بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية
المنعقدة يوم 14-02-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2019 طعن
مدني
طاعن:
خليل محمد عواضه
مطعون ضده:
شركة عمان للتأمين - (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/1203 استئناف مدني
بتاريخ 13-11-2018
بتاريخ 13-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير
التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان وبعد
المداولة.
حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم101 لسنة 2018 مدنى
كلى أمام محكمة دبى الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن
تؤدي إليه مبلغ 500000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام على سند من القول بأنه مالك الوحدة رقم ( 7801 ) الكائنة في برج
الشعلة وفقاً للثابت من شهادة ملكية العقار الصادرة من قبل دائرة الأراضي والاملاك
وبموجب عقد أبرم بين المطعون ضدها وبين جمعية اتحاد الملاك أمنت الأخيرة لدى
المطعون ضدها على البرج الكائن به الوحدة المملوكة له لمدة عام ( 12 شهراً) يبدأ
من 25-5-2014 وينتهي في
24-5-2015 وبتاريخ 21-2-2015
نشب حريق في البرج المشار إليه مما أدى إلى إتلاف الوحدة العقارية المملوكة له
بحيث تعذر استخدامها من قبل المستأجر لها قبل إعادة إصلاح الأضرار والتلفيات التي
حاقت بالوحدة السكنية وهو ما حال بينه وبين الانتفاع بها وتأجيرها لمدة زمنية
امتدت إلى ثلاثة أعوام بواقع 190000 درهم عن كل عام, وقد تبين من خلال التقرير
المعد من قبل بلدية دبى - قسم ادارة المباني -
لم تذكر الوحدة العقارية المملوكة له
ضمن الوحدات التي يمكن اصلاح الاتلاف والأضرار التي حاقت بها من جراء الحريق في ظل
وجود السكان بداخلها ونتيجة لتراخي المطعون ضدها الغير مبرر وتقاعسها في أداء
التعويض المستحق له فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة ندبت
خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في31-7-2018 بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن
مبلغ 427500 درهم وفائدة 9 % سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام
السداد. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1203 لسنة 2018
مدنى وبتاريخ
13-11-2018 قضت المحكمة بتعديل
الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به 142500 درهما وتأييده فيما عدا ذلك. طعن
الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 6-1-2019
طلب فيها نقضه, وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها - في الميعاد- طلبت فيها
رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم المطعون
فيه قدر أن الحد الأقصى للتعويض الذى يستحقه طبقا لما ورد بوثيقة التأمين المبرمة
بين المطعون ضدها وجمعية اتحاد الملاك هو مبلغ 285 الف درهم ثم خصم منه المبلغ
الذى تسلمه من المطعون ضدها ومقداره 142500 درهما ثم قضى له بالمبلغ المتبقى من
الحد الأقصى المشار إليه. في حين أن المبلغ الذى إعتبره الحكم المطعون فيه حدا
أقصى للتعويض هو فى حقيقته مبلغ 285 مليون درهم بدل إيجار للبرج كاملا وليس 285 الف
درهم للوحدة العقارية كما انتهى الحكم المطعون فيه الذى أقام قضاءه على هذا الأساس
الخاطئ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات
أو تأسيس حكمها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها
بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه
أقام قضاءه بتخفيض مبلغ التعويض الذى يستحقه الطاعن على أساس أن الثابت من وثيقة
التأمين والجدول المرفق بها أنها تضمنت أن الحد الأقصى لقيمة التأمين عن فقدان
الدخل الإيجاري للسكن بمبلغ 285000 درهم في حين أن البين من الجدول الملحق بوثيقة
التأمين والمرفقة بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة أنه تضمن حدا أقصى
للتأمين عن فقدان الدخل الإيجاري/ السكن البديل / للسكن في حالات الطوارئ بمبلغ
285 مليون درهم وقد جاء هذا البند ضمن ستة بنود وردت في الجدول المشار إليه وورد
بكل منها نوع التعويض وحدود هذا التعويض عن البرج كاملا بقيمة اجمالية للتعويضات
الستة بمبلغ 900788000 درهم طبقا لما هو ثابت بالجدول سالف البيان وهو ما يؤكد أن
مبلغ التعويض عن فقدان الدخل الإيجاري/ السكن البديل / السكن في حالات الطوارئ هو
مبلغ 285 مليون درهم عن البرج كاملا وليس 285 الف درهم عن الوحدة العقارية كما
انتهى الحكم المطعون فيه بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن الآخر.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.
وحيث أن البين من الجدول المرفق
بوثيقة التأمين أنه قد ورد تحت عنوان تفاصيل حد مبلغ التأمين وفى البند الخامس منه
" حد إعداد المطالبة بحد 500000 درهم عن أى واقعة واحدة واجمالا. بما مفاده
أن الحد الأقصى للتعويض الذى يستحقه الطاعن عن فقدان الدخل الإيجاري للوحدة
العقارية محل الدعوى هو مبلغ 500000 درهم باعتبار أن المبلغ الذى يستحقه يزيد عن
الحد الأقصى وكان الطاعن قد تسلم من المطعون ضدها مبلغ 142500 درهم ومن ثم فإن
المبلغ المتبقى له بعد خصم ما تسلمه هو مبلغ 357500 درهم.
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه
والزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماة وفى موضوع
الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به ليكون 357500 درهم وتأييده
فيما عدا ذلك والزمت المستأنف ضده بالمناسب من من مصروفات الاستئناف، وبالمقاصة في
اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق