الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعـن رقم 3 لسنة 2019 مدني تمييز دبي جلسة 28 / 3 / 2019


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر بصفتها الناظر على وقف ثاني بن جمعة آل مكتوم ويمثلها بالتوقيع سعادة طيب عبد الرحمن الريس الامين العام

مطعون ضده:
ركابي أحمد ابراهيم محمد

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/726 استئناف مدني
بتاريخ 07-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص _في كل من الطعنين_ الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة في الطعن بالتمييز رقم 3 لسنة 2019 مدني أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 230 لسنة 2017 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية طالبة الحكم بإلزامه بتسليم المشروع المتفق عليه بالكامل وما عليه من مباني وما به من مستأجرين ومستندات التأجير وبدفع مقابل انتفاعه بالمشروع بذات القيمة التي
يتم التأجير بها لمستأجرين الوحدات وفقا لسعر السوق من تاريخ انتهاء العقد في
8-12-2016 وحتي تاريخ التسليم وسداد فواتير الكهرباء والمياه وأي التزامات ماليه أخري ترتبت علي المشروع حتي تاريخ التسليم الفعلي وبالتعويض الفعلي نتيجة اخلال المدعي عليه بتسليم المشروع نهاية العقد ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 8-5-2006 تم الاتفاق بينهما علي توقيع عقد استثمار أرض وقف مسجد عمر بن العاص لمدة عشرة سنوات تنتهي في 8-12-2016 بنظام ال(BOT) البناء والتشغيل ثم النقل إليها بما عليها من مبان ، ورغم انتهاء العقد إلا أنه لم يبادر بتسليم العقار وما عليه من مبان وظل ينتفع به دون وجه حق رغم إنذارها له بالتسليم ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ
29-4-2018 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 65700 درهم متأخرات الأجرة حتي تاريخ 18-3-2018 وتزداد بمقدار 14600 درهم شهرياً حتي تاريخ التسليم الفعلي للأرض موضوع الدعوي بالإضافة إلي سداد فواتير المياه والكهرباء حتي تاريخ التسليم الفعلي للأرض ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 726 لسنة 2018 مدني ، كما رفعت الطاعنة استئنافاً فرعياً ، وبعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي لتعلق الدعوى بوقف خيري قضت المحكمة بتاريخ 7-11-2018 ببطلان الحكم المستأنف _لعدم إخطار النيابة العامة أمام محكمة أول درجة_ ، وفي موضوع الاستئناف الفرعى المرفوع من الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم المؤسسه الطاعنة بصفتها الناظر على وقف ثانى بن جمعه آل مكتوم المشروع بالكامل وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 65700 درهم متأخرات الأجرة حتي تاريخ 18-3-2018 وتزداد بنفس القيمة شهرياً حتي تاريخ التسليم الفعلي بمقدار 14600 درهما شهرياً حتي تاريخ التسليم الفعلي للأرض موضوع الدعوي بالإضافة الي سداد فواتير المياه والكهرباء حتي تاريخ التسليم الفعلي للأرض ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وبرفض الإستئناف المرفوع من المطعون ضده ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز رقم 3 لسنة 2019 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 3-1-2019 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده في ذات الحكم بالتمييز رقم 10 لسنة 2019 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 6-1-2019 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبجلسة المرافعة ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 10 لسنة 2019مدني
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن حقيقة العلاقة بينه وبين المطعون ضدها هي علاقة إيجارية يحكمها العقد _موضوع الدعوى_ وإن عنون بعقد إستثمار وقف ، فالمتعاقد عليه وفق ما ورد ببنوده الثاني والسابع والثامن والعاشر تدل علي أنه عقد إيجار لقطعة أرض ليقيم عليها الطاعن عدد من المحلات ثم يقوم بتأجيرها للغير من الباطن ويعيدها للطاعنة في نهاية مدة الإيجار المحددة بعشر سنوات ، ولذا فيكون مركز فض المنازعات الإيجارية هو المختص قانوناً بنظر النزاع ، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة السادسة من المرسوم رقــــــــم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى على أن ((أ_ يختص المركز _دون غيره_ بما يلي:1- الفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة ، بما ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها ، وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار، 2 ـــ .......3- ..... ب_ لا يختـص المركـز بنظر المنازعـات الإيجاريـة التاليـة: 1ــ.... 2_.... 3_ المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه)) ، والنص في المادة 13 منه على أن ((أ_ تتألف الدائرة الابتدائية من عدد كاف من اللجان ، وتشكل كل منها من رئيس وعضوين من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات القانونية والعقارية، وتختص هذه اللجان بالفصل في المنازعات الإيجارية المشار إليها في المادة (6) من هذا المرسوم)) ، والنص في المادة 29 منه على أن ((أ- يحل هذا المرسوم محل القانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن نظر المنازعات الإيجارية داخل المناطق الحرة ، والمرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين))، والنص في القرار الإداري رقم 134 لسنة 2013 الصادر من دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبى بتاريخ 2-4-2014 على أنه : ((1ــــ يعتبر إيجار طويل الأمد وفق أحكام القانون رقم (7 لسنة 2006) بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبى كل إيجار لا تقل مدتـه عن (10) سنوات ولا تتجاوز (99) سنة ، ( 2 ) ـــ ...... ، (3) ــــ كل إيجار لا تتجاوز مدته عن (10) سنوات يعتبر إيجار عادى وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبى .....)) تدل هذه النصوص مجتمعة على اختصاص الدائرة الابتدائية بمركز فض المنازعات الإيجارية ـ_لدى دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبى_ دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في إمارة دبى _أيا كانت طبيعتها_ والتي تقل مدة الإيجار فيها عن (10) سنوات ، وهو اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم فإن المحاكم لا تختص بنظر هذه المنازعات، لما كان ذلك وكان الثابت من العقد _موضوع الدعوى_ أن مدته عشر سنوات _حسبما ورد بالبندين الثاني والثامن من العقد موضوع الدعوى_ ، وبالتالي تكون دعوى المطعون ضدها قبل الطاعن هي من منازعات الإيجار طويلة الأمد مما تختص بها جهة المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات أياً كان نوعها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه تمسك بدفاعه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بتاريخ 4-5-2017 حال أنه كان قد أوفى بجميع إلتزاماته محل العقد _موضوع الدعوى_ المقرر له الإنتهاء في 12-1-2018 بمضي عشر سنوات من تاريخ إنتفاعه الحقيقي بالمحلات التي أقامها علي الأرض موضوع التعاقد ، فالحكم قد أخطأ حينما استند في قضائه لتقريري الخبرة المنتدبة فيما انتهيا إليه من إعتبار تاريخ شهادة الإنجاز للمبني الحاصل في 20-11-2007 هو بداية للتعاقد ، في حين أن البند الثاني من العقد أعطى له مهلة سبعة أشهر للتحضير وتوصيل الخدمات وإصدار شهادة الإنجاز بما مفادة أن فترة الإمهال تلك لا تنتهي إلا بتحقق هذه الأشياء ويبدأ العقد لمدة عشر سنوات من تاريخ قابلية المحلات للإنتفاع بإتمام توصيل كافة المرافق من مياه وكهرباء بها الحاصل في 13-1-2008 طالما أنه لم يقصر في إتمام بنائها ، والحكم لم يراع أسباب التأخر والتي ترجع لإضافة عدد 4 محلات للأرض لحرص المطعون ضدها علي زيادة القيمة الإستثمارية للأرض ولتغيير نظام العزل بناء علي قانون المباني وزيادة إرتفاع المحلات لعمل ميزانيين وتوصيل الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي، ولذا فقد طلب من المحكمة إعادة المأمورية للخبير المنتدب أو استدعاءه لمناقشته ببيان تاريخ الإنتفاع الحقيقي للمحلات موضوع الإستثمار وبحث تجديد العقد ضمنياً اعتباراً من تاريخ 22-6-2017 ، فهو المضرور الحقيقي وقد قصر الخبير المنتدب بعدم بحث الأضرار التي لحقت به بعد أن أصدرت المطعون ضدها قراراً بوقف تجديد عقود المستأجرين المحررة من قبله وبحذف أسمه من نظام إيجاري كمؤجر للمحلات وهو
ما يحتفظ معه بحقه في الرجوع عليها بدعوى جديدة مبتدئة بمطالبتها بالتعويض عن ذلك لعدم تمكنه من إقامة دعوى متقابلة ضدها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المواد 125 ، 243 ، 246 ، 265/1 ، 267 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو شريعة المتعاقدين وهو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النيه ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو التقاضي أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحه فلا يجوز الإنحراف عنها، وأن آثار العقد من حقوق وإلتزامات تثبت بمجرد إنعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها الرهانة طالبة إلزام الطاعن بتسليم المشروع _موضوع الدعوى_ واستندت في طلباتها لعقد الإتفاق المؤرخ 8-5-2006 ، وإذ جري نص المادة الثانية منه قد جري نصها علي أن ((وافق الطرف الثاني _الطاعن_ بإستثمار كامل مساحة الأرض وقدرها 2071 قدم مربع بما فيها مساحة أل 271 قدم مربع موضوع عقد الإستثمار الأول ، وذلك حسب النظام المسموح به من قبل بلدية دبي .... وقد وافق الطرف الأول _المطعون ضدها_ علي منح الطرف الثاني مهلة قدرها 7 أشهر لأغراض التحضير والتصميم والتنفيذ وتوصيل الخدمات وإصدار شهادة الإنجاز، تبدأ من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين، علي أن يبدأ تأجير واستغلال العقار لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة المهلة الموضحة ما لم توجد أسباب خارجة عن إرادة الطرف الثاني))، كما نُص بالبند الثامن منه علي أن ((ينتهي العمل بهذه الإتفاقية من اليوم التالي لإنقضاء مدة التأجير وهي عشر سنوات ....)) فإنه يبين من هذه البنود أن إرادة المتعاقدان قد إتجهت لتحديد مدة عقد الإتفاق _موضوع الدعوى_ بعشر سنوات علي أن يبدأ حسابها من تاريخ إنتهاء السبعة الأشهر الإمهال المنصوص عليها بالبند الثاني سالف الذكر والتي منحتها المطعون ضدها للطاعن لإنجاز كافة أعمال المشروع من تصميم وتنفيذ وتوصيل الخدمات وإصدار شهادة الإنجاز، فإذا ما كان الثابت من عقد الإتفاق أن التعاقد قد تم بتاريخ 8-5-2006 وبإضافة مدة سبعة الأشهر _الإمهال_ المشار إليها فيكون العقد قد بدأ سريانه اعتباراً من يوم 8-12-2006 وينتهي في اليوم التالي لإنقضاء مدته _العشر سنوات_ أي يوم 8-12-2016 طالما أنه لم يثبت الطاعن وجود أسباب أخرى خارجة عن إرادته خلاف المشار إليها بالبند الثاني سالف الذكر تستدعي إرجاء تاريخ بدأ سريان العقد عن يوم 8-12-2006 ، مما لا يجوز معه للطاعن من بعد الإدعاء ببدأ سريان العقد اعتباراً من تاريخ 13-1-2008 علي سند أنه التاريخ الفعلي لإنتفاعه بالمحلات التي أقامها علي الأرض موضوع التعاقد إذ
لا شأن للطاعنة في تراخيه في الحصول علي الموافقات والتراخيص وتعديلاتها اللازمة لإنشاء المحلات أو توصيل الخدمات لها ، فقد راع الطرفان تلك المتطلبات وقت التعاقد بإمهال الطاعن فترة سماح حتى يقيم مشروعه ويستفيد منه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أسباب ومن إقامة المطعون ضدها دعواها قبل الآوان أو طلبه إعادة الدعوى للخبرة السابق ندبها أو إستداعئها لمناقشتها بشأن تاريخ انتفاعه بالمحلات علي غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 3 لسنة 2019 مدني
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، إذ قضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 65700 درهم كمتأخر أجرة حتى تاريخ 18-3-2018 إستناداً لتقرير الخبير المنتدب الذي جعل تاريخ بداية العقد _موضوع الدعوى_ في 20-11-2007 وهو تاريخ صدور شهادة الإنجاز للمبني المقام علي الأرض محل التعاقد ، في حين أن صريح نص العقد جعل بدايته تُحسب بعد انتهاء فترة سبعة الأشهر السماح المقررة للمطعون ضده من تاريخ التوقيع علي العقد الحاصل في 8-5-2006 وعلي هذا الأساس يكون العقد قد انتهى إعتباراً من 8-12-2016 فكان يجب علي الحكم احتساب متأخر الأجرة إعتباراً من هذا التاريخ الأخير حتى 18-3-2018 _تاريخ إيداع الخبير لتقريره_ بمبلغ 226300 درهم _المطالب به_ مقابل الإنتفاع بالمشروع علي أن يزاد بمبلغ 14600 درهم شهرياً حتى تمام التسليم ، فلا شأن للطاعنة فيما أجراه المطعون ضده من تعديلات بإضافة محلات جديدة أو أخطاء في التصميم إعترضت عليها البلدية تسببت في تأخير إيصال الكهرباء للمشروع ، كما يحق لها مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن إمتناعه عن تسليمها المشروع المتفق عليه بنهاية مدته في 8-12-2016 فيده عليه بعد هذا التاريخ عُدت يد غاصب ، لحرمانها من ثمار أموالها ومقابل الإنتفاع به حتى الآن أو من إمكانية تأجيره _المشروع_ بمقابل إيجار أكبر ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر _في قضاء هذه المحكمة_ أن العقد هو اتفاق إرادتين علي ترتيب أثر قانوني ، فالعقد قانون العاقدين ، وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالإلتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد على أن يقوم كل طرف بالوفاء بما إلتزم به، وإن تنفيذ الإلتزام يتم بأداء محله والوفاء به ، من المقرر أيضاً أنه وفقاً لما تقضي به المادة (304) من قانون المعاملات المدنية الوارد في الفرع الخاص بالمسئولية عن الأعمال الشخصيه في حاله الغصب والتعدي _وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة_ أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وعلى من غصب مال غيره رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه، وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده، ويعد الشخص غاصباً لمال غيره بدءاً من تاريخ ثبوت أن وضع يده قد تجرد من سنده القانوني إلى حين رده إلى صاحبه، وأن من المقرر كذلك أن الريع يمثل تعويضاً لمالك العقار عن حرمانه من الإنتفاع بملكه يلتزم به حائزه سواء قام بالأنتفاع به بنفسه أو بواسطه غيره ، إذ هو يضمن منافعه بإعتبار أن حكم كل ما هو مساو للغصب كحكم الغصب عملاً بالمادتين 304 ، 312 من قانون المعاملات المدنية، ويقدر الريع في هذه الحاله بأجر المثل للعقار الذي يحوزه، ومن المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والأتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه بما له أصل ثابت في الأوراق ، وعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الإتفاق وألا تعتد بما تفيده عبارة معينة من عباراته بل ينبغي أن تأخذ بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها مع الإستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين الطرفين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، ومن المقرر كذلك أن مناط إعتماد المحكمة في قضائها علي تقرير الخبير المعين في الدعوى والأخذ به أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن من بين ما طالبت به الطاعنة في دعواها الراهنة هو إلزام المطعون ضده بدفع مقابل انتفاعه بالمشروع محل عقد الإتفاق_موضوع الدعوى_ المؤرخ 8-5-2006 إعتباراً من تاريخ انتهاءه في 8-12-2016 وحتي تاريخ التسليم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإعتبار أن العقد قد انتهى بتاريخ 20-11-2017 إستناداً لتقرير الخبير المنتدب الذي أتخذ من تاريخ شهادة الإنجاز للمبنى في 20-11-2007 تاريخاً لبدء التعاقد، ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت في معرض ردها علي الأسباب الأربع الأوائل في الطعن رقم 10 لسنة 2019 المرفوع من المطعون ضده إلى أن مدة العقد_موضوع الدعوى_ قد انتهت بتاريخ 8-12-2016 فتكون يد المطعون ضده علي عين التداعي بعد هذا التاريخ يد غاصب ، ومن ثم يكون الحكم قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الشق المنقوض _وهو المتعلق بالتعويض_ صالح للفصل فيه ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره أن قيمة أجرة المثل الشهرية التي تعتبر ريعاً عن عين التداعي بعد انتهاء العقد تقدر بمبلغ 14600 درهم ، وبحساب هذه القيمة الشهرية إعتباراً من تاريخ نهاية العقد في 8-12-2016 وحتى تاريخ 18-3-2018 _إيداع الخبير لتقريره_ يصير مبلغ مقداره 223867 درهماً يُستحق للطاعنة تعويضاً لجبر كافة الأضرار التي تدعيها وعن مقابل إنتفاع المطعون ضده بالمشروع بعد إنتهاء العقد وحرمانها من ريعه وهو ما تقضي به المحكمة.
لــــــــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة:
أولاً: في الطعن رقم 10 لسنة 2019 مدني برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ثانياً: في الطعن رقم 3 لسنة 2019 مدني بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الإستئناف الفرعي بالنسبة لمقدار المبلغ المقضي به ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماه ، وفي الشق المنقوض بإلزام المستأنف ضده فرعياً _ركابي أحمد إبراهيم محمد_ بأن يؤدي للمؤسسة المستأنفة فرعياً مبلغ مقداره 223867 درهماً (مائتي وثلاثة وعشرون ألف وثماني مائة وسبعة وستون درهماً) وبإلزام المستأنف ضده فرعياً بالمناسب من المصروفات الأستئنافية وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماه للمستأنفة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق