلبه عدة آجال أمام المحكمة بدرجتيها للتسوية مما تستشف منه المحكمة إطالة أمد التقاضي وعدم جديته في طلب ندب الخبير)) وإذ كان هذا الذى خلصت إليه محكمة الموضوع فيه سائغا وله معينه الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائها، ويتضمن الرد المسقط لكل حجه مخالفه آثارها الطاعن بوجه الطعن ، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون مجرد مجادله فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيله وتقديره من أدلة ومستندات الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لـــــــــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق