الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 ديسمبر 2019

الطعن 153 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015











الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 31 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 153 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... وكيلها المحامي/ ....

المطعون ضدها / ورشة ....للحدادة يمثلها ....وكيلها المحامي / ....

الوقائـع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها" أقامت بتاريخ 24/02/2013 الدعوى رقم ..../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما "الطاعنة". بطلب ندب خبير حسابي لحساب المبالغ المستحقة لها بذمة المدعى عليها طبقاً لأوامر الشراء والفواتير المستحقة على المدعى عليها وحساب الخسائر المادية التي لحقت بالمدعية نتيجة عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بسداد قيمة الأعمال التي تم الاتفاق عليها مع المدعية وقالت بياناً لدعواها أنها شركة تجارية تعمل في محال الحدادة وتصدير المواد اللازمة لها والقيام بالأعمال المتعلقة بها وانه بموجب ثلاثة أوامر شراء مؤرخة 4/6/2012 و 6/6/2012 و 18/8/2012 صادرة عن المدعى عليها تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتصنيع وعمل أعمال حدادة وتصميمات معدنية للمدعى عليها بقيمة ثلاثمائة ألف درهم وان المدعية التزمت بما ورد في الاتفاق والمواصفات وتسليم الأعمال بمواعيدها طبقاً لأوامر التسليم المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وأن المدعى عليها امتنعت دون سبب مشرع عن سداد المستحقات بموجب الفواتير مما أصاب المدعية بأضرار مادية وأدبية فأقامت هذه الدعوى .

وبتاريخ 18/11/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائتي وسبعين ألف درهم للمدعية والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام بواقع ( 7 % ) سنوياً والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..../2013.

وبتاريخ 25/06/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24/08/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 28/08/2014 فقدم بتاريخ 10/09/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 24/02/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً، وحجز الطعن للحكم في جلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:

وعن أسباب الطعن، التي تنعي فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحقوق الدفاع وذلك من حيث التفاته عن طلب الطاعنة بندب خبير متخصص في الدعوى لإثبات العيوب الخفية في المواد الموردة من المطعون ضدها لأن الخبير المنتدب في الدعوى خبير محاسبي غير متخصص في المسائل الفنية الهندسية مما يوجب نقض الحكم .

فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بفهم وتحصيل وقائع الدعوى وسلطة تقدير الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها أصلها من أوراق الدعوى

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد توصلت لثبوت انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به استناداً لتقرير الخبرة المحاسبية الذي اعتمد على أوامر الشـراء وأوامر التسليم والفواتير المقدمة من المدعية ، إلا أن الطاعنة وفي مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف أبدت دفاعها المتمثل بطلب رفض الدعوى واحتياطياً بندب خبير هندسي متخصص في أعمال المحامل البرجية لبيان الأعمال المتعاقد عليها وبيان العيب الخفي الذي ظهر في تلك الأعمال وما تكبدته الطاعنة في إصلاح العيب ، كما أنها وفي مذكرتها المقدمة بجلسة 23/3/2014 أشارت للرسائل الموجهة إليها من المطعون ضدها ومن ذلك رسالتين مؤرختين 6/2/2013 تضمنت الأولى توجيهات لإصلاح محمل البرج ، وتضمنت الثانية ملاحظة المطعون ضدها انه إذا كان يمكن إصلاح البرج في البحرين سوف يتم تحمل كلفة ذلك وإذا كان لا يمكن إصلاحه سيتم استبدال كل هذه المحامل أو بالإمكان خصم المبلغ من الفاتورة وذلك إن تــم التأكــــد أن المحامـل مــن ( ... ) وأنه يمكــن أيضاً إعادتها إليها للفحص من قبل قسم الإنتاج والجودة إذا كانت من البضائع التي تم توريدها

وطلبت الطاعنة بمذكرتها المشار إليها ندب خبير هندسي متخصص في المحامل البرجية لبيان الأعمال المتعاقد عليها وما إذا كانت المحامل التي تم توريدها مطابقة للمواصفات وإذا كان بها عيوب خفية من عدمه والأضرار التي لحقت الطاعنة نتيجة توريد محامل برجية غير مطابقة وبالعيوب خفية والأضرار الناشئة عن إخلال المطعون ضدها باستبدال المحامل وإصلاحها

لما كان ذلك وكان الاتفاق المتكون فيما بين طرفي الدعوى قد تضمنه وفقاً لما جاء في صحيفة الدعوى " صناعة وعمل أعمال حدادة وتصميمات معدنية لصالح المدعى عليها " فإن العقد والحالة هذه هو عقد مقاولة بالمعنى المقصود في المادة 872 من قانون المعاملات المدنية حيث عرفت عقد المقاولة بأنه : " عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر "وأنه يجوز للمقاول وفقاً للمادة 873/2 من القانون أن يتعهد بتقديم المادة والعمل وانه وفقاً للمادة 785 من القانون : إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولاً عن جودتها طبقاً لشروط العقد إذا وجدت وإلا طبقاً للعرف الجاري .

وفي ضوء ما تقدم فإن دفاع الطاعنة بطلب ندب خبير لبيان فيما إذا كانت المحامل التي تم توريدها مطابقة للمواصفات تخرج عن مسالة العيب المقصودة فى عقد البيع فلا يتطلب الأمر فى هذه الحالة ادعاء متقابلاً على النحو الذي جاء في الحكم المطعون فيه إذ تنطبق بشأنه أحكام عقد المقاولة في ضوء التزام المطعون ضدها ( بصناعة وعمل أعمال حداده وتصميمات معدنية) مما يترتب عليه حق الطاعنة بإبداء دفاعها بان إنجاز هذا العمل لم يكن طبقاً للمواصفات المتفق عليها أو لما أعدت من أجله الأعمال المتفق عليها لتثبت هذا الدفاع واثره على المطالبة موضوع الدعوى ، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر بإجراء الخبرة الفنية المطلوبة في ضوء ما جاء بأوراق الدعوى وعلى وجه الخصوص رسائل المطعون ضدها المؤرخة 6/2/2013 التي سبق الإشارة إليها ومع مراعاة التحفظات الواردة عليها بشان مصدر المحامل غير المطابقة للمواصفات بأنها من الجهة المدعية أم لا، فقد جاء حكمها في غير محلــه مخلاً بحقوق الدفاع مشوباً بالخطأ بتطبيق القانون والفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى مما يوجب نقضه والإحالة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها برسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق