الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 189 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015 في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 189 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة ...... للتأمين وكيلها المحامي .....



المطعون ضدها / شركة .... ( م.م.ح ) وكيلاها المحاميان .... و......

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية" المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 15/5/2014م دعوى مستعجلة رقم 3/2014 بموضوع إثبات حالة " ندب خبير " وقالت بياناً لدعواها أنها شركة مرخصة داخل المنطقة الحرة برأس الخيمة في مجال الاستيراد والتصدير للملابس والأنسجة التجارية ، وبموجب عقد إيجار مؤرخ 9/6/2013م استأجرت من المنطقة الحرة مخازن لزوم مباشرة نشاطها وأن العقد ينتهي في 8/6/2014م وترفض المنطقة الحرة تجديده مما يحتاج إلى سرعة المعاينة على مكان الحادث حتى لا تضيع معالم الأضرار وأنه بموجب عقد تأمين مؤرخ 1/11/2013م قامت المدعية بالتأمين لدى المدعى عليها على كافة ممتلكاتها من كافة المحاضر ، وأنه بتاريخ 7/2/2014م شب حريق بمخازن المدعية نتج عنه احتراق كافة محتويات المخازن المؤجر للمدعية وهو ما تحرر عنه البلاغ ..../2014 شرطة الرمس الشامل الذي قيد ضد مجهول وعليه تكون المدعى عليها هي المسؤولة عن دفع قيمة الأضرار وفق ما ورد بوثيقة التأمين إلا أنها رفضت دون مسوغ قانوني مما دعا لتقديم هذه الدعوى للمحكمة بصفة مستعجلة بندب خبير حسابي للانتقال لمكان الحادث لمعاينته وتقدير جملة الأضرار التي لحقت بالمدعية وتقدير قيمتها من خلال المعاينة والمستندات التي ستقدم للخبير وما سوف يلحق بالمدعية من أضرار جراء الحادث تمهيداً لتحديد المدعية طلباتها .

وفي ضوء تقديم تقرير الخبير وفقاً للمهمة المكلف بها أصدر قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2014م قراره المتضمن انتهاء الدعوى وإبقاء الفصل في المصروفات .

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..../2014 وبتاريخ 23/11/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن عدم جواز الاستئناف وتضمين المستأنفة المصروفات .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/12/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 29/12/2014م فقدم وكيلها بتاريخ 30/12/2014م مذكرة جوابية .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح لوكيل الطاعنة بتقديمه مذكرة لاحقة بأسباب الطعن مشيراً إلى أنها تتعلق بالنظام العام ، فقــدم هذه المذكرة بتاريخ 1/2/2015م وضمت لأوراق الدعوى



المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

وعن أسباب الطعن ،

حيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث أنه لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه حيث أن المدعية شركة منطقة حرة يتعين خضوعها لقانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 بموجب المرسوم 7 لسنة 2012 وكان عليها تبعاً لذلك سلوك طريق الديوان الأميري للحصول على موافقة المستشار القانوني لتقديم الادعاء .

ومن حيث بطلان عمل الخبير الحسابي المنتدب ، ولعدم الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل لانتفاء ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، وانتفاء شرطي المصلحة والجدية في المنازعة الماثلة من المدعية .

فإن هذا الطعن غير سديد ،فمن حيث إقامة الدعوى فإن المدعية وأن كانت شركة منطقة حرة فإن المنازعة فيما بينها وبين شركة التأمين ( الطاعنة ) لا ينطبق عليها ما جاء في المرسوم رقم 7 لسنة 2012 وبالتالي فلا تلزم بمراعاة قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 من حيث وجوب الحصول على موافقة المستشار القانوني للديوان قبل إقامة الدعوى ، إذ أن المرسوم 7 لسنة 2012 يتعلق بالمنازعات فيما بين الشـركات المسجلة في المنطقة الحرة والعاملين فيها وأي نزاع أو أدعاء ينشأ بينها وبين هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة . ولما كان النزاع محل هذه الدعوى متكون فيما بين المدعية كشـركة منطقة حرة والمدعى عليها (الطاعنة ) وهي ليست شركة منطقة حرة وإنما شركة مساهمة عامة فإن الطعن من هذه الجهة مستوجب الرد.

ومن حيث الطعن بعدم الاختصاص النوعي للقضاء المستعمل لانتفاء ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . فهو غير وارد ، ذلك أن دعوى إثبات الحالة التي تقام وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 68 من قانون الإثبات إنما شرعت لغايات إثبات حالة يخشى ضياع معالمها كما هو الحال في الدعوى الماثلة إذ تعلق الأمر بحريق وانصبت دعوى إثبات الحالة على المعاينة على مكان الحادث حتى لا تضيع معالم الأضرار وهو أمر لا يمس أصل الحق وهذه الدعوى بالإضافة لما تقدم تطبيق للمصلحة المحتملة التي تكفي لإقامة الدعوى إذا كان الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع منه وفقاً لأحكام المادة ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ تحقق قاضي الأمور المستعجلة من توافر عنصر الاستعجال من ظروف الدعوى المقدمة إليه والمتمثلة بأضرار حريق فلا معقب عليه في هذه المسألة .

لما كان ذلك وكانت هذه الدعوى لا تهدف لتقرير حق موضوعي يمس بأصل الحق وأن الغاية منها إثبات الحالة لإمكانية حصول نزاع موضوعي بين طرفي الدعوى ، فإن مآل هذه الدعوى انتهاء الدعوى بتقديم تقرير الخبير وتعليق الأطراف عليه أو هذه الصورة ولم يقضي حكم إثبات الحالة بحق موضوعي على الجهة الطاعنة حتى يجوز لها الطعن عليه وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى لعدم جواز الاستئناف فقد جاء في محله لا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه رفضها .

ومن حيث الأسباب الواردة في المذكرة التكميلية التي قدمها وكيل الطاعنة بتاريخ 1/2/2015م فقد تضمنت توضيحاً للسبب المتعلق بالاختصاص النوعي للقضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى وقد ردت عليه محكمتنا فيما سبق ، أما الطعون حول عمل الخبير فإن قبول تقرير الخبرة في دعوى إثبات الحالة يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي ستنظر النزاع الموضوعي بين الطرفين مما يتعين معه الالتفات عما جاء بهذه المذكرة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق