الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 115 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الملتمس / ..... وكيله المحامي/ ........ ( مكتب .... للمحاماة )
الملتمس ضده / ...... وكيله المحامي/ ..........
الــــوقائــــع
تتلخص الوقائع في هذا الطلب حسب ما يتبين من الأوراق بان ( الملتمس ) قدم بتاريخ 17/06/2014م الطلب الماثل بموضوع التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمتنا في الطعنين رقم ( 48/2013 و 50/2013 نقض مدني ) بتاريخ 18/05/2014م .
وقد أسس طلبه على الأسباب التالية :
1) وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم سنداً للمادة (169 / 1) من قانون الإجراءات المدنية .
2) تناقض منطوق الحكم ، حيث تناقض مع الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي ( نقض تجاري رقم 1241/2009 ) .
3) وتناقض الحكم في منطوقه لاستحالة تنفيذه لأن انتقال ملكية فرع شركة ... للمقاولات العامة لا يمكن أن يتم قانوناً وأن الشركة تجارية وأن التنازل عن الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحددة لا يجوز إلا بعقد خطي موثق لدى الجهات الرسمية وأن محضر اجتماع الجمعية العمومية نص على عدد من الشروط غير ناجزة يستلزم تحققها اتخاذ عدد من الإجراءات المحاسبية والفنية المختصة لإتمامها .
وطلب بصحيفة الالتماس قبوله شكلاً ، وفي الموضوع : أ) بنقض الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بإلغائه ، ب) بنقض الحكم الملتمس فيه وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم للفصل فيه بدائرة مغايرة وإلزام الملتمس ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد أعلن وكيل الملتمس ضده صحيفة الطلب بتاريخ 17/05/2015م فقدم بتاريخ 18/05/2015م مذكرة جوابية طلب فيها الحكم بعدم جواز نظر الالتماس .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطلب تداولت فيها حيث وردت ملفات الطعنين ( 48/2013) و ( 50/2013 ) وحجز الطلب للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على أوراق الطلب وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً ،
ومن حيث جواز تقديم طلب الالتماس الماثل ،
فإن المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه :- لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طريق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 و 2 و 3 ) من المادة ( 169 ) .
وتنص المادة ( 169 ) من القانون ذاته على أنه : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .
2) إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور .
3) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
و تنص المادة ( 41 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 على أنه : " تكون أحكام محكمة التمييز باتة وملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية " .
و تنص المادة ( 49/1 ) من قانون الإثبات على أن : " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة" .
و تنص المادة ( 9 ) من قانون تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أنه : " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات .
لما كان ذلك وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا من الإشارة لطريقة التماس إعادة النظر في المواد المدنية فيقتضي ذلك وعملاً بأحكام المادة ( 9 ) من القانون المشار إليه الرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنية .
ولما كان مؤدى ما ورد في المادتين ( 169 و 187 ) من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يُطعن في أحكام النقض بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرحه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعاً للمرة الثانية وذلك وفقاً لما تقضي به المادة ( 184 ) من قانون الإجراءات المدنية . والمادة ( 24 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن ذلك يدل على أن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها الطعن بالالتماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها سابقاً إنما تتعلق جميعها بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا يتحقق معه أي من هذه الحالات إذا اقتصر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع أو يتضمن نقض الحكم مع الإحالة ، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .
وقد أقر المشرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية ونهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن فيها مهما وجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاودة مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشـرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الحكام للاعتبارات المتقدمة .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 18/05/2014م في الطعنين رقم ( 48 و 50 / 2013 ) قد اقتصر في قضاءه على قبول الطعنين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين المدفوع فيهما ولم يفصل في موضوع النزاع بالمعنى المقصود في المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية ، فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر بذلك الحكم.
لــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بعدم جواز طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض الصادر بتاريخ 18/05/2014م في الطعنين رقم ( 48 و 50 / 2013 ) وإلزام الملتمس بالرسوم ومصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق