الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 192 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015














الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 192 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ......... وكيله المحامي/ .........

المطعون ضدهم / 1) ..... 2) ..... 3) .... وكيلهم المحامي/ .....

الوقــــائــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " أقام بتاريخ 01/07/2009م الدعوى رقم ( .../2009 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الجزئية بمواجهة المدعى عليهم " المطعون ضدهم " بموضوع " فسخ وإعادة القسمة عادلة " وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 02/04/2008م توفى مورث المدعي والمدعى عليهم وصدر حصر إرث رقم ( .../2008 ) وقد ترك ما يورث عنه شرعاً تركه تضمنت الأموال المشار إليها تفصيلاً بصحيفة الدعوى وأن المدعي قام بإعطاء المدعى عليه الأول وكالة وقام المدعى عليه بإعطاء المدعي وكالة مقابلة وعلى أن يقوم باقي الورثة بإعطاء المدعي وكالة تخوله تسيير أعمال التركة لحين توزيعها وقد فوجئ لدى مراجعة الجهات الرسمية بعدم وجود وكالة له من جميع الورثة وأن المدعى عليه الأول عين نفسه مديراً للمصنع الذي تركه المورث وبعد مفاوضات تم الاتفاق بين الورثة على تقييم التركة التي ما زالت على المشاع حيث تم تقييم أعيان التركة وفقاً للتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى وتعهد المدعى عليهم بصحة هذا التقييم للأراضي وتم الاتفاق على أجراء قسمه رضائية وكان من نصيب المدعي أرض ... الصغيرة وقيمتها المقدرة أربعة ملايين درهم على اعتبار أنها تمثل قيمة حصته من التركة وتمت القسمة بناءً على ذلك وقد عرض المدعي هذه الأرض للبيع بسعر السوق تبين أنها متأثرة بالمخطط الجديد بحيث أصبحت غير صالحة للبيع أو الشراء إلا للدولة وأن سعرها ( 811 ) ألف درهم فقط واتضح أن المدعى عليه الأول كان على علم بذلك وهكذا يتأكد الغبن الفاحش والغلط والتدليس بتحميل هذه الأرض للمدعي مقابل حصته في التركة مما يجعل المخارجة باطلة ويقتضـي إبطال القسمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبلها وإعادة توزيعها بحسب الأنصبة الشرعية ، وطلب بصحيفة دعواه فسخ العقد واعتبار القسمة باطلة وتعيين مصفٍ للتركة وتعيين حارس قضائي على المصنع واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علم المدعى عليهم بشمول التخطيط للأرض التي خصصت للمدعي .

وبتاريخ 28/01/2010م حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية لنظرها بجلسة 26/04/2010م واعتبار النطق بالحكم إعلاناً للخصوم وأبقت الفصل في المصاريف .

وبتاريخ 07/02/2010م قيدت الدعـوى أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية برقم ( 70/2010 ) .

وبتاريخ 18/07/2010م حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ( ...../2010 )

وبتاريخ 25/10/2010م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي المشار إليه فطعن عليه بالنقض رقم ( ..../2010 ) حيث قضت محكمتنا – بهيئتها السابقة – بتاريخ 27/03/2011م بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته وإلزام المطعون ضدهم الرسم والمصروفات – وإعادة التأمين إلى الطاعن .

بعد النقض والإعادة واستكمال الإجراءات أمام محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 30/10/2014م حكمها المتضمن قبول الاستئناف ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصاريف

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدهم بتاريخ 06/01/2015م فقدم وكيلهم بتاريخ 18/01/2015م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً . وعن أسباب الطعن ، التي ينعى فيها الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق وفهم القانون وأن نص المادة ( 192 ) من قانون المعاملات المدنية مشروط بالإجازة مما يعني أن السقوط مشروط بالإجازة وأن المحكمة أخطأت فيما يتعلق بعدم النظر بطلب التعويض الذي أثاره الطاعن أمام محكمة أول درجة .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المادة ( 192 ) من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه : " يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له حق في طلب الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته".

مما مفاده أن التصـرف في المعقود عليه تصرفاً ناقلاً للملكية يترتب عليه سقوط الحق في طلب الفسخ وأن المقرر أن استخلاص تنازل المتعاقد صراحةً أو ضمناً عن حقه بالتمسك بفسخ العقد للتغرير و الغبن الفاحش وسقوط حقه تبعاً لذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز حتى كان استخلاصها مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من أدلة الدعوى وله أصله الثابت بأوراقها .

لما كان ذلك ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد توصلت من خلال البينة المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة بأن الطاعن وبعد إقامة هذه الدعوى وبتاريخ 07/02/2010م قد تصـرف بقطعة الأرض التي آلت إليه بموجب عقد البيع رقم (( 215/2010 )) وحيث أشار الخبير لهذا البيع في تقرير الخبرة وأرفق صور عقد البيع فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بسقــوط الحـــق في طلب الفســخ للتغــرير والغبن استناداً لأحكام المــادة (( 192)) من قانون المعاملات المدنية قد صادف صحيح القانون وله أصله الثابت بأوراق الدعوى مما يضحي الطعن والحالة هذه الحالة طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

أما من حيث طلب التعويض فقد أشار الطاعن بطلباته في مذكرته بجلسة 11/10/2009م أمام محكمة أول درجة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به ومنها رواتبه وخسارة المصنع وخسارته في تقييم الأرض .

فإن هذه الطلبات تترتب على مسألة قبول طلب فسخ القسمة للتغرير والغبن.

وحيث توصلت المحكمة لرفض الدعوى بطلب الفسخ استناداً لتصرف الطاعن في المعقود

عليه فإن مطالبته بالتعويض المشار إليه تغدو هي الأخرى مستوجبة الرفض لهذا السبب خلافاً للتعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف مما يتعين معه رفض الطعن بهذه المسألة من حيث النتيجة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق