الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 ديسمبر 2019

الطعن 969 لسنة 52 ق جلسة 14/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 73 ص 364


جلسة 14 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر وحسين لبيب.
-----------------
(73)
الطعن رقم 969 لسنة 52 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
الإذن بتفتيش شخص. جواز تنفيذه أينما وجد طالما جرى في دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه.
ضبط المخدر مع المأذون بتفتيشه. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع. وجوب النقض والإحالة.

---------------
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ في قضائه ببطلان تفتيش مسكن المطعون ضده لتجاوز الضابط المأذون له بالتفتيش حدود الإذن الذي انصب على شخص المطعون ضده ذلك أنه وقد تم ضبط المخدر معه بعد استئذان النيابة العامة فإنه يصبح في حالة تلبس بالجريمة مما يبيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكنه دون الرجوع لسلطة التحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات المقدم.... أسفرت عن أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وبعد استئذان النيابة العامة في ضبطه وتفتيشه انتقل إلى مسكنه الكائن بدائرة قسم اللبان بمحافظة الإسكندرية وقام بضبطه وتفتيشه فعثر بجيب جلبابه على لفافتين بكل منهما قطعة من الحشيش ثم قام بتفتيش المسكن وعثر أسفل أريكة خشبية بإحدى غرفه على طربة كاملة من الحشيش, وقد أخذ الحكم بدفاع المطعون ضده ببطلان التفتيش وانتهى إلى القضاء بالبراءة بقوله "إن الثابت من إذن التفتيش أن مصدره إذن بضبط وتفتيش المتهم أثناء تواجده بدائرة غرب الإسكندرية لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة ولم يتضمن الإذن تفتيش مسكن المتهم ومن ثم يكون التفتيش الذي تم بمسكن المتهم قد وقع دون إذن من السلطة المختصة قانوناً الأمر المبطل له وبالتالي فلا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه لأن مثل هذه الشهادة تتضمن إخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق