قانون 165 لسنة 2019
باستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل
بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستمر العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل
بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول أكتوبر 2019 .
المادة 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق